Foto: Ma'had Aly Salafiyah....
Pertanyaan:
Asalamualaikum mau bertanya, disini kan ada kitab2 bekas di simpen di gudang kitab2 nya masih pada kosong dan sudah yakin tidak ada pemilik nya soalnya si kitab2 nya sudah berdebu, apakah boleh kita memiliki kitab itu ???
[𝐫𝐢𝐟𝐚𝐥]
Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh
Kitab tersebut tidak boleh dimiliki oleh orang yang menemukan kitab itu dimanapun kitab itu berada karena kitab itu dinyatakan sebagai barang temuan dan walaupun sudah berdebu tetap berada dalam hak kepemilikan orang lain. Sehingga tidak boleh langsung memiliki Kitab itu kecuali telah melakukan prosedur barang temuan seperti diumumkan pada tempat keramaian selama satu tahun, bila setelah diumumkan selama yang disebutkan itu baru boleh dimiliki. Atau ada dugaan kuat pemiliknya merelakan seperti sudah menjadi kebiasaan didaerah itu bila suatu barang yang sudah lama dibiarkan pada suatu tempat seperti kitab di pesantren atau di asrama bagi penghuni asrama boleh memilikinya tanpa ada komplen pemiliknya.
Wallahu A'lam
Ibarat :
التشريع الجنائي في الإسلام الجـــــــــزء الرابع صـــــــــ ١٦٤
اَللُّقَطَةُ: وَهِيَ مَا يُلْتَقَطُ مِنْ مَالٍ ضَائِعٍ، أَوْ مَالٍ مَتْرُوْكٍ عَلَى مِلْكِ تَارِكِهِ، أَوْ مَالٍ ضَالٍّ، أَوْ هِيَ مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ ضَائِعٍ مُحْتَرَمٍ لَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ، أَوْ هِيَ الْمَالُ السَّاقِطُ أَوِ الْحَيَوَانُ الضَّالُّ لَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ، وَيُقَابِلُ تَعْبِيْرَ اللُّقَطَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ مَا نُسَمِّيْهِ اصْطِلَاحًا بِالْأَمْوَالِ الْفَاقِدَةِ أَوِ الضَّائِعَةِ.
الزواجر عن اقتراف الكبائر الجـــــــــزء الأول صـــــــــ ٤٣٩
(الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ) : أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي اللُّقَطَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ شَرَائِطِ تَعْرِيفِهَا، وَتَمَلُّكِهَا، وَكَتْمِهَا مِنْ رَبِّهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ، وَكَوْنُ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ كَبِيرَةً هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ.
الفتاوى الفقهية الكبرى الجـــــــــزء الرابع صـــــــــ ٢٤٩
وَسُئِلَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ عَمَّا لَوْ لَقِيَ شَيْئًا مَطْرُوحًا وَشَكَّ أَهُوَ مُعْرَضٌ عَنْهُ فَيَأْخُذَهُ أَمْ لَا فَيَتْرُكَهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُرَاعَى فِي ذَلِكَ الْقَرَائِنُ الدَّالَّةُ فِي الْعَادَةِ عَلَى أَنَّ مِثْل ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَطْرُوحِ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ، أَوْ لَا فَإِنْ اقْتَضَتْ أَنَّهُ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ جَازَ أَخْذُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ يَمْلِك الْكِسْرَةَ وَالسَّنَابِلَ وَنَحْوَهَا وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.
وَهَذَا ظَاهِرُ حَالِ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمْ وَلَمْ يُحْكَ أَنَّهُمْ مَنَعُوا مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ اهـ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ: الْأَرْجَحُ يَقْتَضِي إثْبَاتَ خِلَافٍ فِي السَّنَابِلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ لِصَغِيرٍ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ وَكَذَلِكَ فِي صُورَةِ الْمَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَاءِ هُوَ قَوْلُهُ: وَأَمَّا الشُّرْبُ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ كَانَ يَجْرِي عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَفِلُ بِهِ مُلَّاكُهُ وَلَا يَمْنَعُونَ مِنْهُ أَحَدًا وَعَادَتُهُ الْمُطَّرِدَةُ.
كَذَلِكَ فَهَذَا يُجَوِّزُ الشُّرْبَ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ فِي مِلَاكِهِ فِي الْأَصْلِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا إذَا أَعْرَضَ عَنْ كَسْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الَّذِي يَعْتَبِرُ إعْرَاضَهُ وَأَمَّا الْتِقَاطُ السَّنَابِلِ فَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ اهـ.
وَكَلَامُهُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْعَادَةِ وَالْعَمَلِ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِسْرَةِ وَالسَّنَابِلِ فِي أَنَّ الْأُولَى لَا بُدَّ فِي الْمُعْرِضِ عَنْهَا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ اقْتَضَتْ أَنَّهُ مِمَّا لَا يُعْرَضُ عَنْهُ، أَوْ لَمْ تَقْتَضِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ إلَّا عَلَى جِهَةِ الِالْتِقَاطِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ سَنَةً، أَوْ مَا يَلِيقُ بِهِ وَقَدْ قَالَ الْقَفَّالُ لَوْ وَجَدَ دِرْهَمًا فِي بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أَهُوَ لَهُ، أَوْ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَعَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ لِمَنْ يَدْخُلُ بَيْتَهُ كَاللُّقَطَةِ أَيْ الْمَوْجُودَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(Dijawab oleh: 𝐈𝐬𝐦𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐀𝐛𝐝𝐮𝐫𝐫𝐚𝐡𝐦𝐚𝐧 𝐀𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢)
Link Diskusi:
