ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·18 MARET 2017
PERTANYAAN
* Ahmad Maulana
16 Maret pukul 23:51
Assalamu'alaikum
Tanya lagi ustad: Apakah mentalak istri itu harus ada saksi, gimana kalau tidak ada saksi sah atau tidak talaknya?
Mohon jawaban yang jelas.
Terima kasih
Wassalamu'alaikum.
JAWABAN
* Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Terjadi khilaf diantara para Ulama mengenai haruskah tolak ada saksi? Mayoritas Ulama menyatakan tolak dan rujuk tidak diharuskan adanya saksi meskipun dilakukan tanpa saksi tolak tetap sah, sebagian Ulama yang lain menyatakan saksi untuk rujuk dan tolak hukumnya wajib.
Referensi:
ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻘﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺷﻬﺎﺩ، ﻻﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻛﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮ،ﺣﻘﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻻﻋﻦﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ
Fiqhus Sunnah - Sayyid Sabiq - (2/258)
Sumber Link:
http://islamport.com/d/2/fqh/1/54/1177.html
عمران بن حصين أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كما في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة وفائدة هذا الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها وأن لا يموت أحد الزوجين فيدعي الآخر ثبوت الزوجية ليرث وقيل أمر بالإشهاد للاحتياط مخافة أن تنكر الزوجة المراجعة فتنقضي العدة فتنكح زوجا غيره
Tafsir Al-Khozin (4/307)
Sumber Link:
http://islamport.com/w/tfs/Web/33/2616.htm
وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد قوليه وابن حنبل في أحد قوليه وروى عن عمران بن حصين وطاووس وإبراهيم وأبي قلابة وعطاء . وقال الجمهور الإشهاد المأمور به الإشهاد على المراجعة دون بت الطلاق
أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل ) فقيل هو مستحب وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن مالك فيما حكاه ابن القصار ولعل مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم وقياسه على الإشهاد بالبيع فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا هذين مدخول لأن دعوى العمل بترك الإشهاد دونها منع ولأن قياس الطلاق والرجعة على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الانساب وما في البيوعات مما يغني عن الإشهاد وهو التقايض في الاعواض . وقيل الأمر للوجوب المراجعة دون الفرقة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابن بكير
واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي الفور على أن جعل الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة . وبالثوب المغصوب
وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد قوليه وابن حنبل في أحد قوليه وروى عن عمران بن حصين وطاووس وإبراهيم وأبي قلابة وعطاء . وقال الجمهور الإشهاد المأمور به الإشهاد على المراجعة دون بت الطلاق
أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل ) فقيل هو مستحب وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن مالك فيما حكاه ابن القصار ولعل مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم وقياسه على الإشهاد بالبيع فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا هذين مدخول لأن دعوى العمل بترك الإشهاد دونها منع ولأن قياس الطلاق والرجعة على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الانساب وما في البيوعات مما يغني عن الإشهاد وهو التقايض في الاعواض . وقيل الأمر للوجوب المراجعة دون الفرقة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابن بكير
واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي الفور على أن جعل الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة . وبالثوب المغصوب
At-Tahriir wa At-Tanwiir
Sumber Link:
http://islamport.com/w/tfs/Web/2397/4457.htm
قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} الآية وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي مادامت في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعا عليه لا إذا كان مختلفا فيه والحديث دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق وهي قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} بعد ذكره الطلاق وظاهر الأمر وجوب الإشهاد وبه قال الشافعي في القديم وكأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه فإنه قال المرزعي في تيسير البيان وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز وأما الرجعة فيحتمل أنها تكون في معنى الطلاق لأنها قرينته فلا يجب فيها الإشهاد لأنها حق للزوج ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه ويحتمل أن يجب الإشهاد وهو ظاهر الخطاب انتهى
Subulus Salaam Syarh Bulughul Marom
Sumber Link:
http://islamport.com/w/srh/Web/366/662.htm
وفقه الإمامية وإن كان أقرب إلى المذهب الشافعي، فهو لايختلف في الأمور المشهورة عن فقه أهل السنة إلا في سبع عشرة مسألة تقريباً، من أهمها إباحة نكاح المتعة، فاختلافهم لايزيد عن اختلاف المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية مثلاً. وينتشر هذا المذهب إلى الآن في إيران والعراق. والحقيقة أن اختلافهم مع أهل السنة لايرجع إلى العقيدة أو إلى الفقه، وإنما يرجع لناحية الحكومة والإمامة. ولعل أفضل ماأعلنت عنه ثورة الخميني في إيران عام (١٩٧٩م)، هو تجاوز الخلاف مع أهل السنة، واعتبار المسلمين جميعاً أمة واحدة، راجين تحقيق ذلك
Al-Fiqh Al-Islaam (1/59)
Sumber Link:
http://islamport.com/w/fqh/Web/437/78.htm
باب الشهادة في الطلاق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فأمر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين ; لأن ما كان دون الكمال مما يؤخذ به الحق لبعض الناس من بعض فهو غير ما أمر بالأخذ به ولا يجوز أن يؤخذ بغير ما [ ص: 89 ] أمرنا بالأخذ به ، وكذلك يدل على ما دل عليه ما قبله من نفي أن يجوز فيه إلا ذلك رجال لا نساء معهم لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله تعالى أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصي به من تركه ويكون عليه أداؤه إن فات في موضعه واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ويشبه أن تكون في مثل معناه ; لأنهما إذا تصادقا على الرجعة في العدة تثبت الرجعة وإن أنكرت المرأة فالقول قولها كما إذا تصادقا على الطلاق يثبت ، وإن أنكر الرجل فالقول قوله والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالشهادة والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد .
Al-Uum (5/88)
Sumber Link:
http://library.islamweb.net/newlibr...
وقال الشوكاني في (السيل الجرار): الإجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق. اهـ
arabicmegalibrary.com/pages-4446-08-761.htm
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1266345276746788/
Link Terkait:
0233. Munakahat : HUKUM TALAK DAN RUJU' VIA TELPON DAN RUJU’
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0256-fiqih-munakahat-apakah-talak-harus-ada-saksi/1267217386659577/
PERTANYAAN
* Ahmad Maulana
16 Maret pukul 23:51
Assalamu'alaikum
Tanya lagi ustad: Apakah mentalak istri itu harus ada saksi, gimana kalau tidak ada saksi sah atau tidak talaknya?
Mohon jawaban yang jelas.
Terima kasih
Wassalamu'alaikum.
JAWABAN
* Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Terjadi khilaf diantara para Ulama mengenai haruskah tolak ada saksi? Mayoritas Ulama menyatakan tolak dan rujuk tidak diharuskan adanya saksi meskipun dilakukan tanpa saksi tolak tetap sah, sebagian Ulama yang lain menyatakan saksi untuk rujuk dan tolak hukumnya wajib.
Referensi:
ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻘﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺷﻬﺎﺩ، ﻻﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻛﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮ،ﺣﻘﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻻﻋﻦﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ
Fiqhus Sunnah - Sayyid Sabiq - (2/258)
Sumber Link:
http://islamport.com/d/2/fqh/1/54/1177.html
عمران بن حصين أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كما في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة وفائدة هذا الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها وأن لا يموت أحد الزوجين فيدعي الآخر ثبوت الزوجية ليرث وقيل أمر بالإشهاد للاحتياط مخافة أن تنكر الزوجة المراجعة فتنقضي العدة فتنكح زوجا غيره
Tafsir Al-Khozin (4/307)
Sumber Link:
http://islamport.com/w/tfs/Web/33/2616.htm
وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد قوليه وابن حنبل في أحد قوليه وروى عن عمران بن حصين وطاووس وإبراهيم وأبي قلابة وعطاء . وقال الجمهور الإشهاد المأمور به الإشهاد على المراجعة دون بت الطلاق
أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل ) فقيل هو مستحب وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن مالك فيما حكاه ابن القصار ولعل مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم وقياسه على الإشهاد بالبيع فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا هذين مدخول لأن دعوى العمل بترك الإشهاد دونها منع ولأن قياس الطلاق والرجعة على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الانساب وما في البيوعات مما يغني عن الإشهاد وهو التقايض في الاعواض . وقيل الأمر للوجوب المراجعة دون الفرقة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابن بكير
واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي الفور على أن جعل الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة . وبالثوب المغصوب
وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد قوليه وابن حنبل في أحد قوليه وروى عن عمران بن حصين وطاووس وإبراهيم وأبي قلابة وعطاء . وقال الجمهور الإشهاد المأمور به الإشهاد على المراجعة دون بت الطلاق
أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل ) فقيل هو مستحب وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن مالك فيما حكاه ابن القصار ولعل مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم وقياسه على الإشهاد بالبيع فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا هذين مدخول لأن دعوى العمل بترك الإشهاد دونها منع ولأن قياس الطلاق والرجعة على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الانساب وما في البيوعات مما يغني عن الإشهاد وهو التقايض في الاعواض . وقيل الأمر للوجوب المراجعة دون الفرقة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابن بكير
واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي الفور على أن جعل الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة . وبالثوب المغصوب
At-Tahriir wa At-Tanwiir
Sumber Link:
http://islamport.com/w/tfs/Web/2397/4457.htm
قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} الآية وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي مادامت في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعا عليه لا إذا كان مختلفا فيه والحديث دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق وهي قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} بعد ذكره الطلاق وظاهر الأمر وجوب الإشهاد وبه قال الشافعي في القديم وكأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه فإنه قال المرزعي في تيسير البيان وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز وأما الرجعة فيحتمل أنها تكون في معنى الطلاق لأنها قرينته فلا يجب فيها الإشهاد لأنها حق للزوج ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه ويحتمل أن يجب الإشهاد وهو ظاهر الخطاب انتهى
Subulus Salaam Syarh Bulughul Marom
Sumber Link:
http://islamport.com/w/srh/Web/366/662.htm
وفقه الإمامية وإن كان أقرب إلى المذهب الشافعي، فهو لايختلف في الأمور المشهورة عن فقه أهل السنة إلا في سبع عشرة مسألة تقريباً، من أهمها إباحة نكاح المتعة، فاختلافهم لايزيد عن اختلاف المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية مثلاً. وينتشر هذا المذهب إلى الآن في إيران والعراق. والحقيقة أن اختلافهم مع أهل السنة لايرجع إلى العقيدة أو إلى الفقه، وإنما يرجع لناحية الحكومة والإمامة. ولعل أفضل ماأعلنت عنه ثورة الخميني في إيران عام (١٩٧٩م)، هو تجاوز الخلاف مع أهل السنة، واعتبار المسلمين جميعاً أمة واحدة، راجين تحقيق ذلك
Al-Fiqh Al-Islaam (1/59)
Sumber Link:
http://islamport.com/w/fqh/Web/437/78.htm
باب الشهادة في الطلاق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فأمر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين ; لأن ما كان دون الكمال مما يؤخذ به الحق لبعض الناس من بعض فهو غير ما أمر بالأخذ به ولا يجوز أن يؤخذ بغير ما [ ص: 89 ] أمرنا بالأخذ به ، وكذلك يدل على ما دل عليه ما قبله من نفي أن يجوز فيه إلا ذلك رجال لا نساء معهم لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله تعالى أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصي به من تركه ويكون عليه أداؤه إن فات في موضعه واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ويشبه أن تكون في مثل معناه ; لأنهما إذا تصادقا على الرجعة في العدة تثبت الرجعة وإن أنكرت المرأة فالقول قولها كما إذا تصادقا على الطلاق يثبت ، وإن أنكر الرجل فالقول قوله والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالشهادة والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد .
Al-Uum (5/88)
Sumber Link:
http://library.islamweb.net/newlibr...
وقال الشوكاني في (السيل الجرار): الإجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق. اهـ
arabicmegalibrary.com/pages-4446-08-761.htm
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1266345276746788/
Link Terkait:
0233. Munakahat : HUKUM TALAK DAN RUJU' VIA TELPON DAN RUJU’
Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0256-fiqih-munakahat-apakah-talak-harus-ada-saksi/1267217386659577/