1687. PEREMPUAN SHALAT TERLIHAT PUNGGUNG TELAPAK TANGAN SAHKAH?

Sumber gambar: Kajian Fiqih



Pertanyaan:
Assalamu'alaikum..
Memakai mukena yg bagian atas ( punggung ) telapak tangan nya kelihatan ketika sholat itu gmn hukumnya njih 🤔🙏
[Eva Lathifah]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Hukumnya boleh dan sah karena Aurat perempuan merdeka dengan dinisbatkan kepada Shalat seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan, luar dan dalam sampai dua pergelangan tangan. Jadi, kalau telapak tangan bagian dalam atau punggung telapak tangan kelihatan sah. Wallahu A'lam

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Ibarot :

- Kitab Kaasyifah as Sajaa Fii Syarh Safiinah an Najaa :

وعورة الحرة) أي كاملة الحرية ومثلها الخنثى (في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين) أي ظهراً أو بطناً إلى الكوعين فلا يجب سترهما ودخل فيما سواهما الشعر، وكذا باطن القدم فيجب ستره ولو بالأرض حال القيام فيكفي ذلك قياساً على ما لو انكشف بعض وركه في تشهده مثلاً فستْره بإلصاقه بالأرض، فإن ظهر من باطن القدم شيء عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها، وأما الوجه والكفان فليسا بعورة وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما.

- Kitab Hasyiyah I'aanah at Thoolibiin :

(قوله: وستر حرة) معطوف على ستر رجل.
(قوله: ولو صغيرة) أي مميزة أو غيرها.
(قوله: غير وجه وكفين) مفعول ستر، أي يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها، وذلك لقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال ابن عباس وعائشة: هو الوجه والكفان.
ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما.
--الى أن قال- (قوله: ظهرهما وبطنهما) بدل من كفين.
وقوله: إلى الكوعين متعلق بمحذوف، أي وحد الكفين كائن إلى الكوعين.

- Kitab Nihaayah az Zain :

(وَثَالِثهَا ستر رجل) أَي ذكر وَلَو صَبيا (وَأمة) وَلَو مبعضة (مَا بَين سرة وركبة وحرة غير وَجه وكفين) ظهرا وبطنا إِلَى الكوعين عَن الْعُيُون من إنس وجن وَلَو كَانَ الْمصلى خَالِيا فِي ظلمَة

- Kitab Kifaayah Al Akhyaar :

وَأما الْحرَّة فعورتها فِي الصَّلَاة جَمِيع بدنهَا إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ظهرا وبطناً إِلَى الكوعين لقَوْله تَعَالَى {وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا} قَالَ الْمُفَسِّرُونَ وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُم هُوَ الْوَجْه والكفان وَلِأَنَّهُمَا لَو كَانَا من الْعَوْرَة لما كشفتهما فِي حَال الْإِحْرَام

- Kitab Hasyiyah Al Bajuri Ala Ibn Qosim :

قوله (وعورة الحرة) أي كاملة الحرية وقد عرفت أن مثلها الخنثى. وقوله: فى الصلاة حال أي حال كونها فى الصلاة. قوله (ما سوى وجهها وكفيها) أي حتى شعر رأسها وباطن قدميها ويكفى سترها بالأرض فى حال الوقوف فإن ظهر منه شيء عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها، وأما الوجه والكفان فليسا بعورة وإنما لم يكونا بعورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما. قوله (ظهر او بطنا) راجع إلى الكفين كما لا يخفى، وكذلك قوله: إلى الكوعين وهو بيان لغاية الكفين.

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama