0382. SUAMI MELARANG ISTRI BERHIJAB

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·16 NOVEMBER 2016

PERTANYAAN   
> Titi Aulia
bagaimana klo seorang istri ingin memakai hijab tp suami tdk mengizinkan. 

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 

TIDAK WAJIB TAAT DAN BAGI SUAMI HARAM MELARANG ISTRINYA MEMAKAI HIJAB, KARENA DENGAN MELARANG ISTRI BERHIJAB SAMA HALNYA IA MENENTANG HUKUM ALLAH KARENA ALLAH TELAH MEMERINTAHKAN BAGI PARA WANITA UNTUK MEMAKAI HIJAB.

قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِالمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سُمِعَ وَلاَ طَاعَةَ. 

Nabi saw bersabda: "Mendengarkan dan ketaatan (dari seorang isteri kepada suami, atau dari seorang murid kepada guru, atau dari rakyat kepada pemerintah... dst.) adalah wajib, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Jika diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengarkan dan mentaati.(HR.Bukhari)

وَلَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْمُوبِقَةِ فِي الدَّارَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا , فَمَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ لَهُ , إلَّا أَنْ يُكْرِهَ إنْسَانًا عَلَى أَمْرٍ يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ فَلَا إثْمَ عَلَى مُطِيعِهِ , وَقَدْ تَجِبُ طَاعَتُهُ لَا لِكَوْنِهِ آمِرًا بَلْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ مَا يُهَدِّدُهُ بِهِ

Dan tidak ada taat pada seseorang dalam maksiat kepada Allah karena didalamnya mengandung kehancuran yang menyengsarakan didunia dan akhirat atau disalah satu dari keduanya, barangsiapa memerintahkan perkara maksiat maka tidak boleh didengarkan dan ditaati, kecuali bila seseorang memaksa atas perkara yang diperbolehkan untuk dipaksa maka tidak ada dosa mentaatinya bahkan terkadang berubah menjadi wajib mentaatinya bukan atas dasar karena dia berkuasa tapi karena menepis kehancuran akibat ancaman yang ditimbulkannya.
Qawaaid al-Ahkaam fii Mashaalih al-Anaan hal. 158

لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح: "إنما الطاعة في المعروف". وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي مرابة، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طاعة في معصية الله" (6) .
(6) المسند (4/426).

Allah Ta’ala berfirman “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (QS. 4:59) dalam apa yang mereka perintahkan pada kalian dalam ketaatan pada Allah bukan dalam maksiat pada Allah karena tidak ada ketaan pada makhluk dalam menjalani maksiat pada Allah seperti dalam keterangan hadits shahih lalu “Sesungguhnya ketaatan hanya pada kebaikan”
Imam Ahmad berkata “Bercerita padaku Abdur rahman dari Hammam dari Abu Muraabah Imran Bin Husein dari Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam “Tidak ada ketaatan dalam maksiat pada Allah” (HR. Ahmad dalam Musnadnya IV/426)
Tafsiir Ibn Katsiir II/345

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman; Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, ..." (QS. an-Nûr: 31).

- Tafsir al-Qurthuby :

قوله تعالى : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

قوله تعالى : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى قوله : من زينتهن فيه ست وعشرون مسألة :

الأولى : قوله تعالى : وقل للمؤمنات خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد ؛ فإن قوله قل للمؤمنين يكفي ؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين ، حسب كل خطاب عام في القرآن . وظهر التضعيف في يغضضن ولم يظهر في يغضوا لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأول متحركة ، وهما في موضع جزم جوابا . وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب ؛ كما أن الحمى رائد الموت . وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال : 

Sumber Link:
http://library.islamweb.net/newlibr......

- Tafsir Ibn Katsir :

مسألة: الجزء السادس التحليل الموضوعي
( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ( 31 ) )

هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات ، وغيرة منه لأزواجهن ، عباده المؤمنين ، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات . وكانعلى البغاء إن أردن تحصنا ) سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : بلغنا - والله أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث : أن " أسماء بنت مرشدة " كانت في محل لها في بن بني حارثة ، فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل ، وتبدو صدورهن وذوائبهن ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) الآية .

فقوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) أي : عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا ذهب [ كثير من العلماء ] إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي ، من حديث الزهري ، عن نبهان - مولى أم سلمة - أنه حدثه : أن أم سلمة حدثته : أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة ، قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجبا منه " فقلت : يا رسول الله ، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ [ ص: 45 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه " .

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة ، كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد ، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه ، وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت .

وقوله : ( ويحفظن فروجهن ) قال سعيد بن جبير : ، عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان : عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : ، عن الزنى . وقال أبو العالية : كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج ، فهو من الزنى ، إلا هذه الآية : ( ويحفظن فروجهن ) ألا يراها أحد .

وقال : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه .

وقال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعني : على ما كان يتعاناه نساء العرب ، من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه; لأن هذا لا يمكن إخفاؤه . [ ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ] بقول ابن مسعود : الحسن ، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم .

وقال الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : وجهها وكفيها والخاتم . وروي عن ابن عمر ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، والضحاك ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم - نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها ، كما قال أبو إسحاق السبيعي ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال في قوله : ( ولا يبدين زينتهن ) : الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، [ وزينة يراها الأجانب ، وهي ] الظاهر من الثياب .

وقال الزهري : [ لا يبدو ] لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر ، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم .

وقال مالك ، عن الزهري : ( إلا ما ظهر منها ) الخاتم والخلخال .

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ، وهذا هو المشهور عند الجمهور ، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه :

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد بن دريك ، عن عائشة ، رضي الله عنها; أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم [ ص: 46 ] يصلح أن يرى منها إلا هذا " وأشار إلى وجهه وكفيه .

لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : هذا مرسل; خالد بن دريك لم يسمع من عائشة ، فالله أعلم .

وقوله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يعني : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساء ، لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها; ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية ، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك ، بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ، لا يواريه شيء ، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ، كما قال الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [ الأحزاب : 59 ] . وقال في هذه الآية الكريمة : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) والخمر : جمع خمار ، وهو ما يخمر به ، أي : يغطى به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع .

قال سعيد بن جبير : ( وليضربن ) : وليشددن ( بخمرهن على جيوبهن ) يعني : على النحر والصدر ، فلا يرى منه شيء .

وقال البخاري : وقال أحمد بن شبيب : حدثنا أبي ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن به .

وقال أيضا : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا إبراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة; أن عائشة ، رضي الله عنها ، كانت تقول : لما نزلت هذه الآية : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي ، فاختمرن بها .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثني الزنجي بن خالد ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة ، قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ، رضي الله عنها : إن لنساء قريش لفضلا وإني - والله - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ، ولا إيمانا بالتنزيل . لقد أنزلت سورة النور : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابة ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رءوسهن الغربان .

Sumber Link:
http://library.islamweb.net/newlibr......

- Tafsir at-Thobary :

مسألة: الجزء التاسع عشر التحليل الموضوعي
القول في تأويل قوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن )

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وقل ) يا محمد ( للمؤمنات ) من أمتك ( يغضضن من أبصارهن ) عما يكره الله النظر إليه مما نهاكم عن النظر إليه ( ويحفظن فروجهن ) يقول : ويحفظن فروجهن عن أن يراها من لا يحل له رؤيتها ، بلبس ما يسترها عن أبصارهم .

وقوله : ( ولا يبدين زينتهن ) يقول تعالى ذكره : ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن ، وهما زينتان : إحداهما : ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد ،

والأخرى : ما ظهر منها ، وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية ، فكان بعضهم يقول : زينة الثياب الظاهرة .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون بن المغيرة ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود ، قال : الزينة زينتان : فالظاهرة منها الثياب ، وما خفي : الخلخالان والقرطان والسواران .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني الثوري ، عن أبي إسحاق [ ص: 156 ] الهمداني ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، أنه قال : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) : قال : هي الثياب .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الثياب .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، مثله .

قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن عبد الله ، مثله .

قال : ثنا سفيان ، عن علقمة ، عن إبراهيم ، في قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) : قال : الثياب .

حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا بعض أصحابنا ، إما يونس ، وإما غيره ، عن الحسن ، في قوله : ( إلا ما ظهر منها ) قال : الثياب .

حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ( إلا ما ظهر منها ) قال : الثياب .

قال أبو إسحاق : ألا ترى أنه قال : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، قال : ثنا محمد بن الفضل ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن ابن مسعود ( إلا ما ظهر منها ) قال : هو الرداء .

وقال آخرون : الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه : الكحل ، والخاتم ، والسواران ، والوجه .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا مروان ، قال : ثنا مسلم الملائي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الكحل والخاتم .

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي ، قال : ثنا مروان ، عن مسلم الملائي ، عن سعيد بن جبير ، مثله . ولم يذكر ابن عباس .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون ، عن أبي عبد الله نهشل ، عن الضحاك ، عن [ ص: 157 ] ابن عباس ، قال : الظاهر منها : الكحل والخدان .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن سعيد بن جبير ، في قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكف .

حدثنا عمرو بن عبد الحميد ، قال : ثنا مروان بن معاوية ، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي ، عن سعيد بن جبير ، مثله .

حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا أبو عمرو ، عن عطاء في قول الله ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الكفان والوجه .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة قال : الكحل ، والسوران ، والخاتم .

حدثني علي ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : والزينة الظاهرة : الوجه ، وكحل العين ، وخضاب الكف ، والخاتم ، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها .

حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : المسكتان والخاتم والكحل ، قال قتادة : وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تخرج يدها إلا إلى هاهنا " . وقبض نصف الذراع .

حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن رجل ، عن المسور بن مخرمة ، في قوله : ( إلا ما ظهر منها ) قال : القلبين ، والخاتم ، والكحل ، يعني السوار .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس ، قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الخاتم والمسكة .

قال ابن جريج ، وقالت عائشة : القلب والفتخة ، قالت عائشة : دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض ، فقالت عائشة : يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية ، فقال : " إذا عركت المرأة لم [ ص: 158 ] يحل لها أن تظهر إلا وجهها ، وإلا ما دون هذا " ، وقبض على ذراع نفسه ، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى . وأشار به أبو علي .

قال ابن جريج ، وقال مجاهد قوله : ( إلا ما ظهر منها ) قال : الكحل والخضاب والخاتم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن عاصم ، عن عامر : ( إلا ما ظهر منها ) قال الكحل ، والخضاب ، والثياب .

حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) من الزينة : الكحل ، والخضاب ، والخاتم ، هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس .

حدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال : ثنا عمر بن أبي سلمة ، قال : سئل الأوزاعي عن ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الكفين والوجه .

حدثنا عمرو بن بندق ، قال : ثنا مروان ، عن جويبر ، عن الضحاك في قول : ( ولا يبدين زينتهن ) قال الكف والوجه .

وقال آخرون : عنى به الوجه والثياب .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر ، قال : قال يونس ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال الحسن : الوجه والثياب .

حدثنا ابن بشار ، قال ثنا ابن أبي عدي ، وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، في قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والثياب .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : عني بذلك : الوجه والكفان ، يدخل في ذلك إذا كان كذلك : الكحل ، والخاتم ، والسوار ، والخضاب .

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل ; لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته ، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها ، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف . فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا ، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها [ ص: 159 ] ما لم يكن عورة ، كما ذلك للرجال ; لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ; وإذا كان لها إظهار ذلك ، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ، بقوله : ( إلا ما ظهر منها ) لأن كل ذلك ظاهر منها .

وقوله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يقول تعالى ذكره : وليلقين خمرهن ، وهي جمع خمار ، على جيوبهن ، ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن .

حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا زيد بن حباب ، عن إبراهيم بن نافع ، قال : ثنا الحسن بن مسلم بن يناق ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، قالت : لما نزلت هذه الآية : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) قال شققن البرد مما يلي الحواشي ، فاختمرن به .

حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، أن قرة بن عبد الرحمن ، أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكثف مروطهن ، فاختمرن به .

وقوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) يقول تعالى ذكره : ( ولا يبدين زينتهن ) التي هي غير ظاهرة ، بل الخفية منها ، وذلك الخلخال والقرط والدملج ، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب ، وما وراء ما أبيح لها كشفه ، وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس ، والذراعين إلى فوق ذلك ، إلا لبعولتهن .

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن بشار ، قال ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن طلحة بن مصرف ، عن إبراهيم : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ) قال : هذه ما فوق الذراع .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، قال : سمعت رجلا يحدث عن طلحة ، عن إبراهيم ، قال في هذه الآية ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) قال : ما فوق الجيب ، قال شعبة : كتب به منصور إلي ، وقرأته عليه .

حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، في قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) قال : تبدي لهؤلاء الرأس .

[ ص: 160 ] حدثني علي ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قال ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) . . إلى قوله : ( عورات النساء ) قال : الزينة التي يبدينها لهؤلاء : قرطاها ، وقلادتها ، وسوارها ، فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها ، فإنه لا تبديه إلا لزوجها .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قال : ابن مسعود ، في قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) قال : الطوق والقرطين ، يقول الله تعالى ذكره : قل للمؤمنات الحرائر : لا يظهرن هذه الزينة الخفية التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهن ، وهم أزواجهن ، واحدهم بعل ، أو لآبائهن ، أو لآباء بعولتهن : يقول أو لآباء أزواجهن ، أو لأبنائهن ، أو لأبناء بعولتهن ، أو لإخوانهن ، أو لبني إخوانهن ، ويعني بقوله : أو لإخوانهن أو لأخواتهن ، أو لبني إخوانهن ، أو بني أخواتهن ، أو نسائهن . قيل : عني بذلك نساء المسلمين .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قوله : ( أو نسائهن ) قال : بلغني أنهن نساء المسلمين ، لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها ، إلا أن تكون أمة لها ، فذلك قوله : ( أو ما ملكت أيمانهن ) .

قال : ثني الحسين ، قال : ثني عيسى بن يونس ، عن هشام بن الغازي ، عن عبادة بن نسي : أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة ، أو ترى عورتها ، ويتأول : ( أو نسائهن ) .

قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن هشام ، عن عبادة ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رحمة الله عليهما : أما بعد ، فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات ، ومعهن نساء أهل الكتاب ، فامنع ذلك ، وحل دونه . قال : ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم ، تريد البياض لوجهها ، فسود وجهها يوم تبيض الوجوه .

وقوله : ( أو ما ملكت أيمانهن ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال : بعضهم : أو مماليكهن ، فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : [ ص: 161 ] أخبرني عمرو بن دينار ، عن مخلد التميمي ، أنه قال ، في قوله : ( أو ما ملكت أيمانهن ) قال : في القراءة الأولى : أيمانكم .

وقال : آخرون : بل معنى ذلك : أو ما ملكت أيمانهن من إماء المشركين ، كما قد ذكرنا عن ابن جريج قبل من أنه لما قال : ( أو نسائهن ) عنى بهن النساء المسلمات دون المشركات ، ثم قال : أو ما ملكت أيمانهن من الإماء المشركات .

Sumber Link:
http://library.islamweb.net/newlibr......

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Link Asal>>
https://www.facebook.com/notes/-kajian-kitab-salafiyah-tanya-jawab-/061-suami-melarang-istri-berhijab/1323830640968983

Komentari

Lebih baru Lebih lama