ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·11 DESEMBER 2016
PERTANYAAN
Assalamu'alaikum
Mau tanya; sebenarnya shalat tahiyyatul Masjid itu wajib atau sunah, karena ada yang bilang sunah juga ada yang wajib? Kalau tidak shalat sunah tahiyyatul masjid langsung duduk aja gmn?
Mohon pencerahannya.
Tolong dasar pengambilannya.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum
[Ahmad Maulana]
JAWABAN
Para Ulama telah sepakat bahwa shalat tahiyyatul masjid hukumnya disunahkan ketika memasuki masjid dan dimakruhkan duduk sebelum melakukan shalat tahiyyatul masjid tanpa ada udzur. Hanya saja memang ada pendapat yang mewajibkan yaitu pendapat ahli dzohir.
- Kitab Al-Majmuu’ ala Syarh al-Muhadzdzab:
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا دخل أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس } فإن دخل وقد حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ولأنه يحصل به التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض ) .
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) حديث أبي قتادة صحيح رواه البخاري ومسلم بمعناه من طرق ، منها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا دخل أحدكم المسجد [ ص: 544 ] فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } هذا لفظ البخاري ومسلم ، والمراد بالسجدتين في رواية المصنف ركعتان ، وقد تكررت الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك ، وأما حديث : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } فرواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .
( أما حكم المسألة ) فأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي وسواء عندنا دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره كما سنوضحه بدليله في بابه إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : وتحية المسجد ركعتان للحديث ، فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز ، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين ، ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية ، لصريح الحديث الصحيح ، هذا هو المذهب . وحكى الرافعي وجها أنها تحصل لحصول عبادة وإكرام المسجد والصواب الأول ، وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا للنهي ، قال أصحابنا : ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية ، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك وحصل له ما نوى ، وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا .
قال أصحابنا : وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلا خلاف ، وأما قول الرافعي في الصورة الأولى : أنه يجوز أن يطرد فيه الخلاف فيمن ينوي بغسله الجنابة هل تحصل الجمعة ؟ وقول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح في الصورة الثانية أنه ينبغي أن يطرد فيها الخلاف فيمن نوى بغسله الجنابة والجمعة ، فليس كما قالا ، ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الذي ذكراه ، بل كلهم مصرحون بحصول الصلاة في الصورتين ، وحصول التحية فيهما وبأنه لا خلاف فيه ويفارق مسألة غسل الجمعة ; لأنها سنة مقصودة وأما التحية فالمراد بها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة والله أعلم .
Link Kitab:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2053&idto=2057&bk_no=14&ID=1286
- Kitab Bidaayah al-Mujtahid wa Nihaayah al-Muqtashid:
الباب الرابع
في ركعتي دخول المسجد
والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب ، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها .
وسبب الخلاف في ذلك : هل الأمر في قوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " محمول على الندب أو على الوجوب ، فإن الحديث متفق على صحته .
فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال : الركعتان واجبتان .
ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب ، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب ( فإن هذا قد قال به قوم ) قال : الركعتان غير واجبتين . لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب ، مثل حديث الأعرابي وغيره ، وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس ، ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا ، كالأمر بالصلوات المفروضة . وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه وجوبها بالزمان . ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة ، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة .
واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء بالمسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته ، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع ، وهي رواية أشهب عن مالك . وقال أبو حنيفة : لا يركع ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك .
وسبب اختلافهم : معارضة عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح " فها هنا عمومان وخصوصان : أحدهما : في الزمان ، والآخر : في الصلاة . وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان ، خاص في الصلاة ، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في الزمان عام في [ ص: 176 ] الصلاة ، فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر ، ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك .
وقد قلنا : إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل ، وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت - والله أعلم - ، فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر .
Link Kitab:
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=200&idto=200&bk_no=97&ID=102
Wallahu A’lamu Bis Showaab
Musyawirin: Aan dan Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Link Diskusi>>
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1183335838381066/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0195-fiqh-shalat-hukum-shalat-tahiyyatul-masjid/1184035104977806/
PERTANYAAN
Assalamu'alaikum
Mau tanya; sebenarnya shalat tahiyyatul Masjid itu wajib atau sunah, karena ada yang bilang sunah juga ada yang wajib? Kalau tidak shalat sunah tahiyyatul masjid langsung duduk aja gmn?
Mohon pencerahannya.
Tolong dasar pengambilannya.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum
[Ahmad Maulana]
JAWABAN
Para Ulama telah sepakat bahwa shalat tahiyyatul masjid hukumnya disunahkan ketika memasuki masjid dan dimakruhkan duduk sebelum melakukan shalat tahiyyatul masjid tanpa ada udzur. Hanya saja memang ada pendapat yang mewajibkan yaitu pendapat ahli dzohir.
- Kitab Al-Majmuu’ ala Syarh al-Muhadzdzab:
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا دخل أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس } فإن دخل وقد حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ولأنه يحصل به التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض ) .
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) حديث أبي قتادة صحيح رواه البخاري ومسلم بمعناه من طرق ، منها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا دخل أحدكم المسجد [ ص: 544 ] فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } هذا لفظ البخاري ومسلم ، والمراد بالسجدتين في رواية المصنف ركعتان ، وقد تكررت الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك ، وأما حديث : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } فرواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .
( أما حكم المسألة ) فأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي وسواء عندنا دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره كما سنوضحه بدليله في بابه إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : وتحية المسجد ركعتان للحديث ، فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز ، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين ، ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية ، لصريح الحديث الصحيح ، هذا هو المذهب . وحكى الرافعي وجها أنها تحصل لحصول عبادة وإكرام المسجد والصواب الأول ، وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا للنهي ، قال أصحابنا : ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية ، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك وحصل له ما نوى ، وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا .
قال أصحابنا : وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلا خلاف ، وأما قول الرافعي في الصورة الأولى : أنه يجوز أن يطرد فيه الخلاف فيمن ينوي بغسله الجنابة هل تحصل الجمعة ؟ وقول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح في الصورة الثانية أنه ينبغي أن يطرد فيها الخلاف فيمن نوى بغسله الجنابة والجمعة ، فليس كما قالا ، ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الذي ذكراه ، بل كلهم مصرحون بحصول الصلاة في الصورتين ، وحصول التحية فيهما وبأنه لا خلاف فيه ويفارق مسألة غسل الجمعة ; لأنها سنة مقصودة وأما التحية فالمراد بها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة والله أعلم .
Link Kitab:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2053&idto=2057&bk_no=14&ID=1286
- Kitab Bidaayah al-Mujtahid wa Nihaayah al-Muqtashid:
الباب الرابع
في ركعتي دخول المسجد
والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب ، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها .
وسبب الخلاف في ذلك : هل الأمر في قوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " محمول على الندب أو على الوجوب ، فإن الحديث متفق على صحته .
فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال : الركعتان واجبتان .
ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب ، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب ( فإن هذا قد قال به قوم ) قال : الركعتان غير واجبتين . لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب ، مثل حديث الأعرابي وغيره ، وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس ، ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا ، كالأمر بالصلوات المفروضة . وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه وجوبها بالزمان . ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة ، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة .
واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء بالمسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته ، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع ، وهي رواية أشهب عن مالك . وقال أبو حنيفة : لا يركع ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك .
وسبب اختلافهم : معارضة عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح " فها هنا عمومان وخصوصان : أحدهما : في الزمان ، والآخر : في الصلاة . وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان ، خاص في الصلاة ، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في الزمان عام في [ ص: 176 ] الصلاة ، فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر ، ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك .
وقد قلنا : إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل ، وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت - والله أعلم - ، فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر .
Link Kitab:
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=200&idto=200&bk_no=97&ID=102
Wallahu A’lamu Bis Showaab
Musyawirin: Aan dan Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Link Diskusi>>
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1183335838381066/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0195-fiqh-shalat-hukum-shalat-tahiyyatul-masjid/1184035104977806/