1079. HUKUM MENUNDA PENGUBURAN JENAZAH




Pertanyaan:
Assalamu'alaikum..
izin bertanya perkara mayit,
apakah termasuk perkara "menunda-nunda" pemakaman (penguburan) mayit,
jika menunggu sanak famili atau jika mayit itu seorang Ulama,menunggu muridnya ta'ziyah atau diadakan sambutan-sambutan kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-qur'an.
mohon penjelasan nya disertakan keterangannya .,
Wassalam...
[Dadi Rantang]

Jawaban:
Walaikumussalam

Menunda penguburan jenazah atau penundaan shalat jenazah diperbolehkan jikalau menunggu wali atau sanak familinya itu selagi tidak diketahui bahwa dengan penundaan itu mayit akan berubah keadaan (menjadi busuk), sedangkan menunggu selain wali dan umumnya sanak familinya maka tidak sunah tapi boleh dengan syarat tidak membusuk. Karenanya kalau alasan menunda penguburan jenazah karena kedatangan ahli keluarga semacam orang tua yang akan datang pada waktu dekat semisal masih diperjalanan sunah ditunggu. Hanya saja sebagian Ulama ahli Tahqiq menyebutkan jenazah ditunda untuk menggenapkan jumlah jamaah 40/100 orang bila diyakini hadir karena berdasa hadits yang menyebutkan jenazah yang dishalatkan 40 orang maka akan mendapatkan syafaat, tapi disyaratkan mayit tidak mengalami perubahan sebagaimana disebutkan.

قَوْلُهُ وَلَا تُؤَخَّرُ لِغَيْرِ وَلِيٍّ) أَيْ لَا يُنْدَبُ تَأْخِيرُهَا لِغَيْرِ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ فَتُؤَخَّرُ لَهُ أَيْ يُنْدَبُ تَأْخِيرُهَا لَهُ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يُخَفْ تَغَيُّرٌ هَذَا شَرْطٌ وَبَقِيَ شَرْطٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يُرْجَى حُضُورُ الْوَلِيِّ عَنْ قُرْبٍ وَإِلَّا فَلَا يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ اهـ. ح ل بِإِيضَاحٍ (قَوْلُهُ وَأَيْضًا وَلَا تُؤَخَّرُ لِغَيْرِ وَلِيٍّ) شَمَلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ رُجِيَ حُضُورُ تَتِمَّةِ أَرْبَعِينَ أَوْ مِائَةٍ، وَلَوْ عَنْ قُرْبٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ تَتِمَّةُ أَرْبَعِينَ أَوْ مِائَةٍ أَيْ الْوَارِدُ فَضْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْحَدِيثِ اهـ. رَشِيدِيٌّ فَفِي مُسْلِمٍ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» وَفِيهِ أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعِينَ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِغَيْرِ وَلِيٍّ) أَيْ، وَلَوْ كَانُوا تَمَامَ الْأَرْبَعِينَ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حُضُورِهِمْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَحْدَهُ لَا تُؤَخَّرُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُصَلِّينَ، وَلَوْ وَاحِدًا آخَرَ يُصَلِّي مَعَهُ وَلَمْ يَخَفْ تَغَيُّرَهُ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِغَيْرِ وَلِيٍّ كَزِيَادَةِ الْمُصَلِّينَ أَيْ لَا يُنْدَبُ تَأْخِيرُهَا، وَلَوْ رُجِيَ حُضُورُهُمْ عَنْ قُرْبٍ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حُضُورِهِمْ انْتَهَتْ.
وَقَوْلُهُ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ الصَّلَاةِ إلَخْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ عَدَمُ صَلَاتِهِمْ عَلَى الْقَبْرِ أُخِّرَ لِزِيَادَةِ الْمُصَلِّينَ حَيْثُ أُمِنَ تَغَيُّرُهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ هَذَا وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ الْآنَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ يُسَنُّ انْتِظَارُهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِلْمَيِّتِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الْقَبْرِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
[Hasyiyah al Jamal ala Syarh al Manhaj II/186]

ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين، إلا لولي.
واختار بعض المحققين أنه إذا لم يخش تغيره، ينبغي انتظاره مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا، للحديث.
وفي مسلم: ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه
(قوله: ولا يندب تأخيرها) أي الصلاة على الميت.
(وقوله: لزيادة المصلين) أي كثرتهم، وذلك لخبر: أسرعوا بالجنازة.
(وقوله: إلا لولي) أي إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليه، فإنه تؤخر الصلاة له، لكونه هو المستحق للإمامة.
لكن محله إذا رجي حضوره عن قرب وأمن من التغير.
قال في التحفة: وعبر في الروضة بلا بأس بذلك، أي بالتأخير له. وقضيته أن التأخير له ليس بواجب.
اه.
(قوله: واختار بعض المحققين إلخ) مقابل لقوله: ولا يندب تأخيرها الخ.
وعبارة التحفة مع الأصل: ولا تؤخر - أي ولا يندب التأخير - لزيادة مصلين - أي كثرتهم - وإن نازع فيه السبكي، واختار - وتبعه الأذرعي والزركشي وغيرهما - أنه إذا لم يخش تغيره: ينبغي انتظار مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا، للحديث.
اه.
وفي ع ش: جرت العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه، فلا يبعد أن يقال: يسن انتظارهم، لما فيه من المصلحة للميت، حيث غلب على الظن أنهم لا يصلون على القبر، ويمكن حمل كلام الزركشي عليه.
اه.
(قوله: للحديث وفي مسلم الخ) صنيعه يقتضي أن المراد بالحديث غير الحديث الذي ذكره بعده.
وصنيع التحفة يقتضي أنه هو، لأنه ذكر أولا ما في مسلم، ثم بعد ذلك أحال عليه وقال للحديث، يعني المتقدم ذكره.
ولعل في العبارة سقطا من النساخ، وهو لفظ وهو ما، أو أن المراد بالحديث حديث آخر غير حديث مسلم.
فلينظر.
[I'aanah at Tholibin II/150]

Wallahu A'lamu Bis Showaab

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama