1695. HUKUM MENJAMAK SHALAT SEBAB SAKIT

Sumber gambar: islami.co


Pertanyaan:
السلام عليكم 
Izin brtanya ustadz yg sakit sm yng menunggu apakah bisa sholat isya dijamak disholat magrib posisi berada dirumah sakit posisi dilantai 4 ke lantai bawah kan lumayan posisi orang siantar sholatnya disiantar,mohon pnjelasannya ust
[Ibn Muhammad]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang memiliki rukhshah shalat jamak bagi mereka yang memiliki persyaratannya seperti jarak jauh 82 Km dan sebagainya.

Adapun menjamak shalat sebab sakit maka berpijak pada pendapat yang Mu'tamad dalam Madzhab Syafi'i tidak boleh. Meskipun ada sebagian pendapat yang membolehkan seperti pendapat Imam Nawawi, Al Qodhiy Husain, Ibn Suraij, Ruyaani, Al Mawardi, Daarimi dan Mutawalliy.

Berpijak pada pendapat yang membolehkan menjamak shalat sebab sakit bukan semua sakit Boleh menjamak shalat, yakit yang membolehkan menjamak shalat adalah sakit yang terdapat kesulitan amat sangat yang untuk shalat pada waktunya, meskipun ada sebagian pendapat yang membolehkan menjamak shalat sebab sakit kalau keadaan orang sakit memperbolehkan ia shalat dengan duduk. Adapun syarat menjamak sebab sakit harus memenuhi syarat jamak itu sendiri sesuai jamak yang dilakukan, baik taqdim maupun Jamak Ta'khir.

Berkenaan dengan pendapat yang membolehkan itu termasuk pendapat yang Mukhtar. Sebagian pendapat Membolehkan bertaqlid pada pendapat tersebut sekedar pengamalan untuk diri sendiri bukan untuk difatwakan. Sebagian pendapat tidak membolehkan bertaqlid pada pendapat itu seperti pendapat Syeikh Al 'Inaani dan pengarang kitab Fathul Jawad yaitu Syeikh Ibnu Hajar

Adapun orang yang menunggu orang sakit tidak ada kebolehan menjamak shalat. Karena ia bukan orang sakit sebagaimana dijelaskan.

Wallahu A'lam

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Ibarot :

- Kitab Hasyiyah I'aanah at Thoolibiin Juz 2 Halaman 104-105, Cet. Nurul Ilmi Surabaya :

(فرع) يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا - على المختار - ويراعي الارفق، فإن كان يزداد مرضه - كأن كان يحم مثلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم، أو وقت الاولى أخرها بنية الجمع في وقت الاولى.
وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته، كمشقة المشي في المطر، بحيث تبتل ثيابه.
وقال آخرون: لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك، بحيث تبيح الجلوس في الفرض.
وهو الاوجه.
(قوله: فرع الخ) شروع في جواز الجمع بالمرض بعد أن تمم الكلام على جواز الجمع بالسفر.
(قوله: يجوز الجمع بالمرض) أي لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
(قوله: تقديما وتأخيرا) أي جمع تقديم وجمع تأخير.
(قوله: على المختار) أي عند النووي وغيره، وهو مذهب الإمام أحمد، قال ابن رسلان في زبده: في مرض قول جلي وقوي * * اختاره أحمد ويحيى النووي قال الفشني في شر حه: ولكن المشهور - أي في المذهب - أنه لا يجمع بمرض، ولا ريح، ولا ظلمة، ولا خوف، ولا وحل، ولا نحوها، لأنه لم ينقل، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح.
اه.
(وحكى) في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات، وقال: وهو قوي جدا في المرض والوحل.
واختاره في الروضة، لكن فرضه في المرض.
وجرى عليه إبن المقري.
وفي الكردي ما نصه: ولا يجوز الجمع بنحو وحل ومرض على المشهور في المذهب، لكن المختار من حيث الدليل جوازه بالمرض عند النووي وغيره، وهو مذهب الإمام أحمد.
قال الأذرعي: ورأيته في غاية الاختصار من قول الشافعي للمزني، وذكر عبارته.
وقال الأسنوي: قد ظفرت بنقله عن الشافعي.
قال الزركشي: فإن ثبت له نص بالمنع كان له في المسألة قولان، وإلا فهذا مذهبه، ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة وحمنة بالجمع لأجل الاستحاضة، وهي نوع مرض.
قال القليوبي - بعد نقله عن الأذرعي، أنه المفتى به - ما نصه: وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه.
وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهما، وعند سلامه من الأولى وبينهما، كما في المطر.
اه.
وهو واضح، خلافا لما وقع للعناني من عدم جواز تقليده، لأن ذاك اختيار ما هو خارج عن المذهب.
وأما هذا فهو منصوص للشافعي، كما صرحوا به.
والقول الضعيف في المذهب: يجوز تقليده للعمل به، لا للفتوى مع الإطلاق.
اه.
وقوله: من عدم جواز تقليده.
جزم به في فتح الجواد، وعبارته: وواضح أنه يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد دون المختارين، لأنهم لا يقلدون، ودون القول الغير المشهور، لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه.
اه.
(قوله: ويراعي) أي المريض.
(وقوله: الأرفق) أي الأسهل على نفسه، من التقديم أو التأخير.
(قوله: فإن كان
الخ) تفريع على مراعاة الأرفق.
(قوله: كأن كان يحم) تمثيل لزيادة المرض، فأصل المرض موجود في وقت الأولى ووقت الثانية، لكن يحم - زيادة على المرض الكائن به - في وقت الثانية.
(قوله: وقت الثانية) متعلق بكل من يزداد، ومن يحم.
(قوله: قدمها) أي الثانية، أي جمعها مع الأولى جمع تقديم.
(وقوله: بشروط جمع التقديم) هي: الترتيب، والولاء، ونية الجمع في الأولى.
ويشترط أيضا وجود المرض إلى عقد الثانية، كما يشترط في السفر دوامه، إلى ذلك.
(قوله: أو وقت الأولى) معطوف على وقت الثانية، أي أو كان يزداد مرضه وقت الثانية، كأن كان يحم فيه.
(قوله: أخرها) أي الأولى، وهو جواب إن المقدرة.
(قوله: بنية الجمع) متعلق بأخرها، أي أخرها بنية إيقاعها مجموعة جمع تأخير.
(وقوله: في وقت الأولى) متعلق بنية.
أي ينوي ذلك في وقت الأولى، ولو بقى منه قدر ركعة، كما مر في التأخير للسفر.
ويشترط هنا بدل الشرط الثاني في التأخير للسفر دوام المرض إلى تمامهما.
ولو قال بشروط جمع التأخير بدل قوله بنية الجمع لكان أولى.
(قوله: وضبط جمع متأخرون المرض هنا) أي في مبحث الجمع.
ولعله احترز به عن ضبطه في غير ذلك، فهو ما أباح التيمم.
(قوله: ما يشق معه فعل كل فرض) أما ما لا يشق معه ذلك، كصداع يسير وحمى خفيفة، فلا يجوز الجمع معه.
(قوله: كمشقة المشي في المطر) أي يشق معه ذلك مشقة كمشقة المشي في المطر، وهي التي يذهب معها الخشوع في الصلاة، وإن لم تبح له الجلوس في الفرض.
(قوله: بحيث الخ) تصوير لمشقة المشي في المطر، أي وتتصور المشقة التي تحصل له من المشي في المطر بابتلال ثوبه منها.
(قوله: وقال آخرون) أي في ضبط المرض هنا.
(قوله: لا بد من مشقة الخ) أي لا بد في المرض المجوز للجمع من أن يحصل منه مشقة ظاهرة.
(وقوله: زيادة على ذلك) أي على كونه يحصل له مشقة عند فعل كل فرض، كمشقة المطر وهي التي تذهب الخشوع كما علمت.
(وقوله: بحيث تبيح الجلوس في الفرض) تصوير للمشقة الظاهرة، أي أن المشقة الظاهرة مصورة بإباحة الجلوس معها في الفرض.
(قوله: وهو) أي قول الآخرين في ضبط المرض الأوجه.
قال الكردي: ونحوه في الإيعاب. قال: ولو ضبط المرض بالمبيح للفطر لكان له وجه ظاهر.
اه.
وجرى في شرحي الإرشاد على الأول، بل قال في الإمداد: ولا يصح ضبطه بغير ذلك.
اه.

- Kitab Nihaayah az Zain Halaman 139, Cet. Pustaka As Salaam Surabaya :

تَنْبِيه قد علم مِمَّا مر أَنه لَا يجمع بِغَيْر سفر وَنَحْو الْمَطَر كَمَرَض وريح وظلمة وَخَوف ووحل وَهُوَ الْمَشْهُور لِأَنَّهُ لم ينْقل وَحكى فِي الْمَجْمُوع عَن جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة جَوَازه بالمذكورات وَهُوَ قوي جدا فِي الْمَرَض والوحل وَهَذَا هُوَ اللَّائِق بمحاسن الشَّرِيعَة
وَقد قَالَ تَعَالَى {وَمَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج} الْحَج 22 الْآيَة 78 وعَلى ذَلِك فَيسنّ للْمَرِيض أَن يُرَاعِي الأرفق بِنَفسِهِ فَمن يحم فِي وَقت الثَّانِيَة يقدمهَا بشرائط جمع التَّقْدِيم بِالسَّفرِ أَو فِي وَقت الأولى يؤخرها بالشرطين الْمُتَقَدِّمين لجمع التَّأْخِير وَيجْعَل دوَام الْمَرَض هُنَا كدوام السّفر هُنَاكَ

- Kitab At Taqriidah As Sadiidah Juz 1 Halaman 322, Cet. Daar Al Mirats An Nabawi :

الجمع في المرض : لا يجوز الجمع للمريض تقديما و تأخيرا على المعتمد في المذهب , و اختاره الإمام النووي و غيره جوازه كالقاضي حسين و ابن سريج و الروياني و الماوردي و الدارمي و المتولي.

ضابط المرض المبيح للجمع : أن تلحقه مشقة شديدة إذا صلى كل صلاة في وقتها , و قال بعضهم : يجوز إذا كان المرض يبيح الجلوس في الصلاة.

- Kitab Hasyiyah Al Bajuri Ala Ibn Qosim Juz 1 Halaman 209, Cet. Nurul Ilmi Surabaya :

وخرج بذلك الوحل وغيره من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة فلا يجوز الجمع بها, واختار في الروضة جوازه بالمرض بها وجرى عليه ابن المقري في المهمات, وقد ظفرت بنقله عن الشافعي اهـ. وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة. وقد قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من الحرج} . فيجوز تقليد ذلك. وسن أن يراعى الأرق بنفسه فمن يحم في وقت الثانية يقدمهابشرائط جمع التقديم أو في وقت الأولى يؤخرها بشرائط جمع التأخير.

- Kitab Bughyah Al Mustarsyidiin Halaman 77-78, Cet. Al Haromain :

فائدة : جوز القاضي حسين والخطابي الجمع بالمرض والوحل ، واستحسنه الروياني وقواه في المجموع ، واختاره فيه وفي غيره في المرض تبعاً للمتولي ، ورجحه أبو شكيل ، وهو مذهب مالك وأحمد وقول للشافعي ، ونقل في المجموع عن جمع جوازه بهما وبالخوف والريح والظلمة اهـ قلائد. وفي الأسنى المختار جواز الجمع بالمرض ، وعليه يراعى الأرفق به ، فمن يحم وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم في المطر وإلا أخرها اهـ. وقوله : بشروط جمع المطر ظاهر إطلاقه يقتضي اشتراط الجماعة كالجمع بالمطر ، ولم أر من نبه على ذلك فتأمل اهـ جمل. ويشترط وجود المرض أول الأولى وآخرها ، وأول الثانية لا فيما عدا ذلك اهـ إمداد.

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama