0394. UDHHIYYAH : HUKUM AQIQOH DAN AQIQOH SETELAH BALIGH

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·24 NOVEMBER 2016

PERTANYAAN   
> Mas Irfan
Assalamualaiku wr.wb
Sya mau tnya tntang akiqah...apakah di wjibkan seorang muslim untuk melakukn aqiqah trsebut...dan stahu sya btasan aqiqah trsebut smpai baliqh..dan jika seseorang ingn mlakukn aqiqah itu sdah lwat baliqh..maka,apa msih bsa di hkumi aqiqah?
..wassalamualaikum wr.wb 

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Dalam Madzhab Syafi'i Aqiqoh hukumnya sunah Muakkad (sunah yang dikukuhkan). Berdasarkan hadits:

الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Disembelih pada hari ketujuh, diberi nama, dan digundul kepalanya.” (Sunan Turmudzi, no.1522)

Imam Al-Khottobi menerangkan, Para ulama' berbeda pendapat mengenai maksud dari sabda nabi " tergadaikan dengan aqiqahnya", bahwa penjelasan terbaik mengenai masalah ini adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa anak yang tidak diaqiqohi, tidak akan bisa memberi syafa'at pada orang tuanya, kelak diakhirat.

Berdasarkan hadits diatas sebagian Ulama menyatakan bahwa aqiqoh adalah suatu keharusan untuk dilaksanakan karena disamakan menanggung barang gadaian. Penjelasan ini juga menguatkan pendpat sebagian Ulama yang berpendapat bahwa aqiqoh hukumnya wajib. Ibn Hazm meriwayatkan dari Buraidah Al-Aslami bahwa beliau berkata:

إِنَّ النَّاسَ يُعْرَضُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْعَقِيقَةِ كَمَا يُعْرَضُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

"Sesungguhnya kelak dihari kiamat, manusia akan diperlihatkan aqiqohnya, seperti halnya diperlihatkan sholat lima waktunya".

Oleh karena itu, Aqiqoh adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan sampai-sampai ada Ulama yang mewajibkannya. Hanya saja dalam Madzhab Syafi'i aqiqoh tidak wajib tetapi hukumnya sunah mu'akkad (sunah yang dianjurkan).

Kesunahan Aqiqoh bagi orang tua untuk mengaqiqohi anaknya ditangguhkan sampai anaknya belum berusia baligh dan jika anaknya sunah berusia baligh maka kesunahan orang tua untuk mengaqiqohi anaknya menjadi gugur dalam arti tidak disunahkan lagi. Namun, bila seorang anak mampu untuk mengaqiqohi untuk dirinya sendiri dalam usia baligh tersebut maka dalam Madzhab Syafi'i hukumnya BOLEH Bahkan hukumnya sunah baginya melakukan aqiqoh sendiri.

فصل : في العقيقة قال ابن أبي الدم: قال أصحابنا: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة، ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة، وهي لغة: الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته، وشرعا: ما يذبح عند حلق شعره لأن مذبحه يعق: أي يشق ويقطع، ولأن الشعر يحلق إذ ذاك والأصل فيها الأخبار كخبر «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى» رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والمعنى فيه إظهار البشر والنعمة ونشر النسب، وهي سنة مؤكدة، وإنما تجب كالأضحية بجامع أن كلا منهما إراقة دم بغير جناية، ولخبر أبي داود «ومن أحب أن ينسك عن ولده فليفعل» ومعنى مرتهن بعقيقته: قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه. قال الخطابي: وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة. وإحاطته بالسنة تدل على أنه لم يقله إلا عن توقيف ثبت فيه لا سيما وقد نقله الحليمي عن جمع متقدمين على أحمد

Nihaayah al-Muhtaaj VIII/145

واختلف في معنى قوله مرتهن بعقيقته قال الخطابي اختلف الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه وقيل معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وهذا يقوي قول من قال بالوجوب وقيل المعنى أنه مرهون بأذى شعره ولذلك جاء فأميطوا عنه الأذى اه والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخرساني اسنده عنه البيهقي وأخرج بن حزم عن بريدة الأسلمي قال إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس وهذا لو ثبت لكان قولا آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة قال بن حزم ومثله عن فاطمة بنت الحسين

Fath al-Baari IX/594

قال أصحابنا ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة لكن يستحب أن لا يوخر عن سن البلوغ
قال أبو عبد الله البوشيحى من أئمة أصحابنا إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين ثم هكذا في الأسابيع

Al-Majmu' ala Syarh al-Muhadzdzab VIII/431

مسألة: قال: ويذبح يوم السابع، قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين. ويروى هذا عن عائشة. وبه قال إسحاق.
وعن مالك، في الرجل يريد أن يعق عن ولده، فقال: ما علمت هذا من أمر الناس، وما يعجبني. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع
والأصل فيه حديث سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه
وأما كونه في أربع عشرة، ثم في أحد وعشرين، فالحجة فيه قول عائشة - رضي الله عنها - وهذا تقدير، الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفا.

Al-Mughni IX/461

وفي العدة والحاوي للماوردي أنها بعد السابع تكون قضاء والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع سنين فإن تجاوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ

Kifaayah al-Akhyaar I/534

قبل مضي مدة أكثر النفاس وإلا لم تشرع له وفي مشروعيتها للولد حينئذ بعد بلوغه احتمالان في شرح العباب وأن ظاهر إطلاقهم سنها لمن لم يعق عنه بعد بلوغه الأول لأنه حينئذ مستقل فلا ينتفي الندب في حقه بانتفائه في حق أصله وخبر «أنه – صلى الله عليه وسلم – عق عن نفسه بعد النبوة» قال في المجموع باطل وكأنه قلد في ذلك إنكار البيهقي وغيره له وليس الأمر كما قالوا في كل طرقه فقد رواه أحمد والبزار والطبراني من طرق قال الحافظ الهيثمي في أحدها أن رجاله رجال الصحيح إلا واحدا وهو ثقة. اهـ

Tuhfah al-Muhtaaj IX/370-371

تنبيه لو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحبت في حقه، وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها، وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب، ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها، ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد، فإن بلغ سن أن يعق عن نفسه تداركا لما فات

Mughni al-Muhtaaj VI/139

قال الشافعي فإذا بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه واستحسن القفال الشاشي أن يعقلها وقال الحسن البصري إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا، «ويروى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عق عن نفسه بعد النبوة» رواه البيهقي من حديث عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس وقال إنه حديث منكر ثم حكى عبد الرزاق أنه قال إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ثم قال البيهقي وقد روي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء قلت له طريق لا بأس بها رواها أبو الشيخ وابن حزم من رواية الهيثم بن جميل عن عبد الله المثنى عن ثمامة عن أنس وذكرها والدي – رحمه الله – في شرح الترمذي وقال النووي هو حديث باطل وعبد الله بن محرر اتفقوا على ضعفه قال الرافعي ونقلوا عن نص الشافعي في رواية البويطي أنه لا يفعل ذلك واستغربوه قال النووي نصه في البويطي: ولا يعق عن كبير وليس مخالفا لما سبق فإن معناه لا يعق 
عنه غيره وليس فيه نفي عقه عن نفسه

Thorh at-Tasriib V/209-210 

Komentari

Lebih baru Lebih lama