1790. HUKUM MINTA CERAI KARENA TIDAK CINTA LAGI

Foto: YouTube

Pertanyaan:
izin bertanya. para asatidz. mohon penjelasannya. bgaimana hukum seorang istri minta cerai dengan suaminya dngan alasan
1. tidak cinta lagi 
2. sik istri ingin menikah dengan laki" yang sudah membuat dia nyaman
3. napkah tidak terpenuhi.. Trimakasih 🙏🙏🙏
(muhammadfaizin7708)

Jawaban:
1 & 2 :

Deskripsi Masalah
Gimin adalah pemuda yang paling bahagia di desa Bungkal. Bagaimana tidak? Dengan tampang pas-pasan dia berhasil mempersunting Juminten, bunga desa Bungkal. Oleh karena itu, dia bertekad untuk membahagiakan istri tercinta. Demi meraih impian untuk hidup lebih baik, Gimin membulatkan tekad untuk mengadu nasib ke Taiwan.

Setiap bulan, Gimin tak lupa untuk mengirimkan uang 5 juta rupiah kepada istri tercintanya. Namun setelah 4 tahun berpisah, rasa cinta di hati Juminten lama-lama mulai pudar. Apalagi setelah Juminten bertemu dengan Karyo, cinta pertamanya saat SMP dulu. Karyo yang dulu masih ingusan sekarang sudah berubah menjadi laki-laki tampan yang berkehidupan mapan. Dan cinta lama pun bersemi kembali di antara mereka. Tragisnya, konrak kerja Gimin yang semula hanya 4 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun.

Akhirnya Juminten memutuskan untuk menggugat cerai suaminya di pengadilan atas dasar telah pudarnya rasa cintanya kepada Gimin. Dan pengadilan pun mengabulkan gugatan Juminten. Setelah proses perceraiannya selesai, Juminten menikah lagi dengan Karyo dan hidup bahagia bersamanya.

Pertanyaan

1. Apakah langkah pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai Juminten atas dasar pudarnya rasa cinta tersebut dapat dibenarkan?
2. Bolehkah seorang istri menggugat cerai hanya berdasarkan cinta yang telah hilang kepada suaminya dalam perspektif fikih?

Jawaban
1. Langkah pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai Juminten atas dasar semata-mata pudarnya rasa cinta tidak dibenarkan. Kecuali kalau langkah pengabulan gugatan cerai tersebut atas dasar pertimbangan Juminten telah ditinggal lama oleh suaminya. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, langkah tersebut dapat dibenarkan. Langkah pengabulan gugatan cerai tersebut itu pun harus sudah sesuai dengan prosedur yang ada, semisal suami disurati/ditelpon untuk kembali.

2. Tidak boleh, kecuali kalau pernikahan tersebut tetap dipertahankan justru akan mengakibatkan mafsadah menurut pandangan syara’, yaitu terjadinya perzinahan.

Rujukan           
فَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِسْلَامَ جَعَلَ الطَّلَاقَ حِلًّا إِيْجَابِيًّا لِفَضِّ النَّزَّاعَاتِ الزَّوْجَةِ النَّاشِئَةِ عَنْ عَدَمِ ائْتِلَافِ الطَّبَاعِ وَالْأَخْلَاقِ، وَلَكِنْ لَمْ يَجْعَلْ هَذَا الْحِلُّ دُوْنَ قَيْدٍ أَوْ شَرْطٍ، بَلْ جَعَلَ لَهُ حُدُوْداً وَقَوَانِيْناً تُنَظِّمُهُ بِمَا تَقْتَضِيْهِ الْمَصْلَحَةُ الْأُسْريَّةُ.وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَانِيِنَ: النَّهْيُ عَنْ طَلَبِ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسَ. فَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ جَعَلَ الطَّلَاقَ خُلِقَتْ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ غَلَبَةِ الْعَاطِفَةِ، وَلَيِّنِ الْجَانِبِ، وَالتَّسَرُّعِ، رُبَّمَا تَجْعَلُهَا غَيْرَ حَكِيْمَةٍ إِذَا أَقْدَمَتْ عَلىَ طَلَبِ الطَّلَاقِ لِمُجَرَّدِ مُشْكِلَةٍ عَابِرَةٍ، أَوْ مُشَادَّةٍ كَلَامِيَّةٍ بَيْنَهَا وَبيْنَ زَوْجِهَا، خُصُوْصاً إِذَا كَانَ لَهَا أَبْنَاءٌ.فَهِيَ بِذَلِكَ تَحْطُمُ رِبَاطَ الزَّوْجِيَّةِ –الى ان قال– وَمِنْ أَجْلِ هَذَا كُلِّهِ فَقَدْ زَجَرَ النَّبِيُّ e النِّسَاءَ عَنْ طَلَبِ الطَّلاَقِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ فِي غَيْرِ مَا بَأْسَ مِنْهُمْ. فَقَالَ e )أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقاً فِي غَيْرِ مَا بَأْسَ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ( وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيْفَ يَدُلُّ عَلىَ حُرْمَةِ طَلَبِ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسَ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا تَرَجَّحَتْ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ، أَوْ إِذَا تَرَجَّحَتْ فِي اسْتِمْرَارِ الزَّوَاجِ مَفْسَدَةٌ شَرْعِيَّةٌ، جَازَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلاَقَ. (الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية، 1/10)

الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ التَّفْرِيْقُ لِلْغَيْبَةِ: أَوَّلاً آرَاءُ الْفُقَهَاءِ: لِلْفُقَهَاءِ رَأْيَانِ فِي التَّفْرِيْقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَتَضَرَّرَتْ مِنْ غَيْبَتِهِ، وَخَشِيَتْ عَلَى نَفْسِهَا الْفِتْنَةَ: قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ 1) لَيْسَ للِزَّوْجَةِ الْحَقُّ فِي طَلَبِ التَّفْرِيْقِ بِسَبَبِ غَيْبَةِ الزَّوْجِ عَنْهَا، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ، لِعَدَمِ قِيَامِ الدَّلِيْلِ الشَّرْعِيِّ عَلَى حَقِّ التَّفْرِيْقِ، وَلِأَنَّ سَبَبَ التَّفْرِيْقِ لَمْ يَتَحَقَّقْ. فَإِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ مَعْلَُوماً بَعَثَ الْحَاكِمُ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ، فَيُلْزَمُ بِدَفْعِ النَّفَقَةِ. وَرَأَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ 2) جَوَازَ التَّفْرِيْقَ للِْغَيْبَةِ إِذَا طَالَتْ، وَتَضَرَّرَتْ الزَّوْجَةُ بِهَا، وَلَوْ تَرَكَ لَهَا الزَّوْجُ مَالاً تُنْفَقُ مِنْهُ أَثْنَاءَ الْغِيَابِ؛ لأَِنَّ الزَّوْجَةَ تَتَضَرَّرُ مِنَ الْغَيْبَةِ ضَرَراً بَالِغاً، وَالضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، لِقَوْلِهِ e )لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ( وَلِأَنَّ عُمَر t كَتَبَ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا. لَكِنْ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي نَوْعِ الْغَيْبَةِ وَمَدَّتِهَا وَفِي التَّفْرِيْقِ حَالاً، وَفِي نَوْعِ الْفُرْقَةِ: فَفِي رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ: لَا فَرْقَ فِي نَوْعِ الْغَيْبَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُوْنَ بِعُذْرٍ كَطَلَبِ الْعِلْمِ وَالتِّجَارَةِ أَمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ. وَجَعَلُوا حَدَّ الْغَيْبَةِ الطَّوِيْلَةِ سَنَةً فَأَكْثَرَ عَلىَ الْمُعْتَمَدِ، وَفِيْ قَولٍ: ثَلَاُث سَنَوَاتٍ. وُيفَرِّقُ الْقَاضِي فِيْ الْحَالِ بِمُجَرَّدِ طَلَبِ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ مَكَانُ الزَّوْجِ مَجْهُولاً، وَيَنْذُرُهُ إِمَّا بِالْحُضُوْرِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ إِرْسَالِ النَّفَقَةِ، وَيُحَدِّدُ لَهُ مُدَّةً بِحَسَبِ مَا يَرَى إِنْ كَانَ مَكَانُ الزَّوْجِ مِعْلُوْماً. وَيَكْوْنَ الطَّلَاقُ بَائِناً؛ لِأَنَّ كُلَّ فِرْقَةٍِ يُوْقِعُهَا الْقَاضِي] تكَوُنُ طَلَاقاً بَائِناً إِلَّا الْفُرْقُةُ بِسَبَبِ الْإِيْلَاءِ وَعَدَمِ الْإِنْفَاقِ. وَفِي رَأْيِ الْحَنَابِلَة: تَجُوْزُ الْفُرْقَةُ لِلْغَيْبَةِ إِلَّاإِذَا كَانَتْ لِعُذْرٍ، وَحَدُّ الْغَيْبَةِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، عَمَلاً بتِوَقْيِتِ عُمَر t لِلنَّاسِ فِي مَغَازِيْهِمْ، وَيُفَرِّقُ الْقَاضِي فِي الْحَالِ مَتَى أَثْبَتَتْ الزَّوْجَةُ مَا تَدَّعِيْهِ. وَالْفُرْقَةُ تَكُوْنُ فَسْخاً لَا طَلَاقاً، فَلاَ تَنْقُصُ عَدَدُ الطَّلْقَاتِ؛ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ مِنْ جِهَّةِ الزَّوْجَةِ، وَالْفُرْقَةُ مِنْ جِهَّةِ الزَّوْجَةِ تَكُوْنُ عِنْدَهُمْ فَسْخاً. وَلَا تَكُوْنُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ إِلَّا بِحُكْمِ الْقًَاضِي، وَلَا يَجُوْزُ لَهُ التَّفْرِيْقُ إِلَّا بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ لِحَقِّهَا، فَلَمْ يَجُزْ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهَا كَالْفَسْخِ لِلَعْنَةٍ. (الفقه الإسلامي وأدلته، 9/500)

(وَإِنْ سَافَرَ) الزَّوْجُ (فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ وَاجِبَيْنِ، أَوْ فِي غَيْرِ طَلَبِ رِزْقٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ، فَطَلَبَتْ) زَوْجَتُهُ (قُدُومَهُ، وَرَاسَلَهُ الْحَاكِمُ؛ لَزِمَهُ) الْقُدُومُ نَصًّا (فَإِنْ أَبَى) الزَّوْجُ شَيْئًا مِنْ مَبِيتِ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ عِنْدَ الْحُرَّةِ أَوْ لَيْلَةٍ مِنْ سَبْعٍ عِنْدَ الْأَمَةِ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (أَوْ) أَبَى عَنْ (وَطْءِ) زَوْجَتِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (أَوْ) أَبَى مُسَافِرٌ مِنْ (قُدُومٍ) بِلَا عُذْرٍ لِأَحَدِهِمَا فِي الْجَمِيعِ (فَرَّقَ) الْحَاكِمُ (بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا، وَلَوْ قَبْلَ دُخُولٍ) نَصًّا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ (قِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا (يَقُولُ غَدًا أَدْخُلُ بِهَا غَدًا أَدْخُلُ بِهَا إلَى شَهْرٍ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الدُّخُولِ؟ قَالَ: أَذْهَبُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) فَجَعَلَهُ كَالْمَوْلَى، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَسُئِلَ أَحْمَدُ يُؤْمَرُ الرَّجُلُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ شَهْوَةٌ. قالَ: إي وَاَللَّهِ يَحْتَسِبُ الْوَلَدَ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْوَلَدَ، قَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ لِمَا لَا يُؤْمَرُ وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e قَالَ )مُبَاضَعَةُ أَهْلِكَ صَدَقَةٌ( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُصِيبُ شَهْوَتَنَا وَنُؤْجَرُ؟ قَالَ )أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟( قُلْتُ: بَلَى، قَالَ )أَفَتَحْسِبُونِ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَا تَحْسِبُونَ بِالْخَيْرِ( وَلِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى الْوَلَدِ وَإِعْفَافِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ وَغَضِّ بَصَرِهِ. (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 15/390)

3. Boleh.

Rujukan
بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ 
(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): دَلَّ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ سُنَّةُ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَعُولَ امْرَأَتَهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): فَلَمَّا كَانَ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا وَيَكُونَ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ مَا لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُمْسِكَ الْمَرْأَةَ يَسْتَمْتِعَ بِهَا وَيَمْنَعَهَا غَيْرَهُ تَسْتَغْنِي بِهِ وَيَمْنَعَهَا أَنْ تَضْطَرِبَ فِي الْبَلَدِ وَهُوَ لَا يَجِدُ مَا يَعُولُهَا بِهِ فَاحْتَمَلَ إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَنْ تُخَيَّرَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِهِ فَإِنْ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَهِيَ فُرْقَةٌ بِلَا طَلَاقٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ شَيْئًا أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ وَلَا جَعَلَ إلَى أَحَدٍ إيقَاعَهُ.
(الأم ج ه ص ٩٨)

والله اعلم بالصواب

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As Sanusi)

Link Diskusi:

Baca Artikel Terkait:

Komentari

Lebih baru Lebih lama