0206. Masalah Walimatul 'Ursy

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·12 DESEMBER 2016

Deskripsi Masalah  
Sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat kita apabila ada resepsi pernikahan (Walimatul 'Ursy) mereka (shohibul bait) menyebar undangan dengan cara  billisan atau dengan cara resmi. Namun fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat sekarang lain, mereka mengundang dengan undangan resmi tapi di dalamnya ada sebungkus rokok yang tak kalah mahal dengan undangannya, dengan harapan orang yang mengundang dapat mengambil keuntungan atau upah dari orang yang diundang, yang sekarang dikenal dengan istilah "Pecotan".

Pertanyaan:
Bagaimana sikap fiqih terhadap tradisi seperti di atas?
Bolehkah apabila orang yang diundang tersebut hadir tapi tidak memberikan upah pada shohibul bait?
Apa status rokok yang diberikan oleh shohibul bait?
Bagaimana hukumnya mengambil rokok yang diberokan oleh shohibul bait?

Pon-Pes. Taman Sari, Palengaan

Jawaban:
Menyikapi tradisi tersebut ada beberapa alternativ tergantung situasi dan kondisi (sikon). Bisa jadi hibah; Shodaqah; Hadiah.

Referensi:

1.  Al-Mahalli Wa Hasyiyatu al-Qulyubi, Juz II, Hal: 110-111
2.  Fatawa al-Kubro, Juz III, Hal: 373

العبارة :1. (كتاب الهبة) هي شاملة للصدقة والهدية مكما سيأتي (التمليك بلا عوض هبة) ذات انواع (فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة) اي لأجله شيئا (فصدقة, فإن نقله إلى مكان المهوب به إكراما له فهدية) فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة وانصرف الاسم عند الاطلاق اليه ومن ذلك قوله (ولا يشترطان فى الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك) كما جرى عليه الناس فى الاعصار والمشترط قاسها على الهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الاباحة اهـ. (المحلي وحاشية القليوبي. ج 2, ص. 110-111)2. وسئل نفع الله سبحانه وتعالى به عما أعتيد من إهداء الطعام والشراب بان يملأ ظرف الهدية ويرد وإن لم يفعل ذلك وقع العتب والذم هل يحل تناوله أم لا ؟ (فأجاب) بقوله مذهبنا أن الهبة بقصد الثواب لا توجبه وكذلك هبة الادنى للأعلى وإن أعتيد أنها لاتكون إلا لطلب المقابلة والهدية كالهبة فى ذلك وحينئذ فلا عمل بتلك العادة هذا بالنسبة الاحكام الظاهرة اما بالنسبة لمن علم أو غلب على ظنه من المهدي أو الواهب بقرائن احواله انه لم يهد أو يهب إلا لطلب مقابل فلا يحل له اكل شيئ من هديته أو هبته إلا إن قابله بما يعلم أو يظن انه رضي به فى مقابلة ما اعطاه وقد صرح الائمة فى المهدي حياء ولو لا الحياء لما اهدى او خوف الذمة ولولا خوفها لما أهدى بأنه يحرم اكل هديته لأنه لم يسمح لها فى الحيقة وكل ما قامت القرينة الظاهرة على ان مالكها لايسمح به لا يحل تناوله وقد ذكروا فى باب الضيافة فروعا لا تخفى اهـ. (الفتاوى الكبرى. ج 3, ص. 373)

Hukumnya boleh tapi tidak wajib karena pihak pengundang tidak semata-mata taqorrub kepada Allah, akan tetapi masih mengharapkan pemberian dari para undangan.

Referensi:
1.  Qulyubi, Juz III, Hal: 296

العبارة:

1
.وان لا يحضره اي ومن الشروط ان لا يكون طلب حضوره لخوف منه على نفس او عرض او لطمع فى جاهه او ماله او حضو غيره ممن فيه ذلك لأجله بل يدعوه للتقرب او الصلاح او العلم او نحو ذلك. (قليوبي. ج 3, ص. 296)

Mengekor.
Boleh menerima apabila diberikan semata-mata karena Allah dan lebih baik tidak menerima apabila ada indikasi minta imbalan dan apabila diterima, maka harus mengembalikan rokok atau apa saja yang seharga dengan rokok tersebut.

Referensi:
1.  Nihayatu al-Zain, Hal: 370
2.  Nihayatu al-Muhtaj, Juz III, Hal: 423

العبارة :

1. تتمة يندب قبول الهدية  لغير الحاكم حيث لا شبهة قوية فيها وحيث يظن المهدى إليه أن المهدي أهداه حياء أو في مقابل وإلا لم يجز القبول مطلقا في الأول وكذا في الثاني إن لم يثبه بقدر ما في ظنه بالقرائن. 
(نهاية الزين. ص. 370)

2. (ومتى وهب مطلقا) بأن لم يقيد بثواب ولا نفيه (فلا ثواب) اي عوض (ان وهب لدونه) فى المرتبة الدنيوية إذ لا يقتضيه لفظ ولا عادة (وكذا) لا ثواب له وإن نواه إن وهب  (لأعلى منه) فى ذلك (فى الاطهر) كما لو أعاره داره الحاقا للاعيان بالمنافع ولأن العادة ليس لها قوة الشرط فى المعاوضات والثاني يجب الثواب لاطراد العادة بذلك (و) كذا لا ثواب له وإن نواه إن وهب (لنظيره على المذهب) لأن القصد من مثله الصلة وتأكد الصدقة والطريق الثاني طرد القولين السابققين والهدية فى ذلك كالهبة كما قاله المصنف تفقها ونقله فى الكفاية عن تصريح البندنيجي ومثل ذلك الصدقة وإن اختاره الأذرعي دليلا ان العادة متى اقتضت الثواب وجب هو أو رد الهدية والأوجه كما بحثه ايضا ان محل التردد ما إذا لم يظهر حالة الإهداء قرينة حالية أو لفظية دالة على طلب الثواب وإلا وجب هو أو الرد لا محالة – (فإن وجب) الثواب على مقابلة الهبة أو على البحث المار لتلاف الهدية أو عدم ارادة المتهب ردها (فهو قرينة الموهوب) اي قدرها يوم قبضه ولو مثلين (فى الأصح) فلا يتعين جنس من الاول بل الخيارة للمتهب والثاني يلزمه ما يعد ثوابا لمثله عادة وقيل إن يرضى ولو بأضعاف قيمته (فإن) قلنا بووب اثابته و (لم يثبه) هو ولا غيره (فله الرجوع) فى هبته إن بقيت وبدلها إن تلفت 
(نهاية المحتاج. ج 3, ص. 423) 

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0206-masalah-walimatul-ursy/1184315384949778/

Komentari

Lebih baru Lebih lama