Foto: Nu Online Jatim
Pertanyaan:
Assalamualaikum
Maunanya ustad gmn hukum disaat hutbah jum.at dimulai gak usah solat sunnah langsung duduk.
[Gasip]
Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh
Menurut Madzhab Syafi'i dan Ulama yang sependapat dengan mereka ketika seseorang tiba di masjid dan ketika itu Khatib sedang berkhutbah atau sudah naik mimbar maka sunah melakukan shalat sunah tahiyyat dua raka'at, tidak boleh lebih dari dua raka'at dan wajib shalatnya diringkas yakni tidak terlalu panjang, ini penilaiannya dikembalikan menurut 'Urf (penilaian kebanyakan orang), ada pendapat yang menyebutkan batasannya adalah shalat yang dilakukan hanya meringkas hal wajib saja seperti membaca Fatihah. Bila tidak melakukan shalat sunah tersebut maka hukumnya makruh. Bila dirumah belum Shalat sunah Qabliyyah Jum'at maka andaikan dia ketika takbiratul ihram hanya berniat shalat sunah Qabliyyah Jum'at maka shalat sunah tahiyyat juga ia peroleh meskipun tidak ikut diniatkan menurut Syekh Al Bajuri dalam Hasyiyahnya Ala Ibn Qosim, namun Menurut Imam Romli tidak mendapatkan pahala jika shalat tahiyyat tersebut tidak ikut diniati, berbeda menurut Syekh Ibn Hajar ia tetap memperoleh pahala, namun pahalanya tidak seperti pahala ketika ia meniatkan shalat yang mau diikutkan. Namun demikian, bila khatib berada pada akhir khutbahnya dan andaikan tetap nekat mengerjakan shalat sunah tahiyyat akan kehilangan takbiratul ihram bersama imam maka tidak lagi disunahkan untuk dilakukan, namun, bagi khatib disunahkan menambah uraian khutbahnya sekiranya orang yang melakukan shalat tersebut bisa selesai.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Madzhab Syafi'i dan Ulama yang sependapat dengan mereka ketika tiba di masjid khatib sudah berkhutbah atau sudah duduk di mimbar sunah melakukan shalat sunah tahiyyat masjid, dan makruh duduk sebelum shalat sunah, ketika dilakukan wajib diringkas sekiranya tidak panjang pelaksanaannya. Dikecualikan bila khatib berada di akhir khutbah seandainya dia nekat melakukan shalat sunah tahiyyat juga kala itu dan akan kehilangan takbiratul ihram bersama imam maka tidak sunah dilakukan tapi tidak duduk, yang dilakukan terus berdiri hingga shalat Jum'at dimulai agar selaras dengan tidak duduk sebelum shalat sunah tahiyyat dilakukan, dan jika ada maka khatib disunahkan sedikit memperpanjang Khutbah seukuran orang tadi tuntas dari shalatnya.
NB:
Uraian diatas mengesampingkan bukan orang yang baru datang, melainkan mereka yang sudah lama hadir di masjid, bagi mereka haram melakukan shalat apapun, baik shalat wajib seperti qodho' atau shalat sunah walaupun shalat sunah Jum'at dan bila nekat melakukan juga maka tidak dianggap sah.
Wallahu A'lam
Ibarat :
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ج ١ ص ١٢٤ المكتبة دار العلم سورابايا
ثمَّ الدَّاخِل هَل يُصَلِّي التَّحِيَّة اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك فَقَالَ القَاضِي عِيَاض قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَجُمْهُور السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَا يُصَلِّيهمَا ويروى عَن عمر وَعُثْمَان وعَلى رَضِي الله عَنْهُم وحجتهم الْأَمر بالإنصات وتأولوا الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي قَضِيَّة سليك على أَنه كَانَ عُريَانا فآمره بِالْقيامِ ليراه النَّاس ويتصدقوا عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِي وَالْإِمَام أَحْمد وَإِسْحَاق وفقهاء الْمُحدثين إِنَّه يسْتَحبّ أَن يُصَلِّي تَحِيَّة الْمَسْجِد رَكْعَتَيْنِ خفيفتين وَيكرهُ أَن يجلس قبل أَن يُصَلِّيهمَا وَحكى هَذَا الْمَذْهَب عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَغَيره من الْمُتَقَدِّمين وَاحْتج هَؤُلَاءِ بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لسليك حِين جَاءَ وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب يَوْم الْجُمُعَة وَقد جلس (أصليت يَا فلَان قَالَ لَا قَالَ قُم فاركع) وَفِي رِوَايَة (قُم فَصلي الرَّكْعَتَيْنِ) وَفِي رِوَايَة
(صل رَكْعَتَيْنِ) وَفِي رِوَايَة (إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَقد خرج الإِمَام فَليصل رَكْعَتَيْنِ) وَفِي رِوَايَة (وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهمَا) قَالَ النَّوَوِيّ وَهَذِه الْأَحَادِيث كلهَا صَرِيحَة فِي الدّلَالَة لمَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَتَأْويل من قَالَ إِن أمره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لسليك بِالْقيامِ ليتصدق عَلَيْهِ بَاطِل يردهُ صَرِيح قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهمَا) فَهَذَا نَص صَرِيح لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ تَأْوِيل وَلَا أَظن عَالما يبلغهُ هَذَا اللَّفْظ صَحِيحا فيخالفه وَالله أعلم
حاشية الباجوري على ابن قاسم ج ١ ص ٢٢٣ المكتبة نور العلم سورابايا
(ومن دَخَل) المسجدَ (والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس). وتعبير المصنف بـ «دَخَل» يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين، سواء صلى سنة الجمعة أم لا. ولا يظهر من هذا المفهوم أن فعلهما حرام أو مكروه، لكن النووي في الشرح المهذب صرح بالحرمة، ونقل الإجماع عليها عن الماوردي
قوله (والإمام يخطب) أي والحال أن الإمام يخطب، وكذا بعد جلوسه على المنبر وقبل شروعه فى الخطبة، والفرق بين الكلام حينئذ والصلاة فإن الكلام لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر مالم يبتدئ فى الخطبة أن قطع الكلام هين بخلاف الصلاة. ويستثنى من دخل آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام تركهما، ولا يقعد بل يستمر قائما لئلا يكون جالسا فى المسجدقبل التحية، فلو صلى فى هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد فى كلام الخطبة بقدر ما يكملهما كما قاله ابن الرفعة، ونص عليه فى الأم وهو المعتمد. قوله (صلى ركعتين) أي بنية تحية المسجد إن كان صلى فى البيت سنة الجمعة، وإلا نواها وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال. والأصل فى ذلك خبر مسلم: (جاء سليك الغطفاني فى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال: يا سليك ثم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قوله (خفيفتين) أي بأن يترك التطويل فيهما عرفا، وقيل بأن يقتصر فيهما على ما لا بد منه من الواجبات كما قاله الزركشي لا أن يسرع فيهما، قال: ويدل له ما ذكروه من أنه لو ضاق الوقت فأراد الوضوء اقتصر على الواجبات، وفيه نظر فإن الفرق بينه وبين ما استدل به واضح، فالأوجه الأول فإن طولهما بطلتا ومثله ما لو جلس للخطبة بعد إحرامه بهما فإنه يخففهما. قوله (ثم يجلس) أي فلا يصلى غير الركعتين لأنه لا يزيد على الركعتين كما مر. قوله (وتعبير المصنف) مبتدأ وقوله: يفهم الخ خبر. قوله (إن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين) أي سواء كانتا فرضا أو نفلا، وتعبيره بالركعتين جرى على الغالب فتحرم الصلاة مطلقا حينئذ، وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لاشتغاله بصورة عبادة حتى لو تذكر فرضا فلا يصليه فى هذا الوقت وإن كان قضاؤه على الفور، وتعبير بعضهم بالنافلة جرى على الغالب، ويلحق بالصلاة سجدة التلاوة والشكر وحيث حرمت الصلاة ونحوها فلا تنعقد. قوله (سواء صلى سنةالجمعة) أي قبل الخطبة. وقوله: أو لا أي أو لم يكن صلاها فلا يصليها حينئذ. قوله (ولا يظهر من هذا المفهوم الخ) يعنى أن كلام المصنف إنما أفهم أنه لا يصلي حينئذ، ولم يفهم أنه تحرم عليه الصلاة أو تكره. قوله (لكن النووي الخ) هو المعتمد. قوله (ونقل الإجماع عليها) أي على الحرمة
حاشية إعانة الطالبين ج ٢ ص ٨٨ المكتبة نور العلم سورابايا
وتكره تحريما - ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر: وإن لم يسمع الخطبة - صلاة فرض، ولو فائتة تذكرها الآن، وإن لزمته فورا، أو نفل، ولو في حال الدعاء للسلطان.
والاوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه، بل أولى.
ويجب على من بصلاة تخفيفها، بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر.
وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الاحرام إن صلاها، إلا فلا تكره، بل تسن، لكن يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات - كما قاله شيخنا -
(قوله: وتكره تحريما) أي كراهة تحريم، فهو منصوب على المفعولية المطلقة على حذف مضاف، وفيه أنه عبر في التحفة بالحرمة، ونصها: ويحرم إجماعا صلاة فرض إلخ.
اه.
وبين كراهة التحريم والحرمة فرق، وإن كان كل منهما يقتضي الإثم، وذلك الفرق هو أن كراهة التحريم: ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل، والحرمة: ما ثبتت بدليل قطعي.
فتنبه.
(قوله: ولو لمن لم تلزمه الجمعة) أي تكره تحريما مطلقا على من لزمته الجمعة وعلى من لم تلزمه، بأن يكون عبدا أو مسافرا، أو امرأة.
لكن الكراهة محصورة فيمن لم تطلب منه تحية المسجد.
بأن كان جالسا وأراد أن يصلي: (قوله: بعد جلوس الخطيب) أما قبله - ولو بعد صعوده على المنبر - فلا يحرم.
(قوله: وإن لم يسمع الخطبة) غاية في كراهة التحريم.
وإنما كرهت تحريما على من لم يسمع لاشتغاله بصورة عبادة، ومن ثم فارقت الصلاة الكلام بأن الاشتغال به لا يعد إعراضا عنه بالكلية، وأيضا فمن شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته، فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة، بل لو أمن فوات ذلك كان ممتنعا أيضا.
وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا.
ويمنع من سجدة التلاوة والشكر.
اه.
نهاية.
وقوله: أن الطواف ليس كالصلاة: جزم به في التحفة.
(وقوله: ويمنع إلخ) جعلهما في التحفة كالطواف، فلا يمنع منهما، وعبارتها: لا طواف وسجدة تلاوة وشكر.
(قوله: صلاة فرض) نائب فاعل تكره.
(قوله: ولو فائتة الخ) غاية في الكراهة، أي تكره تحريما صلاة الفرض، ولو كانت فائتة تذكرها حال جلوس الخطيب على المنبر.
(قوله: وإن لزمته فورا) غاية في الفائتة، أي ولو كانت الفائتة لزمته فورا، أي لزمه قضاؤها فورا، بأن فاتته من غير عذر، فإنه يكره تحريما قضاؤها حينئذ.
قال ع ش: فلا يفعله، وإن خرج من المسجد عاد إليه بسبب فعله فيما يظهر - أخذا مما قالوه فيما لو دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية.
اه.
(قوله: أو نفل) بالجر، معطوف على فرض.
(قوله: ولو في حال الدعاء) غاية في الكراهة أيضا.
(والحاصل) أنها تستمر إلى فراغ الخطبة وتوابعها.
(قوله: والأوجه أنها لا تنعقد) عبارة المغنى: وإذا حرمت لم تنعقد - كما قاله البلقيني - لأن الوقت ليس لها، وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة، بل أولى، للإجماع على تحريمها هنا، كما مر بخلافها ثم.
اه.
والفرق حينئذ بينها وبين الصلاة في المكان المغصوب - حيث انعقدت مع أنها تحرم -: أن النهي هنا لذات الصلاة، وهناك لأمر خارج، وهو شغل ملك الغير من غير إذنه.
(قوله: كالصلاة بالوقت المكروه) أي فإنها لا تنعقد فيه.
(وقوله: بل أولى) أي بل عدم انعقادها بعد جلوس الخطيب على المنبر أولى من عدم انعقادها فيه، وذلك لإعراضه عما هو مأمور به، وهو الإنصات للخطيب.
(قوله: يقتصر الخ) تصوير للتخفيف.
(وقوله: على أقل مجزئ) هو الإتيان بالواجبات فقط، كما سيصرح به قريبا.
واعتمد في النهاية أن المراد بالتخفيف ترك التطويل عرفا، وعبارتها: والمراد بالتخفيف فيما ذكر، الاقتصار على الواجبات.
قال الزركشي: لا الإسراع.
قال: ويدل له ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء، اقتصر على الواجبات.
اه.
وفيه نظر.
والفرق بينه وبين ما استدل به واضح، وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا.
اه.
فعليه إن طول عرفا بطلت وإلا فلا.
وعلى الأول إن زاد على الواجبات بطلت، وإلا فلا.
(قوله: عند جلوسه) متعلق بتخفيفها، أو متعلق بصلة من.
(فرع) قال سم: ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائها، أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما، ولزمه تخفيفهما.
أو أكثر، امتنع فعله، وعليه قطعها، أو قلبها نفلا، والاقتصار على ركعتين، مع لزوم تخفيفها.
ولو أراد بعض الجالسين فريضة ثنائية، فخرج من المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة، فينبغي امتناع ذلك، كما لو
دخل المسجد وقت الكراهة بقصد التحية فقط.
اه.
(وقوله: ولو أراد الخ) تقدم عن ع ش ما يؤيده.
(وقوله: لداخل) أي محل الصلاة.
(وقوله: تحية) نائب فاعل كره.
(وقوله: فوتت تكبيرة الإحرام) أي غلب على ظنه ذلك، بأن دخل والصلاة قد أقيمت أو قرب قيامها، فحينئذ يتركها، ويقف حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية .
(قوله: وإلا فلا تكره) أي وإن لم تفوت عليه ذلك، أي لم يغلب على ظنه ذلك، لم تكره.
(قوله: بل تسن) أي التحية بنيتها، وهو الأولى.
أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها.
وحينئذ الأولى نية التحية معها، فإن أراد الاقتصار فالأولى - فيما يظهر - نية التحية ، لأنها تفوت بفواتها بالكلية إذا لم تنو، بخلاف الراتبة القبلية للداخل.
فإن نوى أكثر منهما أو صلاة أخرى بقدرهما لم تنعقد.
اه.
تحفة.
(قوله: لكن يلزمه تخفيفها) وذلك لخبر مسلم: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فجلس، فقال يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما.
ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
وقوله: قم فاركع: إنما أمره بذلك لأنه جلس جاهلا بطلب التحية منه، فلم تفت بذلك.
بغية المسترشدين ص ٨٢ المكتبة الحرمين
(مسألة : ش) : أتى حال الخطبة على محل خارج المسجد لم تجز له التحية ولا غيرها من الصلوات مطلقاً ولو قضاء سمع الخطبة أم لا ؟ بخلاف داخل المسجد فله ركعتان ، سواء نوى بهما التحية فقط أو مع الراتبة أو الراتبة وحدها ، لوجود صورة التحية المانعة من هتك حرمة المسجد مع سقوط الطلب ، وإن لم يحصل ثوابها حينئذ ، لكن يلزمه التخفيف بأن يقتصر على الواجبات اهـ. قلت : وقوله وإن لم يحصل ثوابها اعتمده (م ر) ورجح في التحفة حصول الثواب وإن لم ينوها لكن دون ثواب من نواها ، وقوله : بأن يقتصر على الواجبات تبرأ منه في التحفة ، ونظر فيه في النهاية ثم قال : فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفاً ، وعليه فتكره الزيادة على الواجب اهـ كردي.
(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As Sanusi)
Link Diskusi:
• Baca Artikel Terkait: