PERTANYAAN
> Muza AZ Zahra
assalamu'alaikummm,,,,,
mohon jawabanx para ustadz n ustadzah,,,,, sebelumx maaf klo yg saya taxakan itu jorok(tidak sopan)
pertaxaan:apakah suci diantara haid itu ibadahx di anggap sah,,,,,
--------suci-------
JAWABAN
> Tamam Reyadi
Wa'alaikumussalam, Wr. Wb.
Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa seorang wanita dengan hanya keluar darah dia diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan seperti shalat, puasa, jima', dsb. Demikian juga sebaliknya, ketika darah terputus setelah mencapai usia minimal haidh sekira kapas berwarna putih setelah dimasukkan ke liang vagina, maka wanita tersebut dihukumi suci sehingga dia diperintahkan dengan mandi, shalat, puasa, jima', dsb. Dan apabila darah keluar lagi maka dia diperintahkan kembali untuk menjauhi larangannya, lantas dengan demikian dia tahu bahwa ibadah yang dilakukannya tersebut jatuh dimasa haidh, namun dia tidak dihukumi berdosa sebabnya karena berpijak pada keadaan yang zdahir, dan dia diperintahkan untuk meng-qadha`i puasa atau thawaf yang dilakukannya, tetapi tidak diperintah dengan meng-qadha` shalat. Kemudian apabila darah terputus kembali maka dia dihukumi suci dan diperintahkan untuk melakukan hal yang semestinya dilakukan bagi wanita yang suci. Demikian seterusnya selagi darah belum melewati masa 15 hari.
Dari ulasan ulama tersebut memberikan kesan bahwa ibadah yang dilakukan semasa terputusnya darah dan sudah mandi itu sah, namun kita merasa janggal dengannya sebab adanya rekomendasi meng-qadha` puasa dan thawaf yang dilakukan diwaktu tersebut yang ternyata darah keluar lagi setelah terputus dan dihukumi suci, meskipun ulama tidak merekomendasikan qadha` shalat. Alhasil, dengan demikian ibadah yang dilakukan tersebut dihukumi tidak sah karena nyatanya dilakukan dimasa haidh.
Namun, kita tidak menafikan adanya perbedaan di antara para ulama bahwa dalam masalah ini ditubuh Syafi'iyyah terdapat dua istilah pendapat, yakni Qaul Al-Sahb (dengan menghukumi haidh antara waktu keluarnya darah dan waktu terputusnya) dan Qaul Al-Laqth Wa Al-Talfiq (dengan memisahkan hukum antara waktu keluarnya darah dan terputusnya).
Dengan demikian, apabila berpijak pada Qaul Al-Laqth Wa Al-Talfiq maka ibadah yang dilakukan semasa terputusnya darah dan setelah mandi itu dihukumi sah.
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ١ ص ٢٣٦ المكتبة الشاملة
وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحُهَا لِابْنِ حَجَرٍ وَسِنُّهُ تِسْعُ سِنِينَ تَقْرِيبًا وَتَحِيضُ امْرَأَةٌ رَأَتْ الدَّمَ فِي سِنِّ الْحَيْضِ بِرُؤْيَتِهِ فَتُؤْمَرُ بِاجْتِنَابِ مَا تَجْتَنِبُهُ الْحَائِضُ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَوَطْءٍ وَلَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَمَلًا بِالظَّاهِرِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ حَيْضٌ ثُمَّ إنْ نَقَصَ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَضَتْ مَا كَانَتْ تَرَكَتْهُ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَلَا يَلْزَمُهَا غُسْلٌ لِعَدَمِ الْحَيْضِ وَكَمَا أَنَّهَا تَحِيضُ بِرُؤْيَتِهِ تَطْهُرُ أَيْ يُحْكَمُ بِطُهْرِهَا بِانْقِطَاعِهِ بَعْدَ بُلُوغِ أَقَلِّهِ فَتُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا، فَإِنْ عَادَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ تَبَيَّنَ وُقُوعُ عِبَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ فَقَطْ وَلَا إثْمَ بِالْوَطْءِ لِبِنَاءِ الْأَمْرِ عَلَى الظَّاهِرِ، فَإِنْ انْقَطَعَ حُكِمَ بِطُهْرِهَا وَهَكَذَا مَا لَمْ يَعْبُرْ خَمْسَةَ عَشَرَ انْتَهَتْ. إهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ١ ص ٣٩٩-٤٠٠ المكتبة الشاملة
وَبِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ لِزَمَنِ إمْكَانِ الْحَيْضِ يَجِبُ الْتِزَامُ أَحْكَامِهِ، ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَانَ أَنْ لَا شَيْءَ فَتَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الزَّمَنِ وَإِلَّا بَانَ أَنَّهُ حَيْضٌ، وَكَذَا فِي الِانْقِطَاعِ بِأَنْ كَانَتْ لَوْ أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةَ خَرَجَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً فَيَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ الْتِزَامُ أَحْكَامِ الطُّهْرِ، ثُمَّ إنْ عَادَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ كَفَّتْ وَإِنْ انْقَطَعَ فَعَلَتْ وَهَكَذَا حَتَّى تَمْضِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَحِينَئِذٍ تُرَدُّ كُلٌّ إلَى مَرَدِّهَا الْآتِي فَإِنْ لَمْ تُجَاوِزْهَا بَانَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الدَّمِ وَالنَّقَاءِ الْمُحْتَوَشِ حَيْضٌ وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ لَا تَفْعَلُ لِلِانْقِطَاعِ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا فِيهِ كَالْأَوَّلِ هَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ وَجِيهٌ لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الثَّانِيَ وَمَا بَعْدَهُ كَالْأَوَّلِ. إهـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ١ ص ١٦٥ المكتبة الشاملة
فَرْعٌ : إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْمُبْتَدَأَةِ، فَعِنْدَ انْقِطَاعِهِ وَهُوَ بَالِغٌ أَقَلَّ الْحَيْضِ، يَلْزَمُهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَلَهَا الطَّوَافُ وَالْجِمَاعُ. وَفِي وَجْهٍ: لَا يَحِلُّ الْجِمَاعُ إِذَا قُلْنَا بِالسَّحْبِ. ثُمَّ إِذَا عَادَ الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَالْجِمَاعَ وَغَيْرَهَا، وَبَيَّنَّا عَلَى قَوْلِ السَّحْبِ وُقُوعَ الْعِبَادَاتِ وَالْجِمَاعِ فِي الْحَيْضِ، لَكِنْ لَا تَأْثَمُ وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَالطَّوَافَ دُونَ الصَّلَاةِ. وَعَلَى قَوْلِ التَّلْفِيقِ: مَا مَضَى صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ. وَهَكَذَا حُكْمُ الِانْقِطَاعِ الثَّانِي، وَالثَّالِثِ، وَمَا بَعْدَهُمَا فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ. إهـ
> Ibnu Hasyim Alwi
المجموع : ج٢ ص٥٠٢
وبالتلفيق قال مالك واحمد وبالسحب أبو حنيفة وقد سبق دليل القولين فالحاصل ان الراجح عندنا قول السحب قال اصحابنا وسواء كان التقطع يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء أو يومين ويومين أو خمسة وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة ويوما أو يوما وعشرة أو خمسة أو يوما وليلة دما وثلاثة عشر نقاء ويوما وليلة دما أو غير ذلك فالحكم في الكل سواء وهو انه إذا لم يجاوز خمسة عشر فايام الدم حيض بلا خلاف وفى ايام النقاء المتخلل بين الدم القولان ولو تخلل بين الدم الاسود صفرة أو كدرة وقلنا انها ليست بحيض فهي كتخلل النقاء والا فالجميع حيض ولو تخللت حمرة فالجميع حيض قطعا * واعلم ان القولين انما هما في الصلاة والصوم والطواف والقراءة والغسل والاعتكاف والوطئ ونحوها ولا خلاف ان النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة وكون الطلاق سنيا قال الغزالي في البسيط اجمعت الامة علي انه لا يجعل كل يوم طهرا كاملا قال المتولي وغيره إذا قلنا بالتلفيق فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضا مستقلا ولا كل نقاء طهرا مستقلا بل الدماء كلها حيض واحد يعرف والنقاء مع ما بعده من الشهر طهر واحد: قال اصحابنا وعلي القولين إذا رأت النقاء في اليوم الثاني عملت عمل الطاهرات بلا خلاف لانا لا نعلم انها ذات تلفيق لاحتمال دوام الانقطاع قالوا فيجب عليها ان تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة ومس المصحف والطواف والاعتكاف وللزوج وطؤها ولا خلاف في شئ من هذا الا وجها حكاه الرافعى انه يحرم وطؤها علي قول السحب وهو غلط ولا تفريع عليه فإذا عاودها الدم في اليوم الثالث تبينا انها ملفقة فان قلنا بالتلفيق تبينا صحة الصوم والصلاة والاعتكاف واباحة الوطئ وغيرها وان قلنا بالسحب تبينا بطلان العبادات التي فعلتها في اليوم الثاني فيحب عليها قضاء الصوم والاعتكاف والطواف المفعولات عن واجب وكذا لو كانت صلت عن قضاء أو نذر ولا يجب قضاء الصلاة المؤداة لانه زمن الحيض ولا صلاة فيه
> Muza AZ Zahra
assalamu'alaikummm,,,,,
mohon jawabanx para ustadz n ustadzah,,,,, sebelumx maaf klo yg saya taxakan itu jorok(tidak sopan)
pertaxaan:apakah suci diantara haid itu ibadahx di anggap sah,,,,,
--------suci-------
JAWABAN
> Tamam Reyadi
Wa'alaikumussalam, Wr. Wb.
Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa seorang wanita dengan hanya keluar darah dia diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan seperti shalat, puasa, jima', dsb. Demikian juga sebaliknya, ketika darah terputus setelah mencapai usia minimal haidh sekira kapas berwarna putih setelah dimasukkan ke liang vagina, maka wanita tersebut dihukumi suci sehingga dia diperintahkan dengan mandi, shalat, puasa, jima', dsb. Dan apabila darah keluar lagi maka dia diperintahkan kembali untuk menjauhi larangannya, lantas dengan demikian dia tahu bahwa ibadah yang dilakukannya tersebut jatuh dimasa haidh, namun dia tidak dihukumi berdosa sebabnya karena berpijak pada keadaan yang zdahir, dan dia diperintahkan untuk meng-qadha`i puasa atau thawaf yang dilakukannya, tetapi tidak diperintah dengan meng-qadha` shalat. Kemudian apabila darah terputus kembali maka dia dihukumi suci dan diperintahkan untuk melakukan hal yang semestinya dilakukan bagi wanita yang suci. Demikian seterusnya selagi darah belum melewati masa 15 hari.
Dari ulasan ulama tersebut memberikan kesan bahwa ibadah yang dilakukan semasa terputusnya darah dan sudah mandi itu sah, namun kita merasa janggal dengannya sebab adanya rekomendasi meng-qadha` puasa dan thawaf yang dilakukan diwaktu tersebut yang ternyata darah keluar lagi setelah terputus dan dihukumi suci, meskipun ulama tidak merekomendasikan qadha` shalat. Alhasil, dengan demikian ibadah yang dilakukan tersebut dihukumi tidak sah karena nyatanya dilakukan dimasa haidh.
Namun, kita tidak menafikan adanya perbedaan di antara para ulama bahwa dalam masalah ini ditubuh Syafi'iyyah terdapat dua istilah pendapat, yakni Qaul Al-Sahb (dengan menghukumi haidh antara waktu keluarnya darah dan waktu terputusnya) dan Qaul Al-Laqth Wa Al-Talfiq (dengan memisahkan hukum antara waktu keluarnya darah dan terputusnya).
Dengan demikian, apabila berpijak pada Qaul Al-Laqth Wa Al-Talfiq maka ibadah yang dilakukan semasa terputusnya darah dan setelah mandi itu dihukumi sah.
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ١ ص ٢٣٦ المكتبة الشاملة
وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحُهَا لِابْنِ حَجَرٍ وَسِنُّهُ تِسْعُ سِنِينَ تَقْرِيبًا وَتَحِيضُ امْرَأَةٌ رَأَتْ الدَّمَ فِي سِنِّ الْحَيْضِ بِرُؤْيَتِهِ فَتُؤْمَرُ بِاجْتِنَابِ مَا تَجْتَنِبُهُ الْحَائِضُ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَوَطْءٍ وَلَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَمَلًا بِالظَّاهِرِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ حَيْضٌ ثُمَّ إنْ نَقَصَ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَضَتْ مَا كَانَتْ تَرَكَتْهُ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَلَا يَلْزَمُهَا غُسْلٌ لِعَدَمِ الْحَيْضِ وَكَمَا أَنَّهَا تَحِيضُ بِرُؤْيَتِهِ تَطْهُرُ أَيْ يُحْكَمُ بِطُهْرِهَا بِانْقِطَاعِهِ بَعْدَ بُلُوغِ أَقَلِّهِ فَتُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا، فَإِنْ عَادَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ تَبَيَّنَ وُقُوعُ عِبَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ فَقَطْ وَلَا إثْمَ بِالْوَطْءِ لِبِنَاءِ الْأَمْرِ عَلَى الظَّاهِرِ، فَإِنْ انْقَطَعَ حُكِمَ بِطُهْرِهَا وَهَكَذَا مَا لَمْ يَعْبُرْ خَمْسَةَ عَشَرَ انْتَهَتْ. إهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ١ ص ٣٩٩-٤٠٠ المكتبة الشاملة
وَبِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ لِزَمَنِ إمْكَانِ الْحَيْضِ يَجِبُ الْتِزَامُ أَحْكَامِهِ، ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَانَ أَنْ لَا شَيْءَ فَتَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الزَّمَنِ وَإِلَّا بَانَ أَنَّهُ حَيْضٌ، وَكَذَا فِي الِانْقِطَاعِ بِأَنْ كَانَتْ لَوْ أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةَ خَرَجَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً فَيَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ الْتِزَامُ أَحْكَامِ الطُّهْرِ، ثُمَّ إنْ عَادَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ كَفَّتْ وَإِنْ انْقَطَعَ فَعَلَتْ وَهَكَذَا حَتَّى تَمْضِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَحِينَئِذٍ تُرَدُّ كُلٌّ إلَى مَرَدِّهَا الْآتِي فَإِنْ لَمْ تُجَاوِزْهَا بَانَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الدَّمِ وَالنَّقَاءِ الْمُحْتَوَشِ حَيْضٌ وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ لَا تَفْعَلُ لِلِانْقِطَاعِ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا فِيهِ كَالْأَوَّلِ هَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ وَجِيهٌ لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الثَّانِيَ وَمَا بَعْدَهُ كَالْأَوَّلِ. إهـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ١ ص ١٦٥ المكتبة الشاملة
فَرْعٌ : إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْمُبْتَدَأَةِ، فَعِنْدَ انْقِطَاعِهِ وَهُوَ بَالِغٌ أَقَلَّ الْحَيْضِ، يَلْزَمُهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَلَهَا الطَّوَافُ وَالْجِمَاعُ. وَفِي وَجْهٍ: لَا يَحِلُّ الْجِمَاعُ إِذَا قُلْنَا بِالسَّحْبِ. ثُمَّ إِذَا عَادَ الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَالْجِمَاعَ وَغَيْرَهَا، وَبَيَّنَّا عَلَى قَوْلِ السَّحْبِ وُقُوعَ الْعِبَادَاتِ وَالْجِمَاعِ فِي الْحَيْضِ، لَكِنْ لَا تَأْثَمُ وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَالطَّوَافَ دُونَ الصَّلَاةِ. وَعَلَى قَوْلِ التَّلْفِيقِ: مَا مَضَى صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ. وَهَكَذَا حُكْمُ الِانْقِطَاعِ الثَّانِي، وَالثَّالِثِ، وَمَا بَعْدَهُمَا فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ. إهـ
> Ibnu Hasyim Alwi
المجموع : ج٢ ص٥٠٢
وبالتلفيق قال مالك واحمد وبالسحب أبو حنيفة وقد سبق دليل القولين فالحاصل ان الراجح عندنا قول السحب قال اصحابنا وسواء كان التقطع يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء أو يومين ويومين أو خمسة وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة ويوما أو يوما وعشرة أو خمسة أو يوما وليلة دما وثلاثة عشر نقاء ويوما وليلة دما أو غير ذلك فالحكم في الكل سواء وهو انه إذا لم يجاوز خمسة عشر فايام الدم حيض بلا خلاف وفى ايام النقاء المتخلل بين الدم القولان ولو تخلل بين الدم الاسود صفرة أو كدرة وقلنا انها ليست بحيض فهي كتخلل النقاء والا فالجميع حيض ولو تخللت حمرة فالجميع حيض قطعا * واعلم ان القولين انما هما في الصلاة والصوم والطواف والقراءة والغسل والاعتكاف والوطئ ونحوها ولا خلاف ان النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة وكون الطلاق سنيا قال الغزالي في البسيط اجمعت الامة علي انه لا يجعل كل يوم طهرا كاملا قال المتولي وغيره إذا قلنا بالتلفيق فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضا مستقلا ولا كل نقاء طهرا مستقلا بل الدماء كلها حيض واحد يعرف والنقاء مع ما بعده من الشهر طهر واحد: قال اصحابنا وعلي القولين إذا رأت النقاء في اليوم الثاني عملت عمل الطاهرات بلا خلاف لانا لا نعلم انها ذات تلفيق لاحتمال دوام الانقطاع قالوا فيجب عليها ان تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة ومس المصحف والطواف والاعتكاف وللزوج وطؤها ولا خلاف في شئ من هذا الا وجها حكاه الرافعى انه يحرم وطؤها علي قول السحب وهو غلط ولا تفريع عليه فإذا عاودها الدم في اليوم الثالث تبينا انها ملفقة فان قلنا بالتلفيق تبينا صحة الصوم والصلاة والاعتكاف واباحة الوطئ وغيرها وان قلنا بالسحب تبينا بطلان العبادات التي فعلتها في اليوم الثاني فيحب عليها قضاء الصوم والاعتكاف والطواف المفعولات عن واجب وكذا لو كانت صلت عن قضاء أو نذر ولا يجب قضاء الصلاة المؤداة لانه زمن الحيض ولا صلاة فيه