0278. FIQIH SHALAT : HUKUM MEMBACA SURAT YANG SAMA PADA ROKAAT PERTAMA DAN KEDUA DAN HUKUM SHALAT MENAHAN HADATS

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·15 APRIL 2017

PERTANYAAN  
> Ilalang Berkabut
Assalamu'alaikum...
Bade tanglet..

1. Pripun hukume umpomo sholat moco surat pendek e sami kaleh ro'aat pertama,amergo lali
2. Sah mboten yen tasek sholat ngempet buang hajat (pipis,kentut,BAB)
( Boleh tak mmbc surat yg sama dlm sholat krna lupa..dan boleh tak sholat menahan hajat)  
Penerjemah: By:  Ilalang Berkabut  

JAWABAN
> Abdimah Jalmi Alit Af   
Wa'alaikumussalaam 

1. Btn npo" sah  

 hmmm,,, makanya sblm shlt pps/bab dlu spy shtnya tnang😊
Hukum Menahan kentut Makruh, jika hendak melakukan sholat. Apabila dalam keadaan sholat, menahan kentut hukumnya wajib, karena membatalkan fardlu hukumnya haram.

 > Ismidar Abdurrahman As-Sanusi   
Wa'alaikumussalam

1. Mengulang surat yang sama saat shalat, seumpama rokaat pertama setelah fatihah membaca surat Al-Ikhlas maka pada rokaat kedua dibaca lagi surat yang sama hukumnya boleh baik karena lupa atau sengaja.
Perlu diperhatikan, membaca ayat setelah membaca Fatihah hukumnya sunah, bila ditinggalkan pun tidak berpengaruh dengan keabsahan shalat, walau dibaca satu atau dua ayat sudah mendapatkan kesunahan membaca surat dalam shalat.

Dalam membaca surat setelah Al-Fatihah disunahkan membaca surat yang sempurna seperti surat Al-Ikhas, surat Al-Falaf, An-Nas, Al-Kafirun dsb, yang dimaksud disini membacanya habis satu surat, namun hukumnya sunah meski dibaca satu atau dua ayat juga tidak mengapa. Juga disunahkan dalam membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama ayatnya lebih panjang dari rokaat kedua, seperti pada shalat maghrib membaca surat Al-Kafirun pada rokaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rokaat kedua (pengalaman pribadi hehe😂😅😋). Disunahkan juga membaca surat setelah Al-Fatihah saat shalat secara tertib suratnya maksudnya sudah dibaca surat yang didahulukan penyebutannya dalam Al-Quran (tidak terbalik), contoh: dalam Alquran antara surat Al-Falaq dan An-Nas didahulukan Al-Falaq, jadi pada rakaat pertama dibaca surat Al-Falaq, kemudian pada rakaat kedua baru surat An-Naas bukan sebaliknya, namun bila sebaliknya juga tidak apa-apa hanya saja lebih afdhol dibaca seuai tertib penyebutannya dalam Al-Quran. Bila tidak tertib sebagaimana disebutkan hukumnya menyalahi yang terbaik.

Kesunahan membaca surat setelah Al-Fatihah hanya disunahkan pada rokaat pertama dan kedua, baik shalat tersebut 2 rokaat seperti subuh, ataupun tiga rokaat dan empat rokaat seperti msghrib, Isya', dzuhur dan ashar, baik shalat fardhu maupun shalat sunah. Sedangkan pada rokaat ketiga dan keempat tidak disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah, kecuali bagi makmum masbuq yang ketiggalan dua rakaat awal. Bila dibaca juga pada rokaat ketiga dan keempat hukumnya khilaful Aula (menyalahi keutamaan), bahkan makruh dan hendaknya ditinggalkan.

Adapun meninggalkan membaca surah setelah Al-Fatihah saat shalat hukumnya makruh bila tanpa udzur, demi menghindari pendapat Ulama yang mewajibkan membaca ayat alQuran tsb. Namun, bila ada udzur seperti ingin meringkas shalat maka tidak mengapa. Oleh karenanya jangan heran bila ada mendengar fatwa wajib membaca ayat setalah Fatihah saat shalat karena memang ada Ulama yang mewajibkannya. Namun kebanyakan pendapat Ulama bahkan sudah menjadi kesepakatan Ulama membaca ayat pada dua rakaat awal baik shalat fardhu (khususnya fardhu) maupun shalat sunah hukumnya dianjurkan (sunah). Sikapilah khilafiyyah dalam masyarakat dengan sikap bijak tanpa ada mencela sebagian dengan sebagian yang lain.

CATATAN:

Kesunahan sebagaimana disebutkan diatas hanya berlaku bagi imam atau orang yang shalat secara munfarid (sendirian). Baik shalat Jahriyyah atau Sirriyah. Adapun bagi makmum tidak disunahkan membaca ayat setelah Al-Fatihah yang disunahkan baginya adalah mendengarkan bacaan surat imam, kecuali ada udzur seperti tidak mendengar bacaan imam karena tuli atau karena jauh dari imam, atau Imam melirihkan bacaan suratnya maka dianjurkan (sunah) bagi makmum membaca surat setelah Al-Fatihah.

فتح الباري لإبن رجب - (ج 5 / ص247-249)
وهذا الحديث : قد يستدل به على قراءة السورة في الركعتين ، وقد سبق ذكر ذلك ، إلا أنه ليس فيه تصريح بأنه أتمها في الركعة الثانية ، فإنما يستدل به على جواز قراءة أول السور في ركعة .
وأكثر العلماء على أنه لا يكره قراءة أوائل السور وأوساطها وخواتمها في الصلاة.
وقد روي عن ابن مسعود ، أنه كان يقرأ في المفروضة بخواتيم السور وعن أحمد ، يكره القراءة من أوساط السور دون خواتيمها .
وعنه ، أنه يكره قراءة أواخر السور .
كذا حكاها طائفة من أصحابنا عن أحمد ، ومنهم من حملها على كراهة المدوامة على ذلك دون فعله أحيانا ؛ لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الغالب عليهم قراءة السورة التامة ، فيكره مخالفتهم في أفعالهم .
ثم قال البخاري :
وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين [آية] من البقرة ، وفي الثانية بسورة من المثاني .
هذا يدل على قراءة سورة وبعض أخرى في ركعتين . وقد سبق ذكر حكم
ذلك ، وأنه غير مكروه .

والقرآن : ينقسم إلى (( السبع الطوال )) ، وهي : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس ، كذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما . وإلى (( المئين )) ، وهي ما كان من السور وعدد آياته مائة آية ، أو يزيد ، أو ينقص شيئا . وإلى (( المفصل )) ، وأوله الحجرات - على الأشهر و (( المثاني )) ، وهو ما عدا ذلك .
وقد سأل ابن عباس عثمان ، فقال : ما حملكم على أن عمدتم إلى (( براءة )) - وهي من المئين - وإلى الأنفال - وهي من المثاني - فجعلتموها في السبع الطوال - وذكر الحديث .
خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .
وفي (( المسند )) عن واثلة بن الأسقع مرفوعا : (( أعطيت مكان التوراة السبع الطول ، وأعطيت مكان الزبور المئين ، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفصلت
بالمفصل )) .

وروى الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن أدريس : أبنا يزيد بن أبي زياد ، عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ابن أبزى ، قال : صليت خلف عمر ، فقرأ بسورة يوسف حتى إذا بلغ { وابيضت عيناه من الحزن } [يوسف : 84 ] وقع عليه البكاء فركع ، ثم قرأ سورة النجم ، فسجد فيها ، ثم قام ، فقرأ { إذا زلزلت الأرض } .
وهذا فيه - أيضا - جمع قراءة سورتين في ركعة و بعض سورة في آخرى .
قال البخاري :
وقرأ الأحنف الكهف في الأولى ، وفي الثانية بيوسف أو يونس ، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما .
هذا يدل على أنه لا يكره قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف ، فيقرأ في الركعة الأولى سورة ، وفي الثانية بسورة قبلها في ترتيب المصحف .
وقد روي هذا عن عمر من وجه آخر ، وعن أنس :
وروى وكيع بإسناده ، عن عمرو بن ميمون ، قال : أمنا عمر في المغرب فقرأ بالتين في الركعة الأولى ، ثم قرأ { وطور سينين } ، ثم قرأ في الثانية { ألم تر }
و { لإيلاف } .
وفي هذا جمع بين سورتين في الركعة - أيضا .
وروى عن أنس ، أنه قرأ في صلاة المغرب في أول الركعة { قل هو الله أحد } .
وقد روي مثل هذا من حديث ابن عمر مرفوعا .
خرجه حرب الكرماني .
ولا يصح إسناده .
والأكثرون على أن ذلك غير مكروه . وعن أحمد رواية أنه يكره تعمد ذلك ؛ لمخالفته ترتيب المصحف .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ في قيامه من الليل سورة البقرة ، ثم النساء ، ثم آل عمران .
وترتيب سور المصحف على هذا الترتيب ليس توقيفا على الصحيح ، بل هو أمر اجتهد فيه عثمان مع الصحابة ، وحديث سؤال ابن عباس لعثمان المشار إليه فيما سبق يدل عليه .
قال البخاري :
وقرأ مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل .
هذا الأثر رواه وكيع في (( كتابه )) ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن
عبد الرحمن بن يزيد ، قال : أمنا عبد الله في العشاء ، فقرأ الأنفال ، فلما بلغ رأس الأربعين { ونعم النصير } ركع ، ثم قام ، فقرأ في الثانية بسورة من المفصل .
وهذا فيه قراءة سورة وبعض أخرى في ركعتين كما تقدم عن عمر .
قال البخاري :
[و] قال قتادة فيمن يقرأ سورة واحدة في الركعتين ، أو يردد سورة واحدة في ركعتين : كل كتاب الله - عز وجل - .
أما قراءة سورة يقسمها في ركعتين فغير مكروه ، وقد فعله أبو بكر وعمر وغيرهما ، وقد سبق ذكره . وكذلك ترداد السورة في الركعتين كلتيهما ، قد سبق حديث الرجل الجهيني أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الصبح { إذا زلزلت الأرض } في الركعتين كلتيهما ، قال : فلا أدري أنسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أم قرأ ذلك عمدا ؟
خرجه أبو داود .
ونص أحمد على أنه جائز في الفرض من غير كراهة .
قال البخاري :
774م- وقال عبيد الله بن عمر ، عن ثابت عن أنس بن مالك : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء ، وكان كلما استفتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح { قل هو الله أحد } [الاخلاص:1] حتى يفرغ منها ، ثم يقرأ سورة أخرى
معها ، وكان يصنع ذلك في كل ركعة ، فكلمة أصحابه ، فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى ، فإما أن تقرأ بها أما أن ، تدعها وتقرأ بأخرى ، فقال : ما أنا بتاركها ، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت ، وإن كرهتم تركتكم . وكان يرون أنه من أفضلهم ، وكرهوا أن يؤمهم غيره ، فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبر . فقال (( يا فلان ، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ )) قال : إني أحبها قال : (( حبك إياها أدخلك الجنة )) .
هذا الحديث خرجه الترمذي في (( جامعه )) عن البخاري : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس : حدثني عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله بن عمر - فذكره وقال : حسن غريب من هذا الوجه .
وإنما لم يخرجه البخاري - هاهنا - مسندا ؛ لأن حماد بن سلمة رواه عن ثابت ، عن حبيب بن سبيعة ، عن الحارث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال الدارقطني : هو أشبه بالصواب .
وحماد بن سلمة ذكر كثير من الحفاظ أنه أثبت الناس في حديث ثابت ، وأعرفهم به .
والحارث هذا اختلف : هل هو صحابي ، أو لا ؟ فقال أبو حاتم الرازي : له صحبة . وقال الدارقطني : حديثه مرسل .

وخرجا في (( الصحيحين )) معنى هذا الحديث من رواية أبي الرجال ، عن
عمرة ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على سرية ، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ، فيختم بـ { قل هو الله أحد } [الإخلاص:1] فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : (( سلوه لأى شيء يصنع ذلك )) ؟ فسألوه ، فقال : لأنها صفة الرحمن ، فأنا أحب أن أقرأها . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( أخبروه أن الله يحبه )) .
وقد دل حديث أنس وعائشة على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينهه عن ذلك .
ويدل على أنه ليس هو الأفضل ؛ لأن أصحابه استنكروا فعله وإنما استنكروه لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في صلاتهم ؛ ولهذا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ؟ )) .

كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 114)
وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة : يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن العظيم بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح وفي الأولتين من سائر الصلوات والأصل في مشروعية ذلك ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم القرآن وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية وكذا في العصر واعلم أنه يحصل الاستحباب بأي شيء قرأ لكن السورة الكاملة وإن قصرت أحب من بعض السورة وإن طالت صرح به الرافعي في الشرح الصغير والذي قاله النووي أن ذلك عند التساوي أما بعض السورة الطويلة إذا كان أطول من القصيرة فهو أولى ذكره في شرح المهذب وغيره قلت قول الرافعي أفقه إلا أن يكون الطويلة قد اشتمل على معان تامة الآبتداء والانتهاء والمعنى فلا شك حينئذ في تفضيل ذلك على السورة القصيرة والله أعلم ولا يستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح إلا أن يكون مسبوقا فيقرؤها فيهما نص عليه الشافعي وأما المأموم الذي لم يسبق فيستحب له الإنصات لقوله تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية وجاء في الحديث النهي عن قراءة المأموم وقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب .

نهاية الزين - (ج 1 / ص 64)
) و ) سن قراءة شيء من القرآن وهو ( آية ) فأكثر والأكمل ثلاث والأوجه حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد كما قال الرملي وابن حجر ( بعدها ) أي الفاتحة في صلاة فرض أو نفل ( و ) ذلك ( في الأوليين ) لا في ثالثة الرباعية ورابعتها ولا في ثالثة المغرب ويسن تطويل قراءة الأولى على الثانية وأن يكون على ترتيب المصحف والسورة أفضل من بعض سورة إن كان قدرها أو أقل فإن كان أكثر فهو أفضل منها على المعتمد ومحل أفضلية السورة على البعض في غير المواضع التي ورد فيها البعض كالتروايح فإن السنة فيها الصلاة بجميع القرآن فيجزئه على الليالي بحيث يكون آخر الختمة منطبقا على آخر ليلة في الشهر وكركعتي الفجر فإن السنة فيهما قراءة آيتي البقرة وآل عمران ولو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة وتكفي فواتح السور نحو الم وص وق ون ( لغير مأموم سمع ) ولا سورة للمأموم في الجهرية بل يستمع قراءة إمامه فإن لم يسمعها لصمم أو بعد أو غيره قرأ سورة فأكثر إلى أن يركع الإمام إذ سكوته لا معنى له.

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان - (ج 1 / ص 95)
( و ) يسن بعد الفاتحة ( سورة ) غيرها أي لغير فاقد الطهورين ذي الحدث الأكبر ومأموم سمع قراءة إمامه في الركعتين الأوليين دون غيرهما ومن سبق بالأخيرتين قراها فيهما حيث يتداركهما لئلا تخلو صلاته عن سورة ويتأدى أصل السنة بقراءة شيء من القرآن لكن السورة أفضل حتى أن السورة القصيرة أولى من قدرها من طويلة وهذا في غير التراويح أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن عبد السلام وعلله بأن السنة فيها القيام.

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية - (ج 1 / ص 123-125)
فصل: "في مكروهات الصلاة"
ويكره الالتفات بوجهه إلى لحاجة ورفع البصر إلى السماء وكف شعره أو ثوبه، ووضع يده على فمه بلا حاجة، ومسح غبار جبهته، وتسوية الحصى في مكان سجوده.... وقراءة السورة في الثالثة والرابعة إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرؤها في الأخيرتين
__________________________

وقراءة السورة في" الركعة "الثالثة والرابعة" من الرباعية والثالثة من المغرب وهذا ضعيف، والمعتمد أن قراءتها فيهما ليست خلاف الأولى بل ولا خلاف السنة وإنما هي ليست بسنة، وفرق بين ما ليس بسنة وما هو خلاف السنة. "إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرؤها" أي السورة "في الأخيرتين" من صلاة الإمام لأنهما أولياه إذ ما أدركه المأموم أول صلاته فإن لم يمكنه قراءتها فيهما قرأها في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته من السورة، ولو سبق بالأولى فقط قرأها في الثانية والثالثة.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج - (ج 1 / ص 200)
(ثُمَّ) بَعْدَ التَّأْمِينِ سُنَّ أَنْ. (يَقْرَأَ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ الْمَأْمُومِ مِنْ إمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ. (سُورَةً) غَيْرَ الْفَاتِحَةِ. (فِي) رَكْعَتَيْنِ. (أُولَيَيْنِ) جَهْرِيَّةً كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ سِرِّيَّةً لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَقِيسَ بِهِمَا غَيْرُهُمَا. (لَا هُوَ) أَيْ: الْمَأْمُومُ فَلَا تُسَنُّ لَهُ سُورَةٌ إنْ سَمِعَ لِلنَّهْيِ عَنْ قِرَاءَتِهِ لَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ. (بَلْ يَسْتَمِعُ) قِرَاءَةَ إمَامِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] . (فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا) لِصَمَمٍ أَوْ بُعْدٍ أَوْ سَمَاعِ صَوْتٍ لَمْ يَفْهَمْهُ أَوْ إسْرَارِ إمَامِهِ، وَلَوْ فِي جَهْرِيَّةٍ. (قَرَأَ) سُورَةً، إذْ لَا مَعْنَى لِسُكُوتِهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ بَعُدَ أَوْ كَانَتْ سِرِّيَّةً قَرَأَ. (فَإِنْ سَبَقَ بِهِمَا) أَيْ: بِالْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا مَعَهُ. (قَرَأَهَا) فِي بَاقِي صَلَاتِهِ إذَا تَدَارَكَهُ، وَلَمْ يَكُنْ قَرَأَهَا فِيمَا أَدْرَكَهُ وَلَا سَقَطَتْ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْ السُّورَةِ بِلَا عُذْرٍ. (وَ) أَنْ. (يُطَوِّلَ) مَنْ تُسَنُّ لَهُ سُورَةٌ. (قِرَاءَةَ أُولَى عَلَى ثَانِيَةٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج1 / ص 295)
قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والمغرب والعشاء وفي ركعتي فر الصبح مطلوب باتفاق ولكنهم اختلفوا في حكمه فقال ثلاثة من الأئمة : إنه سنة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : حكم قراءة السورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة هو الوجوب . فتجب قراءة ذلك في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض وقد ذكرنا معنى الواجب عندهم ) وكذا مقدار المطلوب قراءته فقد اتفق الشافعية والمالكية على أنه يكتفي بقراءة سورة صغيرة أو آية أو بعض آية فمتى أتى بهذا بعد الفاتحة فقد حصل أصل السنة أما الحنفية والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا يحصل الواجب الا بما ذكر من قراءة سورة صغيرة أو آية طويلة أو ثلاث آيات قصار 
الحنابلة قالوا : لا بد من قراءة آية لها معنى مستقل غير مرتبط بما قبله ولا بعده فلا يكفي أن يقول : " مدهامتان " أو " ثم نظر " أو نحو ذلك ) وقراءة السورة بعد الفاتحة في الفرض سنة للإمام والمنفرد والمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما الحنفية والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا كما تقدم وقد عرفت حكم الإمام والمنفرد في ذلك في الصحيفة التي قبل هذه 
المالكية قالوا : تكره القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام ) 
هذا في صلاة الفرض أما صلاة النفل فإن قراءة السورة ونحوها مطلوبة في جميع ركعاته سواء صلاها ركعتين أو أربعا بتسليمة واحدة أو أكثر من ذلك وهذا الحكم فيه تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( المالكية قالوا : إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب في النفل لا سنة . سواء صلى ركعتين أو أكثر 
الحنفية قالوا : قراءة السورة أو ما يقوم مقامها من الآيات التي ذكرنا واجب في جميع ركعات النفل لا سنة ولا مندوب كما يقول غيرهم 
الشافعية قالوا : إذا صلى النفل أكثر من ركعتين . فإنه يكون كصلاة الفرض الرباعي . فلا يسن أن يأتي بالسورة الا في الركعتين الأوليين . أما ما زاد على ذلك فإنه يكتفي فيه بقراءة الفاتحة 
الحنابلة قالوا : قراءة سورة صغيرة أو آية مستقلة لها معنى مستقل بعد الفاتحة في صلاة النفل سنة في كل ركعة من ركعاته سواء صلاها ركعتين أو أربعا )

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - (ج 1 / ص 105)
ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين وبإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة وسورة كاملة حيث لم يرد البعض كما في التراويح أفضل من
بعض طويلة وإن طال ويكره تركها رعاية لمن أوجبها.
وخرج ببعدها ما لو قدمها عليها فلا تحسب بل يكره ذلك.

المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي - (ج 1 / ص 223)
ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى، كأن قرأ في الأولى: (الإخلاص) .. فهل يقرأ في الثانية (الفلق) نظراً للترتيب، أو (الكوثر) نظراً للتطويل؟ والأقرب الأول، وأفضل منه أن يقرأ فيها بعض (الفلق)؛ ليجمع بين الترتيب والتطويل

المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي - (ج 1 / 139)
ويكره ترك قراءة السورة في الأولتين للخلاف في وجوبها وقراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب وهذا ضعيف والمعتمد أن قراءتها فيهما ليست خلاف الأولى بل ولا خلاف السنة وإنما هي ليست بسنة وفرق بين ما ليس بسنة وما هو خلاف السنة إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرؤها أي السورة في الأخيرتين من صلاة الإمام لأنهما أولياه إذ ما أدركه المأموم أول صلاته فإن لم يمكنه قراءتها فيهما قرأها في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته من السورة ولو سبق بالأولى فقط قرأها في الثانية والثالثة

مغني المحتاج - (ج 2 / ص 323-325)
( وتسن ) للإمام والمنفرد ( سورة ) يقرؤها في الصلاة ( بعد الفاتحة ) ولو كانت الصلاة سرية ( إلا في الثالثة ) من المغرب وغيرها ( والرابعة ) من الرباعية ( في الأظهر ) للاتباع في الشقين رواه الشيخان ، ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث مسلم ، والاتباعان في الظهر والعصر ، ويقاس عليهما غيرهما ، والسورة على الثاني أقصر كما اشتمل عليه الحديث ، وسيأتي آخر الباب سن تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح ، وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني .
قال الشارح : ثم في ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم في ذلك ا هـ .
ويظهر أنهم إنما قدموه لتقويته بحديث الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية ، وكذا في العصر وهكذا في الصبح } ( 1 ) ا هـ .
وإنما لم تجب السورة لحديث { أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها عوضا منها } رواه الحاكم ، وقال : إنه على شرطهما ، وخرج بقوله بعد الفاتحة ما لو قرأها قبلها أو كرر الفاتحة ، فإنه لا يجزئه ؛ لأنه خلاف ما ورد في السنة ، ولأن الشيء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد ، نعم لو لم يحسن غير الفاتحة وأعادها يتجه كما قال الأذرعي الإجزاء ، ويحمل كلامهم على الغالب ، ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ولو آية ، والأولى ثلاث آيات لتكون قدر أقصر سورة ، والسورة الكاملة أفضل من قدرها من طويلة ؛ لأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض السورة فإنهما يخفيان ، ومحله في غير التراويح .
أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن عبد السلام وغيره ، وعللوه بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن ، وعليه فلا يختص ذلك بالتراويح ، بل كل محل ورد فيه الأمر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيتي البقرة وآل عمران في ركعتي الفجر ( قلت : فإن سبق بهما ) أي بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه ؛ لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته ( قرأها فيهما ) حين تداركهما ( على النص ، والله أعلم ) لئلا تخلو صلاته من سورتين ، وقيل : لا كما لا يجهر فيهما على المشهور ، وفرق الأول بأن السنة في آخر الصلاة الإسرار بخلاف القراءة فإنه لا يقال إنه يسن تركها ، بل لا يسن فعلها ، وأيضا القراءة سنة مستقلة ، والجهر صفة للقراءة فكانت أحق ، وإنما قدرت الثالثة والرابعة لا الأولتين ، وإن كان صحيحا أيضا لاتحاد الضميرين ، ثم محل ما تقرر على الأول كما أفهمه التعليل إذا لم يقرأ السورة في أولييه ، فإن قرأها فيهما لسرعة قراءته وبطء قراءة إمامه أو لكون الإمام قرأها فيهما لم يسن له قراءتها في الأخيرتين ، ولو سقطت قراءتها عنه لكونه مسبوقا أو بطيء الحركة فلا يقرؤها في الأخيرتين ، ويستثنى من ذلك فاقد الطهورين إذاكان عليه حدث أكبر فلا يجوز له قراءة السورة كما تقدم في التيمم .
ولا سورة للمأموم ، بل يستمع

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 176)
(قوله: على ترتيب المصحف) أي بأن يقرأ الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، فلو عكس كان خلاف الاولى.
وقوله: وعلى التوالي قال ع ش: فلو تركه، كأن قرأ في الاولى الهمزة والثانية لايلاف قريش، كان خلاف الاولى، مع أنه على ترتيب المصحف.
ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التروايح من قراءة ألهاكم ثم سورة الاخلاص إلخ، خلاف الاولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الاخلاص.
اه.
(قوله: ما لم تكن التي تليها أطول) فإن كانت أطول كالانفال وبراءة لم يكن تركه خلاف الاولى، لئلا تطول الثانية على الاولى، وهو خلاف السنة.
(قوله: وإلا قرب الاول) أي فيقرأ الفلق.
وقال البجيرمي: المعتمد أنه يقرأ في الثانية بعض سورة الفلق أقل من سورة الاخلاص، جمعا بين الترتيب وتطويل الاولى على الثانية.
(قوله: وإنما تسن قراءة الآية) دخول على المتن.
(قوله: وغير مأموم سمع قراءة إمامه) أما هو فلا يقرأ بل يستمع لقراءة إمامه، لقوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) * الآية.
وقوله (ص): إذا كنتم خلفي فلا تقرؤا إلا بأم القرآن.
حسن صحيح.
والاستماع مستحب.
وقيل: واجب.
وجزم به الفارقي في فوائد المهذب.
اه مغني.
(قوله: في الجهرية) متعلق بسمع، ومقتضاه أنه إذا سمع قراءة إمامه في السرية بأن جهر بها، قرأ ولا يستمع.
وهو ما صححه في الشرح الصغير اعتبارا بالمشروع.
لكن الذي في الروضة - اقتضاء والمجموع تصريحا - اعتبار فعل الامام، فعليه لا يقرأ بل يستمع.
أفاده في التحفة: (قوله: فتكره له) أي للمأموم، وذلك للنهي عن قراءتها خلفه.
(قوله: وقيل تحرم) قال في التحفة: واختير إن آذى غيره.
اه.
(قوله: أما مأموم إلخ) مفهوم قوله: سمع إلخ.
وقوله: لم يسمعها أو سمع صوتا 

2. Shalat menahan Hadats
Ketika tengah melaksanakan shalat dimakruhkan menahan hadats (baik kentut, buang air kecil atau buang air besar), letak kemakruhannya karena niadakan kekhusyuan bahkan shalat dalam keadaan demikian tidak berpahala. Makruh juga shalat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan karena akan membuat shalat tidak kosentrasi yakni dapat meniadakan kekhusyuan. Dan disunnahkan mengosongkan diri dari hadats sebelum menunaikan sholat,sekalipun akan tertinggal jamaah. Namun, ia tidak boleh membatalkan sholat fardhu lantaran tidak mau menahan hadast yang baru terjadi ketika sholat,dan tidak boleh menunda nunda sholat fardhu manakala waktunya sempit. Dan sebaliknya disunahkan memakan makanan yang sudah siap kala itu. Dari keterangan ini memberikan pengertian bahwa diperbolehkan mendahulukan makan dari shalat bila makanan sudah tersia karena bila tidak ia akan terbayang-bayang saat shalat yang mengakibatkan shalatnya tidak khusyu'. Kemakruhan diataspun dibatasi dengan panjangnya waktu shalat sekiranya cukup bersuci dan shalat, tetapi bila waktunya sempit, sekiranya ia mendahulukan makan baru shalat hingga keluar waktu shalat maka tidak boleh diakhirkan shalat, oleh karena itu dahulukan shalat baru makan dan tidak ada lagi kemakruhan disana.

Ketentuan diatas berdasarkan hadits dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

Dari Aisyah, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda : Tidak sempurna shalat di hadapan makanan dan shalat sambil menahan dua kotoran (buang air kecil dan buang air besar). (H. R. Muslim no. 1274 dan Baihaqi no. 5239)

Kemudian, bila seseorang menahan hadats seumpama kentut dalam shalat dan penahannya kuat dan ia yakin belum ada keluar sesuatu dari duburnya maka ia dipandang dalam keadaan suci dalam arti masih mempunyai wudhu dan shalatnya tidak batal.

Ketentuan diatas berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِى دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Jika salah seorang diantara kamu sedang shalat lalu merasakan adanya gerakan dalam duburnya, apakah membatalkan wudhu atau tidak, ia tidak jelas, maka hendaknya ia jangan membatalkan shalatnya sehingga mendengar bunyinya dan mencium baunya. (H. R. Abu Daud no. 177 dan lainnya)

Titik tekan masalah ini bukanlah serta merta ia tercium bau atau mendengar bau kentut akan tetapi yang menjadi titik tekannya adalah ia yakin ia telah kentut. Oleh karena itu meskipun ia mendengar suara atau bau kentut tetapi ia yakin ia belum mengeluarkan sesuatu dari duburnya maka ia dipandang masih dalam keadaan suci (maksudnya masih punya wudhu) dan shalatnya sah, begitu juga sebaliknya. Namun, menurut segolongan Ulama bila ia yakin atau mendengar bunyi dan bau yang keluar dari duburnya maka wajib ia bersuci dan mengulangi shalatnya. Ketika sudah yakin sudah kentut maka batallah shalatnya, ulangi wudhunya dan ulangi shalatnya. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ عَلِىِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ

Dari Ali bin Thariq, ia berkata, Rasulullah saw bersabda : Jika salah seorang diantara kamu kentut dalam shalat, maka batalkanlah shalatnya, lalu berwudhulah dan mengulangi lagi shalatnya. (H. R. Abu Daud no. 205)

(و) كره (صلاة بمدافعة حدث) كبول وغائط وريح، للخبر الآتي، ولانها تخل بالخشوع.
بل قال جمع: إن ذهب بها بطلت.
ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة، وليس له الخروج من الفرض إذا طرأت له فيه، ولا تأخيره إذا ضاق وقته.
والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرم.
وينبغي أن يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت وعلم من عادته أنها تعود إليه في الصلاة.
وتكره بحضرة طعام أو شراب يشتاق إليه، لخبر مسلم: لا صلاة - أي كاملة - بحضرة طعام، ولا صلاة وهو يدافعه الاخبثان - أي البول والغائط -.

Makruh melakukan shalat sambil menahan hadats seperti kencing, berak atau kentut berdasarkan hadits mendatang, justru hal itu bisa menghilangkan kekhusyu'an.
Bahkan sebagian Ulama menegaskan "Jika mulai pergi shalat sudah mengekang hadats maka batallah shalatnya.

Dan disunnahkan mengosongkan diri dari hadst sebelum menunaikan sholat,sekalipun akan tertinggal jamaah. Namun, ia tidak boleh membatalkan sholat fardhu lantaran tidak mau menahan hadast yang baru terjadi ketika sholat,dan tidak boleh menunda nunda sholat fardhu manakala waktunya sempit.

Letak kemakruhan menahan hadats tersebut adalah bila hal itu terjadi setelah takbirotul Ihrom.
Sebaliknya masalah penahanan yang terjadi padanya sebelum takbiratul ihram,lalu hilang dan ia mengetahui bahwa berdasarkan kebiasaannya,hal itu terjadi lagi ketika sholatnya.

Makruh melakukan shalat dengan menghadapi makanan atau minuman yang cukup merangsang baginya. Berdasarkan hadits riwayat Muslim "Tiada shalat -maksudnya sempurna- menghadapi makanan dan tiada pula sambil menahan dua macam hadats yaitu kencing dan berak.
Fath al-Mu'iin I/226

باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 
لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله ، لما فيه من اشتغال القلب به ، وذهاب كمال الخشوع ، وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما : البول والغائط ، ويلحق بهذا ما كان في معناه يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع ، وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة ، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ، ولا يجوز تأخيرها .

BAB KEMAKRUHAN SHALAT DIHADAPAN MAKANAN YANG INGIN DISANTAP KALA ITU JUGA DAN KEMAKRUHAN SHALAT SAAT MENAHAN HADATS

"Tidak ada shalat dihadapan makanan dan shalat sambil menahan hadats (kotoran)". 
Hadits ini menunjukkan kemakruhan shalat dihadapan makanan yang hendak di santap karena dapat membimbangkan hati dan menghilangkan kesempurnaan konsentrasi (khusyu'). Dak makruh shalat sambil menahan dua kotoran (hadats), yakni buang air kecil dan buang air besar. Dan disamakan hukumnya dengan ini sesuatu yang termasuk dalam pengertiannya, yaitu yang dapat membimbangkan hati dan dapat menghilangkan kesempurnaan konsentrasi (khusyu').

Kemakruhan ini menurut ashab kami dan juga menurut jumhur ulama’ adalah ketika waktu sholatnya masih luas, maka ketika waktunya sudah sempit jikalau dia makan kemudian bersuci kemudian waktu sholatnya habis maka dia harus sholat dalam keadaan tersebut untuk menjaga kehormatan waktu dan tidak boleh mengakhirkan sholat.
Syarn an-Nawawi ala Muslim II/209

وفي رواية مسلم : لا صلاة ( بحضرة الطعام ) : أي عند حضور طعام تتوق نفسه إليه ، أي لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام ، وهو يريد أكله ، وهو عام للنفل والفرض والجائع وغيره وفيه دليل صريح على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال لاشتغال القلب به ( ولا ) : يصلي ( وهو ) : المصلي ( يدافعه ) : المصلي ( الأخبثان ) : فاعل يدافع وهو البول والغائط ، أي لا صلاة حاصلة للمصلي حالة يدافعه الأخبثان وهو يدافعهما لاشتغال القلب به وذهاب الخشوع ، ويلحق به كل ما هو في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع ، وأما الصلاة بحضرة الطعام فيه مذاهب منهم من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة ، ومنهم من قال إنه مندوب ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد ، ويجيء بعض بيان ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه .

Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud I/131

1057 - وعن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان " . رواه مسلم . 

شرح
1057 - ( وعن عائشة أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا صلاة ) أي : كاملة ( بحضرة الطعام ) : وفي نسخة : بحضرة طعام ، أي : بحضور طعام يريد أكله ، قال ابن دقيق العيد : والتحقيق أن المتيسر حضوره عن قرب كالحاضر . ( ولا هو ) أي : مريد الصلاة ( يدافعه ) أي : يطالبه ويدفع حضور صلاته ( الأخبثان ) أي : البول والغائط ، وفي معناه الريح والقيء والمذي ، وقيل : ( هو ) عائد إلى الشخص مبتدأ محذوف الخبر ، ويدافعه حال تقديره : ولا الشخص مصل صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين ، وفي بعض النسخ : " ولا هو يدافعه " فالواو : للحال من مقدر تقديره : ولا صلاة كاملة حاصلة ، والشخص يدافعه الأخبثان ، أي : مقارنة لمدافعة الأخبثين ، ويمكن حمل ( ولا هو يدافعه الأخبثان ) على هذا الوجه ، والجملة وقعت حالا بلا " واو " وقال الطيبي ، أي : ولا صلاة حاصلة للمصلي في حال يدافعه الأخبثان عنها ، فاسم لا الثانية وخبرها محذوفان ، وقوله : ( هو يدافعه الأخبثان ) حال ، ويؤيده رواية النهاية : " لا يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين " ، إذ لا صلاة حين هو يدافعه الأخبثان ، والمدافعة إما على حقيقتها ، أي : يدفعه الأخبثان عنها وهو يدفعهما ، وإما بمعنى الدفع مبالغة ، قال النووي : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع ، وكذلك كراهتها مع مدافعة الأخبثين ، ويلحق بذلك ما في معناه ، وهذا إذا كان في الوقت سعة ، فلو تضيق اشتغل بالصلاة على حاله حرمة للوقت . ( رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه أبو داود . 
قال ابن حجر : ومنه أخذ أكثر أئمتنا كراهة الصلاة مع مدافعة واحد مما ذكر ، وإن خاف فوت الجماعة . 
وقال جمع منهم : ونقل عن الشافعي بحرمة ذلك وفساد الصلاة إن أدى إلى ذهاب خشوعه للخبر الصحيح : " لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف " ، وحمله الأولون على ما إذا اشتد به الحال ، وظن أن يضره فحبسه حينئذ حرام . 

Mirqoh al-Mafaatih Syarh Misykaah al-Mashoobiih I/836

قال النووي : في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله ، لما فيه من ذهاب كمال الخشوع ، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب ، وهذا إذا كان في الوقت سعة ، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير ، وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت ، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته . انتهى . وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع ، ثم فيه نظر لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما ، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك ، وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور .

Fath al-Baari I/190

177 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

شرح 
( فوجد حركة في دبره ) : وفي رواية مسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ( أحدث أو لم يحدث ) : وفي مسلم أخرج منه شيء أم لا ( فأشكل عليه ) : لعل فيه تقديم وتأخير أي فأشكل عليه أحدث أو لم يحدث ( أو يجد ريحا ) : وفيه دليل واضح على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع ، وتقدم آنفا شرح هذه المسألة على وجه التفصيل . قال الترمذي : وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث ، يسمع صوتا أو يجد ريحا . وقال ابن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه . وقال : إذا خرج من قبل المرأة [ المرء ] الريح وجب عليه الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق . انتهى .

Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud I/234-235

3190 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا أبو عبد الله محمد بن أيوب أنبأ أبو الوليد ثنا بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه و سلم يعني شكا إليه رجل يجد في صلاته شيئا قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه مسلم من حديث بن عيينة
3191 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا علي بن عاصم أنبأ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أشكل على أحدكم في صلاته خرج منه شيء أو لم يخرج فلا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
3192 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركه في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي هذا دليل على أنه ينصرف إذا سمع صوتا أو وجد ريحا لا فرق فيه بين عمده وسهوه وسبقه والله أعلم
3193 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق ببغداد أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا يحيى بن محمد الجاري أنبأ عبد العزيز بن محمد عن ثور عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر عند عجازه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يفعل ذلك متعمدا م
3194 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ثنا عبد الله بن علي الغزال ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ثم لينصرف تابعه على وصله حجاج بن محمد عن بن جريج عن هشام وعمر بن علي المقدمي عن هشام وجبارة بن المغلس عن عبد الله بن المبارك عن هشام ورواه الثوري وشعبة وزائده وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبيدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا قال أبو عيسى الترمذي وهذا أصح من حديث الفضل بن موسى قال الشيخ ورواه نعيم بن حماد عن الفضل بن موسى هكذا موصولا إلا أنه قال في متنه إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ عل أنفه ولينصرف فليتوضأ

Sunan al-Kubro Li Al-Baihaqi II/254

وَلَيْسَ السَّمْعُ أَوْ وِجْدَانُ الرَّائِحَةِ شَرْطًا فِي ذَلِكَ، بَلِ الْمُرَادَ حُصُوْلُ اْليَقِيْنِ وَبِخُرُوْجِ شَئْ ٍمِنْهُ

Dan bukan mendengar bunyi suara atau mencium bau (kentut) yang dijadikan syarat dalam masalah itu, tetapi yang dimaksud di sini adalah adanya keyakinan terhadap yang keluar dari dubur itu.
Fiqh as-Sunah I/54

Wallahu A'lamu Bis Showaab 
=====================
PERTANYAAN SUSULAN:
> Ilalang Berkabut 
Nambah...
Apa bila lupa roka'at dlm sholat d anjurkan sujud sahwi..lalu bgaimana kalau slsai sholat bru ingat..apakh hrus menkhodo sholat nya?

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Bila lupa rokaat shalat maka dianjurkan sujud sahwi, namun, bila sudah terjanjur salam maka juga sunah melakukan sujud sahwi dengan syarat antara salam dan ingatnya tidak lama. Batas lama ini menurut kebiasaan, batasan ini bila melewati sekira satu rokaat shalat maka wajib mengulang shalat dari awal.

Wallahu A'lam

الغرر البهية - (ج 1 / 169)

(وَالذَّاكِرُ) لِلسَّهْوِ بَعْدَ سَلَامِهِ (عَنْ قُرْبِ الْأَمَدْ) مِنْهُ وَمَرْجِعُهُ الْعُرْفُ (يَسْجُدُ) لِلسَّهْوِ (إنْ أَرَادَ) السُّجُودَ لَهُ (ثُمَّ سَلَّمَا) ثَانِيًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ»
حاشيتا قليوبي - (ج 1 / 231)
لأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ السَّلاَمِ عَنْ تَمَامٍ وَالثَّانِيْ يُؤَثِّرُ ِلأَنَّ اْلأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ فَيَبْنِيْ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ وَيَسْجُدُ كَمَا فِي صُلْبِ الصَّلاَةِ إنْ لَمْ
يَطُلِ الْفَصْلُ فَإِنْ طَالَ اسْتَأْنَفَ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَمَرْجِعُ الطُّولِ الْعُرْفُ وَلاَ فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ بَيْنَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَمْشِيَ وَيَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ
وَبَيْنَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَوْلُهُ (وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلاَمِ) أَيْ طَرَأَ لَهُ بَعْدَ سَلاَمِهِ التَّرَدُّدُ فِي حَالِهِ قَبْلَ صَلاَتِهِ أَوْ فِيهَا وَخَرَجَ بِالتَّرَدُّدِ تَذَكُّرُ
حَالِهِ وَإِخْبَارُ عَدَدٍ بِالتَّوَاتُرِ قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا ظَنُّهُ بِخَبَرِ عَدْلٍ ِلأَنَّ الظَّنَّ مَعَهُ كَالْيَقِينِ قَوْلُهُ (فِي تَرْكِ فَرْضٍ) عَدَلَ عَنْ أَنْ يَقُولَ فِي
تَرْكِ رُكْنٍ لِيَشْمَلَ الرُّكْنَ وَبَعْضَهُ وَالشَّرْطَ وَبَعْضَهُ وَالْمُعَيَّنَ مِنْهُمَا وَالْمُبْهَمَ كَتَرْكِ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ طُمَأْنِينَتِهِ أَوْ بَعْضِ اْلأَرْكَانِ اه
.إنْ لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ فَإِنْ طَالَ اسْتَأْنَفَ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَمَرْجِعُ الطُّولِ الْعُرْفُ وَلاَ فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ بَيْنَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَمْشِيَ وَيَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ ذَلِكَ

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - (ج 1 / ص 242)

وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء ما لم يطل الفصل، أو يطأ نجسا، وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا.
قال الشيخ زكريا في شرح الروض: وإن خرج من والمسجد.
والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف.
وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي (ص) في خبر ذي اليدين، والطول بما زاد عليه.
والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد، وراجع ذا اليدين، وسأل الصحابة.
انتهى.
وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة، وبه قال أبو إسحاق.
وعن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها.
(قاعدة): وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الاصل، وجودا كان أو عدما، ويطرح الشك، فلذا قالوا: كمعدوم مشكوك فيه.
(تتمة) تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية سجدة، ويسجد مصل لقراءته، إلا مأموما فيسجد هو لسجدة إمامه فإن سجد إمامه وتخلف هو عنه، أو سجد هو دونه، بطلت صلاته، ولو لم يعلم المأموم سجوده بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد، بل ينتظر قائما.
أو قبله هوى، فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد.
ويسن للامام في السرية تأخير السجود إلى فراغه.
بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضا في الجوامع العظام، لانه يخلط على المأمومين.
ولو قرأ آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله.
ولو هوي للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه.
وفروضها لغير مصل: نية سجود التلاوة، وتكبير تحرم، وسجود كسجود الصلاة، وسلام.
ويقول فيها ندبا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
(فائدة) تحرم القراءة بقصد السجود فقط في صلاة أو وقت مكروه، وتبطل الصلاة به.
بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا.
ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب، ولو بعد الصلاة.
وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا. 

Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1297161750331807/

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0278-fiqih-shalat-hukum-membaca-surat-yang-sama-pada-rokaat-pertama-dan-kedua-da/1298047136909935/

Komentari

Lebih baru Lebih lama