1544. HUKUM MEMINDAHKAN MASJID

sumber gambar: Kompasiana.com

Pertanyaan:
Bagaimana hukum memindahkan mesjid ... ???
Lalu apakah tempat masjid yg pertama karena sudah TDK ada bangunan masjid masih di hukumi masjid ... ???

Monggo para guru-guru!!!
[Al Faqir]

Jawaban:
1. Menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh sedangkan menurut Madzhab Hambali boleh demi kemaslahatan.

2. Statusnya terjadi khilaf; Menurut Madzhab Syafi'i berstatus sebagai masjid dari asalnya, sedangkan menurut madzhab Hambali setelah tanah masjid sudah berubah fungsi misalnya ketika tidak ada masjidnya maka statusnya juga berubah.

Wallahu A'lam

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Ibarot :

حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ ١٨١
وَلاَ يَنْقُضُ الْمَسْجِدُ اَيِ الْمُنْهَدِمُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ فِى قَوْلِهِ " فَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ " ، وَمِثْلُ الْمُنْهَدِمِ اَلْمُتَطِّلُ . ( وَالْحَاصِلُ ) اَنَّ هذَا الْمَسْجِدَ الَّذِى انْهَدَمَ اَىْ اَوْ تَعَطَّلَ بِتَعْطِيْلِ اَهْلِ الْبَلَدِ لَهُ كَمَا مَرَّ لاَ يُنْقَضُ اَىْ لاَ يُبْطَلُ بِنَاؤُهُ بِحَيْثُ يُتَمَّمُ هَدْمُهُ فِىْ صُوْرَةِ الْمَسْجِدِ الْمُنْهَدِمِ اَوْ يُهْدَمُ مِنْ اَصْلِهِ فِى صُوْرَةِ الْمُتَعَطَّلِ ؛ بَلْ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ مِنَ الاِنْهِدَامِ اَوْ التَّعْطِيْلِ . وَذلِكَ لإِمْكَانِ الصَّلاَةِ فِيْهِ وَهُوَ بِهذِهِ الْحَالَةِ وَلإِمْكَانِ عَوْدِهِ كَمَا كَانَ .

الفروع لإبن مفلح الحنبلي الجزء السبعة صحـ ١٠٦
وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَنَقَلَ صَالِحٌ نَقْلَ الْمَسْجِدِ لَمَنْفَعَةٍ لِلنَّاسِ وَنَصُّهُ تَجْدِيْدُ بِنَائِهِ لِمَصْلَحَتِهِ وَعَنْهُ بِرِضَى جِيرَانِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ شِرَاءُ دُوْرِ مَكَّةَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ فَيُتَوَجَّهُ هُنَا مِثْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا جَوَّزَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ تَغْيِيرَ صُوْرَتِهِ لِمَصْلَحَةٍ كَجَعْلِ الدُّوْرِ حَوَانِيْتَ وَالْحُكُوْرَةَ الْمَشْهُوْرَةَ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ بِنَاءٍ بِبِنَاءٍ وَعَرْصَةٍ بِعَرْصَةٍ وَقَالَ فِيمَنْ وَقَفَ كُرُوْمًا عَلَى الْفُقَرَاءِ يَحْصُلُ عَلَى جِيرَانِهَا بِهِ ضَرَرٌ يُعَوِّضُ عَنْهُ بِمَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْجِيرَانِ وَيَعُودُ اْلأَوَّلُ مِلْكًا وَالثَّانِيْ وَقْفًا.

الشرح الكبير في فقه الحنبلي الجزء الثالث صحـ ٣٢٠
فَاِنْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَدَارٍ اِنْهَدَمَتْ اَوْ اَرْضٍ خَرَبَتْ وَعَادَتْ مَوَاتًا لَمْ يُمْكِنْ عِمَارَتُهَا اَوْ مَسْجِدٍ اِنْتَقَلَ اَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فِى مَوْضِعٍ لاَ يُصَلَّى فِيْهِ اَوْ ضَاقَ بِاَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَوْسِيْعُهُ فِى مَوْضِعِهِ ، فَاِنْ اَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِيُعَمَّرَ بَقِيَّتُهُ جَازَ بَيْعُ الْبَعْضِ وَاِنْ لَمْ يُمْكِنِ الإِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِيْعَ جَمِيْعُهُ .

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama