0218. FIQIH SHALAT : HUKUM TASYAHUD AWAL DAN BERDOA ATASNYA

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·21 DESEMBER 2016

PERTANYAAN  
Asaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
.
Mau nnyk ni
Ap hkum duduk dan membca doa tahiyat awal, saat sholat dzuhur,ashar, maghrib, dan isya... ??? Syukran
[Aan]

JAWABAN
Wa’alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh

Terjadi khilaf diantara para Ulama mengenai hukum tasyahud dan duduk atasnya. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tasyahud awal dan duduk tasyahud awal adalah sunah, pendapat ini juga merupakan pendapat kebanyakan Ulama diantaranya; Imam Malik, Tsauri, Al-Auza'i dan Abu Hanifah. Sedangkan Ulama lainnya seperti pendapat Al-Laits, Ahmad, Abu Tsur, Ishaq dan Daud berpendapat wajib. Bahkan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika meninggalkan tasyahud maka batal shalatnya.
Adapun duduk tasyahud awal ialah dengan duduk iftirasy sedangkan pada pada tasyahud akhir dengan duduk tawaruk.

- Kitab Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab:

( فرع ) في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول ، والجلوس له . [ ص: 430 ] مذهبنا : أنهما سنة ، وبه قال أكثر العلماء ، منهم مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : وهو قول عامة العلماء وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود : هو واجب ، قال أحمد : إن ترك التشهد عمدا بطلت صلاته ، وإن تركه سهوا - سجد للسهو - وأجزأته صلاته . 

واحتج لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال : { صلوا كما رأيتموني أصلي } وقياسا على التشهد الأخير ، واحتج أصحابنا بحديث ابن بحينة ، ووجه الدلالة ما ذكره المصنف وأجابوا عن حديث { صلوا كما رأيتموني أصلي } : بأنه متناول للفرض والنفل ، وقد قامت دلائل على تميزهما وأجابوا عن القياس على التشهد الأخير : بأنه لم يقم دليل على إخراجه عن الوجوب ، وأيضا فإنه لا يجبره سجود السهو بخلاف الأول . 

( فرع ) في مذاهبهم في هيئة الجلوس في التشهدين . 

مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا ، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا . وقال مالك : يجلس فيهما متوركا ، وقال أبو حنيفة والثوري : يجلس فيهما مفترشا ، وقال أحمد : إن كانت الصلاة ركعتين افترش وإن كانت أربعا افترش في الأول وتورك في الثاني . واحتج لمن قال : يفرش فيهما بحديث عائشة : رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان } وفي رواية البيهقي : " يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى " وعن وائل بن حجر : رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى } ، واحتج للتورك بحديث عبد الله بن الزبير : رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى } . 

رواه مسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما { سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى } رواه البخاري . 

وروى مالك بإسناده الصحيح عن ابن عمر الجلوس على قدمه اليسرى . واحتج أصحابنا بحديث أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي : صلى الله عليه وسلم { أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإذا جلس في الركعتين [ ص: 431 ] جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته } ، رواه البخاري بهذا اللفظ ، وقد سبق بطوله في فصل الركوع ، وسبق هناك رواية أبي داود والترمذي . قال الشافعي والأصحاب : فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين ، وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته ، فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير ، ومن روى الافتراش أراد الأول ، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم . 

( فرع ) قال أصحابنا : الحكمة في الافتراش في التشهد الأول ، والتورك في الثاني : أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات ، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام ، والسنة تطويل الثاني ولا قيام بعده ، فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء ، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين .  

Link Kitab:
https://library.islamweb.net/newlib...

Wallahu A’lamu Bis Showaab

Mujawwib:  Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 

Link Asal>>
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1192373160810667/

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0218-fiqih-shalat-hukum-tasyahud-awal-dan-berdoa-atasnya/1192491864132130/

Komentari

Lebih baru Lebih lama