Sumber gambar: inilah.com
Pertanyaan:
Assalamu'alaikum Wr Wb
Mau nnya, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Kenapa air mani tidak membatalkan wudu? Apa karena air mani itu suci? Angin dan cacing juga merupakan perkara yang suci
Tapi, *Kenapa kalo kaluar angin/cacing itu membatalkan wudhu sedangkan kaluar mani tidak, padahal sama2 suci?*
[Direkomendasikan oleh Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)
Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh
Alasan mani tidak membatalkan wudhu sebagai berikut:
1. Sebab keluarnya mani (dengan kekhususannya sebagai mani) telah mewajibkan lebih besarnya dua perkara, yakni mewajibkan mandi, maka dengan keumumannya mani (sebagai air yang keluar) tidak mewajibkan lebih rendahnya dua perkara tersebut, yakni wudlu.
2. Sebab setiap perkara yang mewajibkan mandi tidak wajib wudhu, sedangkan haid dan semisalnya juga mewajibkan mandi tapi terceah sahnya wudhu.
3. Alasan terakhir, berdasarkan qoidah:
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما معه بعمومه
Artinya: “Sesuatu yang mewajibkan perkara yang besar (mandi) di antara dua perkara (mandi dan wudhu) karena hal yang khusus (keluar mani), tidak mewajibkan perkara yang kecil (wudhu) disebabkan karena hal yang umum (keluar sesuatu dari kemaluan)”
Dengan sebab berjunub, kita diwajibkan untuk mandi junub. Mandi janabah merupakan perkara yang besar bila kita komparasikan dengan wudhu, salah satu buktinya adalah mandi junub mewajibkan kita untuk meratakan air ke seluruh tubuh, sementara wudhu tidak demikian. Jadi, berdasarkan qaidah diatas, dengan sebab mandi junub , kita tidak dibebankan lagi untuk berwudhu. Dengan syarat tidak melakukan hal-hal lain yang menyebabkan runtuhnya wudhu, seperti memegang kemaluan, buang air, dsb.
Qoidah tersebut masuk pada contoh:
وَمِنْهَا: زِنَا الْمُحْصَنِ. لَمْ يُوجِبْ أَهْوَنَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْجَلْدُ بِعُمُومِ كَوْنِهِ زِنًا خِلَافًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ.
1. Hukuman zina Muhson tidak lagi wajib dijilid karena keberadaan zina lebih besar dari jilid itu sendiri
وَمِنْهَا: خُرُوجُ الْمَنِيّ، لَا يُوجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى الصَّحِيحِ بِعُمُومِ كَوْنِهِ خَارِجًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ الْغُسْلَ، الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْأَمْرَيْنِ
2. Keluar mani tidak mewajibkan wudhu berdasarkan keberadaan keumuman yang keluar (mani) yang mewajibkan mandi yaitu dua perkara yang lebih tinggi
Yang keluar dari qoidah diatas:
وَنُقِضَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِصُوَرٍ.
مِنْهَا: الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ. فَإِنَّهَا تُوجِبُ الْغُسْلَ، مَعَ إيجَابِهَا الْوُضُوءَ أَيْضًا.
(Dari Ibarot Al Asybah Wa An Nazhoir)
Wallahu A'lam
Ibarot:
شرح الياقوت النفيس ج ١ ص ١١١
الأمر بالوضوء مما يخرج من السبيلين إلا المني... فالمني يوجب الغسل، ولا ينقض الوضوء . لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. وما هو العموم ؟ وما هو الخصوص ؟ العموم كونه خارجا، والخصوص كونه منيا. والوضوء يندرج في الغسل كما هو معلوم.
حاشية الباجوري على ابن قاسم ج ١ ص ١٣٠ دار الكتب العلمية بيروت لبنان
قوله: (فلا ينقض) لأنه أوجب أعظم الامرين بخصوصه وهو كونه منيا فلا فلا يوجب أدونهما بعمومه وهو عموم كونه خارجا كزنا المحصن فإنه لما أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخصوصه وهو خصوص كونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما وهو الجلد بعمومه وهو عموم كونه زنا ، وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع أيجابهما الغسل لأنهما يمنعان من صحة الوضوء إذا طرأ عليهما فلا يجامعانه إذا طرآ عليه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج ١ ص ١٤١
إلَّا الْمَنِيَّ) أَيْ مَنِيَّ الشَّخْصِ نَفْسِهِ الْخَارِجَ مِنْهُ أَوَّلًا كَأَنْ أَمْنَى بِمُجَرَّدِ نَظَرٍ أَوْ احْتِلَامٍ مُمَكِّنًا مَقْعَدُهُ فَلَا يُنْقَضُ الْوُضُوءُ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْغُسْلَ بِخُصُوصِهِ: أَيْ بِخُصُوصِ كَوْنِهِ مَنِيًّا فَلَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا، وَهُوَ الْوُضُوءُ بِعُمُومِهِ: أَيْ بِعُمُومِ كَوْنِهِ خَارِجًا كَزِنَا الْمُحْصَنِ لِمَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْحَدَّيْنِ لِكَوْنِهِ زِنَا الْمُحْصَنِ فَلَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا لِكَوْنِهِ زِنًا، وَإِنَّمَا أَوْجَبَهُ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ مَعَ إيجَابِهِمَا الْغُسْلَ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ فَلَا يُجَامِعَانِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ يُصْبِحُ مَعَهُ الْوُضُوءُ فِي صُورَةِ سَلَسِ الْمَنِيِّ فَيُجَامِعُهُ، وَفَائِدَةُ عَدَمِ النَّقْضِ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَغُسْلُ جَنَابَةٍ فَاغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ، فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ خِلَافٌ فَهَاهُنَا تَصِحُّ قَطْعًا، وَفِيمَا إذَا فَعَلَ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني ج ١ ص ١٣١
(إلَّا الْمَنِيَّ) أَيْ مَنِيَّ الْمُتَوَضِّئِ وَحْدَهُ الْخَارِجَ مِنْهُ أَوَّلًا فَلَا نَقْضَ بِهِ حَتَّى يَصِحَّ غَسْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ اتِّفَاقًا عَلَى مَا قِيلَ، وَيَنْوِي بِوُضُوئِهِ لَهُ سُنَّةَ الْغُسْلِ لَا رَفْعَ الْحَدَثِ وَزَعْمُ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي بِهِ فُرُوضًا نَظَرًا لِبَقَاءِ وُضُوئِهِ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ وَحْدَهَا تُوجِبُ التَّيَمُّمَ لِكُلِّ فَرْضٍ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِ كَوْنِهِ مَنِيًّا فَلَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا بِعُمُومِ كَوْنِهِ خَارِجًا، وَإِنَّمَا نَقَضَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا أَغْلَظُ
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ اسْتِثْنَاءُ الْمَنِيِّ (قَوْلُهُ: أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَيَنْدَفِعُ بِهِ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ الْجِمَاعَ فِي رَمَضَانَ يُوجِبُ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ بِخُصُوصِ كَوْنِهِ جِمَاعًا وَأَدْوَنُهُمَا، وَهُوَ الْقَضَاءُ بِعُمُومِ كَوْنِهِ يُفْطِرُ كَذَا نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ حَمْدَانَ
أَقُولُ قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ أَعْظَمُ مِنْ الْقَضَاءِ بَلْ قَدْ يُدَّعَى أَنَّ الْقَضَاءَ أَعْظَمُ مِنْ الْكَفَّارَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَفْرَادِ فَلَا يُتَوَجَّهُ السُّؤَالُ مِنْ أَصْلِهِ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا أَغْلَظُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا فَلَا يُجَامِعَانِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ يَصِحُّ مَعَهُ الْوُضُوءُ فِي صُورَةِ سَلَسِ الْمَنِيِّ فَيُجَامِعُهُ اهـ.
(كاشفة السجا شرح السفينة النجا)
(إلا المني) أي الموجب للغسل فلا نقض به كأن أمني بمجرد نظره وهو التأمل برؤية العين
لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه منياً فلا يوجب أدو ما وهو
الوضوء بعموم كونه خارجاً
الأشباه والنظائر الصحفة ١٤٩
[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَهْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ]
ِ " ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ. وَفِيهَا فُرُوعٌ:
مِنْهَا: لَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِي التَّعْزِيرُ بِالْمُلَامَسَةِ وَالْمُفَاخَذَةِ فَإِنَّ أَعْظَم الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْحَدُّ قَدْ وَجَبَ.
وَمِنْهَا: زِنَا الْمُحْصَنِ. لَمْ يُوجِبْ أَهْوَنَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْجَلْدُ بِعُمُومِ كَوْنِهِ زِنًا خِلَافًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ.
وَمِنْهَا: خُرُوجُ الْمَنِيّ، لَا يُوجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى الصَّحِيحِ بِعُمُومِ كَوْنِهِ خَارِجًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ الْغُسْلَ، الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْأَمْرَيْنِ.
وَنُقِضَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِصُوَرٍ.
مِنْهَا: الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ. فَإِنَّهَا تُوجِبُ الْغُسْلَ، مَعَ إيجَابِهَا الْوُضُوءَ أَيْضًا.
شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم الصحفة ١١٢ المكتبة الشاملة
إلا المني) أي: مني الشخص نفسه وحده الخارج أول مرة، فلا ينقض كأن احتلم متوضئ وهو قاعد ممكن؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين، وهو الغسل بخصوص كونه منياً، فلم يوجب أدونهما، وهو الوضوء بعموم كونه خارجاً، وإنما أوجبهما الحيض والنفاس؛ لغلظهما
(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi dan Nur Fuad Asy-Syaiban)
Link Diskusi: