0638. NAJASAH: HUKUM BERSENTUHAN DENGAN ORANG YANG KESEHARIANNYA BERGELUT DENGAN ANJING

PERTANYAAN:
Assalamualaikum wr.wb

Langsung aja...

Saya mau tanya..

Sebagai seorang syafi'iyah saya mengikuti qoul yang menyebutkan bahwa anjing itu termasuk najis mugholadhoh.

Pertanyaanya

Bagaimana hukum bersentuhan dengan seseorang yang sehari hari nya bergaul dengan anjing..

Apakah saya "ketularan" najis nya atau tidak..
(Mas lh Awam)

JAWABAN:
Dengan mengikuti pendapat yang paling kuat maka tidak dihukumi kita bernajis dengan bersalaman atau bersentuhan dengan orang yang kesahiannya bergelut dengan najis semcam non_muslim karena tentang orang yang kesehariannya bergelut dengan najis ada dua pendapat dan pendapat yang arjah (paling kuat) dihukumi suci.

اعانة الطالبين ج ١ ص ١٢٥
(قوله: قاعدة مهمة) قد أشار إليها ابن العماد في منظومته فقال: تقديم أصل على ذي حالة غلبت قال القرافي لنا حكم برخصته أحسن به نظرا واترك سؤالك لا تشغل به عمرا تشقى بضيعته ما عارض الأصل فيه غالب أبدا فتركه ورع دعه لريبته وما استوى عندنا فيه ترددنا أو كان في ظننا ترجيع طهرته فتركه بدعة والبحث عنه رأوا ضلالة تركها أولى لبدعته إن التنطع داء لا دواء له إلا بتركك إياه برمته (قوله: وهي) أي القاعدة.(قوله: أن ما أصله الطهارة الخ) أي إن الشئ الذي أصله الطهارة ولم تتيقن نجاسته، بل غلب على الظن نجاسته كطين الشارع المار وكما سيأتي من الأمثلة.(قوله: فيه قولان) أي فيما أصله الخ.أي في الحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة قولان.وقوله: معروفان أي مشهوران.وقوله: بقولي مثنى حذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده.وقوله: أو الغالب أي بدل الظاهر، فالقول الثاني مشهور بالظاهر وبالغالب.(قوله: أرجحهما) أي القولين، أنه طاهر.(قوله: عملا بالأصل) محل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها، وإلا عمل بالغالب.فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير، وشك في سبب تغيره هل هو البول؟ أو نحو طول المكث؟ حكم بتنجسه عملا بالظاهر، لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل، مع أن الأصل عدم غيره.كذا في شرح الروض والمغني.(قوله: لأنه) أيالأصل.(وقوله: أضبط من الغالب) أي أكثر ضبطا منه.وقوله: المختلف بالأحوال أي أحوال الناس.فقد يكون غالباباعتبار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر.وقوله: والأزمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا.(قوله: وذلك) أي ما كان الأصل فيه الطهارة وغلب على الظن تنجسه.(قوله: كثياب خمار) أي من يصنع الخمر أو يتعاطاه وهو مدمن له، ومثل ثيابه أوانيه.(قوله: وحائض وصبيان) أي ومجانين وجزارين، فيحكم على ثيابهم بالطهارة على الأرجح عملا بالأصل.(قوله: وأواني متدينين بالنجاسة) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا.(قوله: وورق يغلب نثره على نجس) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس.فقال: لا يحكم بنجاستها، أي عملا بالأصل.(قوله: ولعاب صبي) في القاموس: اللعاب كغراب، ما سال من الفم.اه.أي فهو طاهر بالنسبة للأم وغيرها، وإن كان يحتمل اختلاطه بقيئه النجس عملا بالأصل، ولعموم البلوى به.ومثله لعاب الدواب وعرقها فهما طاهران.(قوله: وجوخ إلخ) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير؟ فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة.اه.(قوله: وجبن شامي الخ) أي فهو طاهر عملا بالأصل.(قوله: بإنفحة الخنزير) قال في المصباح: الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها.ونقل عن الجوهري أنها هي الكرش.ونقل عن التهذيب أنها لا تكون إلا لكل ذي كرش، وهو شئ يستخرج من بطنه أصفر، يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع، فإذا رعى قيل استكرش، أي صارت إنفحته كرشا.اه.(قوله: وقد جاءه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) تأييد لكونه يعمل بالأصل بالنسبة للجبن، ويقاس عليه غيره مما مر.(قوله: جبنة) بضم الجيم وسكون الباء وفتح النون.وقوله: من عندهم أي أهل الشام.(قوله: فأكل منها) أي من الجبنة.(قوله: ولم يسأل) أي النبي عليه الصلاة والسلام.وقوله: عن ذلك أي عن كونه عمل بإنفحة الخنزير.(قوله: ذكره شيخنا في شرح المنهاج) أي ذكر معظم ما في هذه القاعدة ونص عبارته.وخرج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه، أي طين الشارع، ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر متدين باستعمال النجاسة، وسائر ما تغلب النجاسة في نوعه فكله طاهر للأصل.نعم، يندب غسل ما قرب احتمال نحاسته.

Mujawwib: Ismidar Abdurrahman as_Sanusi

Link Diskusi:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1460019157379398/

Komentari

Lebih baru Lebih lama