1613. MEMBASUH BULU ATAU RAMBUT MELEBIHI BATAS WAJAH DAN PERBEDAAN MASHU DAN GHOSLU DALAM BAB WUDHU

Sumber gambar: masjidnuurhidayah.org


Pertanyaan:
Assalamu'alaikum..

Bab wudhu .
Membasuh wajah..
Wajib membasuh dr sisi samping antara telinga kiri & kanan / rambut yg tumbuh di daerah wajah...

1.jika wanita punya rambut panjang & tali ke blkng..ap kah juga wajib membasuh rambut yg dr batas wajah tersebut sepanjang ap pun ?

2.ap perbedaan antara lafadz mashu & ghoslu (مسح + غسل)
[Eva Lathifah]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Bulu-bulu yang ada pada batasan wajah Yaitu batasan yang wajah yang wajib dibasuh saat wudhu maka wajib membasuh bulu atau rambut tersebut walaupun bulu-bulu tersebut sampai lebih dari batas wajah, seperti sampai panjangnya sampai bawah kaki, seperti rambut perempuan, maka tetap wajib membasuh bulu atau rambut tersebut. Namun, kalau bulu atau rambut itu tebal tidak wajib meratakan basuhan sampai batinnya cukup dibasuh dzohirnya saja. Tetapi kalau tipis wajib membasuh dzohir dan batin (bagian dalam). Tentunya kewajiban membasuh disini kalau bulu itu termasuk bagian yang wajib dibasuh kala wudhu tapi kalau tidak maka tidak wajib. Meskipun sebagian Ulama berpendapat sebaliknya, yaitu tidak ada perbedaan antara lebat atau tipis tetap wajib membasuhnya dzohir dan batin, Lain halnya dengan bulu-bulu wajah yang tidak keluar dari batasan wajah wajib membasuh dzohir dan batin.

2. Perbedaan antara membasuh dan mengusap ialah kalau membasuh air harus mengalir di anggota badan, tapi kalau mengusap tidak perlu mengalir. Saat membasuh anggota badan, air harus mengalir, tidak boleh hanya ada air yang menyentuh anggota tanpa ada air yang mengalir. Dan termasuk diperhitungkan sebagai membasuh adalah mencelupkan anggota badan ke dalam air.
Wallohu a'lam. 

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi & Zainuddin]

Ibarot:

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٥١/١
(قوله: ويجب غسل ظاهر وباطن إلخ) وفي النهاية ما نصه: وحاصل ذلك - أي ما يجب غسله ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا فقط - أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة - كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى - فيجب غسلها ظاهرا وباطنا، خفت أو كثفت.
أو غير نادرة الكثافة - وهي لحية الرجل وعارضاه - فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط، فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه إن تميز، فإن لم يتميز وجب غسل الجميع.
فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط، وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت، وجب غسل ظاهرها وباطنها.
ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره.
اه.

حاشية الباجوري على ابن قاسم ١/٩٤
وإذا كان على الوجه شعرٌ خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته.
-الى أن قال-
ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها إلى الكثيف الخارج عن حد الوجه. فيجب غسل ظاهره دون باطنه سواء كان من رجل أو امرأة، وإلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفة فيجب غسل ظاهرها دون باطنه وإن لم تخرج عن حد الوجه، بخلاف لحية المرأة والخنثى وعارضيهما فيجب غسل ظاهرها وباطنها وإن لم كثفت ما لم تخرج عن حد الوجه وإلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت.
......
قوله : (وجب إيصال الماء إليه) أي إلى باطنه ما لم يكن الكثيف خارجاً عن حد الوجه، وإلا وجب غسل ظاهره دون باطنه ولو من امرأة وخنثى كما علمت.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٦٨/١
وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ شُعُورَ الْوَجْهِ إنْ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ حَدِّهِ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ كَالْهُدْبِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى فَيَجِبُ غَسْلُهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا خَفَّتْ أَوْ كَثُفَتْ، أَوْ غَيْرَ نَادِرَةِ الْكَثَافَةِ وَهِيَ لِحْيَةُ الذَّكَرِ وَعَارِضَاهُ فَإِنْ خَفَّتْ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَإِنْ كَثُفَتْ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهَا فَقَطْ فَإِنْ خَفَّ بَعْضُهَا وَكَثُفَ الْآخَرُ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ إنْ تَمَيَّزَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ فَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ وَكَانَتْ كَثِيفَةً وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهَا فَقَطْ، وَإِنْ كَانَتْ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ، وَإِنْ خَفَّتْ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ ع ش وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.

حواشي الشرواني ٢٠٥/١
(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا عِبَارَةُ الْأَوَّلَيْنِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ شُعُورَ الْوَجْهِ إنْ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ حَدِّهِ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ كَالْهُدْبِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى فَيَجِبُ غَسْلُهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا خَفَّتْ أَوْ كَثُفَتْ أَوْ غَيْرَ نَادِرَةِ الْكَثَافَةِ، وَهِيَ لِحْيَةُ الذَّكَرِ وَعَارِضَاهُ، فَإِنْ خَفَّتْ بِأَنْ تُرَى الْبَشَرَةُ مِنْ تَحْتِهَا فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا، وَإِنْ كَثُفَتْ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهَا فَقَطْ، فَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ وَكَانَتْ كَثِيفَةً وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهَا فَقَطْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَجُلٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى، وَإِنْ كَانَتْ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ، وَإِنْ خَفَّتْ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ فَاحْذَرْهُ اهـ قَالَ ع ش.
قَوْلُهُ: م ر وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ إلَخْ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ اهـ أَيْ وَابْنُ حَجَرٍ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِحْيَةَ الذَّكَرِ وَعَارِضَيْهِ وَمَا خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ وَلَوْ امْرَأَةً وَخُنْثَى إنْ كَثُفَتْ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهَا فَقَطْ وَمَا عَدَا ذَلِكَ يَجِبُ غَسْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا وَلَوْ كَثُفَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي شُعُورِ الْوَجْهِ فَاتَّبِعْهُ ع ش اهـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا حَاصِلُ شُعُورِ الْوَجْهِ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَهِيَ الشَّعْرَانِ النَّابِتَانِ عَلَى الْخَدَّيْنِ وَالسِّبَالَانِ تَثْنِيَةُ سِبَالٍ بِكَسْرِ السِّينِ بِمَعْنَى الْمَسْبُولِ وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ وَالْعَارِضَانِ تَثْنِيَةُ عَارِضٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَعَرُّضِهِ لِزَوَالِ الْمُرْدَانِيَّةِ وَهُمَا الْمُنْخَفِضَانِ عَنْ الْأُذُنَيْنِ إلَى الذَّقَنِ وَالْعِذَارَانِ وَهُمَا الشَّعْرَانِ النَّابِتَانِ بَيْنَ الصُّدْغِ وَالْعَارِضِ الْمُحَاذِيَانِ لِلْأُذُنَيْنِ وَالْحَاجِبَانِ وَهُمَا الشَّعْرَانِ النَّابِتَانِ عَلَى أَعْلَى الْعَيْنَيْنِ سُمِّيَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ عَنْ الْعَيْنَيْنِ شُعَاعَ الشَّمْسِ وَالْأَهْدَابُ الْأَرْبَعَةُ، وَهِيَ الشُّعُورُ النَّابِتَةُ عَلَى جُفُونِ الْعَيْنَيْنِ وَاللِّحْيَةُ وَهِيَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الذَّقَنِ وَالْعَنْفَقَةُ وَهِيَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الشَّفَةِ السُّفْلَى وَالشَّارِبُ، وَهُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الشَّفَةِ الْعُلْيَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُلَاقَاتِهِ الْمَاءَ عِنْدَ شُرْبِ الْإِنْسَانِ فَكَأَنَّهُ يَشْرَبُ مَعَهُ وَزَادَ فِي الْإِحْيَاءِ الْمُنْفَكَّتَيْنِ وَهُمَا الشَّعْرَانِ النَّابِتَانِ عَلَى الشَّفَةِ السُّفْلَى حَوَالَيْ الْعَنْفَقَةِ وَيُسَنُّ تَنْظِيفُهُمَا لِمَا قِيلَ إنَّ الْمَلَكَيْنِ يَجْلِسَانِ عَلَيْهِمَا فَتَصِيرُ الشُّعُورُ بِهِمَا تِسْعَةَ عَشَرَ، وَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا إلَّا الْكَثِيفَ الْخَارِجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ فَيَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ دُونَ بَاطِنِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَإِلَّا لِحْيَةُ الرَّجُلِ وَعَارِضَيْهِ الْكَثِيفَةِ فَيَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا دُونَ بَاطِنِهَا، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ بِخِلَافِ لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَعَارِضَيْهِمَا فَيَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا، وَإِنْ كَثُفَتْ مَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُ الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ كَمَا عَلِمْت اهـ.

شرقاوى على التحريرج،.١ص.٤٩.
وخرج بالغسل مس الماء فلا يكفى اتفاقا بخلاف غمس العضو فى الماء فإنه يسمى غسلا كماقاله إبن حجر.

حاشية الباجوري (ج 1/ص 48)
(قوله غسل) المراد به الإنغسال ولوبغير فعله حتى لوسقط في ماء ونوى كفى وكذا يقال فيما يأتي ولابد من جري الماء فلايكفي مس الماء من غير جريان لأنه لايسمى غسلا بخلاف الغمس فإنه يكفي لأنه يسمى غسلا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 371)
( الثَّانِي غَسْلُ وَجْهِهِ ) يَعْنِي انْغِسَالَهُ وَلَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ أَوْ بِسُقُوطِهِ فِي نَحْوِ نَهْرٍ إنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلنِّيَّةِ فِيهِمَا وَكَذَا فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ بِخِلَافِ مَا وَقَعَ مِنْهَا بِفِعْلِهِ كَتَعَرُّضِهِ لِلْمَطَرِ وَمَشْيِهِ فِي الْمَاءِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ إقَامَةً لَهُ مَقَامَهَا قَالَ تَعَالَى { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } وَخَرَجَ بِالْغَسْلِ هُنَا وَفِي سَائِرِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مَسُّ الْمَاءِ بِلَا جَرَيَانٍ فَلَا يَكْفِي اتِّفَاقًا بِخِلَافِ غَمْسِ الْعُضْوِ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى غَسْلًا

حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 1 / ص 272)
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ ) إنْ قُلْت إنَّهُ مُغَايِرُهُ قَطْعًا فَكَيْفَ يَكُونُ نَفْسَهُ قُلْت مُرَادُهُ بِهِ أَنَّهُ مُحَصِّلٌ لِمَقْصُودِ الْمَسْحِ مِنْ وُصُولِ الْبَلَلِ لِلرَّأْسِ لَا أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ مَسْحٌ وَغَسْلٌ فَسَقَطَ مَا قَدْ يُقَالُ الْمَسْحُ ضِدُّ الْغُسْلِ فَكَيْفَ يُحَصِّلُهُ مَعَ زِيَادَةٍ ا هـ .ابْنُ حَجَرٍ بِالْمَعْنَى .

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦١/٣٧
مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ
التَّعْرِيفُ
1 - الْمَسْحُ لُغَةً مَصْدَرُ مَسَحَ، وَمَعْنَاهُ: إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ بَسْطًا (1) .
وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ: إِصَابَةُ الْبَلَّةِ لِخُفٍّ مَخْصُوصٍ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ وَزَمَنٍ مَخْصُوصٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الغسل:
أ - الْغَسْل:
2 - الْغَسْل لُغَةً بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَصْدَرُ غَسَل، وَهُوَ سَيَلاَنُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مُطْلَقًا.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: إِفَاضَةُ الْمَاءِ الطَّهُورِ عَلَى الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (3)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama