ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·24 DESEMBER 2016
PERTANYAAN
Kak mau tnya dong batas2 wajah menrt fiqih itu mana aja?
Dlm wudlu dan dlm aurat wanita
[محمد اولى النهيد-Pertanyaan via inbox]
JAWABAN
Batasan-batasan wajah (muka) yang wajib di basuh ketika melaksanakan wudlu’ adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang normal hingga akhir dari dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah yang terkumpul arahnya ke janggut termasuk dagu dan akhir dari kedua tulang tersebut adalah kedua telinga dan dari telinga kanan sampai telinga kiri melebar termasuk kulit warna putih diantara telinga. Sedang membasuh daun telinga adalah sunnah. Ketentuan diatas juga berlaku bagi aurat wanita ketika shalat. Oleh karenanya bagi wanitanya yang terbuka dagunya ketika shalat maka batallah shalatnya. Jadi batasan wajah wanita seperti batasan wajah dalam wudhu.
Wallahu A'lamu Bis Showaab
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ( ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ) ﻏﺴﻞ ( ﻇﺎﻫﺮ ) ﻭﺟﻬﻪ ( ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻟﻶﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻧﻐﺴﺎﻝ ، ﻭﻟﻮ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻭﺟﺐ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻪﺓ ﺑﻬﻤﺎ ،] ﺹ: 167[ ﺃﻭ ﺭﺃﺳﺎﻥ ﻛﻔﻰ ﻣﺴﺢ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ، ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺩﺑﺮﻩ ﻭﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻭﻫﻮ ( ﻃﻮﻻ ) ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﺖ ﺷﻌﺮ ﺭﺃﺳﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭ( ﺗﺤﺖ ) ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻟﺤﻴﻴﻪ ( ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺗﻨﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ) ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺫﻧﻴﻪ ( ﺃﻱ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻜﻞ ﺫﻟﻚ ، ﺑﺨﻼﻑ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ، ﺑﻞ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻏﺴﻞ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺻﺮﺡ ﺑﻜﺮﺍﻫﺘﻪ ﻟﺾﺭﺭﻩ ، ] ﺹ: 168 [ ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺗﻨﺠﺲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﻏﺴﻠﻪ ، ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺑﻐﻠﻆ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺩﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ . ﻭﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ ﻣﻮﻗﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺤﻮ ﺭﻣﺎﺹ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺟﺐ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻭﻏﺲﻝ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﻠﻊ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻐﻤﻢ ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺑﺖ ﻛﺎﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝﺃﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻠﻊ ﻣﻨﺒﺖ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺇﻥ ﺍﻧﺤﺴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﻪ ﻟﺴﺒﺐ ، ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺒﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻧﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺶﻋﺮ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ : ﺇﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ . ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻐﻤﻢ ﻓﺪﺍﺧﻞ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) ﻓﻤﻨﻪ ( ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ) ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻐﻤﻢ ( ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻨﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻪ ، ﻭﺍﻟﻐﻤﻢ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻏﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺳﺘﺮﻩ ، ﻭﻣﻨﻪ ﻏﻢ ﺍﻟﻬﻼﻝ ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﺃﻏﻢ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻏﻤﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺬﻡ ﺑﻪ ﻭﺗﻤﺪﺡ ﺑﺎﻟﻨﺰﻉ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻐﻤﻢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺒﻦ ﻭﺍﻟﺒﺨﻞ ، ﻭﺍﻟﻨﺰﻉ ﺑﻀﺪ ﺫﻟﻚ . نهاية المحتاج . الجز 1. صفحة 166 .
_____________________________________
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻫﻲ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺇﻟ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ ﻭﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺰﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺛﻢ ﺇﻧﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻧﻪ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺖ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻟﺤﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻟﺤﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﻃﺎﻟﺖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﺣﺪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺖ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻟﺤﻴﺔ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻭﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻮﻕ ﻭﺗﺪﻱ ﺍﻷﺫﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻓﻴﻤﺴﺢ ﻭﻻ ﻳﻐﺴﻞ . الفقه على مذاهب الاربعة. الجز 1. صفحة 55. ___________________________________
ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻃﻮﻻ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻥ ﻋﺮﺿﺎ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﺎﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺍﻟﻨﺰﻋﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﺿﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻨﻔﺎﻥ ﻟﻠﻨﺎﺻﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻴﻨﻴﻦ ﻭﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻠﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﺤﺴﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻄﻴﺢ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﺪﻏﺎﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻷﺫﻥ ﻳﺘﺼﻼﻥ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﻓﺎﻷﺻﺢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻟﻮ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﻌﻢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻬﺎ ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﺬﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﺰﻋﺔ . ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ - ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ. الجز 1. صفحة 161.
-----------------------------------------------------------
قال المصنف رحمه الله : ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ومن الاذن إلى الاذن عرضا والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته وفي موضع التحذيف وجهان قال أبو العباس هو من الوجه لانهم أنزلوه من الوجه وقال أبو إسحق هو من الرأس لان الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس الشرح : غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماع وهذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وذكر المزني في المختصر في حده كلاما طويلا مختلا أنكره عليه الأصحاب ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب في حده عبارة حسنة فقال قال الأصحاب حده طولا ما بين منحدر تدوير الرأس أو من مبتدإ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا . المجموع شرح المهذب الجز 1 صحفة371
______________________________________________
و الثاني (غسل) جميع (الوجه) و حده : طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا و آخر اللحيين. و هما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى. يجتمع مقدمهما في الذقن و موءخرهما في الأذن. و حده عرضا ما بين الأذنين. فتح القريب صحفة 7
MUJAWWIB: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0221-batasan-wajah-wanita-ketika-shalat-dan-batasan-wajah-dalam-wudhu/1194173807297269/
PERTANYAAN
Kak mau tnya dong batas2 wajah menrt fiqih itu mana aja?
Dlm wudlu dan dlm aurat wanita
[محمد اولى النهيد-Pertanyaan via inbox]
JAWABAN
Batasan-batasan wajah (muka) yang wajib di basuh ketika melaksanakan wudlu’ adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang normal hingga akhir dari dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah yang terkumpul arahnya ke janggut termasuk dagu dan akhir dari kedua tulang tersebut adalah kedua telinga dan dari telinga kanan sampai telinga kiri melebar termasuk kulit warna putih diantara telinga. Sedang membasuh daun telinga adalah sunnah. Ketentuan diatas juga berlaku bagi aurat wanita ketika shalat. Oleh karenanya bagi wanitanya yang terbuka dagunya ketika shalat maka batallah shalatnya. Jadi batasan wajah wanita seperti batasan wajah dalam wudhu.
Wallahu A'lamu Bis Showaab
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ( ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ) ﻏﺴﻞ ( ﻇﺎﻫﺮ ) ﻭﺟﻬﻪ ( ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻟﻶﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻧﻐﺴﺎﻝ ، ﻭﻟﻮ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻭﺟﺐ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻪﺓ ﺑﻬﻤﺎ ،] ﺹ: 167[ ﺃﻭ ﺭﺃﺳﺎﻥ ﻛﻔﻰ ﻣﺴﺢ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ، ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺩﺑﺮﻩ ﻭﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻭﻫﻮ ( ﻃﻮﻻ ) ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﺖ ﺷﻌﺮ ﺭﺃﺳﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭ( ﺗﺤﺖ ) ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻟﺤﻴﻴﻪ ( ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺗﻨﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ) ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺫﻧﻴﻪ ( ﺃﻱ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻜﻞ ﺫﻟﻚ ، ﺑﺨﻼﻑ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ، ﺑﻞ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻏﺴﻞ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺻﺮﺡ ﺑﻜﺮﺍﻫﺘﻪ ﻟﺾﺭﺭﻩ ، ] ﺹ: 168 [ ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺗﻨﺠﺲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﻏﺴﻠﻪ ، ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺑﻐﻠﻆ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺩﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ . ﻭﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ ﻣﻮﻗﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺤﻮ ﺭﻣﺎﺹ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺟﺐ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻭﻏﺲﻝ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﻠﻊ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻐﻤﻢ ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺑﺖ ﻛﺎﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝﺃﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻠﻊ ﻣﻨﺒﺖ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺇﻥ ﺍﻧﺤﺴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﻪ ﻟﺴﺒﺐ ، ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺒﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻧﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺶﻋﺮ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ : ﺇﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ . ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻐﻤﻢ ﻓﺪﺍﺧﻞ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) ﻓﻤﻨﻪ ( ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ) ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻐﻤﻢ ( ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻨﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻪ ، ﻭﺍﻟﻐﻤﻢ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻏﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺳﺘﺮﻩ ، ﻭﻣﻨﻪ ﻏﻢ ﺍﻟﻬﻼﻝ ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﺃﻏﻢ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻏﻤﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺬﻡ ﺑﻪ ﻭﺗﻤﺪﺡ ﺑﺎﻟﻨﺰﻉ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻐﻤﻢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺒﻦ ﻭﺍﻟﺒﺨﻞ ، ﻭﺍﻟﻨﺰﻉ ﺑﻀﺪ ﺫﻟﻚ . نهاية المحتاج . الجز 1. صفحة 166 .
_____________________________________
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻫﻲ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺇﻟ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ ﻭﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺰﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺛﻢ ﺇﻧﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻧﻪ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺖ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻟﺤﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻟﺤﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﻃﺎﻟﺖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﺣﺪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺖ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻟﺤﻴﺔ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻭﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻮﻕ ﻭﺗﺪﻱ ﺍﻷﺫﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻓﻴﻤﺴﺢ ﻭﻻ ﻳﻐﺴﻞ . الفقه على مذاهب الاربعة. الجز 1. صفحة 55. ___________________________________
ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻃﻮﻻ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻥ ﻋﺮﺿﺎ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﺎﻳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺍﻟﻨﺰﻋﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﺿﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻨﻔﺎﻥ ﻟﻠﻨﺎﺻﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻴﻨﻴﻦ ﻭﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻠﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﺤﺴﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻄﻴﺢ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﺪﻏﺎﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻷﺫﻥ ﻳﺘﺼﻼﻥ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﻓﺎﻷﺻﺢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻟﻮ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﻌﻢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻬﺎ ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﺬﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﺰﻋﺔ . ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ - ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ. الجز 1. صفحة 161.
-----------------------------------------------------------
قال المصنف رحمه الله : ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ومن الاذن إلى الاذن عرضا والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته وفي موضع التحذيف وجهان قال أبو العباس هو من الوجه لانهم أنزلوه من الوجه وقال أبو إسحق هو من الرأس لان الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس الشرح : غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماع وهذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وذكر المزني في المختصر في حده كلاما طويلا مختلا أنكره عليه الأصحاب ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب في حده عبارة حسنة فقال قال الأصحاب حده طولا ما بين منحدر تدوير الرأس أو من مبتدإ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا . المجموع شرح المهذب الجز 1 صحفة371
______________________________________________
و الثاني (غسل) جميع (الوجه) و حده : طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا و آخر اللحيين. و هما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى. يجتمع مقدمهما في الذقن و موءخرهما في الأذن. و حده عرضا ما بين الأذنين. فتح القريب صحفة 7
MUJAWWIB: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0221-batasan-wajah-wanita-ketika-shalat-dan-batasan-wajah-dalam-wudhu/1194173807297269/