0397. PERHIASAN : HUKUM MEMAKAI KUTEK

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·28 NOVEMBER 2016

PERTANYAAN
> Umi Nurjanah
Assalamualaikum, setau saya memakai kotek hukumnya boleh. , dn apakah ada kutek tertentu yg boleh dipakai, ?
dan yg gak bolek dipakai ???
Tolong jawabannya... 

JAWABAN
> Shofie 
Wa,alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuhu..Insya,Allah,kalau kutek nya semacam dedaunan,misal daun pacar itu boleh,,tapi jika kutek nya berupa cat kuku,itu hanya akan membuat wudzu kita jadi tidak sah,karena tertutup nya kulit kuku oleh cat,dan di saran kan kalau mau shalat kita wajib membersih kan kuku kita dari kutek yang berupa cat kuku.Mff 
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

HUKUM MEMAKAI KUTEK (CAT KUKU)

Para Ulama berselisih pendapat mengenai memakai kutek bagi wanita :
~ Menurut sebagian Ulama boleh selain warna hitam
~ Menurut Ulama yang lain boleh memakai kutek warna hitam bagi wanita yang telah bersuami dan bagi hamba sahaya yang telah mendapatkan izin dari suami dan sayyidnya
~ Bagi wanita bersuami disunahkan secara mutlak memakai kuteks. Pendapat ini adalah pendapat imam Al-Baghowy
~ Mengenakan kuteks bagi wanita berkabung dan sedang menjalani ihrom hukumnya Haram.
Memakai kutek (cat kuku) bagi laki-laki juga khilaf :
~ Menurut Madzhab Syafi'i hukumnya HARAM karena tasyabbuh pada wanita.
~ Menurut sebagian Ulama dari kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah hukumnya makruh.
~ Menurut Ibn Qudamah dari kalangan Hanabilah hukumnya Boleh.

BAGAIMANA WUDHU ORANG YANG MEMAKAI KUTEK?
Secara umum kuteks tidak bisa menebus jalannya air oleh sebab itu berwudhu dengan adanya kutek tidak sah. Dan bagi yang hendak memakainya hendaknya dilakukan setelah berwudhu dahulu, dan ketika batal hendaknya menghapus kutek itu demi sahnya wudhu dan mandi. Akan tetapi, bila kuteks itu hanya tinggal warnanya saja dan bendanya sudah hilang maka wudhu dan mandinya sah.

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Referensi:

ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ . الجز 4. صفحة ٢٦٨٣
ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﺨﻨﺚ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻫﻮ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﻭ ﻟﻴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺭﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﻨﻞﺀ ﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﻴﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻴﺾ ﻭ ﺗﻄﺮﻳﻒ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﺨﻀﺎﺏ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ 

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺝ 2 ﺹ
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ : ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺤﻨﺎﺀ ﻟﻠﺮﺟﻞ . ﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻻﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﺤﺐ ﻟﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﻭﺟﺔ .
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺰﻭﺟﺔ، ﺷﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﺠﻮﺯﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻀﺒﺖ ﻋﻤﺖ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﻀﺎﺏ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺓ: ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺨﻨﺜﻰ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ . ﻭﻳﺴﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻴﻠﺔ ﻭﺇﻻ ﻛﺮﻩ . ﻭﻻ ﻳﺴﻦ ﻟﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻭﺗﺴﻮﻳﺪ ﻭﺗﻄﺮﻳﻒ ﻭﺗﺤﻤﻴﺮ ﻭﺟﻨﺔ، ﺑﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﻠﻴﻠﻬﺎ

روضة الطالبين – 1 – 331
ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺨﻀﺐ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻨﺎﺀ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﺐ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻨﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻭﺗﻤﺴﺢ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻀﺎﺏ ﻟﻠﻤﺤﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﻭﺟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻓﻴﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻤﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺨﻀﺎﺏ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺤﺒﺒﻨﺎﻩ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻳﻒ ﻭﻫﻮ ﺧﻀﺐ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻀﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻗﻠﺖ: ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺗﺨﺘﻀﺐ ﺍﻟﺨﻨﺜﻰ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺘﻀﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

حاشية الجمل . الجز 2. صفحة 430.
ويحرم أيضا تجعيد شعرها ونشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد . 

تحفة المحتاج . الجز 14. صفحة 484.
قَوْلُهُ : وَتَطْرِيفُ ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْمُرَادُ بِالتَّطْرِيفِ الْمُحَرَّمِ تَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ بِالْحِنَّاءِ مَعَ السَّوَادِ أَمَّا بِالْحِنَّاءِ وَحْدَهُ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ شَرْحُ الْعُبَابِ وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي النَّقْشِ 

أسنى المطالب . الجز 1. 173
ويحرم تَجْعِيدُهُ أَيْ الشَّعْرِ وَوَشْرُ الْأَسْنَانِ أَيْ تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا لِلتَّغْرِيرِ وَلِلتَّعَرُّضِ لِلتُّهْمَةِ فِيهِمَا وَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ في الثَّانِي وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ لِخَبَرِ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ في آخَرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ رَوَاهُ أبو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ بِالْحِنَّاءِ أو نَحْوِهِ وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ بِهِ مع السَّوَادِ لِلتَّعَرُّضِ لِلتُّهْمَةِ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجٍ أو سَيِّدٍ لها في جَمِيعِ ما ذُكِرَ بَعْدَ قَوْلِهِ حَرَامٌ فَيَجُوزُ لها ذلك لِأَنَّ له غَرَضًا في تَزَيُّنِهَا له وقد أَذِنَ لها فيه وَخَالَفَ في التَّحْقِيقِ في الْوَصْلِ وَالْوَشْرِ فَأَلْحَقَهُمَا بِالْوَشْمِ في الْمَنْعِ مُطْلَقًا 

المجموع شرح المهذب الجز 3. صفحة 140
واما الخضاب بالحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها ورجليها تعميما لا تطريفا ويكره لغيرها وقد اطلق البغوي وآخرون استحباب الخضاب للمرأة ومرادهم المزوجة 

الموسوعة الفقهية . الجز 41. صفحة 149
َصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَقْشُ يَدِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ بِالْحِنَّاءِ ، وَكَذَا تَطْرِيفُ الأْصَابِعِ وَتَسْوِيدُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّينَةِ وَإِزَالَةِ الشَّعَثِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الإْحْرَامِ 

حاشية البجيرمي على شرح منهج . الجز 2. صفحة 117
قوله ( بشيء منه ) أي من المذكور وهو الحناء وقوله فتستر لون البشرة وإذا فعلت ذلك لا يجوز النظر ليديها مخضوبتين والحرمة باقية وإنما أفاد الخضب نوع ستر في الجملة سم قوله ( وخرج بالمرأة لرجل ) شامل للأمرد الجميل
قوله ( بل يحرم ) أي لغير عذركما نص عليه الإمام الشافعي ومحل الحرمة في البدن فلا ينافي سن خضب لحيته بالحناء وكذا بالسواد في الجهاد ليظهر للكفار شبابه وقوته 

الموسوعة الفقهية . الجز 2. صفحة 284
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل أَنْ يَخْتَضِبَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ لِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ لِلأْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، وَجَوَّزُوا لَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ بَدَنِهِ مَا عَدَا الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ فِيهِمَا إِلاَّ لِعُذْرٍ ؛ لأِنَّ فِي اخْتِضَابِهِ فِيهِمَا تَشَبُّهًا بِالنِّسَاءِ، وَالتَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ مَحْظُورٌ شَرْعًا وَقَال أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ بِحُرْمَتِهِ . وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَصَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِكَرَاهَتِهِ وَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ . وَحُكْمُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل كَحُكْمِ الرَّجُل فِي هَذَا 

الفتاوى الكبرى الفقهية . الجز 4. صفحة 257
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ما حُكْمُ حِنَّاءِ يَدَيْ الرَّجُلِ وَرِجْلَيْهِ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ حُكْمُ حِنَّاءِ يَدَيْ الرَّجُلِ وَرِجْلَيْهِ أَنَّهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ حَرَامٌ على الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ من زِينَةِ النِّسَاءِ 

الفروع . الجز 5. صفحة 532.
فأما الخضاب للرجل فذكر الشيخ أنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء; لأن الأصل الإباحة, ولا دليل للمنع, وأطلق في المستوعب: له الخضاب بالحناء, وقال في مكان آخر: كرهه أحمد "قال أحمد": لأنه من الزينة.

المجموع الجزء 1 صحـ : 387 مكتبة المطبعة المنيرية
( السَّابِعَةُ ) إذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ شَمْعٌ أَوْ عَجِينٌ أَوْ حِنَّاءٌ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَمَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى شَيْءٍ مِنْ الْعُضْوِ لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ سَوَاءٌ أَكَثُرَ ذَلِكَ أَمْ قَلَّ وَلَوْ بَقِيَ عَلَى الْيَدِ وَغَيْرِهَا أَثَرُ الْحِنَّاءِ وَلَوْنُهُ دُونَ عَيْنِهِ أَوْ أَثَرُ دُهْنٍ مَائِعٍ بِحَيْثُ يَمَسُّ الْمَاءُ بَشَرَةَ الْعُضْوِ وَيَجْرِي عَلَيْهَا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ صَحَّتْ طَهَارَتُهُ اهـ 

LINK ASAL>>

Komentari

Lebih baru Lebih lama