0478. FIQIH PUASA : KETENTUAN QODHO’ DAN BAYAR FIDYAH BAGI WANITA YANG MENYUSUI

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·11 MARET 2017

PERTANYAAN : 
Assalammualaikum..... 
gimana cara membayar fidiyah bagi orang perempuan yg sedang menyusui di bulan romadhan....dan ia tdk puasa di bulan romadan apakah ia cuma bayar fidiyah nya saja ap dia mengqodo puasanya jga.....  
(Dari: Iwan Alkadafi)

JAWABAN
Wa’alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh

Bagi wanita yang menyusui yang tidak berpuasa untuk mengganti puasanya ditafsil sebagai berikut:
* Bila ia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya maka disamping ia wajib mengqodho’ puasanya juga diwajibkan membayar fidyah*
* Bila ia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya dan janinnya maka wajib mengqodho’ puasanya tanpa harus membayar fidyah
Ketentuan Hukum diatas adalah menurut Madzhab Syafi’i. Inilah pendapat yang shahih.
Berikut kami uraikan ketentuan hukum lintas Madzhab mengenai masalah ini:

✿ HANAFIYYAH
Wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa dibulan Ramadhan (baik karena menghawatirkan dirinya sendiri atau bayinya atau bahkan keduanya) kewajibannya hanya meng-Qodho puasa yang mereka tinggalkan tersebut tanpa harus membayar Fidyah (tebusan).
✿ MALIKIYYAH
Wanita hamil yang tidak berpuasa dibulan Ramadhan kewajibannya hanya meng-Qodho puasa yang mereka tinggalkan tersebut tanpa harus membayar Fidyah, alasannya karena wanita hamil disamakan dengan orang sakit.
✿ SYAFI’IYYAH & HANABILAH
Wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa dibulan Ramadhan wajib meng-Qodho puasa yang mereka tinggalkan tersebut tanpa harus membayar Fidyah dengan catatan apabila faktornya karena menghawatirkan terhadap dirinya sendiri, atau menghawatirkan terhadap dirinya sendiri dan anaknya,  Jika faktor wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa murni karena menghawatirkan anak yang ia kandung atau ia susui maka dia wajib meng-Qodho puasa yang mereka tinggalkan tersebut sekaligus membayar Fidyah.
Ketentuan hukum dalam masalah ini antara wanita yang menyusui dan wanita hamil hukumnya sama.

*CATATAN:
Pembayaran kafaroh dilakukan dengan bersedekah 1 mud (1 mud = 6 ons/ 679,79 gram) makan pokok yang umum didaerahnya pada tiap hari yang ditinggalkan kepada fakir miskin. 

Wallahu A’lamu Bis Showaab

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Referensi:

فرع في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا . قد ذكرنا أن مذهبنا أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير ، أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ، ولا فدية عليهما بلا خلاف ، [ ص: 275 ] وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية ، قال ابن المنذر : وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب ، قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير : يفطران ويطعمان ، ولا قضاء عليهما ، وقال عطاء بن أبي رباح والحسنوالضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي : يفطران ويقضيان ، ولا فدية كالمريض ، وقال الشافعي وأحمد : يفطران ويقضيان ويفديان وروي ذلك عن مجاهد ، وقال مالك : الحامل تفطر وتقضي ولا فدية والمرضع تفطر وتقضي وتفدي وقال ابن المنذر : وبقول عطاء أقول . 

Al-Majmuu’ ala Syarh al-Muhadzdzab IV/275 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=2502&startno=0&start=0&idfrom=3838&idto=3842&bookid=14&Hashiya=4

 مسألة : قال : ( والحامل إذا خافت على جنينها ، والمرضع على ولدها ، أفطرتا ، وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ) وجملة ذلك أن الحامل والمرضع ، إذا خافتا على أنفسهما ، فلهما الفطر ، وعليهما القضاء فحسب . لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا ; لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه . وإن خافتا على ولديهما أفطرتا ، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم . وهذا يروى عن ابن عمر . وهو المشهور من مذهب الشافعي .   
وقال الليث : الكفارة على المرضع دون الحامل . وهو إحدى الروايتين عن مالك ، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها ، بخلاف الحامل ، ولأن الحمل متصل بالحامل ، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها . وقال عطاء ، والزهري ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، وأبو حنيفة : لا كفارة عليهما ; لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم - أو - الصيام } والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما . رواه النسائي ، والترمذي . وقال : هذا حديث حسن .   
ولم يأمره بكفارة ، ولأنه فطر أبيح لعذر ، فلم يجب به كفارة ، كالفطر للمرض . ولنا قول الله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } . وهما داخلتان في عموم الآية . قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام ، أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما ، أفطرتا ، وأطعمتا . رواه أبو داود . وروي ذلك عن ابن عمر ، ولا مخالف لهما في الصحابة .   
ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة ، فوجبت به الكفارة ، كالشيخ الهرم ، وخبرهم لم يتعرض للكفارة ، فكانت موقوفة على الدليل ، كالقضاء ، فإن الحديث لم يتعرض له ، والمريض أخف حالا من هاتين ; لأنه يفطر بسبب نفسه . إذا ثبت هذا ، فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر ، أو نصف صاع من تمر ، أو شعير . والخلاف فيه ، كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع ، إذا ثبت هذا ، فإن القضاء لازم لهما . وقال ابن عمر ، وابن عباس : لا قضاء عليهما ; لأن الآية تناولتهما ، وليس فيها إلا الإطعام ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم } . ولنا أنهما يطيقان القضاء ، فلزمهما ، كالحائض والنفساء ، والآية أوجبت الإطعام ، ولم تتعرض للقضاء ، فأخذناه من دليل آخر . والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما ، كما جاء في حديث عمرو بن أمية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 38 ] { إن الله وضع عن المسافر الصوم } . ولا يشبهان الشيخ الهرم ، لأنه عاجز عن القضاء ، وهما يقدران عليه .   
قال أحمد : أذهب إلى حديث أبي هريرة . يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء .  

Al-Mughni Li Ibn Qudamah: 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1696&idto=1696&bk_no=15&ID=1641

الحامل والمرضع إذا أفطرت الحامل والمرضع، فهي إما أن تفطر خوفا على نفسها، أو خوفا على طفلها فإن أفطرت خوفا من حصول ضرر بالصوم على نفسها وجب عليها القضاء فقط قبل حلول شهر رمضان آخر. روى الترمذي (715) وأبو داود (2408) وغيرهما عن أنس الكعبي - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أي خفف بتقصير الصلاة، ورخص في الفطر مع القضاء  
وإن أفطرت خوفا على طفلها، وذلك بأن تخاف الحامل من إسقاطه إن صامت، أو تخاف المرضع أن يقل لبنها فيهلك الولد إن صامت، وجب عليها والحالة هذه القضاء والتصدق بمد من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرته. ومثل هذه الصورة أن يفطر الصائم لإنقاذ مشرف على الهلاك، فيجب عليه مع القضاء التصدق بمد طعام. روى أبو داود (2318) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) البقرة 184. قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا ـ يعني على أولادهما ـ أفطرتا وأطعمتا  

Al-Fiqh al-Manhaji II/94  

والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما) ضررا يلحقهما بالصوم، كضرر المريض (أفطرتا، و) وجب (عليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما) أي إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع (أفطرتا، و) وجب (عليهما القضاء) للإفطار (والكفارة) أيضا. والكفارة أن يخرج (عن كل يوم مد؛ وهو) كما سبق (رطل وثلث 

بالعراقي). ويعبر عنه بالبغدادي  

Fath al-Qoriib I/141

الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان، بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته، أو الضرر أو الهلاك، فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها، فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض أعضائها  

Al-Mausu'ah alFiqhiyyah XXVIII/54 

خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام

(1/913)

إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما وولديهما معا أو على أنفسهما فقط أو على ولديهما فقط فإنه يجوز لهما الفطر على تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط ( المالكية قالوا : الحامل والمرضع سواء أكانت المرضع أما للولد من النسب أو غيرها وهي الظئر إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته سواء كان الفخوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما فقط أو ولديهما فقط يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء ولا فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا خافتا بالصوم هلاكا أو ضررا شديدا لأنفسهما أو ولديهما فيجب عليهما الفطر وإنما يباح للمرضع الفطر إذا تعين الرضاع عليها بأن لم تجد مرضعة سواها أو وجدت ولم يقبل الوالد غيرها . أما إن وجدت مرضعة غيرها وقبلها الولد فيتعين عليها الصوم ولا يجوز لها الفطر بحال من الأحوال وإذا احتاجت المرضعة الجديدة التي قبلها الولد الأجرة فإن كان للولد مال فالأجرة تكون من ماله وإن لم يوجد له مال فالأجرة تكون على الأب لأنها من توابع النفقة على الولد والنفقة واجبة على أبيه إذا لم يكن له مال   الحنفية قالوا : إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على النفس والولد معا أو على النفس فقط أو على الولد فقط ويجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية وبدون متابعة الصوم في أيام القضاء ولا فرق في المرضع بين أن تكون أما أو مستأجرة للإرضاع . وكذا لا فرق بين أن تتعين لفرضاع أو لا لأنها إن كانت أما فالإرضاع واجب عليها ديانة وإن كانت مستأجرة فالإرضاع واجب عليها بالعقد فلا محيص عنه   الحنابلة قالوا : يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولديهما أو على أنفسهما فقط وعليهما في هاتين الحالتين القضاء دون الفدية أما إن خافتا على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية والمرضع إذا قبل الولد ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له أو كان للولد مال يستأجر منه من ترضعه استأجرت له ولا تفطر وحكم المستأجر للرضاع كحكم الأم فيما تقدم   الشافعية قالوا : الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما معا أو على أنفسهما فقط أو على ولديهما فقط وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء في الأحوال الثلاثة وعليهما أيضا الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة : وهي ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط ولا فرق في المرضع بين أن تكون أما للولد أو مستأجرة للرضاع أو متبرعة به وإنما يجب الفطر على المرضع في كل ما تقدم إذا تعينت للإرضاع بأن لم توجد مرضعة غيرها مفطرة أو صائمة لا يضرها الصوم فإن لم تتعين للإرضاع جاز لها الفطر مع الإرضاع والصوم مع تركه ولا يجب عليها الفطر ومحل هذا التفصيل في المرضعة المستأجرة إذا كان ذلك الخوف قبل الإجارة أما بعد الإجارة بأن غلب على ظنها احتياجها للفطر بعد الإجارة فإنه يجب عليها الفطر متى خافت الضرر من الصوم ولو لم تتعين للإرضاع   والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء مقدارا من الطعام يعادل ما يعطى لأحد مساكين الكفارة على التفصيل المتقدم في المذاهب )

Al-Fiqh ala Madzaahib al-Arba’ah I/913-914 
http://islamport.com/d/2/fqh/1/29/320.html

Link Mudzakaroh: https://www.facebook.com/groups/KajianKitabSalafiyah.TanyaJawab/permalink/1440470719304974/

Link Terkait:
014. FIQIH PUASA : QODHO’ DAN FIDYAH WANIT WANITA HAMIL YANG MENINGGALKAN PUASA


Komentari

Lebih baru Lebih lama