ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·20 NOVEMBER 2016
PERTANYAAN
> Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Mau tanya yi, tidak jarang dirumah banyak semut memakan gula dan sebagainya bahkan sangat mengganggu kenyamanan, lalu, apa boleh membunuh semut tersebut?
Terima kasih atas jawabannya.
Wassalamu'alaikum
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Membunuh semut dimakruhkan (namun tidak berdosa) berdasarkan hadits:
نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ
“Rasulullah -Shallallahu ‘alaihi wasallam- melarang membunuh shurod, kodok, semut, dan hud-hud. (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud dengan sanad yang shohih).
Namun bila semut tersebut mengganggu atau menyakiti maka tidak lagi dimakruhkan.
Membunuh semut selain semut Nabi Sulaiman menurut kalangan Syafi'iyyah hukumnya BOLEH namun tidak dengan cara membakarnya tetapi bila tidak ada cara lain selain membakarnya maka hukumnya juga boleh. Sedangkan membunuh semut Nabi Sulaiman hukumnya HARAM. Semut Nabi Sulaiman adalah semut yang besar dan panjang, itu pun dengan ketentuan tidak mengganggu jika mengganggu dibolehkan juga membunuhnya
م - مَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ :
كَرِهَ الشَّارِعُ قَتْل بَعْضِ الْحَشَرَاتِ كَالضُّفْدَعِ لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ قَال : ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً ، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَل فِيهِ ، فَنَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْل الضُّفْدَعِ (1) .
وَقَال صَاحِبُ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (2) : ظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ .
وَكَرِهَ قَتْل النَّمْل وَالنَّحْل ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْل أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةُ ، وَالنَّحْلَةُ ، وَالْهُدْهُدُ ، وَالصُّرَدُ (3) .
وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ النَّمْل فِي حَالَةِ الأَْذِيَّةِ ، فَإِِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ قَتْلُهُ .
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ ، فَأَجَازُوا قَتْل النَّمْل بِشَرْطَيْنِ : أَنْ تُؤْذِيَ ، وَأَنْ لاَ يَقْدِرَ عَلَى تَرْكِهَا ، وَكَرِهُوهُ عِنْدَ الإِِْذَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَرْكِهَا ، وَمَنَعُوهُ عِنْدَ عَدَمِ الإِِْذَايَةِ ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الإِِْذَايَةِ فِي الْبَدَنِ أَوِ الْمَال .
__________
(1) حديث : نهى عن قتل الضفدع . أخرجه النسائي ( 7 / 420 ط المكتبة التجارية ) والحاكم ( 4 / 411 ط دائرة المعارف العثمانية ) وصححه ووافقه الذهبي
(2) الآداب الشرعية 3 / 369
(3) حديث : " نهى عن قتل أربع من الدواب " . أخرجه أبو داود ( 5 / 418 - 419 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وجود إسناده ابن مفلح المقدسي في " الآداب الشرعية " ( 3 / 373 - ط المنار ) .
وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِِلَى جَوَازِ قَتْل الْحَشَرَاتِ ، لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ شَرَطُوا لِجَوَازِ قَتْل الْحَشَرَاتِ الْمُؤْذِيَةِ أَنْ يَقْصِدَ الْقَاتِل بِالْقَتْل دَفْعَ الإِِْيذَاءِ لاَ الْعَبَثَ ، وَإِِلاَّ مُنِعَ حَتَّى الْفَوَاسِقُ الْخَمْسُ الَّتِي يُبَاحُ قَتْلُهَا فِي الْحِل وَالْحَرَمِ .
وَقَسَمَ الشَّافِعِيَّةُ الْحَشَرَاتِ إِِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ :
الأَْوَّل : مَا هُوَ مُؤْذٍ مِنْهَا طَبْعًا ، فَيُنْدَبُ قَتْلُهُ كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْل خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمِ : الْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (1) وَأُلْحِقَ بِهَا الْبُرْغُوثُ وَالْبَقُّ وَالزُّنْبُورُ ، وَكُل مُؤْذٍ .
الثَّانِي : مَا يَنْفَعُ وَيَضُرُّ فَلاَ يُسَنُّ قَتْلُهُ وَلاَ يُكْرَهُ .
الثَّالِثُ : مَا لاَ يَظْهَرُ فِيهِ نَفْعٌ وَلاَ ضَرَرَ كَالْخَنَافِسِ ، وَالْجُعْلاَنِ ، وَالسَّرَطَانِ فَيُكْرَهُ قَتْلُهُ .
وَيَحْرُمُ عِنْدَهُمْ قَتْل النَّمْل السُّلَيْمَانِيِّ ، وَالنَّحْل وَالضُّفْدَعِ ، أَمَّا غَيْرُ السُّلَيْمَانِيِّ ، وَهُوَ الصَّغِيرُ الْمُسَمَّى بِالذَّرِّ ، فَيَجُوزُ قَتْلُهُ بِغَيْرِ الإِِْحْرَاقِ ، وَكَذَا بِالإِِْحْرَاقِ إِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى اسْتِحْبَابِ قَتْل كُل مَا كَانَ طَبْعُهُ الأَْذَى مِنَ الْحَشَرَاتِ ، وَإِِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَذًى قِيَاسًا عَلَى الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ ، فَيُسْتَحَبُّ عِنْدَهُمْ قَتْل الْحَشَرَاتِ الْمُؤْذِيَةِ كَالْحَيَّةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالزُّنْبُورِ ، وَالْبَقِّ ، وَالْبَعُوضِ ،
__________
(1) الحديث سبق تخريجه ف / 7
وَالْبَرَاغِيثِ ، وَأَمَّا مَا لاَ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ كَالدِّيدَانِ ، فَقِيل : يَجُوزُ قَتْلُهُ ، وَقِيل : يُكْرَهُ ، وَقِيل : يَحْرُمُ .
وَقَدْ نَصُّوا عَلَى كَرَاهَةِ قَتْل النَّمْل إِلاَّ مِنْ أَذِيَّةٍ شَدِيدَةٍ ، فَإِِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُنَّ ، وَكَذَا الْقُمَّل (1) .
__________
(1) تبيين الحقائق 2 / 66 ، بدائع الصنائع 2 / 196 ، والفواكه الدواني 2 / 455 ، 456 ، حاشية الجمل 5 / 273 ، نهاية المحتاج 3 / 343 ، 344 ط مصطفى الحلبي ، كشاف القناع 2 / 439 ، الإقناع 2 / 235
(2) سورة المائدة / 95
JENIS BINATANG KECIL BUMI YANG MAKRUH DIBUNUH
Syariat agama melarang membunuh sebagian jenis binatang seperti katak berdasarkan riwayat dari Abdur Rohman Bin Utsman “Seorang tabib menjelaskan obat di sisi Rosulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, kemudian ia menyebut katak, Rosulullah kemudian melarang membunuh katak” (HR an-Nasaai VII/420, Hakim IV/411 dishahihkan oleh adz-Dzahabi)
Bahkan pengarang kitab ‘Adaab asy-syar’iyyah’ cendurung memilih hokum haram (Adaab asy-syar’iyyah III/369)
Makruh hukumnya membunuh semut dan lebah berdasarkan hadits riwayat Ibnu ‘Abbas ra “Rosulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang membunuh empat binatang, semut, lebah, burung hudhud dan burung shurrod” (HR. Abu Daud V418-419)
Para Ulama Fiqih membatasi pelarangan hukum membunuh binatang semut diatas terhadap semut yang menyakiti, mereka menyatakan dalam kondisi semacam ini semut boleh dibunuh.
Sedangkan kalangan madzhab malikiyyah merinci bolehnya membunuh semut dengan dua ketentuan yaitu saat ia menyakiti dan tidak mampu dihindari, mereka memakruhkan membunuhnya bila masih mampu dihindari dan mengharamkan membunuhnya saat semutnya tidak menyakiti baik menyakiti pada tubuh atau harta.
Kalangan hanafiyyah dan malikiyyah memperbolehkan membunuh binatang serangga hanya saja menurut kalangan malikiyyah diperbolehkan membunuh serangga yang menyakiti bila tujuan saat membunuhnya untuk menolak penganiayaannya bukan sekedar main-main bila sekedar main-main maka haram membunuhnya bahkan hingga pembunuhan terhadap lima binatang ‘fawaasiq’ yang diperkenankan dibunuh ditanah haram ataupun tanah halal.
Kalangan Syafi’iyyah membagi binatang serangga menjadi tiga bagian :
• Binatang yang perangainya memang menyakiti, maka sunah membunuhnya seperti binatang ‘fawaasiq’ yang lima berdasarkan hadits riwayat ‘Aisyah ra “Rosulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan membunuh binatang ‘fawaasiq’ yang lima ditanah haram yaitu : Burung rajawali, burung gagak, tikus, kalajengking dan anjing buas” (HR.
Disamakan hukumnya , nyamuk, kutu, kumbang besar dan setiap binatang yang menyakiti.
• Binatang yang bermanfaat tapi membahayakan maka membunuhnya tidak sunah dan tidak makruh.
• Binatang yang tidak tampak manfaat dan bahayanya seperti kumbang besar dan kepiting hitam maka makruh membunuhnya.
Menurut kalangan Syafiiyyah haram hukumnya membunuh semut ‘sulamany’, lebah dan katak, sedang selain semut ‘sulamany’ boleh dibunuh dengan cara tidak membakarnya, namun bila membakar adalah jalan satu-satunya hukumnya juga boleh.
Kalangan hanabilah menilai membunuh serangga yang perangainya memang menyakiti seperti ular, kalajengking, kumbang besar, kutu dan nyamuk hukumnya suanah meski saat dibunuh tidak sedang menyakiti. (Tabyiin alHaqaaiq II/66, Badaa-I’ as-shonaa-I’ II/196, alFawaakih ad-Dawaany II/455, Hasyiyah aljamal V/273, Nihaayah alMuhtaaj III/343, Kasyf alqanaa’ II/439, dan al-Iqna’ II/235
Al-Mausuu’ah al-Fiqhiyyah XVII/283
{فرع}يسن قتل المؤذيات أي التي تؤذي بطبعها كالفواسق الخمس وهي التي كثر خبثها وإيذاؤها ؛ الغراب الذي لا يؤكل وهو الذي بعثه نبي الله نوح عليه السلام من السفينة ليأتيه بخبر الأرض فترك أمره وأقبل عاى جيفه ، والحدأة ، والعقربولها ثمانية أرجل وعينها غي ظهزها ولذا يقال إنهت عمياء لكونها لا تبصر ما أمامها تلدغ وتؤلم إيلاما شديدا ، والفأرة وهي التي عمدت إلى حبال سفينة سيدنا نوح فقطعتها وأخذت الفتيلة لتحرق البيت أيضا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ، والكلب العقور وقضية كلام النووي والرافعي أن اقتناء هذه الفواسق الخمس حرام وكذلك العنكبوت فهو من ذوات السموم كما قال الطباء وإن كان نسجها طاهرا ، وكثير من العوام يمتنع من قتلها لأنها عششت في فم الغار على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويلزم على هذا أن لا يذبح الحمام لأنه عشش أيضا على فم الغار ، وفي كلام بعضهم أن العنكبوت ضربان ؛ ذو سم وغيره
ـ إلى أن قال ـ
ويحرم قتل النمل السليمان وهو الكبير لانتفاء أذاه ، والنحل ، والخطاف بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى الآن عصفور الجنة لأنه زهد ما في أيدي الناس من الأقوات واكتفى بتقوته بالبعوض ، والضفدع ، والهدهد والوطواط وهو الخفاش وهو طائر لا يكاد يبصر بالنهار ، وكالقمل والصئبان وهو بيضه، أما السليمان ، وهو الصغير المسمى بالذر فيجوز قتله بغير الإحراق لكونه مؤذيا وكذا به إن تعين طريقا لدفعه ، أما ما ينفع ويضر كصقر وهو من الجوارح يسمى القطا بضم القاف وفتحها وباز فلا يسن قتله ولا يكره بل هو مباح وما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كخنافس وجعلان جمع جعل وزن عمر والحرباء وهي أكبر من القطا تستقبل الشمس وتدور معها كيفما دارت وتتلون ألوانا ودود وذباب يكره قتله لأنه ليس من إحسان القتلة ، أما السرطان وهو حيوان البحر ويسمى عقرب الماء ، والرخمة وهو طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث فإنه يحرم قتلها على المعتمد ، ويجوز رمي القمل حيا إن لم يكن في مسجد ، ذكر ذلك كله الشيخ الشرقاوي في حاشيته على تحفة الطلاب في باب جزاء الصيد
Kaasyifah as-Sajaa hal. 35-36
(النملة والنحلة والهدهد والصرد): بالجر على البدلية، ويجوز الرفع بتقدير أحدها وثانيها، ويجوز النصب بتقدير أعنى. قال الدميري: والمراد النمل الكبير السليماني كما قاله الخطابي والبغوي في شرح السنة، وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت انتهى. والصرد على وزن عمر، قال ابن الأثير في النهاية هو الطائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. قال الخطابي: إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع، وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمها، لأن الحيوان إذا نهى عن قتل الحيوان بغير مأكلة، ويقال إن الهدهد منتن الريح فصار في معنى الجلالة، والصرد تتشاءم به العرب وتتطير بصوته وشخصه، وقيل إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل انتهى كلام ابن الأثير. قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم انتهى. وكذا صححه الإمام الحافظ عبد الحق الأشبيلي والعلامة كمال الدين الدميري. إهـ
'Aunul Mau'bud Syarh Sunan Abi Daud IV/178-179
(مسألة: ك): روى أبو داود «أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد»، والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد، إذ الأصل في النهي التحريم، وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه، أما النمل الصغير المسمى بالذرّ فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ، فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله اهـ. قلت: ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر؛ أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ
Bughyah al-Mustarsyidiin I/260
ـ (5262) ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ عن عُبَيْدِ الله بنِ عُتْبَةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ ، قالَ: « إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلّم نَهَى عنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابَ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ». إهـ
Sunan Abi Daud IV/179
(قَوْلُهُ: وَنَمْلٍ) فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُ النَّمْلِ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ، وَحُمِلَ عَلَى النَّمْلِ السُّلَيْمَانِيُّ، وَهُوَ الْكَبِيرُ لِانْتِفَاءِ أَذَاهُ، بِخِلَافِ الصَّغِيرِ فَيَحِلُّ قَتْلُهُ لِكَوْنِهِ مُؤْذِيًا، بَلْ وَحَرْقُهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ كَالْقُمَّلِ أَيْ بِأَنْ يَشُقَّ عَدَمُ الصَّبْرِ عَلَى أَذَاهُ قَبْلَ قَتْلِهِ وَتَعَذَّرَ قَتْلُهُ. اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ. إهـ
Hasyiyah Bujairomi ala al-Manhaj IV/307
وإحسان القتلة اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق , ولذا يكره قتل القمل والبق , والبراغيث وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث { لا يعذب بالنار إلا رب النار } قال الجزولي وابن ناجي : وهذا ما لم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي : وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله : وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا فقال : { ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك } وما خلق للأذية فابتداؤه بالأذية جائز هـ شبرخيتي
Hasyiyah Bujairomi ala al-Khothiib ala Tuhfah al-Habiib IV/299
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Link Asal>>
PERTANYAAN
> Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Mau tanya yi, tidak jarang dirumah banyak semut memakan gula dan sebagainya bahkan sangat mengganggu kenyamanan, lalu, apa boleh membunuh semut tersebut?
Terima kasih atas jawabannya.
Wassalamu'alaikum
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Membunuh semut dimakruhkan (namun tidak berdosa) berdasarkan hadits:
نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ
“Rasulullah -Shallallahu ‘alaihi wasallam- melarang membunuh shurod, kodok, semut, dan hud-hud. (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud dengan sanad yang shohih).
Namun bila semut tersebut mengganggu atau menyakiti maka tidak lagi dimakruhkan.
Membunuh semut selain semut Nabi Sulaiman menurut kalangan Syafi'iyyah hukumnya BOLEH namun tidak dengan cara membakarnya tetapi bila tidak ada cara lain selain membakarnya maka hukumnya juga boleh. Sedangkan membunuh semut Nabi Sulaiman hukumnya HARAM. Semut Nabi Sulaiman adalah semut yang besar dan panjang, itu pun dengan ketentuan tidak mengganggu jika mengganggu dibolehkan juga membunuhnya
م - مَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ :
كَرِهَ الشَّارِعُ قَتْل بَعْضِ الْحَشَرَاتِ كَالضُّفْدَعِ لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ قَال : ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً ، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَل فِيهِ ، فَنَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْل الضُّفْدَعِ (1) .
وَقَال صَاحِبُ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (2) : ظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ .
وَكَرِهَ قَتْل النَّمْل وَالنَّحْل ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْل أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةُ ، وَالنَّحْلَةُ ، وَالْهُدْهُدُ ، وَالصُّرَدُ (3) .
وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ النَّمْل فِي حَالَةِ الأَْذِيَّةِ ، فَإِِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ قَتْلُهُ .
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ ، فَأَجَازُوا قَتْل النَّمْل بِشَرْطَيْنِ : أَنْ تُؤْذِيَ ، وَأَنْ لاَ يَقْدِرَ عَلَى تَرْكِهَا ، وَكَرِهُوهُ عِنْدَ الإِِْذَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَرْكِهَا ، وَمَنَعُوهُ عِنْدَ عَدَمِ الإِِْذَايَةِ ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الإِِْذَايَةِ فِي الْبَدَنِ أَوِ الْمَال .
__________
(1) حديث : نهى عن قتل الضفدع . أخرجه النسائي ( 7 / 420 ط المكتبة التجارية ) والحاكم ( 4 / 411 ط دائرة المعارف العثمانية ) وصححه ووافقه الذهبي
(2) الآداب الشرعية 3 / 369
(3) حديث : " نهى عن قتل أربع من الدواب " . أخرجه أبو داود ( 5 / 418 - 419 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وجود إسناده ابن مفلح المقدسي في " الآداب الشرعية " ( 3 / 373 - ط المنار ) .
وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِِلَى جَوَازِ قَتْل الْحَشَرَاتِ ، لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ شَرَطُوا لِجَوَازِ قَتْل الْحَشَرَاتِ الْمُؤْذِيَةِ أَنْ يَقْصِدَ الْقَاتِل بِالْقَتْل دَفْعَ الإِِْيذَاءِ لاَ الْعَبَثَ ، وَإِِلاَّ مُنِعَ حَتَّى الْفَوَاسِقُ الْخَمْسُ الَّتِي يُبَاحُ قَتْلُهَا فِي الْحِل وَالْحَرَمِ .
وَقَسَمَ الشَّافِعِيَّةُ الْحَشَرَاتِ إِِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ :
الأَْوَّل : مَا هُوَ مُؤْذٍ مِنْهَا طَبْعًا ، فَيُنْدَبُ قَتْلُهُ كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْل خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمِ : الْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (1) وَأُلْحِقَ بِهَا الْبُرْغُوثُ وَالْبَقُّ وَالزُّنْبُورُ ، وَكُل مُؤْذٍ .
الثَّانِي : مَا يَنْفَعُ وَيَضُرُّ فَلاَ يُسَنُّ قَتْلُهُ وَلاَ يُكْرَهُ .
الثَّالِثُ : مَا لاَ يَظْهَرُ فِيهِ نَفْعٌ وَلاَ ضَرَرَ كَالْخَنَافِسِ ، وَالْجُعْلاَنِ ، وَالسَّرَطَانِ فَيُكْرَهُ قَتْلُهُ .
وَيَحْرُمُ عِنْدَهُمْ قَتْل النَّمْل السُّلَيْمَانِيِّ ، وَالنَّحْل وَالضُّفْدَعِ ، أَمَّا غَيْرُ السُّلَيْمَانِيِّ ، وَهُوَ الصَّغِيرُ الْمُسَمَّى بِالذَّرِّ ، فَيَجُوزُ قَتْلُهُ بِغَيْرِ الإِِْحْرَاقِ ، وَكَذَا بِالإِِْحْرَاقِ إِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى اسْتِحْبَابِ قَتْل كُل مَا كَانَ طَبْعُهُ الأَْذَى مِنَ الْحَشَرَاتِ ، وَإِِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَذًى قِيَاسًا عَلَى الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ ، فَيُسْتَحَبُّ عِنْدَهُمْ قَتْل الْحَشَرَاتِ الْمُؤْذِيَةِ كَالْحَيَّةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالزُّنْبُورِ ، وَالْبَقِّ ، وَالْبَعُوضِ ،
__________
(1) الحديث سبق تخريجه ف / 7
وَالْبَرَاغِيثِ ، وَأَمَّا مَا لاَ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ كَالدِّيدَانِ ، فَقِيل : يَجُوزُ قَتْلُهُ ، وَقِيل : يُكْرَهُ ، وَقِيل : يَحْرُمُ .
وَقَدْ نَصُّوا عَلَى كَرَاهَةِ قَتْل النَّمْل إِلاَّ مِنْ أَذِيَّةٍ شَدِيدَةٍ ، فَإِِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُنَّ ، وَكَذَا الْقُمَّل (1) .
__________
(1) تبيين الحقائق 2 / 66 ، بدائع الصنائع 2 / 196 ، والفواكه الدواني 2 / 455 ، 456 ، حاشية الجمل 5 / 273 ، نهاية المحتاج 3 / 343 ، 344 ط مصطفى الحلبي ، كشاف القناع 2 / 439 ، الإقناع 2 / 235
(2) سورة المائدة / 95
JENIS BINATANG KECIL BUMI YANG MAKRUH DIBUNUH
Syariat agama melarang membunuh sebagian jenis binatang seperti katak berdasarkan riwayat dari Abdur Rohman Bin Utsman “Seorang tabib menjelaskan obat di sisi Rosulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, kemudian ia menyebut katak, Rosulullah kemudian melarang membunuh katak” (HR an-Nasaai VII/420, Hakim IV/411 dishahihkan oleh adz-Dzahabi)
Bahkan pengarang kitab ‘Adaab asy-syar’iyyah’ cendurung memilih hokum haram (Adaab asy-syar’iyyah III/369)
Makruh hukumnya membunuh semut dan lebah berdasarkan hadits riwayat Ibnu ‘Abbas ra “Rosulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang membunuh empat binatang, semut, lebah, burung hudhud dan burung shurrod” (HR. Abu Daud V418-419)
Para Ulama Fiqih membatasi pelarangan hukum membunuh binatang semut diatas terhadap semut yang menyakiti, mereka menyatakan dalam kondisi semacam ini semut boleh dibunuh.
Sedangkan kalangan madzhab malikiyyah merinci bolehnya membunuh semut dengan dua ketentuan yaitu saat ia menyakiti dan tidak mampu dihindari, mereka memakruhkan membunuhnya bila masih mampu dihindari dan mengharamkan membunuhnya saat semutnya tidak menyakiti baik menyakiti pada tubuh atau harta.
Kalangan hanafiyyah dan malikiyyah memperbolehkan membunuh binatang serangga hanya saja menurut kalangan malikiyyah diperbolehkan membunuh serangga yang menyakiti bila tujuan saat membunuhnya untuk menolak penganiayaannya bukan sekedar main-main bila sekedar main-main maka haram membunuhnya bahkan hingga pembunuhan terhadap lima binatang ‘fawaasiq’ yang diperkenankan dibunuh ditanah haram ataupun tanah halal.
Kalangan Syafi’iyyah membagi binatang serangga menjadi tiga bagian :
• Binatang yang perangainya memang menyakiti, maka sunah membunuhnya seperti binatang ‘fawaasiq’ yang lima berdasarkan hadits riwayat ‘Aisyah ra “Rosulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan membunuh binatang ‘fawaasiq’ yang lima ditanah haram yaitu : Burung rajawali, burung gagak, tikus, kalajengking dan anjing buas” (HR.
Disamakan hukumnya , nyamuk, kutu, kumbang besar dan setiap binatang yang menyakiti.
• Binatang yang bermanfaat tapi membahayakan maka membunuhnya tidak sunah dan tidak makruh.
• Binatang yang tidak tampak manfaat dan bahayanya seperti kumbang besar dan kepiting hitam maka makruh membunuhnya.
Menurut kalangan Syafiiyyah haram hukumnya membunuh semut ‘sulamany’, lebah dan katak, sedang selain semut ‘sulamany’ boleh dibunuh dengan cara tidak membakarnya, namun bila membakar adalah jalan satu-satunya hukumnya juga boleh.
Kalangan hanabilah menilai membunuh serangga yang perangainya memang menyakiti seperti ular, kalajengking, kumbang besar, kutu dan nyamuk hukumnya suanah meski saat dibunuh tidak sedang menyakiti. (Tabyiin alHaqaaiq II/66, Badaa-I’ as-shonaa-I’ II/196, alFawaakih ad-Dawaany II/455, Hasyiyah aljamal V/273, Nihaayah alMuhtaaj III/343, Kasyf alqanaa’ II/439, dan al-Iqna’ II/235
Al-Mausuu’ah al-Fiqhiyyah XVII/283
{فرع}يسن قتل المؤذيات أي التي تؤذي بطبعها كالفواسق الخمس وهي التي كثر خبثها وإيذاؤها ؛ الغراب الذي لا يؤكل وهو الذي بعثه نبي الله نوح عليه السلام من السفينة ليأتيه بخبر الأرض فترك أمره وأقبل عاى جيفه ، والحدأة ، والعقربولها ثمانية أرجل وعينها غي ظهزها ولذا يقال إنهت عمياء لكونها لا تبصر ما أمامها تلدغ وتؤلم إيلاما شديدا ، والفأرة وهي التي عمدت إلى حبال سفينة سيدنا نوح فقطعتها وأخذت الفتيلة لتحرق البيت أيضا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ، والكلب العقور وقضية كلام النووي والرافعي أن اقتناء هذه الفواسق الخمس حرام وكذلك العنكبوت فهو من ذوات السموم كما قال الطباء وإن كان نسجها طاهرا ، وكثير من العوام يمتنع من قتلها لأنها عششت في فم الغار على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويلزم على هذا أن لا يذبح الحمام لأنه عشش أيضا على فم الغار ، وفي كلام بعضهم أن العنكبوت ضربان ؛ ذو سم وغيره
ـ إلى أن قال ـ
ويحرم قتل النمل السليمان وهو الكبير لانتفاء أذاه ، والنحل ، والخطاف بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى الآن عصفور الجنة لأنه زهد ما في أيدي الناس من الأقوات واكتفى بتقوته بالبعوض ، والضفدع ، والهدهد والوطواط وهو الخفاش وهو طائر لا يكاد يبصر بالنهار ، وكالقمل والصئبان وهو بيضه، أما السليمان ، وهو الصغير المسمى بالذر فيجوز قتله بغير الإحراق لكونه مؤذيا وكذا به إن تعين طريقا لدفعه ، أما ما ينفع ويضر كصقر وهو من الجوارح يسمى القطا بضم القاف وفتحها وباز فلا يسن قتله ولا يكره بل هو مباح وما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كخنافس وجعلان جمع جعل وزن عمر والحرباء وهي أكبر من القطا تستقبل الشمس وتدور معها كيفما دارت وتتلون ألوانا ودود وذباب يكره قتله لأنه ليس من إحسان القتلة ، أما السرطان وهو حيوان البحر ويسمى عقرب الماء ، والرخمة وهو طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث فإنه يحرم قتلها على المعتمد ، ويجوز رمي القمل حيا إن لم يكن في مسجد ، ذكر ذلك كله الشيخ الشرقاوي في حاشيته على تحفة الطلاب في باب جزاء الصيد
Kaasyifah as-Sajaa hal. 35-36
(النملة والنحلة والهدهد والصرد): بالجر على البدلية، ويجوز الرفع بتقدير أحدها وثانيها، ويجوز النصب بتقدير أعنى. قال الدميري: والمراد النمل الكبير السليماني كما قاله الخطابي والبغوي في شرح السنة، وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت انتهى. والصرد على وزن عمر، قال ابن الأثير في النهاية هو الطائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. قال الخطابي: إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع، وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمها، لأن الحيوان إذا نهى عن قتل الحيوان بغير مأكلة، ويقال إن الهدهد منتن الريح فصار في معنى الجلالة، والصرد تتشاءم به العرب وتتطير بصوته وشخصه، وقيل إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل انتهى كلام ابن الأثير. قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم انتهى. وكذا صححه الإمام الحافظ عبد الحق الأشبيلي والعلامة كمال الدين الدميري. إهـ
'Aunul Mau'bud Syarh Sunan Abi Daud IV/178-179
(مسألة: ك): روى أبو داود «أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد»، والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد، إذ الأصل في النهي التحريم، وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه، أما النمل الصغير المسمى بالذرّ فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ، فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله اهـ. قلت: ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر؛ أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ
Bughyah al-Mustarsyidiin I/260
ـ (5262) ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ عن عُبَيْدِ الله بنِ عُتْبَةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ ، قالَ: « إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلّم نَهَى عنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابَ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ». إهـ
Sunan Abi Daud IV/179
(قَوْلُهُ: وَنَمْلٍ) فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُ النَّمْلِ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ، وَحُمِلَ عَلَى النَّمْلِ السُّلَيْمَانِيُّ، وَهُوَ الْكَبِيرُ لِانْتِفَاءِ أَذَاهُ، بِخِلَافِ الصَّغِيرِ فَيَحِلُّ قَتْلُهُ لِكَوْنِهِ مُؤْذِيًا، بَلْ وَحَرْقُهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ كَالْقُمَّلِ أَيْ بِأَنْ يَشُقَّ عَدَمُ الصَّبْرِ عَلَى أَذَاهُ قَبْلَ قَتْلِهِ وَتَعَذَّرَ قَتْلُهُ. اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ. إهـ
Hasyiyah Bujairomi ala al-Manhaj IV/307
وإحسان القتلة اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق , ولذا يكره قتل القمل والبق , والبراغيث وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث { لا يعذب بالنار إلا رب النار } قال الجزولي وابن ناجي : وهذا ما لم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي : وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله : وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا فقال : { ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك } وما خلق للأذية فابتداؤه بالأذية جائز هـ شبرخيتي
Hasyiyah Bujairomi ala al-Khothiib ala Tuhfah al-Habiib IV/299
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Link Asal>>
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1159540864093897/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0169-etika-hukum-membunuh-semut/1159680127413304/