1579. ORANG YANG SHALAT DENGAN TAYAMMUM KARENA TIDAK ADA AIR DAN MENEMUKAN AIR DIPERTENGAHAN SHALAT

Sumber gambar: Tafsir Al Quran

Pertanyaan:
Mau nanya dong para suhu
Ketika sholat trus bersuci nya pake tayamum karna GK ada air buat wudhu SMA Skali GK ada.udah nyari kmna mna bahkan beli pun GK ada..trus sholat ajah pas udah rokaat kedua ada yg bawa air atawu yg jual air... pertanyaan apakah kita nerusin sholat apakah berhenti dari dari sholat trus berwudhu
[Dhen Soffel]

Jawaban:
Orang yang shalat dengan tayammum karena tidak ada Air dan menemukan air setelahnya atau sebelumnya dirinci dulu:
1) Apabila sudah masuk waktu shalat, minimal sebelum mengucapkan huruf Ro' pada Lafadz 'أكبر' pada Takbiratul ihram maka batal tayammumnya.

2) Apabila menemukan air seperti mendengar tetesan air atau ada orang yang membawakan Air atau ada yang jualan air dan ini sudah masuk pelaksanaan shalat maka dirinci dulu:
• Apabila shalat fardhu yang dilakukan bisa menggugurkan kewajiban dengan tayammum seperti daerah yang umumnya tidak ada air dan kadang kala ada, dan kadang kala tidak ada maka shalatnya tidak batal. Namun memutuskan shalat lebih utama (afdhol) untuk shalat dengan air jika Waktu Shalat masih lama demi keluar dari Khilaf Ulama yang mengharamkan melanjutkan shalatnya. Berbeda halnya bila waktu shalat tinggal sedikit haram memutuskan shalat dan harus dilanjutkan. Ini baik shalat fardhu maupun sunah.
• Apabila shalat fardhu tidak bisa menggugurkan kewajiban dengan tayammum seperti daerah yang keberadaannya umumnya selalu ada air baik tidak lagi bepergian atau sedang bepergian maka shalatnya batal sebab adanya air karena tidak ada faidah melanjutkan shalatnya sebab ia harus mengulanginya.

Adapun bila shalat dengan tayammum karena sebab selain ketiadaan air maka shalatnya tetap sah dan tidak batal seperti tayammum karena sakit dan lain sebagainya. Wallahu A'lam

Ibarot :

حاشية الباجوري على ابن قاسم الجزء الاول صحـ ٩٥-٩٦ المكتبة نور العلم سورابايا
(و) الثاني (رُؤية الماء) وفي بعض النسخ «وجود الماء» (في غير وقت الصلاة)؛ فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه؛ فإن رآه بعد دخول فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل، فرضا كانت الصلاة أو نفلا؛ وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته، بل تيممه باق بحاله.
قوله: (والثاني) أي من الأشياء الثلاثة. ويختص هذا الثاني بمن تيمم لغير المرض ونحوه بأن تيمم لفقد الماء كما نبه عليه الشارح. قوله: (رؤية الماء) أي العلم به وإن قل حتى لو قال واحد لجمع متيممين أبحتكم هذا الماء وهو يكفي أحدهم فقط، بطل تيمم الكل ولا يتوقف البطلان على قبولهم ومثل العلم به توهمه كما ذكره الشارح وإن زال سريعا لوجوب طلبه. ومن التوهم رؤية السراب وهو ما يرى وسط النهار كأنها ماء وليس ماء، أو رؤية غمامة مطبقة بقربه أو رؤية ركب طلع أو نحو ذلك مما يتوهم معه الماء، ومحل البطلان بذلك ما لم يقترن بمانع متقدم أو مقارن، فإذا اقترن به مانع كسبع أو عطش لم يبطل تيممه لأن وجوده والحالة هذه كالعدم بخلاف المانع المتأخر. فلو سمع قائلا يقول: عندي ماء لغائب أو ماء ورد أو نحو ذلك بطل تيممه لتأخر المانع أما لو قال: عندي لغائب ماء فلا يبطل تيممه. ولو قال: عندي لفلان ماء ولم يعلم غيبته ولا حضوره بطل تيممه لوجوب السؤال عنه وطلبه. قوله: (وفي بعض نسخ المتن وجود الماء) أي علم وجوده فهو على تقدير مضاف، لأن المدار على العلم بوجوده لا على وجوده في نفس الأمر، وهذه النسخة مفسرة للنسخة الأولى لأن المراد من الرؤية العلم كما مر. قوله: (في غير وقت الصلاة) أي في غير وقت التلبس بالصلاة بأن كان قبل تمام الراء من أكبر أو معه على المعتمد لا وقتها المحدد لها شرعا ولو ضاق وقتها بالإجماع، ولو رأى الماء في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه ولو نوى قراءة قدر معلوم لعدم ارتباط بعضها ببعض ولو رأت الحائض التي تيممت لتمكين حليلها الماء بطل تيممها وحرم عليها تمكينه ووجب عليه النزع إن صدقها ولو رآه هو دونها لم يجب عليه النزع لبقاء طهرها. قوله: (فمن تيمم لفقد الماء إلخ) تفريع جرى مجرى التقييد لأنه أشار به لتقييد كلام المصنف بكون تيممه للفقد. قوله: (ثم رأى الماء أو توهمه) أي ولم يقترن بمانع متقدم أو مقارن كما مر. قوله: (قبل دخوله في الصلاة) أي بأن كان قبل تمام الراء من أكبر أو معه كما مر أيضا. قوله: (بطل تيممه) أي لأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (( التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك )) . قوله: (فإن رآه) أي بخلاف ما إذا توهمه حينئذ فإنه لا أثر للتوهم في الصلاة مطلقا. وقوله: بعد دخوله فيها أي بأن كان بعد تمام الراء من أكبر وهذا محترز قوله: في غير وقت الصلاة. وفيه تفصيل بين كون الصلاة تسقط بالتيمم أو لا كما يعلم من كلام الشارح. قوله: (وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم) أي بأن كان المحل الذي صلى فيه يغلب فيه وجود الماء فالعبرة بمحل الصلاة لا بمحل التيمم، وقوله: كصلاة مقيم إنما قيد بالمقيم لأن الغالب في الإقامة وجود الماء وإلا فالمدار على كون الصلاة بمحل يغلب فيه وجود الماء حضرا أو سفرا. قوله: (بطلت في الحال) إذ لا فائدة في الاشتغال بها لأنه لا بد من إعادتها. قوله: (أو مما يسقط فرضها بالتيمم) أي بأن كان المحل الذي صلى فيه يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران فالعبرة بمحل الصلاة لا بمحل التيمم كما مر. وقوله: كصلاة مسافر إنما قيد بالمسافر لأن الغالب في السفر فقد الماء أو استواء الأمرين، وإلا فالمدار على كون الصلاة بمحل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي فيه الأمران سفرا أو حضرا. قوله: (فلا تبطل) لأنه شرع في المقصود مع إغنائها عن القضاء، لكن الأفضل قطعها ليصليها بالماء إن اتسع الوقت ليخرج من خلاف من حرم إتمامها، فإن ضاق الوقت حرم قطعها كما حرم به في التحقيق. -الى أن قال- قوله: (فرضا كانت الصلاة) أي كظهر وصلاة جنازة. وقوله: أو نفلا أي كعيد ووتر ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر ثم نوى الإقامة أو الإتمام بطلت صلاته لحدوث ما لم يستبحه هو كافتتاح صلاة أخرى. قوله: (وإن كان تيمم الشخص لمرض إلخ) محترز قوله: لفقد الماء. وقوله: ونحوه أي كبطء برء وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر. وقوله: ثم رأى الماء أو توهمه بالأولى. وقوله: فلا أثر لرؤيته أي لأن المريض يصح تيممه ولو بشاطئ البحر. وقوله: بل تيممه باق بحاله أي في الصلاة وخارجها وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء فيها فإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن وضع الجبيرة على حدث وأخذت من الصحيح شيئا ثم تيمم بطلت وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن وضع الجبيرة على طهر ولم تأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك ثم تيمم لم تبطل صلاته.

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama