ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·12 NOVEMBER 2016
PERTANYAAN
> Mayra Zahra
Asslmkum...sy mw tnya bgaimna hkumnya orng istihadhah pa kah boleh d jima'
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Menggauli istrri yang sedang Istihadhah terjadi khilaf diantara para Ulama:
Menurut kalangan Syafi'iyyah dan Mayoritas Ulama dari kalangan Malikiyyah, Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad hukumnya BOLEH baik darahnya sedang mengalir atau sudah berhenti, pendapat ini juga yang dipilih Imam Ibn Mundzir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibn Abbas, Atho', Qatadah, al-Hasan, Sa'id bin Jabir Ibn Al-Musayyib, Hammad bin Sulaiman, At-Tsauri, Al-Auza'i, Ishaq dan Bakar Abdullah Ibn Al-Muzani.
Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, Ibn Siriin, As-Syi'bi, An-Nakho'i, dan Syeikh Ibnu Ulaynah dari kalangan Malikiyyah menggauli istri yang sedang istihadhoh tidak diperbolehkan kecuali takut berbuat zina.
Keterangan Diambil Dari :
اختلف الفقهاء في جواز وطء المستحاضة على قولين
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى جواز وطء المستحاضة. وقد نقله ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه وابن المسيب والحسن وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وبه أقول
واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: {حتى يطهرن } . وهذه طاهرة من الحيض، وبما روي أن حمنة بنت جحش رضي الله عنها كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها ، وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة، فلو كان وطؤها حراما لبينه لهما. ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها، فكذلك في الوطء، ولأنه دم عرق، فلم يمنع الوطء كالناسور، ولأن التحريم بالشرع، ولم يرد بتحريم في حقها، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم
القول الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب وابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وابن علية من المالكية إلى أنه لا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " المستحاضة لا يغشاها زوجها " . ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطء الحائض معللا بالأذى بقوله: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } . فأمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب، ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به، والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به، وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها
Al-Mausu'ah alFiqhiyyah XXXXIV/21
ودم استحاضة) حكمه (كرعاف دائم) وقتا كاملا (لا يمنع صوما وصلاة) ولو نفلا (وجماعا) لحديث «توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير
.................................
قوله وجماعا) ظاهره جوازه في حال سيلانه وإن لزم منه تلويث، وكذا هو ظاهر غيره من المتون والشروح وكذا قولهم: يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإن لزم منه التلطخ بالدم، وتمامه في ط
Hasyiyah Ibn 'Abidiin ala ad-Daar al-Mukhtar I/291
ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ
...................................
هى مستحاضة) لا حائض فتغتسل من الحيض وتصلى وتصوم وتوطأ والدم نازل عليها -إلى أن قال- وتوطأ بعد غسلها على المعروف خلافا لصاحب الارشاد القائل لا يجوز وطؤها
Jawaahir al-Ikliil I/31
يجوز عندنا وطئ المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر وإن كان الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبد رى وهو قول أكثر العلماء ونقله ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والاوزاعي ومالك والثوري واسحق وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول وحكي عن عائشة والنخعي والحكم وابن سيرين منع ذلك وذكر البيهقي وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها وقال احمد لا يجوز الوطئ إلا أن يخاف زوجها العنت واحتج للمانعين بأن دمها يجري فأشبهت الحائض واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم وهو قول الله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) وهذه قد تطهرت من الحيض واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ بإسناد حسن وفي صحيح البخاري قال قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم ولأن فكذا في الوطئ ولانه دم عرق فلم يمنع الوطئ كالناسور ولأن التحريم بالشرع ولم يرد بتحريم بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم كما قال ابن عباس والجواب عن قياسهم على الحائض أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النزاع فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شئ
Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab II/373
ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها) لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض، وعنه يباح مطلقا، وهو قول أكثر العلماء لأن حمنة كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها، رواهما أبو داود وقد قيل: إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما
Kisyaaf al-Qinaa' I/218
__________________
ويجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم عليه بأنه طهر ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم جاريا
Boleh menggauli istri dalam kondisi sedang istihadhah dalam masa yang ia dihukumi keadaan suci dan yang demikian tidaklah makruh meskipun darahnya sedang mengalir.
Mughni al-Muhtaaj I/112
عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ في الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ طُهْرٌ وَإِنْ كان الدَّمُ جَارِيًا وَهَذَا لَا خِلَافَ فيه عِنْدَنَا وَنَقَلَهُ جَمْعٌ عن أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ انْتَهَتْ
Redaksi dalam kitab al-Majmuu’ “Boleh menurut kami (syafi’iyyah) menggauli istri dalam kondisi sedang istihadhah dalam masa yang ia dihukumi keadaan suci meskipun darahnya sedang mengalir, yang demikian tidak ada perbedaan pendapat diantara kami (syafi’iyyah) dan bhkan segolongan ulama menyatakan keterangan tersebut sesuai mayoritas ulama”.
Al-Fataawa al-Fiqhiyyah al-Kubra I/20
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Link Asal>>
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1152421238139193/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0159-hukum-berhubungan-intim-saat-istihadhoh/1152538168127500/
PERTANYAAN
> Mayra Zahra
Asslmkum...sy mw tnya bgaimna hkumnya orng istihadhah pa kah boleh d jima'
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Menggauli istrri yang sedang Istihadhah terjadi khilaf diantara para Ulama:
Menurut kalangan Syafi'iyyah dan Mayoritas Ulama dari kalangan Malikiyyah, Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad hukumnya BOLEH baik darahnya sedang mengalir atau sudah berhenti, pendapat ini juga yang dipilih Imam Ibn Mundzir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibn Abbas, Atho', Qatadah, al-Hasan, Sa'id bin Jabir Ibn Al-Musayyib, Hammad bin Sulaiman, At-Tsauri, Al-Auza'i, Ishaq dan Bakar Abdullah Ibn Al-Muzani.
Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, Ibn Siriin, As-Syi'bi, An-Nakho'i, dan Syeikh Ibnu Ulaynah dari kalangan Malikiyyah menggauli istri yang sedang istihadhoh tidak diperbolehkan kecuali takut berbuat zina.
Keterangan Diambil Dari :
اختلف الفقهاء في جواز وطء المستحاضة على قولين
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى جواز وطء المستحاضة. وقد نقله ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه وابن المسيب والحسن وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وبه أقول
واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: {حتى يطهرن } . وهذه طاهرة من الحيض، وبما روي أن حمنة بنت جحش رضي الله عنها كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها ، وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة، فلو كان وطؤها حراما لبينه لهما. ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها، فكذلك في الوطء، ولأنه دم عرق، فلم يمنع الوطء كالناسور، ولأن التحريم بالشرع، ولم يرد بتحريم في حقها، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم
القول الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب وابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وابن علية من المالكية إلى أنه لا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " المستحاضة لا يغشاها زوجها " . ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطء الحائض معللا بالأذى بقوله: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } . فأمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب، ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به، والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به، وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها
Al-Mausu'ah alFiqhiyyah XXXXIV/21
ودم استحاضة) حكمه (كرعاف دائم) وقتا كاملا (لا يمنع صوما وصلاة) ولو نفلا (وجماعا) لحديث «توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير
.................................
قوله وجماعا) ظاهره جوازه في حال سيلانه وإن لزم منه تلويث، وكذا هو ظاهر غيره من المتون والشروح وكذا قولهم: يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإن لزم منه التلطخ بالدم، وتمامه في ط
Hasyiyah Ibn 'Abidiin ala ad-Daar al-Mukhtar I/291
ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ
...................................
هى مستحاضة) لا حائض فتغتسل من الحيض وتصلى وتصوم وتوطأ والدم نازل عليها -إلى أن قال- وتوطأ بعد غسلها على المعروف خلافا لصاحب الارشاد القائل لا يجوز وطؤها
Jawaahir al-Ikliil I/31
يجوز عندنا وطئ المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر وإن كان الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبد رى وهو قول أكثر العلماء ونقله ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والاوزاعي ومالك والثوري واسحق وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول وحكي عن عائشة والنخعي والحكم وابن سيرين منع ذلك وذكر البيهقي وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها وقال احمد لا يجوز الوطئ إلا أن يخاف زوجها العنت واحتج للمانعين بأن دمها يجري فأشبهت الحائض واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم وهو قول الله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) وهذه قد تطهرت من الحيض واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ بإسناد حسن وفي صحيح البخاري قال قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم ولأن فكذا في الوطئ ولانه دم عرق فلم يمنع الوطئ كالناسور ولأن التحريم بالشرع ولم يرد بتحريم بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم كما قال ابن عباس والجواب عن قياسهم على الحائض أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النزاع فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شئ
Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab II/373
ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها) لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض، وعنه يباح مطلقا، وهو قول أكثر العلماء لأن حمنة كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها، رواهما أبو داود وقد قيل: إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما
Kisyaaf al-Qinaa' I/218
__________________
ويجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم عليه بأنه طهر ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم جاريا
Boleh menggauli istri dalam kondisi sedang istihadhah dalam masa yang ia dihukumi keadaan suci dan yang demikian tidaklah makruh meskipun darahnya sedang mengalir.
Mughni al-Muhtaaj I/112
عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ في الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ طُهْرٌ وَإِنْ كان الدَّمُ جَارِيًا وَهَذَا لَا خِلَافَ فيه عِنْدَنَا وَنَقَلَهُ جَمْعٌ عن أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ انْتَهَتْ
Redaksi dalam kitab al-Majmuu’ “Boleh menurut kami (syafi’iyyah) menggauli istri dalam kondisi sedang istihadhah dalam masa yang ia dihukumi keadaan suci meskipun darahnya sedang mengalir, yang demikian tidak ada perbedaan pendapat diantara kami (syafi’iyyah) dan bhkan segolongan ulama menyatakan keterangan tersebut sesuai mayoritas ulama”.
Al-Fataawa al-Fiqhiyyah al-Kubra I/20
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Link Asal>>
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1152421238139193/
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0159-hukum-berhubungan-intim-saat-istihadhoh/1152538168127500/