0362. FIQIH WUDHU : BATALKAH WUDHU MENYENTUH SAUDARA IPAR?

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·7 NOVEMBER 2016

PERTANYAAN  
> Syaifudin Carlose
Assalumu 'alaikum mau nanya. Kakak ipar ki mbatali opo gak..eo 
wssalam 

JAWABAN
> Asya Maulida Akhyar 
Waalaikum salam 

Kaka' ipar itu termasuk yg membatalkan wudhu jika bersentuhan
Dan diapun bkn lah mahrom spt kk kandung, paman dsb
Juga bkn kehalalanya spt suami istri/sayid&budaknya
Maka tdk boleh bersalaman, berduaan 


إعانة الطالبين ١/٦٥
قوله: أو مصاهرة أي توجب التحريم على التأبيد كأم الزوجة، بخلاف ما إذا كانت توجب التحريم لا على التأبيد كأخت زوجته، فإن الوضوء ينتقض بلمسها

"Yg tdk membatalkan wudhu sbb bersentuhan kulit seperti Mahram 'ala ta-bid(tdk boleh dinikahi selama2nya) seperti ibu dari istri kita (ayah dari suami kita dsb), 
berbeda dengan yang mahram namun sementara dlm artian tdk boleh dinikah sementara saudaranya masih menjadi istrinya seperti saudara dari istri / suami kita(ipar), maka wudlu kita batal sebab menyentuhnya".

Wallaahu A'lam 

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Menyentuh saudara ipar batal wudunya.

قوله: أو مصاهرة أي توجب التحريم على التأبيد كأم الزوجة، بخلاف ما إذا كانت توجب التحريم لا على التأبيد كأخت زوجته، فإن الوضوء ينتقض بلمسها

I'aanah at-Thoolibiin I/65

مبحث عد المحرمات اللاتي لا يصح العقد عليهن(4/37)- قد عرفت مما مضى أن من شرائط النكاح المتفق عليها أن تكون المرأة محلا صالحا للعقد عليها فلا يصح العقد على امرأة حرمت عليه لسبب من الأسباب وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين :الأول : ما يجب الحرمة المؤبدةالثاني : ما يوجب الحرمة المؤقتة بحيث لو زال السبب عاد الحلوالأسباب التي توجب الحرمة المؤبدة ثلاثة : القرابة المصاهرة الرضاعفأما القرابة فيحرم بها على التأبيد ثلاثة أنواع :النوع الأول : أصول الشخص وفروعه فأما أصوله فهن أمهاته فتحرم عليه أمه التي ولدته وجدته من كل جهة سواء كانت لأمه أو لأبيه وإن علت . وأما فروعه فهي بناته وبنات بناته وبنات أبنائه وإن نزلنالنوع الثاني : فروع أبويه وهن أخواته فتحرم عليه أخته من كل جهة أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم كما يحرم عليه بناتها وبنات أبنائها . وبنات أخيه وإن نزلنالنوع الثالث : فروع أجداده وجداته وهن عماته وخالاته سواء كن شقيقات أولاوإلى هنا ينتهي التحريم فلا تحرم عليه بنات عماته ولا بنات خالاته ولا بنات عمه ولا بنات خاله فلا يحرم من فروع الجدات إلا البطن الأولىأما المصاهرة فيحرم بها ثلاثة أنواع أيضا :النوع الأول : فروع نسائه المدخول بهن فيحرم عليه أن يتزوج بنت امرأته وهي ربيبته سواء كانت في كفالته أولا . أما قوله تعالى : { في حجوركم } فإنه بيان للشأن فيها فكأنه يقول له : إنها كبنتك التي تربت في حجرك وكذا يحرم عليه أن يتزوج بنت ربيبته ولا بنت بنتها وإن نزلت . أما إذا عقد على أمها ولم يدخل بها فإن البنت لا تحرم عليهالنوع الثاني : أصول نسائه فيحرم عليه أن يتزوج أم امرأته وأم أمها وجدتها بمجرد العقد على البنت وإن لم يدخل بها ولذا قيل : العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البناتولعل السر في ذلك أن البنت في حال صباها وأول حياتها تكون علاقتها بالرجل أشد وغيرتها عليه أعظم فينبغي أن يكون العقد عليها قاطعا لمطمع أمها حتى لا يحدث ضغينة وحقدا تنقطع به صلات المودة بخلاف الأم فإنه يسهل عليها أن تنزل عن رجل لم يباشرها لبنتها التي تحبها حبا جما فلا تنقطع بينهما علائق المودةالنوع الثالث : موطوءات الآباءوأما الرضاع فإنه يحرم به ما يحرم بالنسب إلا في بعض أمور سيأتي بيانها في مبحثه . فهذه هي موجبات التحريم المؤبد وأما موجبات التحريم المؤقت فهي أمور : أحدها : زواج المحرم فلا يحل للشخص أن يجمع بين الأختين أو بين الأم وبنتها أو نحو ذلك مما سيأتيثانيها : الملك فلا يحل للمرأة أن تتزوج عبدها . ولا للرجل أن يتزوج أمته إلا بعد العتقثالثها : الشرك فلا يحل لمسلم أن يتزوج مشركة غير متدينة بدين سماويرابعها : التطليق ثلاث مرات فإنه يوجب التحريم إلا إذا تزوجت غيرهخامسها : تعلق الغير بنكاح أو عدة فإذا زالت هذه الأسباب عاد له الحل ومن ذلك ما إذا زاد على أربع أو عقد على خامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة

AlFiqh ala Madzaahib al-Arba'ah

Link Kitab:
http://islamport.com/d/2/fqh/1/29/337.html 

الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة
،  ، وشمل كلامه وضوء الحي والميت فينتقض وضوء الحي ( إلا محرما في الأظهر )  فلا ينقض لمسها ؛ لأنها ليست محلا للشهوة . والثاني ينقض لعموم النساء في  الآية ، والأول استنبط منها معنى خصصها .
والمحرم من  حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ، واحترز  بالتأبيد عمن يحرم جمعها مع الزوجة كأختها ، وبالمباح عن أم الموطوءة  بشبهة وبنتها فإنهما يحرمان على التأبيد وليستا بمحرم له لعدم إباحة السبب ،  إذ وطء الشبهة لا يوصف بإباحة ولا تحريم . ولا يرد على الضابط زوجاته صلى  الله عليه وسلم أن الحد صادق عليهن ولسن بمحارم ؛ لأن التحريم لحرمته صلى  الله عليه وسلم لا لحرمتهن ، ولا الموطوءة في نحو حيض ؛ لأن [ ص: 118 ]  حرمتها لعارض يزول ، ولو شك في المحرمية لم ينتقض ، ذكره الدارمي عملا بأصل  بقاء الطهارة . ويؤخذ منه أنه لو تزوج من شك هل بينه وبينها رضاع محرم أم  لا ، أو اختلطت محرمه بأجنبيات وتزوج واحدة منهن بشرطه ولمسها لم ينتقض  طهره ولا طهرها ، إذ الأصل بقاء الطهر ، وقد أفتى به الوالد رحمه الله  تعالى ولا في تبعيض الأحكام ؛ كما لو تزوج مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه  وثبت نسبها منه ولم يصدقه الزوج حيث يستمر النكاح مع ثبوت أخوتها منه . 

Nihaayah al-Muhttaj I/117-118

Link Kitab:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php... 

Wallahu A’lamu Bis Showaab

Komentari

Lebih baru Lebih lama