2126. 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗛 𝗠𝗘𝗡𝗬𝗘𝗕𝗨𝗧 𝗠𝗔𝗛𝗔𝗥 𝗦𝗔𝗔𝗧 𝗔𝗞𝗔𝗗 𝗡𝗜𝗞𝗔𝗛

(Foto: batemuritour.com)


𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻:
assalamu alaikum 
mau tanya ust

ada suatu kejadian penghulu salah melafatkan mahar apa sah akadnya?
[𝗙𝗮𝗵𝗿𝘂𝗱 𝗖𝗲𝗹𝗹]

𝗝𝗮𝘄𝗮𝗯𝗮𝗻:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

Salah menyebutkan Mahar ketika ijab Qabul seperti dulu perjanjiannya maharnya 3 juta dan pas ijab Qabul disebutkan 5 juta maka akad nikahnya sah karena walaupun kenyataannya mahar tidak sesuai dengan kesepakatan maka sahnya akad nikah tidak ditentukan dengan sahnya mahar. Ini artinya; bila maharnya tidak sah maka akad nikah tetap sah.

Walhasil; salah menyebutkan Mahar ketika ijab Qabul akad nikah tetap sah karena mahar bukan syarat sah akad nikah. Namun, belum ditemukan rujukan apakah salah menyebutkan Mahar ketika ijab Qabul maharnya menjadi fasid (rusak atau batal)? Sehingga ada keharusan membayar mahar Mitsil kecuali mahar tersebut dibatalkan maka wajib bagi suami membayar mahar Mitsil.

Wallahu A'lam 

(Dijawab oleh: 𝗜𝘀𝗺𝗶𝗱𝗮𝗿 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗿𝗿𝗮𝗵𝗺𝗮𝗻 𝗔𝘀 𝗦𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶)

Referensi:
1. Al Majmuu' Syarh Al Muhadzdzab, XVI/335
2. Nihaayah Az Zain Halaman 323
3. Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, IX/6571

Ibarat:

المجموع شرح المهذب الجـــــــــزء السادس عشر صـــــــــ ٣٣٥
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيْهَا أَلْفًا فَالْمَهْرُ فَاسِدٌ) وَجُمْلَةُ ذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيْهَا أَوْ لِعَمِّهَا أَلْفًا أُخْرَى فَالنِّكَاحُ صَحِيْحٌ وَالْمَهْرُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. وَإِنَّمَا صَحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ لَا تَفْتَقِرُ صِحَّتُهُ إِلَى صِحَّةِ الْمَهْرِ، وَإِنَّمَا فَسَدَ الْمَهْرُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ لِأَبِيْهَا أَلْفًا إِنْ أَرَادَ أَنَّ ذٰلِكَ جَمِيْعَ الْأَلْفَيْنِ صَدَاقًا فَالصَّدَاقُ لَا تَسْتَحِقُّهُ غَيْرُ الزَّوْجَةِ.

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين صـــــــــ ٣٢٣
(وَإِذَا اخْتَلَفَا) أَيِ الزَّوْجَانِ (فِيْ قَدْرِهِ) أَيِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى كَأَنْ قَالَتْ: نَكَحْتَنِيْ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: بِخَمْسِمِائَةٍ، (أَوْ) فِيْ (صِفَتِهِ) كَأَنْ قَالَتْ: بِأَلْفِ دِيْنَارٍ، فَقَالَ: بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ قَالَتْ: بِأَلْفٍ صَحِيْحَةٍ، فَقَالَ: بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ، (وَلَا بَيِّنَةَ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا، (تَحَالَفَا) كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَيُبْدَأُ هُنَا بِالزَّوْجِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِبَقَاءِ الْبُضْعِ لَهُ، (ثُمَّ) بَعْدَ تَحَالُفٍ (يُفْسَخُ) الْمَهْرُ (الْمُسَمَّى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُوْلِ، أَيْ يَفْسَخُهُ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوِ الْحَاكِمُ، وَيَنْفُذُ الْفَسْخُ بَاطِنًا أَيْضًا مِنَ الْمُحِقِّ فَقَطْ لِمَصِيْرِهِ بِالتَّحَالُفِ مَجْهُوْلًا، وَمِنَ الْكَاذِبِ بِفَسْخِ الْقَاضِيْ، وَلَا يُفْسَخُ الْمُسَمَّى بِنَفْسِ التَّحَالُفِ كَالْبَيْعِ، (وَتَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ) وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ، لِأَنَّ التَّحَالُفَ يُوْجِبُ رَدَّ الْبُضْعِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَتْ قِيْمَتُهُ وَهِيَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَهُوَ مَا يُرْغَبُ بِهِ عَادَةً فِيْ مِثْلِهَا نَسَبًا وَصِفَةً.

الفقه الإسلامي وأدلته الجـــــــــزء التاسع صـــــــــ ٦٥٧١
وَقَالَ الْجُمْهُورُ (3): لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِالزَّوَاجِ بِدُونِ مَهْرٍ، أَوْ بِاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَهْرِ، أَوْ بِتَسْمِيَةِ شَيْءٍ لَا يَصْلُحُ مَهْراً؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ رُكْناً فِي الْعَقْدِ وَلَا شَرْطاً لَهُ، بَلْ هُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ، فَالْخَلَلُ فِيهِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ. وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، إِذْ لَوْ كَانَ الْمَهْرُ شَرْطاً فِي الْعَقْدِ لَوَجَبَ ذِكْرُهُ حِينَ الْعَقْدِ، وَهُوَ لَا يَجِبُ أَنْ يُذْكَرَ حِينَ الْعَقْدِ لَكِنْ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ. لِهَذَا كَانَ زَوَاجُ التَّفْوِيضِ (وَهُوَ إِخْلَاءُ النِّكَاحِ عَنِ الْمَهْرِ) صَحِيحاً بِالِاتِّفَاقِ (1).
ـــــــــــــــــــــــــ
(3) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: 229/3، الْمُهَذَّبُ: 60/2، الْمُغْنِي: 716/6، كَشَّافُ الْقِنَاعِ: 174/5، فَتْحُ الْقَدِيْرِ: 434/3، رَدُّ الْمُحْتَارِ لِابْنِ عَابِدِيْنَ: 461/2.
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: 229/3، الْمُهَذَّبُ: 60/2، الْمُغْنِي: 716/6، كَشَّافُ الْقِنَاعِ: 174/5، فَتْحُ الْقَدِيْرِ: 434/3، رَدُّ الْمُحْتَارِ لِابْنِ عَابِدِيْنَ: 461/2.

𝙇𝙞𝙣𝙠 𝘼𝙨𝙖𝙡>>

Komentari

Lebih baru Lebih lama