1710. HUKUM ZAKAT SALAH SASARAN


Foto: Ayo Jakarta Com


Pertanyaan:
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh 

izin numpang bertanya nih 

Jika kita memberikan zakat tapi salah
sasaran , misal memberi zakat niatnya
ke orang miskin , tapi ternyata orang 
tersebut kaya , atau memberi zakat kepada
orang kafir , yang di sangka muslim
pertanyaan nya :

Apakah zakat nya sah ? 
Apakah harus di minta kembali atau tidak ?

mohon pencerahan nya ustadz dan ustadzah sahabat TASH TAFSIR AL QURAN & SYARAH HADITS dan semua orang 
jazakumullahu khairan katshiron
santun sore
[Khalim Khalim]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Zakat salah sasaran tersebut tidak sah sebagai zakat meskipun orang yang menyerahkan harta zakat menduga orang yang ia berikan zakat berhak menerima zakat. Ini bila dilakukan oleh pemilik harta sedangkan bila dilakukan oleh Imam/Amil maka sudah menggugurkan kewajiban zakat oleh mudzaki (pemilik harta zakat)

Adapun dari seki menarik harta zakat yang sudah diberikan kepada bukan penerimanya maka ditsfsil:

• Bila bagi pemilik harta zakat tidak boleh menariknya kecuali terlebih dahulu ketika menyerahkan Ia mengatakan sebagai zakat karena bisa saja pemberian itu sebagai sedekah sunah.

• Bagi Imam/Amil boleh menarik kembali harta zakat tersebut. Namun, bila harta zakat keburu rusak maka diminta ganti harta sepadan kemudian diserahkan kembali kepada penerima zakat.

Wallahu A'lam

Ibarot :

حاشية إعانة الطالبين ج ٢ ص ٢٢٦-٢٢٧ المكتبة الشاملة
ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم. 
ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الامام: برئ المالك، ولا يضمن الامام، بل يسترد المدفوع، وما استرده صرفه للمستحقين. 
قوله: ولا تتأدى) أي الزكاة بذلك، أي الإعطاء، أي لا تقع بذلك. 
وهو عين عدم الإجزاء، فالأخصر حذفه. 
(قوله: إن كان الدافع الخ) قيد في عدم الإجزاء، أي لا يجزئ ذلك عنها إن كان الدافع هو المالك، فإن كان الامام برئ المالك بإعطائها له. 
(قوله: وإن ظن استحقاقهم) غاية في عدم الإجزاء حين كان الدافع المالك، أي لا تجزئ وإن ظن المالك 
استحقاق من أعطاهم. 
(قوله: ثم إن كان إلخ) المناسب فإن كان الخ - بالتعبير بالفاء، بدل ثم - لأنه مقابل قوله: إن كان الدافع المالك. 
(قوله: برئ المالك) أي بإعطائها للإمام، ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع. 
وعبارة الروض وشرحه: وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن، لأنه غير مقصر، ويجزئ عن المالك، وإن لم يجزئ عن الزكاة - كما نقله في المجموع - ولهذا يسترد - كما سيأتي - والإجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام، لأنه نائب المستحقين، بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزئ. 
وكذا لا يضمن الامام ويجزئ ما دفعه - دون ما دفعه المالك - إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا، أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الإمام في الصور كلها. 
اه. 
(قوله: ولا يضمن الإمام) أي ما أعطاه لمن ظنه مستحقا، لأنه غير مقصر. 
(قوله: بل يسترد المدفوع) أي إن بقي، فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين. 
وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته، لا برقبته. 
فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن، إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن. 
أفاده في شرح الروض. 
(قوله: وما استرده إلخ) أي والذي استرده الإمام من المدفوع إليه أعطاه للمستحقين. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج ١ ص ٤٠٤-٤٠٥ المكتبة الشاملة
(وَإِنْ أَعْطَى الْإِمَامُ مَنْ ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ غَنِيًّا لَمْ يَضْمَنْ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ. 
(وَيُجْزِئُ) عَنْ الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يُجْزِ عَنْ الزَّكَاةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَلِهَذَا يُسْتَرَدُّ كَمَا سَيَأْتِي وَالْإِجْزَاءُ لَيْسَ مُرَتَّبًا عَلَى بَيَانِ كَوْنِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ غَنِيًّا بَلْ هُوَ حَاصِلٌ بِقَبْضِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّينَ (بِخِلَافِ) إعْطَاءِ (الْمَالِكِ) مَنْ ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ غَنِيًّا لَا يُجْزِئُهُ (وَهَكَذَا) لَا يَضْمَنُ الْإِمَامُ وَيُجْزِئُ مَا دَفَعَهُ دُونَ مَا دَفَعَهُ الْمَالِكُ -الى أن قال- (فَيَسْتَرِدُّ) الْإِمَامُ مِنْهُ (فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا أَوْ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ) حَالَ الدَّفْعِ (أَنَّهَا زَكَاةٌ) لِأَنَّ مَا يُفَرِّقُهُ الْإِمَامُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ هُوَ الْوَاجِبُ غَالِبًا كَالزَّكَاةِ (بِخِلَافِ الْمَالِكِ) لَا يَسْتَرِدُّ إلَّا إنْ بَيَّنَ أَنَّهَا زَكَاةٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَطَوَّعُ فَإِنْ تَلِفَ الْمَدْفُوعُ رَجَعَ الدَّافِعُ بِبَدَلِهِ وَدَفَعَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama