Foto: Kajian Fiqih
Pertanyaan:
Pada dasarnya terjdi khilaf ulama dlm mengukumi bnagkai hewan yg tidk mengalirkan darah ketika di potong sbagiang anggota tubuhnya.. Namun dlm hal ini saya mengikuti pendpat yg menyatakan boleh meminumnya dn tidk najis sekiranya tidk jijik. Sebab mengikuti qaul yg membolehkan. Kecuali air/kopi tsb berubah bau. Rasa. Dn warnanya yg di sebbkan oleh bangkai tsb maka hukumnya menjdi najis
Ket :
Air tidk najis sebab jatuhnya bangkai yg tidak ada darah yg keluar ketika dibedah tubuhnya, seperti kalajengking dan cicak, kecuali sampai mengubah terhadap air yg dijatuhi hewan tsb, meskipun perubahannya hanya sedikit, mka ketika air berubah, statusnya menjadi najis. Di sini lebih cendrung pda hukum najs yg di ma'afkan/ma'fu.
Ket :
فتح ا لمعين : ص ٣٣
Mhon maaf pencerahan nya buat para guru dan gus dan yai...
🙏🙏🙏
[محمد زين الدين الارشاد]
Jawaban:
Air yang sedikit ketika masuk bangkai hewan yang tidak mempunyai darah mengalir seperti cicak, nyamuk dan lain sebagainya maka air tersebut dihukumi suci dan tidak dihukumi najis karena dima'fu. Sama hukumnya dengan ketentuan ini hewan tersebut tadi asalnya belum menjadi bangkai yakni Masih hidup tetapi ketika sudah berada pada tempat air yang sedikit dia mati didalamnya.
Itu semua tidak mutlak, sebab tidak dihukumi najis air tersebut atau dima'fu disyaratkan dengan dua syarat:
• Tidak dengan perbuatan manusia menjatuhkan bangkai atau hewan tadi. Bila seseorang sengaja menjatuhkan bangkai atau hewan tadi kepada air sedikit maka tidak lagi dima'fu, kecuali menurut Syekh Al Bulqini, kecuali masuknya disebutkan angin, atau binatang demikian pula orang yang belum mumayyiz menurut Syekh Al Khatib. Tidak mengapa juga menjatuhkan di dalam wadah air tersebut ada hajat.
• Tidak terjadi perubahan sifat air sebab masuk bangkai tadi, bila mana terjadi perubahan walaupun sedikit maka air tadi tidak lagi dima'fu, tidak boleh dikonsumsi atau digunakan, apalagi untuk bersuci.
NB:
Yang disebutkan di atas kalau hewan yang disebutkan itu mati didalam air sedikit, bila tidak seperti masuk dan bisa dikeluarkan dalam keadaan hidup tidak menjadi masalah karena semua hewan adalah suci melainkan anjing dan babi serta keturunan keduanya atau salah satunya.
Wallahu A'lam
(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As Sanusi)
Ibarat :
حاشية إعانة الطالبين ج ١ ص ٣٣ المكتبة نور العلم سورابايا
لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها، كعقرب ووزع، إلا إن تغير ما أصابته - ولو يسيرا - فحينئذ ينجس.
(قوله: لا بوصول ميتة الخ) أي لا ينجس قليل الماء وغيره من المائعات بوصول ما ذكر للعفو عنه في الماء. -الى أن قال-
(قوله: كعقرب ووزغ) تمثيل للميتة التي ليس لجنسها دم سائل.
(قوله: إلا إن تغير) استثناء من عدم التنجس بوصول الميتة وقوله: فيحنئذ ينجس أي فحين إذ تغير بها ينجس.
والفاء واقعة في جواب الشرط.
حاشية الباجوري على ابن قاسم ج ١ ص ١٠٣-١٠٤ المكتبة نور العلم سورابايا
ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دمَ لها سائل عند قتلها أو شقّ عضو منها كالذُباب، إن لم تطرح فيه ولم تغيره
قوله (إن لو تطرح فيه) أي بأن وقعت بنفسها أو كانت ناشئة فيه كدود الخل والجبن. والكلام في الميتة ومثلها الحية إذا ماتت فيه فإن طرحت ميتة ولم تحيا قبل وصولها إليه نجسته، وإن لم تغيره ولو كان الطارح لها غير مميز أو بهيمة على الراجح نعم لا يضر طرحها بالريح فقط، فإن طرحت حية ولو ماتت قبل وصولها إليهأو ميتة فأحييت قبل وصولها إليه لم تضر في الحالتين على الراجح. ولو ماتت في الثانية قبل وصولها إليه فتكون طرحت ميتة ووصلت ميتة لكن أحييتت بينهما فلا تضر أيضا على المعتمد خلافا لما قاله الشبراملسي لأن حياتها صيرت لها اختيارا في الجملة، ولو وجدت في الماء وشك في أنها وقعت بنفسها أو طرحت فيه فلا يعفى عنها أولا. والذي أجاب به الرملي عدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها بيقين، وبعضهم أجاب بالعفو عملا بالأصل المتقدم. قوله (ولم تغيره) فإن غيرته ولو يسيرا تنجس ولا يطهر بزوال تغيره ما دام قليلا.
بغية المسترشدين صحيفة ١٢-١٣ المكتبة الحرمين
(فائدة) يعفى عما لا يسيل دمه بوقوعه ميتاً ، في نحو المائع بنفسه أو بنحو ريح ، وكذا بطرح بهيمة أو مميز ، وكان مما نشؤه من الماء خلافاً لـ (مر) فيهما ، بل أومن غير مميز مطلقاً ، أو مميز بلا قصد ، كأن قصد طرحه على غيره فوقع فيه ، قاله الخطيب ، بل رجح في الإيعاب و ق ل عدم الضرر مطلقاً ، وهو ظاهر عبارة الإرشاد وغيره ، كما لا أثر لطرح الحي مطلقاً ، قال ابن حجر في حاشية تحفته : وإذا تأملت جميع ما تقرر ، ظهر لك أن ما من صورة من صور ما لا دم له سائل طرح أم لا ، منشؤه من الماء أم لا ، إلا وفيه خلاف في التنجيس وعدمه ، إما قوي أو ضعيف ، وفيه رخصة عظيمة في العفو عن سائر هذه الصور ، إما على المعتمد أو مقابله ، فمن وقع له شيء جاز تقليده بشرطه ، وهذا بناء على نجاسة ميتته ، أما على رأي من يقول إنها طاهرة فلا إشكال في جواز تقليد ذلك ، اهـ كردي
نهاية الزين صحيفة ١٦ المكتبة فستاك السلام سورابايا
وَرَابِعهَا مَاء مُتَنَجّس وَهُوَ المَاء الَّذِي لاقته نَجَاسَة تدْرك الْبَصَر وَهُوَ قِسْمَانِ قَلِيل دون الْقلَّتَيْنِ بِأَكْثَرَ من رطلين سَوَاء تغير أم لَا وَلَكِن يسْتَثْنى من النَّجَاسَة ميتَة لَا دم لَهَا سَائل أَصَالَة كزنبور وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث إِذا وَقعت فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ مَاء قَلِيل أَو شَيْء من الْمَائِعَات كالزيت وَالْعَسَل فَإِنَّهَا لَا تنجسه بِشَرْط أَن لَا يَطْرَحهَا طارح وَلَو حَيَوَانا وَهِي ميتَة وَتصل ميتَة وَإِلَّا نجسته
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ج ١ ص ٥٥-٥٦ المكتبة دار العلم سورابايا
قَالَ
(وَلَا يُعْفَى عَن شَيْء من النَّجَاسَات إِلَّا الْيَسِير من الدَّم والقيح وَمَا لَا نفس لَهُ سَائِلَة إِذا وَقع فِي الْإِنَاء وَمَات فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُنجسهُ)
الْقَلِيل من الدَّم والقيح مَعْفُو عَنهُ فِي الثَّوْب وَالْبدن وَتَصِح الصَّلَاة مَعَه وَظَاهر إِطْلَاق الشَّيْخ يَقْتَضِي أَنه لَا فرق بَين أَن يكون مِنْهُ أَو من غَيره وَمَسْأَلَة الْعَفو عَن النَّجَاسَات المعفو عَنْهَا نذكرها فيي محلهَا وَهُوَ عِنْد ذكر شُرُوط الصَّلَاة وَتَأْتِي فِي كَلَام الشَّيْخ هُنَاكَ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَأما الْميتَة الَّتِي لَا نفس لَهَا سَائِلَة أَي لَا دم لَهَا يسيل كالذباب والبعوض والعقارب والخنافس والوزغ على مَا صَححهُ النَّوَوِيّ دون الْحَيَّات والضفادع لَيْسَ من ذَلِك إِذا وَقعت فِي إِنَاء فِيهِ مَائِع سَوَاء كَانَ مَاء أَو غَيره من الأدهان كالزيت وَالسمن أَو غَيره كالطعام وَمَاتَتْ فِيهِ فَهَل تنجسه فِيهِ خلاف وَالْمذهب عدم التَّنْجِيس لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه كُله ثمَّ لينزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الآخر شِفَاء) وَأَنه يَتَّقِي بجناحيه الَّذِي فِيهِ الدَّاء وَوجه الِاسْتِدْلَال أَن الغمس قد يُفْضِي إِلَى الْمَوْت لَا سِيمَا إِذْ كَانَ الطَّعَام حاراً فَلَو كَانَ ينجس لم يَأْمر بِهِ وَأَيْضًا فصون الْأَوَانِي عَن هَذِه الْحَيَوَانَات فِيهِ عسر ومشقة فيعفى عَن تنجيسها لذَلِك وَقيل نجس لِأَنَّهَا ميتَة كَسَائِر النَّجَاسَات قَالَ ابْن الْمُنْذر وَلَا أعلم أحدا قَالَ هَذَا القَوْل غير الشَّافِعِي وَفِي قَول آخر إِن كَانَ مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى كالذباب وَنَحْوه فَلَا ينجس وَإِن لم تعم كالخنافس والعقارب نجست وَبِهَذَا جزم الْقفال وَهُوَ وَجه قوي لِأَن مَحل النَّص وَهُوَ الذُّبَاب فِيهِ مَعْنيانِ مشقة الِاحْتِرَاز وَعدم الدَّم السَّائِل وَهِي عِلّة مركبة فَإِذا فقد أَحدهمَا انعدمت الْعلَّة إِذْ الْعلَّة المركبة تنعدم بِعَدَمِ أحد جزأيها وَهنا فقدت مشقة الِاحْتِرَاز
وَأعلم أَن مَحل الْخلاف فِيمَا إِذا لم يتَغَيَّر الْمَائِع فَإِن تغير بِكَثْرَة الْميتَة نجسته على الْأَصَح وَمحل الْخلاف أَيْضا فِيمَا إِذا لم ينشأ فِي الْمَائِع فَإِن نَشأ فِيهِ كدود الْخلّ وَنَحْوه فَإِنَّهُ لَا يُنجسهُ بِلَا خلاف قَالَ الشَّيْخَانِ فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة وَيحل أكل مَعَه لَا مُنْفَردا ذكره النَّوَوِيّ فِي بَاب الْأَطْعِمَة ثمَّ مَحل الْخلاف أَيْضا فِيمَا إِذا وَقعت الْميتَة الَّتِي لَا نفس لَهَا سَائِلَة بِنَفسِهَا فِي الْمَائِع أما إِذا طرحت فَإِنَّهُ يضر جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح الصَّغِير وَبِه أجَاب فِي الْحَاوِي الصَّغِير. وَاعْلَم أَن كل رطب فِي معنى الْإِنَاء حَتَّى لَو كَانَ ثوبا رطبا أَو فَاكِهَة فَهِيَ كالمائع فِي ذَلِك
بشرى الكريم ص ٧٨-٧٩ المكتبة الشاملة
(و) منها: (ميتة لا دم لها) أي: لجنسها (سائل) عند شق عضو منها في حياتها وإن تغذت بالدم كالحلم الكبار، وتفتتت فيما وقعت فيه واختلط بغيره.
ويلحق شاذ الجنس بغالبه، وما شك في سيلان دمه .. له حكم ما لم يسل، ولا يجرح عند (حج)؛ لأنه تعذيب، وذلك كزنبور وعقرب ووزغ بأنواعه وبق، وغيرهما من كل ما يساوي الوزغ أو أصغر منه؛ للأمر بغمس الذباب المفضي لموته كثيراً، فلو نجس .. لما أمر به. وقيس به كل ما لا يسيل دمه في العفو لا الغمس.
(إلا إن غيرت) ما وقعت فيه ولو قليلاً وإن زال عند (م ر) (أو طرحت) ميتة، وان نشأت مما طرحت فيه عند (م ر) .. فلا عفو.
نعم؛ لا يضر الطرح لحاجة، كأن طرح لحم عليه دم، أو دود ميت في قدر الطبخ؛ إذ لا يُكلف تنقيته. ولا يضر طرح ريح وبهيمة، وكذا غير مميز عند الخطيب، زاد في "شرح التنبيه": (أنه لا يضر طرحها بلا قصد)، بل لا يضر الطرح مطلقاً عند البلقيني، بل الميتة المذكورة طاهرة عند جمع. أما لو طرحت حية .. فلا يضر وإن ماتت في الهواء.
Link Diskusi: