1791. MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA SATU ASNAF ATAU HARUS SEMUA ASNAF?

Foto: Blog BWA

Pertanyaan:
>> Abdul Aziz
Assalamu'alaikum para syaikh? Saya mau nanya, apakah zakat mal ataupun zakat tijaroh itu jangan di berikan kepada 1 orang, tapi harus diberikan kepada orang mustahik yang berada di sekitar wilayah dia mmbuka usaha tersebut?

Jawaban:
>> KAMAL_كمال
Wa'alaikum salam
Yang berkewajiban membagi rata zakat terhadap semua golongan itu tugasnya Amil /Baznas 
Tapi jika si muzakki/org yg berzakat mau membagi sendiri itu TDK masalah walaupun di bagi pada 1 golongan /1org 
refrensi al majmu' Syarah muaddzab juz 6 hal.185/186
وشرط الاصطخري في الاقتصار على ثلاثة إن يفرقها المزكب بنفسه فإن دفعها إلى الامام او الساعي لزم الامام والساعي تعميم الأصناف لأنها تكثير في يده فلا يتعذر التعميم

>> Ismidar Abdurrahman As Sanusi
Apabila zakat dibagikan sendiri oleh pemilik atau wakilnya (Panitia),
maka hendaknya:
Jika mustahiq terbatas dan harta zakat mencukupi maka dibagi rata antar
golongan penerima zakat yang ada di daerah tempat kewajiban zakat
tersebut. ini hukumnya wajib.

Jika mustahiq sangat banyak dan harta zakat tidak mencukupi maka
zakat harus diberikan pada minimal tiga orang untuk setiap golongan
penerima zakat.

Oleh karena itu tidak boleh membagikan zakat hanya satu asnaf saja bila ada penerima zakat yang lain, Tapi semuanya harus kebagian bila harta zakat mencukupi untuk mereka. Atas dasar ini bagi imam atau pengelola zakat wajib meratakan tiap-tiap golongan zakat agar kebagian antar golongan tersebut dan wajib pula menyamakan pembagian bila sama kebutuhan mereka. Demikian pula orang yang berzakat sendiri dan tidak melalui Amil jika penerima zakat terbatas dan harta zakat mencukupi dan jika tidak, seperti penerima zakat sangat banyak dan harta zakat tidak mencukupi tidak wajib meratakan tiap-tiap golongan penerima zakat tidak pula menyamakan pembagian antara mereka. Namun tidak boleh mengurangi masing-masing tiga orang dari setiap penerima zakat selain Amil. Pada gambaran terakhir bisa diambil sebuah contoh:: Misalnya pada daerah orang yang ingin mengeluarkan zakat ada faqir, miskin, gharim, dll. Maka tiap-tiap golongan itu diambil 3 orang dan tidak boleh mengurangi 3 orang tiap-tiap asnaf. Demikianlah.

NB:
Apa yang diuraikan diatas kalau kita berbicara Syafi'iyah atau Yang menganut Mazhab Syafi'i, tanpa dipungkiri kalau kita lihat nas Ulama ada Ulama Madzhab selain Syafi'iyah membolehkan membagikan zakat hanya kepada satu asnaf saja. Ini membuat sebagian Ulama Syafi'iyah mengeluarkan fatwa membolehkan mengamalkan itu seperti Ibnu 'Ujail, Al Ashba'i dan kebanyakan Ulama Mutaakhirin karena sulitnya mengamalkan masalah itu di Madzhab Syafi'i, baik zakat mal (harta) maupun zakat fitrah. Boleh bertaqlid pada pendapat yang membolehkan membagikan zakat kepada satu asnaf (golongan) penerima zakat saja seperti difatwakan oleh Ibnu 'Ujail dan selain beliau. 

Wallahu A'lam

Ibarat :

حاشية الباجوري على ابن قاسم ج ١ ص ٢٨١ المكتبة نور العلم سورابايا
فيجيب تعميم الاصناف والتسوية بينهم الا العامل فانه يعطى قدر أجرة عمله سواء قسم الامام أو مالك نعم ان قسم المالك سقط العامل ويجب على الامام تعميم الآحاد والتسوية بينهم ان تساوت الحاجات وكذا المالك ان انحصروا بالبلد ووفى بهم المال فان لم ينحصرو أو لم يوف بهم المال لم يجب عليه تعميم الآحاد ولا التسوية بينهم لكن لا يجوز له الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف غير العامل كما سيأتي

حاشية إعانة الطالبين ج ٢ ص ١٨٧ المكتبة نور العلم سورابايا
 (قوله: في آية إنما الصدقات إلخ) قد علم من الحصر بإنما، أنها لا تصرف لغيرهم، وهو مجمع عليه، وإنما الخلاف في استيعابهم، أي فعندنا يجب استيعابهم، وعند غيرنا لا يجب. 
قال البجيرمي: والمعنى عند الشافعي - رضي الله عنه - إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم، ولا لبعضهم فقط، بل يجب استيعابهم.  
والمعنى عند الإمام مالك وأبي حنيفة: إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم، وهذا يصدق بعدم استيعابهم، ويجوز دفعها لصنف منهم، ولا يجب التعميم. 
وقال ابن حجر في شرح العباب: قال الأئمة الثلاثة وكثيرون: يجوز صرفها إلى شخص واحد من الأصناف. قال ابن عجيل اليمني ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب، نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد إلى واحد، ودفعها إلى صنف واحد. 
ا. 
ج. 
اه. 

حاشية إعانة الطالبين ج ٢ ص ١٩٥-١٩٦ المكتبة نور العلم سورابايا
(تنبيه) ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل، ثم إن انحصر المستحقون، ووفى بهم المال، لزم تعميمهم، وإلا لم يجب، ولم يندب. 
لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف
(والحاصل) أنه إن فرق الإمام وجب عليه تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة. 
وإن فرق المالك أو نائبه وجب 
عليه تعميم سبعة أصناف. 
ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا، وإلا فمن وجد منهم، حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد صرفت كلها له. 
والمعدوم لا سهم له، قال في النهاية: قال ابن الصلاح - والموجود الآن أربعة: فقير، ومسكين، وغارم، وابن السبيل. 
وإلا مر - كما قال - في غالب البلاد، فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم. 
اه. 
(قوله: ثم إن انحصر المستحقون الخ) أي في البلد. 
ومحل هذا فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك، فإن كان الإمام فلا يشترط انحصارهم فيها، بل يجب عليه تعميمهم، وإن لم ينحصروا. 
والمراد تعميم من وجد في الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة، لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا، لتعذره. 
(والحاصل) يجب على الإمام - إذا كان هو المخرج للزكوات - أربعة أشياء: تعميم الأصناف، والتسوية بينهم، وتعميم آحاد كل صنف، والتسوية بينهم إن استوت الحاجات. 
وإذا كان المخرج المالك: وجبت أيضا - ما عدا التسوية بين الآحاد - إلا إن انحصر وا في البلد ووفى المال بهم، فإنها تجب أيضا. 
فإن أخل المالك أو الإمام - حيث وجب عليه التعميم - بصنف، غرم له حصته. 
لكن الإمام إنما يغرم من الصدقات، لا من مال نفسه. 
(قوله - أيضا -: ثم إن انحصر المستحقون) أي في آحاد يسهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم. 
(قوله: ووفى بهم) أي بحاجاتهم الناجزة فيما يظهر. 
اه. 
وتحفة. 
قال سم: وانظر: ما المراد بالناجزة؟ قال ع ش: ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة، وكسوة فصل، أخذا مما يأتي في صدقة التطوع. 
اه. 
(قوله: لزم تعميمهم) أي وإن زادوا على ثلاثة من كل صنف، ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة، إذ لا مشقة في الاستيعاب حينئذ. 
(قوله: وإلا لم يجب) أي وإن لم ينحصروا، أو انحصر وا لكن لم يف المال بحاجتهم. 
(قوله: ولم يندب) أي تعميمهم. 
(قوله: لكن يلزمه) أي المالك. 
(قوله: إعطاء ثلاثة) أي فأكثر، وذلك لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع وأقلة ثلاثة، إلا ابن السبيل فإنه ذكر فيها مفردا، لكن المراد به الجمع. 
قال في النهاية: نعم، يجوز أن يكون العامل متحدا، حيث حصلت به الكفاية. 
اه. 

نهاية الزين صحيفة ١٨٧ المكتبة فستاك السلام سورابايا
وَمثل الإِمَام فِيمَا ذكر الْمَالِك إِن انحصروا فِي الْبَلَد ووفى بهم المَال فَيجب عَلَيْهِ تَعْمِيم الْأَصْنَاف حَيْثُ وجدوا والتسوية بَينهم وَإِن تفاوتت الْحَاجَات وتعميم آحَاد كل صنف لَكِن لَا تجب التَّسْوِيَة بَين آحَاد الصِّنْف إِلَّا إِن قسم الإِمَام وتساوت الْحَاجَات كَمَا مر فَإِن لم ينحصروا أَو لم يوف بهم المَال لم يجز الِاقْتِصَار على أقل من ثَلَاثَة من كل صنف وَمَعْلُوم أَنه لَا عَامل حَيْثُ قسم الْمَالِك 
تَنْبِيه مَا تقرر من أَنه لَا بُد من تَعْمِيم الْأَصْنَاف هُوَ مُعْتَمد الْمَذْهَب لِأَن معنى الْحصْر الْمَذْكُور فِي الْآيَة عِنْد الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِنَّمَا تصرف لهَؤُلَاء لَا لغَيرهم وَلَا لبَعْضهِم فَقَط بل يجب استيعابهم وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا من الصعوبة سِيمَا فِي زَكَاة الْفطر وَالْمعْنَى عِنْد الإِمَام مَالك وَأبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا إِنَّمَا تصرف لهَؤُلَاء لَا لغَيرهم وَهَذَا يصدق بِعَدَمِ استيعابهم فَيجوز دَفعهَا لصنف مِنْهُم وَلَا يجب التَّعْمِيم 
قَالَ ابْن عجيل اليمني ثَلَاث مسَائِل فِي الزَّكَاة يُفْتى فِيهَا على خلاف الْمَذْهَب نقل الزَّكَاة وَدفع زَكَاة وَاحِد لوَاحِد وَدفعهَا إِلَى صنف وَاحِد 
قَالَ وَلَو كَانَ الشَّافِعِي حَيا لأفتى بذلك وَاخْتَارَ جمع جَوَاز دفع زَكَاة الْفطر إِلَى ثَلَاثَة فُقَرَاء أَو مَسَاكِين وَآخَرُونَ جَوَازه لوَاحِد وَأطَال بَعضهم فِي الِانْتِصَار لَهُ 

بغية المسترشدين صحيفة ١٠٥-١٠٦ المكتبة الحرمين
(مسألة : ي ش) : لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة ، ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد ، وأفتى به ابن عجيل والأصبعي ، وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ، ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد ، كما أفتى به ابن عجيل وغيره

Link Diskusi:


Komentari

Lebih baru Lebih lama