0579. HUKUM BERMAIN CATUR

PERTANYAAN
> احمد انوار فوادى
Assalamualaikum wrb. 
Kpd smua masyayikh yg ad di grup in mhon bntu jwabnnya.
Ad titipan dr tmn. Gmn hukumnya main catur n main domino..?????

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam


Hukum main catur terjadi khilaf diantara para Ulama:

1. Mayoritas Ulama kalangan Syafi’i menyatakan bahwa hukum permainan catur adalah makruh apabila tidak ada salah satu unsur dibawah ini:

• Tidak disertai dengan ketentuan harta dari kedua pemain (judi)

• Tidak disertai dengan perbuatan atau kata-kata kotor

• Tidak bermain dengan orang yang meyakini keharamannya

• Tidak menjadi penyebab sengaja mengahirkan waktu shalat (tidak sampai keluar) atau menjadi penyebab lupa waktu hingga keluarnya waktu shalat dan selalu terulang

Jika terdapat salah satu unsur tersebut diatas, maka hukum permainan catur adalah haram.

2. Imam Abu Chanifah, Imam Malik dan Imam Achmad Ibnu Chambal dan sebagian Ulama’ dari kalangan madzhab Syafi’i (Imam Al Chulaimi, Imam Al Rauyani) menyatakan bahwa hukum permainan catur adalah haram secara mutlak. Pendapat ini sesuai dengan pendapat para sahabat Nabi: Sahabat Ali Ibnu Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa’id Ibnu Al Musayyab, Al Qasim, Al Salim, ‘Urwah, Muchammad Ibnu Ali Ibnu Al Chusain, Mathar Al Warraq.

3. Sebagian Ulama’ dari kalangan madzhab Syafi’i menyatakan bahwa hukum permainan catur adalah boleh (tidak makruh) jika tidak terdapat unsur tersebut diatas.

Wallahu a’lam bis shawab.

Referensi:

أسنى المطالب في شرح روض الطالب . الجز 4. صفحة 343

(فَرْعٌ يُكْرَهُ الشِّطْرَنْجُ) أَيْ اللَّعِبُ بِهِ وَهُوَ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ مُعْجَمًا وَمُهْمَلًا وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ فَتْحَهُ وَاحْتُجَّ لِإِبَاحَةِ اللَّعِبِ بِهِ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ وَبِأَنَّ فِيهِ تَدْبِيرُ الْحُرُوبِ وَلِلْكَرَاهَةِ بِأَنَّ صَرْفَ الْعُمْرِ إلَى مَا لَا يُجْدِي وَبِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِهِ فَقَالَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (فَإِنْ اقْتَرَنَ بِهِ قِمَارٌ) بِأَنْ شُرِطَ الْمَالُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (أَوْ فُحْشٌ) أَوْ لَعِبٌ مَعَ مُعْتَقِدِ التَّحْرِيمِ (أَوْ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ عَمْدًا وَكَذَا) تَأْخِيرُهَا عَنْهُ (سَهْوًا لِلَّعِبِ بِهِ) بِأَنْ شَغَلَهُ اللَّعِبُ بِهِ حَتَّى خُرُوجِ الْوَقْتِ وَهُوَ غَافِلٌ (وَتَكَرَّرَ) ذَلِكَ مِنْهُ (فَحَرَامٌ) . 

إعانة الطالبين . الجز 4. صفحة 285

( قوله واللعب ) مبتدأ خبره مكروه قال في شرح الروض واحتج لإباحة اللعب به بأن الأصل الإباحة وبأن فيه تدابير الحروب وللكراهة بأن فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي وبأن عليا رضي الله عنه مر بقوم يلعبون به فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون اه ( قوله إن لم يكن فيه ) أي في اللعب بالشطرنج وهو قيد في الكراهة وقوله شرط مال من الجانبين ) أي جانب اللاعبين أي بأن يشرط كل واحد منهما على الآخر مالا إن غلب وقوله أو أحدهما ) أي وإن لم يكن فيه شرط مال من أحد اللاعبين بأن يخرج مالا ليبذله إن غلب بالبناء للمجهول ويمسكه إن غلب وليس له على الآخر شيء قوله أو تفويت صلاة ) معطوف على شرط مال أي وإن لم يكن فيه تفويت لصلاة أي عن أدائها في الوقت) وقوله ولو بنسيان ) أي سواء كان تفويته لها عمدا أو نسيانا نشأ عن الإشتغال باللعب به.........الى ان قال وفي الثالثة تأخير الصلاة عن وقتها وفي الرابعة إعانة على محرم .......الى ان قال ( قوله وهو ) أي لعب الشطرنج ) وقوله حرام ) عند الأئمة الثلاثة وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وإنما قالوا بالحرمة للأحاديث الكثيرة التي جاءت في قال في التحفة لكن قال الحافظ لم يثبت منها حديث من طريق صحيح ولا حسن وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم وممن كان يلعبه غبا سعيد بن جبير رضي الله عنه اه وقوله مطلقا ) أي وجد شرط مال أم لا كان هناك تفويت صلاة عن قوتها أ . 

المغني لابن قدامة . الجز 10. صفحة 151.

فَصْلٌ: فَأَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَهُوَ كَالنَّرْدِ فِي التَّحْرِيمِ، إلَّا أَنَّ النَّرْدَ آكَدُ مِنْهُ فِي التَّحْرِيمِ؛ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي تَحْرِيمِهِ، لَكِنْ هَذَا فِي مَعْنَاهُ، فَيَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُهُ، قِيَاسًا عَلَيْهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ مِمَّنْ ذَهَبَ إلَى تَحْرِيمِهِ؛ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمَ وَسَالِمًا، وَعُرْوَةَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَمَطَرًا الْوَرَّاقَ، وَمَالِكًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى إبَاحَتِه وَحَكَى ذَلِكَ أَصْحَابُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ، وَلَمْ يَرِدْ بِتَحْرِيمِهَا نَصٌّ، وَلَا هِيَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَتَبْقَى عَلَى الْإِبَاحَةِ. وَيُفَارِقُ الشِّطْرَنْجُ النَّرْدَ مِنْ وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنَّ فِي الشِّطْرَنْجِ تَدْبِيرَ الْحَرْبِ، فَأَشْبَهَ اللَّعِبَ بِالْحِرَابِ، وَالرَّمْيَ بِالنُّشَّابِ، وَالْمُسَابَقَةَ بِالْخَيْلِ. وَالثَّانِي، أَنَّ الْمُعَوَّلَ فِي النَّرْدِ مَا يُخْرِجُهُ الْكَعْبَتَانِ، فَأَشْبَهَ الْأَزْلَامَ، وَالْمُعَوَّلَ فِي الشِّطْرَنْجِ عَلَى حِذْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ، فَأَشْبَهَ الْمُسَابَقَةَ بِالسِّهَامِ. وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] .

الموسوعة الفقهية الكويتية . الجز 35. صفحة 269.

اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ : 5 - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ اللَّعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ إِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ أَوْ تَضَمَّنَ تَرْكَ وَاجِبٍ مِثْل تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا تَضَمَّنَ كَذِبًا أَوْ ضَرَرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَقْوَالٍ: الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْحَلِيمِيِّ وَالرُّويَانِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ حُرْمَةُ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ مُطْلَقًا. وَمِمَّنْ قَال بِالتَّحْرِيمِ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَعُرْوَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَثَرِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَال: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيل الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ؟ لأََنْ يَمَسَّ جَمْرًا حَتَّى يُطْفَى خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمَسَّهَا (1) . وَرَوَى مَالِكٌ بَلاَغًا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِيَ مَال يَتِيمٍ فَوَجَدَهَا فِيهِ فَأَحْرَقَهَا. كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْقِيَاسِ عَلَى النَّرْدِ، بَل إِنَّ الشِّطْرَنْجَ شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ فِي الصَّدِّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ وَهُوَ أَكْثَرُ إِيقَاعًا لِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، لأَِنَّ لاَعِبَهَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعْمَال فِكْرِهِ وَشَغْل خَاطِرِهِ أَكْثَرَ مِنَ النَّرْدِ، وَلأَِنَّ فِيهِمَا صَرْفُ الْعُمُرِ إِلَى مَا لاَ يُجْدِي، إِلاَّ أَنَّ النَّرْدَ آكَدُ فِي التَّحْرِيمِ لِوُرُودِ النَّصِّ بِتَحْرِيمِهِ وَلاِنْعِقَادِ الإِْجْمَاعِ عَلَى حُرْمَتِهِ مُطْلَقًا. 
مطالب أولى النهى الجزء 3 الصحفة 702-703

وأما) (اللعب بنرد وشطرنج) - بكسر أوله - (ونطاح كباش ونقار ديوك) (فلا يباح بحال) - أي: لا بعوض ولا بغيره - وهي بالعوض أشد حرمة فإذا اشتمل اللعب بالشطرنج على عوض؛ أو تضمن ترك واجب مثل تأخر الصلاة عن وقتها، أو تضييع واجباتها، أو ترك ما يجب من مصالح العيال وغير ذلك مما هو واجب على المسلمين؛ فإنه حرام بإجماع المسلمين، وكذلك إذا تضمن كذبا أو ظلما أو غير ذلك من المحرمات؛ فإنه حرام أيضا، وإذا خلا عن ذلك؛ فجمهور العلماء على تحريمه كمالك وأبي حنيفة وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي، وقال هؤلاء: لم يقطع الشافعي بأنه حلال، بل توقف في تحريمه.وروى البيهقي بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفئ خير من أن يمسها.وعن علي قال: صاحب الشطرنج أكذب الناس، يقول أحدهم: قتلت وما قتل.قال ابن عبد البر أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالشطرنج، وقالوا: لا تجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج، وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج وغيرها، وتلا هذه الآية {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32] .وعن مالك قال: بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم، فوجدها فيه فأحرقها.وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج، فقال: هو شر من النرد، فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وعن إيقاع العداوة والبغضاء في الشطرنج أكثر بلا ريب، وهي تفعل بالنفوس فعل حميا الكؤوس؛ فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمر والحشيشة، وقليلها يدعو إلى كثيرها، فإن اللاعب بها يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما يعمله خصمه، وما يريد أن يفعله هو، وفي لوازم ذلك ولوازم لوازمه حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه، ولا بمن يحضر عنده، ولا بمن يسلم عليه، ولا بحال أهله، ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله، فضلا عن أن يذكر الله تعالى والصلاة، وهذا كما يحصل لشارب الخمر، بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى من عقل كثير من أهل الشطرنج والنرد، واللاعب بها لا تنقضي نهمته منها إلا بدست بعد دست كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح، وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر، حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب الدابة، بل عند الموت.وأمثال ذلك من الآثار التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه، يعرض له تماثيلها وذكر الشاة والرخ والفرزان ونحو ذلك، فصدها القلوب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر، وإفسادها للقلوب أعظم من إفساد النرد، ولكن النرد كان معروفا عند العرب، والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحوا البلاد، فإن أصله من الهند، وانتقل منهم إلى الفرس، ولهذا جاء ذكر النرد، وإلا فالشطرنج شر من النرد إذا استويا في العوض أو عدمه، وفي هذا القدر كفاية لمن كان له أدنى دراية

حاشية الدسوقي على شرح الكبير الجزء 4 الصحفة 167

وإدامة) لعب (شطرنج) لأنه من صغائر غير الخسة بل قيل بكراهته وإدامته تكرره في السنة
...........................................
قوله شطرنج) بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح أوله من لحن العامة كما قال ابن جني ويقال بالشين المعجمة وبالسين المهملة لأنه إما مأخوذة من المشاطرة أو من التسطير اهـ بن لكن الذي في الغرر والدرر للوطواط أن شطرنج معرب ششرنك ومعناه ستة ألوان الشاة والفرز والفيل والفرس والرخ والبيدق فعلى هذا لا يقال إنه مشتق من المشاطرة بالمعجمة ولا من التسطير بالمهملة كما قال بن اهـ.
مج ثم إن ظاهر المصنف أن لعبه غير حرام لجعله من أفراد ما لا يليق مع تقييده بالإدامة ويوافقه تصحيح القرافي أنه مكروه ولكن المذهب أن لعبه حرام وفي ح قول بجواز لعبه في الخلوة مع نظيره لا مع الأوباش وعلى كل من القول بالكراهة والحرمة ترد الشهادة بلعبة لكن عند الإدامة ابن رشد لا خلاف بين مالك وأصحابه أن الإدمان على اللعب بها جرحة وقد قيل الإدمان أن يلعب بها في السنة أكثر من مرة واحدة وإنما اشترط الإدمان في الشطرنج دون ما عداه من النرد والطاب والسيجة والمنقلة لاختلاف الناس في إباحته إذ قد روي عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يلعبونه

رد المحتر الجزء 6 الصحفة 394-395

و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج) بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا نادرا وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال
ولا بأس بالشطرنج وهي رواية ... عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر
وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع
...........................
قوله والشطرنج) معرب شدرنج، وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي، وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا، وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين كما في الكافي قهستاني (قوله في رواية إلخ) قال الشرنبلالي في شرحه وأنت خبير بأن المذهب منع اللعب به كغيره (قوله قاضي الشرق والغرب) هو الإمام الثاني أبو يوسف لأن ولايته شملت المشارق والمغارب، لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد شرنبلالية (قوله وهذا إلخ) وكذا إذا لم يكثر الخلف عليه وبدون هذه المعاني لا تسقط عدالته للاختلاف في حرمته عبد البر عن أدب القاضي

البناية على شرح الهداية الجزء 12 الصحفة 252

قال: ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو؛ لأنه إن قامر بها، فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار، وإن لم يقامر بها، فهو عبث ولهو، وقال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: لهو المؤمن باطل إلا الثلاث: تأديبه لفرسه، ومناضلته عن قوسه، وملاعبته مع أهله. وقال بعض الناس: يباح اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام، وهو محكي عن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ولنا قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير, ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر
..............................................
ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير» ش: هذا الحديث في مسلم، ولكن ليس فيه ذكر الشطرنج، أخرجه عن سليمان بن بريدة، عن أبيه بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لعب بالنردشير فكأنما أصبغ يده في لحم خنزير ودمه» .وأخرج العقيلي في " الضعفاء "، عن مطهر بن الهيثم، حدثنا شبل المصري عن عبد الرحمن بن معمر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: "ما هذه الكوبة ألم أنه عنها، لعن الله من يلعب بها» .وأعله بمظهر بن الهيثم، وقال: لا يصح حديثه.قال: وشبل وعبد الرحمن مجهولان.وذكره ابن حبان في كتاب " الضعفاء " وأعله بمظهر وقال: إنه منكر الحديث، يروي عن الثقات ما ليس بحديث الأثبات.وروى ابن حبان - رحمه الله - في كتاب " الضعفاء ": عن محمد بن الحجاج، حدثنا حزام بن يحيى، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه» يعني الشطرنج.ثم قال: ومحمد بن الحجاج أبو عبد الله المصغر: منكر الحديث جدا، لا تحل الرواية عنه.ورواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " من طريق الدارقطني، عن ابن حبان بسنده المذكور، ثم قال: ومحمد بن الحجاج يقال له: أبو عبد الله المصغر قال الإمام أحمد: تركت حديثه.وقال يحيى: ليس بثقة.وقال مسلم والنسائي والدارقطني: متروك.وروى ابن موسى محمد بن أبي بكر المدني في كتاب " الأمالي في أسامي الرجال " بإسناده إلى حية بن مسلم - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كالآكل لحم الخنزير» .
قلت: أحسن ما يستدل به على تحريمه أنه لهو وأنه خارج عن الثلاث التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم

روضة الطالبين الجزء 11 الصحفة 22

اللعب بالشطرنج مكروه، وقيل: مباح لا كراهة فيه، ومال الحليمي إلى تحريمه، واختاره الروياني، والصحيح الأول، فإن اقترن به قمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها عمدا، ردت شهادته بذلك المقارن وإنما يكون قمارا إذا شرط المال من الجانبين

إعانة الطالبين الجزء 4 الصحفة 326

واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما ذكر
.....................................
قوله: واللعب) مبتدأ خبره مكروه.قال في شرح الروض: واحتج لاباحة اللعب به بأن الاصل الاباحة، وبأن فيه تدابير الحروب.
وللكراهة بأن فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي، وبأن عليا رضي الله عنه مر بقوم يلعبون به فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ اه.(قوله: أن لم يكن فيه) أي في اللعب بالشطرنج، وهو قيد في الكراهة.(وقوله: شرط مال من الجانبين) أي جانب اللاعبين: أي بأن يشرط كل واحد منهما على الآخر مالا إن غلب.(وقوله: أو أحدهما) أي وإن لم يكن فيه شرط مال من أحد اللاعبين بأن يخرج مالا ليبذله إن غلب - بالبناء للمجهول - ويمسكه إن غلب، وليس له على الآخر شئ.(قوله: أو تفويت صلاة) معطوف على شرط مال: أي وإن لم يكن فيه تفويت لصلاة: أي عن أدائها في الوقت.(وقوله: ولو بنسيان) أي سواء كان تفويته لها عمدا، أو نسيانا، نشأ عن الاشتغال باللعب به.قال في الزواجر: فإن قلت: لو استغرقه اللعب به حتى أخرج الصلاة عن وقتها غير متعمد لذلك، فما وجه تأثيمه مع أنه الآن غافل، والغافل غير مكلف فيستحيل تأثيمه؟ قلت: محل عدم تكليف الناسي والغافل حيث لم ينشأ النسيان والغفلة والجهل عن تقصيره، وإلا كان مكلفا آثما.أما في الغفلة فلما صرحوا به في الشطرنج من أنه لا يعذر بإستغراقه في اللعب به حتى خرج وقت الصلاة، وهو لا يشعر لما تقرر أن هذه الغفلة نشأت عن تقصيره بمزيد إكبابه وملازمته على هذا المكروه حتى ضيع بسببه الواجب عليه، وأما في الجهل فلما صرحوا به من أنه لو مات إنسان فمضت عليه مدة ولم يجهز ولا صلي عليه، أثم جاره وإن لم يعلم بموته، لان تركه البحث عن أحوال جاره إلى هذه الغاية تقصير شديد، فلم يبعد القول بعصيانه.اه.(قوله: أو لعب) الاولى قراءته بصيغة الفعل، وهو مع فاعله معطوف على مدخول يكن: أي وإن لم يكن لعب به مع معتقد تحريمه كحنفي ومالكي.(قوله: وإلا) أي بأن كان فيه شرط مال من الجانبين، أو من أحدهما، أو كان فيه تفويت صلاة، أو كان لعب به مع معتقد تحريمه.(وقوله: فحرام) وجه الحرمة في الصورة الأولى أن فيها اشتراط المال من الجانبين وهو قمار، وفي الثانية أن فيها اشتراط مال من أحدهما، وهو وإن كان ليس بقمار عقد مسابقة فاسدة لانه على غير آلة قتال، وتعاطي العقود الفاسدة حرام.وفي الثالثة تأخير الصلاة عن وقتها.وفي الرابعة إعانة على محرم.(قوله: ويحمل ما جاء في ذمه) أي لعب الشطرنج المقتضي للحرمة.(وقوله: من الاحاديث والآثار) من ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الازلام - النرد والشطرنج وما كان من اللهو - فلا تسلموا عليهم، فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليها جاءهم الشيطان بجنوده فأحدق بهم، كلما ذهب واحد منهم يصرف بصره عنها لكزه الشيطان بجنوده، فما يزالون يلعبون حتى يتفرقوا كالكلاب: اجتمعت على جيفة فأكلت منها حتى ملات بطونها ثم تفرقت.وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة صاحب الشاه - يعني صاحب الشطرنج - ألا تراه يقول: قتلته والله، مات والله، افتراء وكذبا على الله؟ قال علي كرم الله وجهه: الشطرنج ميسر الاعاجم.ومر رضي الله عنه على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لان يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها، ثم قال: والله لغير هذا خلقتم.وقال أيضا رضي الله عنه: صاحب الشطرنج أكثر الناس كذبا، يقول أحدهم قتلت وما قتل، ومات وما مات.(قوله: على ما ذكر) أي من شرط مال من الجانبين، أو أحدهما، أو تفويت الصلاة، أو لعب مع معتقد تحريمه

حاشية الجمل على المنهج الجزء 5 الصحفة 329-380

وفارق النرد الشطرنج حيث يكره إن خلا عن المال بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدبير ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق قال الرافعي ما حاصله ويقاس بهما ما في معناهما من أنواع اللهو وكل ما اعتمد الفكر والحساب كالمنقلة والسيجة وهي حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب لا يحرم

فتح المعين الجزء 4 الصحفة 285

واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما ذكر.

Link Asal>>


Komentari

Lebih baru Lebih lama