1483. HUKUM MEMBAWA TANAH HARAM KE TANAH HALAL


Pertanyaan:
Para ustad minta penjelasannya bagaimana hukumnya membawa/memindah tanah haram (makkah madinah) ke tanah halal entah itu utk tabarruk ato berupa perabot dari tanah seperti kendi🙏🏽
[نصر من الله]

Jawaban:
بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــمِ

Para Ulama Syafi'iyah berselisih pendapat menghukumi membawa semacam debu, batu dan semacamnya dari tanah haram (Makkah dan Madinah) ke tanah halal seperti ke Indonesia. Tidak semacam airnya seperti air zamzam maka boleh bahkan disunahkan bila bertujuan Tabarruk. Pendapat yang paling shahih dan Dishahihkan pula Imam Nawawi dalam kitab Syarh al Muhadzdzab dan Ulama lainnya seperti Syekh Damiriy dan Ulama lainnya hukumnya haram. Keharaman ini dipilih pula Ulama Mu'tabar Syafi'iyah seperti Syeikh Ibn Hajar Al Haitami, Imam Romli dan Ulama lainnya. Sedangkan menurut kebanyakan Ulama Syafi'iyah (الاكثرون) menghukumi Makruh, ini pula nas Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Umm. Namun yang difatwakan hukum keharamannya menurut yang dikatakan Al Asnaa’i sebagaimana dikutip Syeikh Taqiyuddin Al Hushi.

Ketika dilakukan maka wajib mengembalikan ke tanah haram seperti nitip pada orang pergi haji dan umroh dan ketika dikembalikan putus lah kemuliaan benda tersebut dan bila tidak dikembalikan maka tidak ada keharusan mengganti, baik dengan barang maupun biaya.

Jadi, Berpijak pada pendapat yang berkisar Dalam Madzhab Syafi'i baik antara Pendapat yang menghukumi haram ataupun makruh tidak ada pengecualian untuk Tabarruk (ngalap berkah). Tetapi, Syeikh Bujairomi mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan melakukan perbuatan tersebut untuk Tabarruk dan seyogyanya bertaqlid pada pendapat beliau. Jadi, boleh dilakukan asal bertujuan Tabarruk dan bertaqlid pada pendapat Imam Abu Hanifah.

Wallahu A'lam

Ibarot :

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار صفحة ٢٣١
(فرع) الْأَصَح أَنه يحرم نقل تُرَاب الْحرم وأحجاره إِلَى الْحل وَكَذَا حرم الْمَدِينَة قَالَه النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب فِي أَوَاخِر صفة الْحَج وَجزم بِهِ إِلَّا أَنه نقل عَن الْأَكْثَرين فِي مَحْظُورَات الْإِحْرَام أَنه يكره يَعْنِي تُرَاب الْمَدِينَة وأحجارها قَالَ الأسنائي نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي الْأُم على الْمَسْأَلَة وَقَالَ إِنَّه يحرم فالفتوى بِهِ وَالله أعلم 

Keterangan:
Lihat Kifaayah Al Akhyaar, Kitab Haji Bab Dam orang ihram

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم صفحة ٦٧٨
ويحرم إخراج شيء من تراب الحرم المكي والمدني وما عمل منه، كالفخار وأحجاره إلى حل أو إلى حرم آخر ولو بنية رده إليه، ويجب رده إليه، وبالرد ينقطع دوام الحرمة لا عكسه لكن يكره.

Keterangan:
Lihat Busyrol Kariim, Bab Haji, Pasal Perbuatan yang diharamkan bagi orang ihram

النجم الوهاج في شرح المنهاج ٦٠٧/٣
فرع:
يحرم إخراج تراب الحرم وأحجاره إلى الحل.....

Keterangan:
Lihat An Najm al Wahhaj, Kitab Haji, Bab perkara yang diharamkan bagi orang ihram

 أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٥٢٢/١
(فَرْعٌ نَقْلُ تُرَابِ الْحَرَمِ وَأَحْجَارِهِ إلَى الْحِلِّ حَرَامٌ) لِحُرْمَتِهِ فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَى الْحَرَمِ (لَا مَاءُ زَمْزَمَ) فَلَا يَحْرُمُ نَقْلُهُ إلَى الْحِلِّ بَلْ، وَلَا يُكْرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ لِاسْتِخْلَافِهِ «؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَهْدَاهُ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَعَامَ الْحُدَيْبِيَةِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ؛ وَلِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْقُلُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ وَكَانَتْ تُخْبِرُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهُ وَمِنْ هُنَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بِاسْتِحْبَابِ نَقْلِهِ تَبَرُّكًا وَحَكَاهُ عَنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ

Keterangan:
Lihat Asnaa Al Mathoolib, karangan Syekh Al Islam Zakariya Al Anshori, Kitab haji, bab perkara yang diharamkan bagi orang ihram


تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني ١٩٤/٤
(فَرْعٌ) يَحْرُمُ أَيْضًا إخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ الْمَوْجُودِ فِيهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ الْحِلِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ مُعْتَبَرِي الْمَكِّيِّينَ الْمَمْدَرَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ مِنْهَا طِينُ فَخَّارِ مَكَّةَ الْآنَ مِنْ الْحِلِّ كَمَا حَرَّرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ مَا عُمِلَ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَحْجَارِهِ إلَى الْحِلِّ أَوْ حُرَمٍ آخَرَ وَلَوْ بِنِيَّةِ رَدِّهِ إلَيْهِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إلَيْهِ
إلى ان قال
(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَامٍ فَأَشْبَهَ الْكَلَأَ الْيَابِسَ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَأَشْبَهَ الْكَلَأَ إلَخْ أَيْ فِي مُجَرَّدِ عَدَمِ الضَّمَانِ وَهَلْ يَحْرُمُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِ الْحَرَمِ كَتُرَابِهِ أَمْ لَا؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ. اهـ.

Keterangan:
Lihat Tuhfah al Muhtaaj karangan Syekh Ibn Hajar Al Haitami, Kitab haji, Bab perkara yang diharamkan bagi orang ihram

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٣٥٦/٣
وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى النَّبَاتِ يُفْهِمُ عَدَمَ التَّعَدِّي لِغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَيَحْرُمَ نَقْلُ تُرَابِ الْحَرَمِ وَحَجَرِهِ إلَى الْحِلِّ فَيَجِبَ رَدُّهُ إلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَامٍ فَأَشْبَهَ الْكَلَأَ الْيَابِسَ
(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ نَقْلُ تُرَابِ الْحَرَمِ وَحَجَرِهِ إلَى الْحِلِّ) أَيْ دُونَ مَائِهِ (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ الْكَلَأَ الْيَابِسَ) أَيْ فِي مُجَرَّدِ عَدَمِ الضَّمَانِ فَلَا يُنَافِي الْكَلَأَ الْيَابِسَ لَا يَحْرُمُ قَطْعُهُ لَكِنْ هَلْ يَحْرُمُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِ الْحَرَمِ كَتُرَابِهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ

Keterangan:
Lihat Nihaayah al Muhtaaj, Karangan Syekh Syamsuddin Ar Romli, Kitab haji bab perkara yang diharamkan bagi orang ihram

حاشيتا قليوبي وعميرة ١٨٠/٢
تَتِمَّةٌ: نَقْلُ تُرَابِ الْحِلِّ إلَى أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ خِلَافُ الْأَوْلَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَنَقْلُ أَجْزَاءِ أَرْضِهِمَا وَلَوْ مِنْ تُرَابِهِمَا وَأَوَانِيهِمَا نَحْوِ الْكِيزَانِ وَالْأَبَارِيقِ إلَى الْحِلِّ حَرَامٌ وَيَجِبُ رَدُّهُ وَلَا ضَمَانَ فِيهِ لَوْ تَلِفَ.

Keterangan:
Lihat Hasyiyah Al Qulyubi, Kitab Haji Bab perkara yang diharamkan bagi orang ihram

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ٤٧٩/٢
فَائِدَةٌ: يَحْرُمُ نَقْلُ تُرَابٍ مِنْ الْحَرَمَيْنِ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ مَا عُمِلَ مِنْ طِينِ أَحَدِهِمَا كَالْأَبَارِيقِ وَغَيْرِهَا إلَى الْحِلِّ، فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَى الْحَرَمِ بِخِلَافِ مَاءِ زَمْزَمَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُهُ،
قَوْلُهُ: (يَحْرُمُ نَقْلُ تُرَابٍ إلَخْ) وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلتَّبَرُّكِ، فَيَنْبَغِي تَقْلِيدُهُ. وَالْأَبَارِيقُ الْآنَ لَيْسَتْ مِنْ طِينِ الْحَرَمِ بَلْ مِنْ طِينِ الْحِلِّ قَوْلُهُ: (وَمَا عُمِلَ مِنْ طِينِ أَحَدِهِمَا) وَلَوْ لِلْحَرَمِ الْآخَرِ.
قَوْلُهُ: (فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَى الْحَرَمِ) فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَامٍ فَأَشْبَهَ الْكَلَأَ الْيَابِسَ، وَبِالرَّدِّ تَنْقَطِعُ الْحُرْمَةُ كَدَفْنِ بُصَاقِ الْمَسْجِدِ وَنَقْلُ تُرَابِ الْحِلِّ وَأَحْجَارِهِ إلَى الْحَرَمِ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِئَلَّا يَحْدُثَ لَهُ حُرْمَةٌ لَمْ تَكُنْ، وَلَا يُقَالُ مَكْرُوهٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّهْيِ فِيهِ؛ قَالَهُ م ر خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ الْقَائِلِ بِالْكَرَاهَةِ. وَقَوْلُهُ " لِئَلَّا يَحْدُثَ لَهُ حُرْمَةٌ " أَيْ يُعْتَقَدَ احْتِرَامُهُ، فَرُبَّمَا يَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِهَا مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُهُ) بَلْ يُسَنُّ تَبَرُّكًا بِهِ

Keterangan:
Lihat Hasyiyah Bujairomi Ala Al Khothiib, Kitab Haji Bab perkara yang diharamkan bagi orang ihram

روضة الطالبين وعمدة المفتين ١٦٨/٣
فَرْعٌ
يُكْرَهُ نَقْلُ تُرَابِ الْحَرَمِ وَأَحْجَارِهِ إِلَى سَائِرِ الْبِقَاعِ، وَلَا يُكْرَهُ نَقْلُ مَاءِ زَمْزَمِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدَانٍ: وَلَا يَجُوزُ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ سِتْرِ الْكَعْبَةِ، وَنَقْلُهُ، وَبَيْعُهُ، وَشِرَاؤُهُ، خِلَافَ مَا تَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ، يَشْتَرُونَهُ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ، وَرُبَّمَا وَضَعُوهُ فِي أَوْرَاقِ الْمَصَاحِفِ. وَمَنْ حَمَلَ مِنْهُ شَيْئًا، لَزِمَهُ رَدُّهُ.
قُلْتُ: الْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ تُرَابِ الْحَرَمِ، وَلَا أَحْجَارِهِ إِلَى الْحِلِّ. وَيُكْرَهُ إِدْخَالُ تُرَابِ الْحِلِّ وَأَحْجَارِهِ الْحَرَمَ. وَبِهَذَا قَطَعَ صَاحِبُ «الْمُهَذَّبِ» وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا.

Keterangan:
Lihat Roudhoh at Thoolibiin, karya Imam Nawawi, Kitab Haji. Lihat juga Al Majmuu' Syarh al Muhadzdzab karangan beliau pula, juga pada Kitab Haji. Dan Lihat pula A'lam As Sajiid BI Ahkaam Al Masaajid, Penyebutan kekhususan masjid dan hukumnya

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٢٣٩٢/٣
يمنع إخراج تراب الحرم وأحجاره، والمعتمد عند أكثر الشافعية كراهة ذلك، والأصح عند النووي التحريم. وقال الحنفية: لا بأس بإخراج الأحجار وترابه.

Keterangan:
Lihat Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Karangan Ust. Wahbah Zuhaili, Kitab haji , pasal kekhususan dua tanah haram

NB:
Memang sengaja banyak menampilkan Ibarot Agar bisa dijadikan pertimbangan 👏

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama