1575. HUKUM ZAKAT HARTA PAKAI UANG

Sumber gambar: Dompet Dhuafa

Pertanyaan:
Assalamualaikum ijin bertanya :

1.Bagaimana hukum memindahkan zakat padi pada daerah yg lain ??

2.bagaimana hukum zakat padi dengan uang ??

Terimakasih guru-guru semua
[HABIBURRAHMAN]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

1. Baca selengkapnya disini:

2. Zakat padi merupakan bentuk zakat Mal (harta) Pendapat yang kuat dalam Madzhab Syafi'i tidak mengabsahkan zakat harta diganti dengan uang senilainya kecuali pada Zakat Tijarah (perdagangan) seperti diungkapkan oleh Syeikh Zainuddin Al Malibariy, selain daripada itu tidak sah dan tidak mencukupi. Madzhab yang membolehkan mengeluarkan zakat harta dengan bentuk uang adalah Madzhab Hanafi, karenanya Sebagian Ulama Syafi'iyah membolehkan bertaqlid kepada mereka untuk mempermudah manusia. Tentunya harus memperhatikan syarat taqlid Yaitu salah satunya mengetahui ketentuan zakat Dalam Madzhab Hanafi agar tidak terjadi talfiq (mencampur adukkan Madzhab). Wallahu A'lam

Ibarot :

ترشيح المستفيدين صحفة ١٥٤
فائدة: لا يجوز فى مذهب الامام الشافعى رحمه الله تعالى اخراج العرض عن القيمة فمن اراد اخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما افتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذلك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال انه الذى اعتقده وبه أعمل وان كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس انفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق اذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لانه من اهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فانه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أئتونى بعرض ثياب خميص او لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى ( بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض اى جواز اخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسئلة الحنيفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه الى ذلك الدليل اهـ ولا شك ان الفلوس اذا راجت رواج النقدين فهي اولى بالجواز من العرض لانها أقرب الى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى انها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد اخراجها تقليد من نقل بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء الى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن ابن عجيل انه قال ثلاث مسائل فى الزكاة يفتى بهن بخلاف المذهب نقل الزكاة ودفعها الى صنف واحد ودفع زكاة واحد الى واحد ومن ذلك ما فى الخادم انه اذا انقطع خمس الخمس عن آل النبي ( جاز صرف الزكاة اليهم عند الاصطخرى والهروى والرازى وغيرهم ومن ذلك ما افتى به السبكى فى بيع النحل بالكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والصفة اذا عمت البلوى الى آخر ما فى فتاوى ابن زياد اهـ

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ١٩٨/٢
قوله: ولا دفع القيمة) معطوف على نقل الزكاة، فيكون الفعل مسلطا عليه، لكن بقطع النظر عن متعلقه - أعني للمالك - لأن عدم الجواز هنا وفيما بعد، لا فرق فيه بين أن يكون المخرج الإمام أو المالك.
والمعنى: لا يجوز للمخرج - مطلقا - دفع القيمة عن الزكاة المتعلقة بالأعيان، وهي زكاة غير مال التجارة، ولا يجزئ.

المجموع شرح المهذب ٤٢٩/٥
* (فَرْعٌ)
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ القيمة في شئ مِنْ الزَّكَوَاتِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد إلَّا أَنَّ مَالِكًا جَوَّزَ الدَّرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرِ وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لَزِمَهُ شَاةٌ فَأَخْرَجَ عَنْهَا دَرَاهِمَ بِقِيمَتِهَا أَوْ اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب
* وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِ أَنَّ كُلَّ مَا جَازَتْ الصَّدَقَةُ بِهِ جَازَ إخْرَاجُهُ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama