0233. Munakahat : HUKUM TALAK DAN RUJU' VIA TELPON DAN RUJU' TANPA SAKSI

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·11 FEBRUARI 2017

PERTANYAAN  
Asslmkm wr wb
Mau bertanya ust..
Sahkah sang suami menceraikn istrinya via tlpon dan merujuknya juga via tlpon, adakah syarat rujuk itu harus hadir istrinya atau punya saksi atau tdk.
Trmksh
[Ahmad Ali Ishaq]

JAWABAN
Wa'alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh

Pertama: Talak melalui telpon sah karena syarat talak tidak harus diucapkan dihadapan istri (istri mendengarnya), minimal didengar oleh diri sendiri sudah dianggap sah.

Kedua: Rujuk lewat telpon juga sah berdasarkan yang dapat difahami dari rukun rujuk yaitu tidak wajibnya khudur (hadir suatu majlis; ini berbeda dengan nikah yang wajib hadir disuatu majlis)

Ketiga: Diantara Syarat-Syarat talak atau rujuk tidak ada menyebutkan disyaratkannya saksi dalam talak atau rujuk, juga tidak disyaratkan dalam talak atau rujuk khudur (hadir/ saling berhadapan sebagaimana disyaratkan dalam nikah). Oleh karena itu, dalam ruju' saksi tidak disyaratkan meskipun tanpa saksi dan tanpa keridhoan istri rujuk tetap sah.

Referensi:

فرع حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه قال المتولي حكى الزجاجي أن المزني نقل فيه قولين أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكتب مع النية والثاني لا لأنه ليس بكلام ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يسمع نفسه قلت الأظهر الثاني لأنه في حكم النية المجردة بخلاف الكتب فإن المعتمد في وقوع الطلاق به حصول الافهام ولم يحصل هنا والله أعلم( روضة الطالبين ج 7 ص 42)

Syarat Ruju' :
Bujairimi 'Alal Khothib :

(وَشُرُوطُ) صِحَّةِ (الرَّجْعَةِ أَرْبَعَةٌ) وَتَرَكَ خَامِسًا وَسَادِسًا كَمَا سَتَعْرِفُهُ: الْأَوَّلُ (أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ دُونَ الثَّلَاثِ) فِي الْحُرِّ وَدُونَ اثْنَيْنِ فِي الرَّقِيقِ, وَلَوْ قَالَ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الطَّلَاقِ لَشَمِلَ ذَلِكَ أَمَّا إذَا اسْتَوْفَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا سُلْطَةَ لَهُ عَلَيْهَا. (وَ) الثَّانِي (أَنْ يَكُونَ) الطَّلَاقُ (بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا) فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ لِبَيْنُونَتِهَا وَكَالْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ. (وَ) الثَّالِثُ (أَنْ لَا يَكُونَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ) مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ عَلَى عِوَضٍ فَلَا رَجْعَةَ كَمَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ فِي الْخُلْعِ. (وَ) الرَّابِعُ (أَنْ تَكُونَ) الرَّجْعَةُ (قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ) فَإِذَا انْقَضَتْ فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ. وَالْخَامِسُ: كَوْنُ الْمُطَلَّقَةِ قَابِلَةً لِلْحِلِّ لِلْمَرَاجِعِ فَلَوْ أَسْلَمَتْ الْكَافِرَةُ وَاسْتَمَرَّ زَوْجُهَا وَرَاجَعَهَا فِي كُفْرِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ ارْتَدَّتْ الْمُسْلِمَةُ لَمْ تَصِحَّ مُرَاجَعَتُهَا فِي حَالِ رِدَّتِهَا ; لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ الْحِلُّ وَالرِّدَّةُ تُنَافِيه, وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَوْ ارْتَدَّا مَعًا. وَضَابِطُ ذَلِكَ انْتِقَالُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَى دِينٍ يَمْنَعُ دَوَامَ النِّكَاحِ. وَالسَّادِسُ: كَوْنُهَا مُعَيَّنَةً, فَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَأَبْهَمَ ثُمَّ رَاجَعَ أَوْ طَلَّقَهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ إذْ لَيْسَتْ الرَّجْعَةُ فِي احْتِمَالِ الْإِبْهَامِ كَالطَّلَاقِ لِشَبَهِهَا بِالنِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِبْهَامِ, وَلَوْ تَعَيَّنَتْ وَنَسِيَتْ لَمْ تَصِحَّ رَجْعَتُهَا أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ. تَتِمَّةٌ: لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى شَيْءٍ وَشَكَّ فِي حُصُولِهِ فَرَاجَعَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ حَاصِلًا فَفِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ وَجْهَانِ, أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُ النَّوَوِيِّ الْكَمَالُ سَلارٌ فِي مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ إنَّهَا تَصِحُّ.
_____________________

وأركانها ثلاثة محل ومرتجع وصيغة
الكتاب: نهاية الزين ص326
ولا يشترط لصحة الرجعة الإشهاد عليها لأنها في حكم استدامة النكاح ومن ثم لم يحتج لولي ولا لرضاء المرأة بل يندب الإشهاد
الكتاب: نهاية الزين ص327
الرَّجْعَةُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ وَهِيَ لاَ تَحْتَاجُ لِقَبُول الْمَرْأَةِ ، لِذَلِكَ لاَ تُشْتَرَطُ الشَّهَادَةُ لِصِحَّتِهَا
الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية ج22 ص113

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Mujawwib: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Link Asal>
https://m.facebook.com/groups/919484441432875?view=permalink&id=1216144011766915&refid=18&_ft_=qid.6378111390347036787%3Amf_story_key.1216144011766915%3Atop_level_post_id.1216144011766915%3Atl_objid.1216144011766915#footer_action_list

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0233-munakahat-hukum-talak-dan-ruju-via-telpon-dan-ruju/1236498043064845/

Komentari

Lebih baru Lebih lama