0582. MASJID : HALAMAN MASJID DIHUKUMI MASJID?

PERTANYAAN   
> Rijalul Ghaib
Ass.wr wb. Mau nanya, halaman masjid apakah juga sama hukumnya dg dalam masjidnya menurut Madzhab arba'ah bg org yg junub /haid.?Trmksih.

JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Menurut Salah satu Ulama madzhab Maliki Masjid serambi masjid atau halamannya tidak termasuk bagian dari masjid, sedangkan menurut Madzhab Syafi'i termasuk. Saya pun bingung mau menyimpulkan, bahkan dalam Qurratul Ain bila bangunan itu terpisah dari masjid maka tidak termasuk masjid (ini berarti orang junub dan haid tidak ada larangan berdiam diri) bila bersambung dengan masjid maka dihukumi masjid. Jadi, intinya khilaf, namun, menurut hemat saya lebih baik dihindari demi keluar dari khilaf, namun kalau melihat redaksi hadits halaman masjid tidak dihukumi masjid, karena Nabi memerintahkan wanita haid keluar untuk sholat i'ed dan mereka diperintahkan untuk menjauhi tempat shalat.


انارة الدجى على تنوير الحجا ص 66 مكتبة اوسها كلواركا سماراع
ثانيها عن (الإقامة) اي المكث (في مسجد) ومثله التردد –الى ان قال- ودخل في المسجد هواؤه وما اتصل به (و) من نحو روشن وغصن شجرة اصلها خارج لا عكسه ورحبته . 

المجموع شرح المهذب ج 6 / ص 507
{ فرع } قد ذكرنا أن المنارة التي في رحبة المسجد يجوز للمؤذن وغيره صعودها ولا يبطل الاعتكاف بذلك نص عليه الشافعي واتفق الاصحاب عليه ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة قال صاحب الشامل والبيان المراد بالرحبة ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه قالا والرجبة من المسجد قال صاحب البيان وغيره وقد نص الشافعي علي صحه الاعتكاف في الرحبة قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي يصح الاعتكاف في رحاب المسجد لانها من المسجد . 

الأشبة والنطائر ص 125
وحريم المسجد ، فحكمه حكم المسجد ، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب ، ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد ، والاعتكاف فيه . 

وضابط حريم المعمور تعرضوا له في باب إحياء الموات . 

وأما رحبة المسجد فقال في شرح المهذب ، قال صاحب الشامل والبيان : هي ما كان مضافا إلى المسجد ، وعبارة المحاملي : هي المتصلة به خارجه . قال النووي : وهو الصحيح خلافا لقول ابن الصلاح إنها صحنه وقال البندنيجي : هي البناء المبني بجواره متصلا به ، وقال القاضي أبو الطيب : هو ما حواليه ، وقال الرافعي الأكثرون على عد الرحبة منه ; ولم يفرقوا بين أن تكون بينها وبين المسجد طريق أم لا ، وهو المذهب وقال ابن كج : إن انفصلت عنه فلا .

فتح الباري
هي بناء يكون أمام المسجد غير منفصل عنه هذه رحبة المسجد

قرة العين
وإن لم تكن ملحقة به في ذلك بأن كانت للإرتفاق التابع للمسجد فليس لها حينئذ حكم المسجد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هذا ما يتعلق بتعريف الرحبة، وعلى ضوء هذا التعريف اختلفوا في حكمها هل تأخذ حكم المسجد أم لا؟على ثلاثة أقوال:القول الأول: أن الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد محوطة به؛ فهي من المسجد، وتأخذ حكمه، وبهذا قال محمد بن عبد الحكم، وابن حجر، والقاضي، وأبو يعلى، وبعض الشافعية.القول الثاني: أن الرحبة ليست من المسجد مطلقاً متصلة أو منفصلة عنه، وهذا مذهب الأحناف، ورواية عن مالك، وبه قال بعض الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة.القول الثالث: أن رحبة المسجد منه مطلقاً، متصلة كانت أو منفصلة، وهذا مذهب مالك، والشافعي، ورواية عند الحنابلة.

رحبة المسجد في اللغة: هي ساحته ومتسعه، وسميت رحبة: لسعته. 

وأما الرحبة في اصطلاح الفقهاء فقد عرفت بما يلي:عرفها ابن حجر بأنها: "بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه"وقيل:"الرحبة صحن المسجد الجامع".وقيل:"ما بني بجوار المسجد"وقال: محمد بن عبد الحكم, والقاضي أبو يعلى: "إن الرحبة هي ما أضيف إلى المسجد محجراً عليه".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شرح النووي على مسلم
قولها : ( وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ) هو بفتح الهمزة والميم في ( أمر ) فيه منع الحيض من المصلى واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور : هو منع تنزيه لا تحريم ، وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة ، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا . وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال : يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد . والصواب الأول . 

المحلى مع حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 93 دار إحياء الكتب العربية
(فصل) (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام) فى ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير (ويجوز الجلوس الخ) سواء فى ذلك المسلم والكافر إلا فى التظليل عند شيخنا ز ى فيمنع منه الكافر قال السبكى كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك ولا أدرى بأى وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك قال الأذرعى ويقال بمثله فى الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس فى شىء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية من يريد معاملته أو منع وصوله إليه ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر.اهـ

بغية المسترشدين ص : 63 
ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هو مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك ويجوز الاستنجاء وغسر النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف

الفوائد الجنية ص: 425
ثم حريم المسجد اجعل حكمعه كحكمه فيما له من حرمه على ما قاله السيوطي قال فيحرم المكث فيه للجنب ويجوز الإعتكاف فيه وغير ذالك قلت وقال غيره أي غير الأصل كابن حجر في تحفته لم يك كا المسجد وهو القول المعتبر كذاك في الرحبة الخلف نقل وهي التى يبتى له أى لأجله ويحوط عليها إذ تتصل به مع التحويط وهل منها التي تجعل بين جزءي المسجد الظاهر نعم لصدق الضابط فتعطى حكمه قال في شرح المهذب قال صاحب الشامل والبيان ما كان مضافا إلى المسجد وعبارة المحاملي هي المتصلة به خارجه قال النووي وهو الصحيح خلافا لابن الصلاح إنها صحنه وقال البندنيجى هي البناء المبني له بجواره متصلا به وقال القاضي أبو الطيب هو ما حواليه وقال الرفعي الأكثرون على عد الرحبة منه ولم يفرقوا بين أن تكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وهو المذهب وقال ابن كج إن انفصلت عنه فلا (قوله ثم حريم المسجد) لعل المراد السيوطي بحريم المسجد رحبته وذلك لأن حريمه هو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكم المسجد قال الزركشي ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطى حكم المسجد ( وغير ذالك) أي من الأحكام كعدم جواز الجلوس فيه للبيع وكجواز الاقتداء فيه بمن في المسجد ( كذاك) أي كحريم المسجد في الخلاف هذا بناء على إبقاء عبارة السيوطي على ظاهرها وإلا فقد قلنا إن المراد بالحريم فيها الرحبة (التى يبتى له) أي كل ساحة منبسطة تبنى للمسجد (قوله به) أي للمسجد ويقرب من هذا الضابط ما ضبط به ابن حجر حيث قال وهي ما حجر عليه لأجله قال الرملي في النهاية أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذالك أونحوه سواءأعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها

تلخيص المراد ص 94-95 دارالفكر 
(مسئلة) مسجد بجانبه موضع في طرفه داخل في حده دلت القرائن على أنه من المسجد بأن لم يعلم حدوثه أو دلت على أنه من مرتفقاته بأن كانت فيه زيادة نفع له كمن مرض من المدرسة أو استمطرد وهو بالبرك أو المستحم يجلس فيه ويسرج فيه بالليل ونحو ذالك من الارتفاقات لم يجز للناظر ولا لغيره تغييرها وجعلها بركا المسجد ولا غرس شجر فيها لأن منافع الموضع المذكور مستحقة للانتفاع المذكور – إلى أن قال– وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعا خاصا ودلت القرائن على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك

تلخيص المراد ص 96 دارالفكر
(رحبة المسجد بفتح الحاء هي المكان الراحب أي المتسع الذي يجعل غالبا أمام المسجد وهو المكان المحوط لأجل المسجد وهو أخص من الحريم وليس كل مسجد له رحبة ولاكل مسجد له حريم فقد يوجدان معا وقد يوجد واحد وقد لافإذا وقف إنسان بقعة وخط فيها البناء وترك أمام الباب قطعة من تلك البقعة الموقوفة فهي رحبة لها أحكام المسجد وقد يقف الإنسان دارا محفوفة بالدور ومسجدا فهذه لارحبة لها ولا حريم وتارة يقف البقعة مسجدا ويكون بجوارها أرض موات ويتخذ له له رحبة فالمسجد ههنا له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييز الرحبة من الحريم ليحترز منها الجنب وتحترم ويصلى فيها التحية إذ أحكام المسجد ثابتة لها والمراد بالحريم ما يحتاج لطرح القمامات والزبالات وقشور الفاكهة ونحوها مما يحتاج إليه عمارة المسجد والمترددون إليه ولو وقف تلك البقعة وحوطها ولم يترك منها بقعة خارج الباب فهذا المسجد لارحبة وله حريم وهذا معنى كلامهم فاعلمه ويتحقق كون الرحبة من المسجد إما بوقف أو بإطلاق المسجد عليها وكذا إن جهل حالها أهي من المسجد أم لا كما قاله السمهوري

الإقناع للشربيني الجزء الأول ص: 214 طه فوترا
ولا تكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها لأنها طاعة كتعليم العلم ذكره في المجموع وله أن يأكل ويشرب ويغسل يديه فيه والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوها وأن يغسل يده في طست أو نحوها ليكون أنظف للمسجد ويجوز نضحه بمستعمل خلافا لما جرى عليه البغوي من الحرمة لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل ويجوز الاحتجام والفصد في إناء مع الكراهة إذا أمن تلويث المسجد ويحرم البول فيه في إناء والفرق بينه وبين ما تقدم أن الدم أخف منه لما مر أنه يعفى عنها في محلها وإن كثرت إن لم تكن بفعله.

لموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر ص : 221-222
البناء في حريم النهر والدار والانتفاع به – يجوز البناء في حريم الدار ويمتنع في حريم النهر ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه عند الفقهاء وإن بعد عنه الماء لاحتمال عوده إليه ويقول الشبراملسي ويؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز ولا تحرم الصلاة في حريم النهر فكذلك في المسجد الذي بني فيه وإن كان واجب الهدم أما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها فيجوز بشرط أن يفعله للارتفاق به ولا يضر بانتفاع غيره ولا يضيق على المارة ونحوهم ولا يعطل أو ينقص منفعة النهر فإذا كان الانتفاع من الحريم بهذه الصفة فلا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين

Wallahu A'lamu Bis Showaab

Link Asal>>


Komentari

Lebih baru Lebih lama