ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·17 DESEMBER 2016
PERTANYAAN
Fabi Yant
13 Desember pukul 21:46
Assalamu'alaikum..
Mas mbak minta pencerahan nya..Kalau suami istri sudah cerai bagaimana pembagian harta nya..sedangkan suami sudah pulang ke rumah ortu nya...Matur suwun
JAWABAN
Wa’alaikumussalam
Bila harta antara suami dan istri tersebut bisa dibedakan maka diambil sesuai haknya, (siapa yang punya). NAMUN, bagi harta yang tidak diketahui siapa yang punya maka hasil terakhir ialah dibagi dua sesuai kesepakatan. Adapun harta perabotan rumah tangga semisal TV, lemari dan sebagainya tidak termasuk harta gono-gini, dan solusinya sesuai kesepakatan perdamaian mana yang baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
DASAR PENGAMBILAN:
اِخْتَلَطَ مَالُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ ِلأَيِّهِمَا أَكْثَرُ وَلاَ قَرِيْنَةَ تُمَيِّزُ أَحَدَهُمَا وَحَصَلَتْ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ نَعَمْ إِنْ جَرَتْ الْعَادَّةُ الْمُطَّرِدَةُ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَكْسِبُ أَكْثَرَ مِنَ اْلآخَرِ كَانَ الصُّلْحُ وَالتَّوَاهُبُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوْا عَلَى شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ بِيَدِهِ شَيْئٌ مِنَ الْمَالِ فَاْلقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِيْنِهِ أَنَّهُ مَلَكَهُ فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِمَا فَلِكُلٍّ تَحْلِيْفُ اْلآخَرِ ثُمَّ يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ. وَمِثْلُهُ مَا فِي أَحْكَامِ الْفُقَهَاءِ ج ٣ ص. ٣٨-٣٩.
"Telah bercampur harta benda suami istri dan tidak diketahui milik siapa yang lebih banyak, dan tidak ada tanda-tanda yang dapat membedakan salah satu dari keduanya, dan telah terjadi antara keduanya firqoh (cerai) s/d … betul. Apabila telah terjadi kebiasaan/ adat yang berlaku, bahwa salah satu dari keduanya lebih banyak kerja kerasnya (cara mendapatkannya) daripada satunya, maka perdamaian (suluh) dan saling member atas sesama. Apabila tidak ada kesepakatan atas sesuatu dari harta yang dikuasai suami, maka yang dibenarkan adalah pendapat suami dengan disertai sumpah bahwa harta itu miliknya. Apabila harta itu ditangan keduanya maka masing-masing menyumpah yang lainnya kemudian hartanya dibagi dua".
Bughyatu al-Mustarsyidin, Hlm. 159
__________________________________
قرة العين يفتاوى الشيخ اسماعيل زين اليمني/ 233 – 234
يقول شيخنا : ذكرتم عادة اهل بلدكم انهم قبل ان يقسموا تركة الميت يجعلون المال نصفين مثلا بين الزوج والزوجة ويسمون “كونا كيني” اي مما حصل لهما في حياتهما من الحرفة والصناعة فتعطى الزوجة تولا نصف التركة قبل القسمة ثم يقسم ياقيها على الورثة.
فالجواب : انه اذا ثبت إشتراك الزوجين في التعايش والإسترزاق كما هو شائع في اهل بلدكم وقد بلغنا ان الزوجة قد تكون اكثر تحصيلا للرزق واكثر عملا من الزوج في طلب الرزق غالبا. فحينئذ اذا لم يكن ما يخص كلا من الزوجين متميزا بل بينهما شيوع في الإشتراك فالقسمة المذكورة حينئذ تكون في حكم الصلح وهي صحيحة اذا صدرت من الورثة البالغين العقلاء والزوجة كذلك رشيدة. اما اذا كان فيهم قاصر فلا يصح ذلك بالنصبة لنصيبه الا بحكم حاكم تقام عنده دعوى على ولي القاصر. ويجري الصلح حينئذ من وليهان رآه مصلحة وأثبتت الزوجة الإشتراك في التركة. وقد ذكر المسألة مفصلة الشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي في فتاويه المسماة قرة العين بفتاوى علماء الحرمين صـ 232 فانظر ذلك فان فيه المقصود وزيادة.
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين للشيخ محمد بن سليمان الطكردي /232 – 235
(سئل) رحمه الله تعالى اذا اختلط مال الزوج والزوجة ولم يعلم هل الأكثر له او لها والحال ان المال غير متميز لأحدهما لأن الأغلب في بلاد جاوى ان الرجال والنساء سواء في الإكتساب والمتحصل من كسبهما مختلط، فاذا مات احد الزوجين او حصلت الفرقة بينهما ، فكيف الحالهل يقسم بينهما بالسوية او للذكر مثل حظ الأنثيين او كيف الحال ؟
(الجواب) ان ترفع معرفة ما لكل من الزوجين توقف عن التصرف في شيئ من المتاع الذكور الى ان يتبين الحال، وان ايس من معرفة ذلك اتى فيما يظهر ما ذكره ائمتنا في الفرائض حيث قالوا والعبارة للتحفة “ولو مات الخنثى في مدة الوقف -اي عن قسمة الإرث ليتبين انه ذكر او انثى- والورثة غير الأولين أو اختلف إرثهم لم يبق إلا الصلح ويجوز من الكمل في حق أنفسهم على تفاوت اوتساو اوإسقاط بعضهم ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة انتهت. وعبارة الروضة فيما اذا اسلم على أكثر من أربع وأسلمن بعده او معه في العدة أو كن كتابيات وجب عليه الإختيار والتعيين. نصها فرع : مات قبل التعيين وقف لهن ربع ماله أو ثمنه عائلا أو بحسب الحال إلى أن يصطلحن فيقسم بينهن بحسب اصطلاحهن بالتساوي أو التفاضل – ثم قال- فإن كن ثمانيا وفيهن صغيرة أو مجنونة صالح عنها وليها وليس له المصالحة على أقل من ثمن الموقوف وله المصالحة على الثمن على الأصح وقيل لا يصالح على أقل من الربع ثم المصالحة إذا اصطلحن كلهن فلو طلب بعضهن شيئاً بلا صلح لم يدفع إلى المطالبة شيئاً إلا باليقين ففي ثمان نسوة لو طلب أربع منهن لم نعطهن فإن طلب خمس أعطيناهن ربع الموقوف وإن طلب ست فنصفه وسبع ثلاثة أرباعه ولهن قسمة ما أخذن والتصرف فيه وهل يشترط في الدفع أن يبرئن عن الباقي وجهان أحدهما نعم ونسبه ابن كج إلى النص لتنقطع الخصومة وأصحهما لا ، فعلى الأول يعطى الباقي للثلاث ويرتفع الوقف وكأنهن اصطلحن على القسمة الى آخر ما في الروضة فحينئذ يأتي ذلك في مسألتنا فيصطلح الزوج والزوجة اذا افترق وارث الميت مع الآخر او وارثاهما ان ماتا بلفظ الصلح او تواهب ويصح مع تفاوت او تساو حيث كانوا كاملين والا فلا ينقص في الصلح عن القاصر عن النصف لأن له اليد حيث كان هو احد الطرفين والا فقسطه، نعم الأولى التساوي فيما يظهر وان لم أقف على من نبه عليه لأن المال في يد كل من الزوجة والزوج او وارثيهما او وارث احدهما مع الآخر ولا مزية لأحدهما على الآخر ، فان جرت العادة المطردة بأن احدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح او التواهب على نحو ذلك في القسمة اولى لأنه أقرب في وصول كل منهما الى قدر حقه . وايضا فقد صرح أئمتنا بأنه لو جهلت مقادير معالم وظائف الوقف او مستحقيه اتبع ناظره عادة من تقدمه، فان لم تعرف لهم عادة سوى بينهم الا ان تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم فيجتهد في التفاوت بينهم بالنسبة اليها اهـ والعبارة للتحفة : فان تشاحوا ولم يتفقوا على شيئ مما ذكر فمن كان منهم واضع اليد على شيئ من ذلك المال فالقول قوله فيه بيمينه انه ملكه ، فان كان المال في ايديهما معا او ليس في ايديهما فلكل منهما تحليف الآخر على دعواه فاذا حلف كذلك قسم المال بينهما نصفين كما نص عليه امامنا الشافعي في الأم وتبعه أئمة مذهبه وعبارتع الخ وعبارة التحفة في الدعاوي فرع الخ واما التصرف قبل ان يفعلوا شيئا مما ذكره الذي يظهر لي انه يجري فيه ما ذكره في اختلاط حمام احد الزوجين بالآخر . وحاصل ما في النهاية والتحفة في ذلك فان اختلط حمام احد الزوحين بالآخر او حمام كل منهما بالآخر وعسر التمييز لم يصح بيع احدهما وهبته ونحوهما من سائر التمليكات شيئا منه او كله لثالث ويجوز لأحدهما ان يملك ما له لصاحبه وان جهل كل عين ملكه للضرورة . فان باعاهما لثالث وكل لا يدري عين ماله والعدد معلوم لهما والقيمة سواء صح البيع ووزع الثمن على اعدادهما ويحتمل الجهالة في المبيع للضرورة والا بأن جهلا او احدهما العدد او تفاوتت القيمة فلا يصح لأن كلا يجهل ما يستحقه من الثمن. نعم ان قال بعتك الحمام الذي في هذا بكذا صح لعلم الثمن ويحتمل جهالة المبيع للضرورة . ولو وكل احدهما صاحبه فباع للثالث كذلك، فان بين ثمن نفسه وثمن موكله صح ايضا اهـ من حاصلهما هذا ما يظهر لي في صورة السؤال وجوابه وهو كما تراه ظاهر مأخوذ من كلام أئمتنا والله أعلم.
اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما وحصلت بينهما فرقة إلى أن قال نعم إن جرت العادة المطردة أن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك، وإن لم يتفقوا على شيئ من ذلك ممن بشيئ بيده شيئ من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين. ومثله ما في أحكام الفقهاء الجز ٣ صفحة ٣٨-٣٩.
: فرع إذا حصل إشتراك في لمة إن كان لكل متاع أولم يكن لأحدهما متاع واكتسبا فإن تميز فلكل كسبه وإلا اصطلحا فإن كان النماء من ملك أحدهما من هذه الحالة فالكل له وللباقي الأجرة ولو بالغين لوجود الإشتراك. هامش الشرقاوي على التحرير. أحكام الغقهاء في مقررات نهضة العلماء. الجز 1. صفحة 7.
Wallahu A’lamu Bis Showaab
Musyawirin: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
PERTANYAAN
Fabi Yant
13 Desember pukul 21:46
Assalamu'alaikum..
Mas mbak minta pencerahan nya..Kalau suami istri sudah cerai bagaimana pembagian harta nya..sedangkan suami sudah pulang ke rumah ortu nya...Matur suwun
JAWABAN
Wa’alaikumussalam
Bila harta antara suami dan istri tersebut bisa dibedakan maka diambil sesuai haknya, (siapa yang punya). NAMUN, bagi harta yang tidak diketahui siapa yang punya maka hasil terakhir ialah dibagi dua sesuai kesepakatan. Adapun harta perabotan rumah tangga semisal TV, lemari dan sebagainya tidak termasuk harta gono-gini, dan solusinya sesuai kesepakatan perdamaian mana yang baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
DASAR PENGAMBILAN:
اِخْتَلَطَ مَالُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ ِلأَيِّهِمَا أَكْثَرُ وَلاَ قَرِيْنَةَ تُمَيِّزُ أَحَدَهُمَا وَحَصَلَتْ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ نَعَمْ إِنْ جَرَتْ الْعَادَّةُ الْمُطَّرِدَةُ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَكْسِبُ أَكْثَرَ مِنَ اْلآخَرِ كَانَ الصُّلْحُ وَالتَّوَاهُبُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوْا عَلَى شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ بِيَدِهِ شَيْئٌ مِنَ الْمَالِ فَاْلقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِيْنِهِ أَنَّهُ مَلَكَهُ فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِمَا فَلِكُلٍّ تَحْلِيْفُ اْلآخَرِ ثُمَّ يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ. وَمِثْلُهُ مَا فِي أَحْكَامِ الْفُقَهَاءِ ج ٣ ص. ٣٨-٣٩.
"Telah bercampur harta benda suami istri dan tidak diketahui milik siapa yang lebih banyak, dan tidak ada tanda-tanda yang dapat membedakan salah satu dari keduanya, dan telah terjadi antara keduanya firqoh (cerai) s/d … betul. Apabila telah terjadi kebiasaan/ adat yang berlaku, bahwa salah satu dari keduanya lebih banyak kerja kerasnya (cara mendapatkannya) daripada satunya, maka perdamaian (suluh) dan saling member atas sesama. Apabila tidak ada kesepakatan atas sesuatu dari harta yang dikuasai suami, maka yang dibenarkan adalah pendapat suami dengan disertai sumpah bahwa harta itu miliknya. Apabila harta itu ditangan keduanya maka masing-masing menyumpah yang lainnya kemudian hartanya dibagi dua".
Bughyatu al-Mustarsyidin, Hlm. 159
__________________________________
قرة العين يفتاوى الشيخ اسماعيل زين اليمني/ 233 – 234
يقول شيخنا : ذكرتم عادة اهل بلدكم انهم قبل ان يقسموا تركة الميت يجعلون المال نصفين مثلا بين الزوج والزوجة ويسمون “كونا كيني” اي مما حصل لهما في حياتهما من الحرفة والصناعة فتعطى الزوجة تولا نصف التركة قبل القسمة ثم يقسم ياقيها على الورثة.
فالجواب : انه اذا ثبت إشتراك الزوجين في التعايش والإسترزاق كما هو شائع في اهل بلدكم وقد بلغنا ان الزوجة قد تكون اكثر تحصيلا للرزق واكثر عملا من الزوج في طلب الرزق غالبا. فحينئذ اذا لم يكن ما يخص كلا من الزوجين متميزا بل بينهما شيوع في الإشتراك فالقسمة المذكورة حينئذ تكون في حكم الصلح وهي صحيحة اذا صدرت من الورثة البالغين العقلاء والزوجة كذلك رشيدة. اما اذا كان فيهم قاصر فلا يصح ذلك بالنصبة لنصيبه الا بحكم حاكم تقام عنده دعوى على ولي القاصر. ويجري الصلح حينئذ من وليهان رآه مصلحة وأثبتت الزوجة الإشتراك في التركة. وقد ذكر المسألة مفصلة الشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي في فتاويه المسماة قرة العين بفتاوى علماء الحرمين صـ 232 فانظر ذلك فان فيه المقصود وزيادة.
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين للشيخ محمد بن سليمان الطكردي /232 – 235
(سئل) رحمه الله تعالى اذا اختلط مال الزوج والزوجة ولم يعلم هل الأكثر له او لها والحال ان المال غير متميز لأحدهما لأن الأغلب في بلاد جاوى ان الرجال والنساء سواء في الإكتساب والمتحصل من كسبهما مختلط، فاذا مات احد الزوجين او حصلت الفرقة بينهما ، فكيف الحالهل يقسم بينهما بالسوية او للذكر مثل حظ الأنثيين او كيف الحال ؟
(الجواب) ان ترفع معرفة ما لكل من الزوجين توقف عن التصرف في شيئ من المتاع الذكور الى ان يتبين الحال، وان ايس من معرفة ذلك اتى فيما يظهر ما ذكره ائمتنا في الفرائض حيث قالوا والعبارة للتحفة “ولو مات الخنثى في مدة الوقف -اي عن قسمة الإرث ليتبين انه ذكر او انثى- والورثة غير الأولين أو اختلف إرثهم لم يبق إلا الصلح ويجوز من الكمل في حق أنفسهم على تفاوت اوتساو اوإسقاط بعضهم ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة انتهت. وعبارة الروضة فيما اذا اسلم على أكثر من أربع وأسلمن بعده او معه في العدة أو كن كتابيات وجب عليه الإختيار والتعيين. نصها فرع : مات قبل التعيين وقف لهن ربع ماله أو ثمنه عائلا أو بحسب الحال إلى أن يصطلحن فيقسم بينهن بحسب اصطلاحهن بالتساوي أو التفاضل – ثم قال- فإن كن ثمانيا وفيهن صغيرة أو مجنونة صالح عنها وليها وليس له المصالحة على أقل من ثمن الموقوف وله المصالحة على الثمن على الأصح وقيل لا يصالح على أقل من الربع ثم المصالحة إذا اصطلحن كلهن فلو طلب بعضهن شيئاً بلا صلح لم يدفع إلى المطالبة شيئاً إلا باليقين ففي ثمان نسوة لو طلب أربع منهن لم نعطهن فإن طلب خمس أعطيناهن ربع الموقوف وإن طلب ست فنصفه وسبع ثلاثة أرباعه ولهن قسمة ما أخذن والتصرف فيه وهل يشترط في الدفع أن يبرئن عن الباقي وجهان أحدهما نعم ونسبه ابن كج إلى النص لتنقطع الخصومة وأصحهما لا ، فعلى الأول يعطى الباقي للثلاث ويرتفع الوقف وكأنهن اصطلحن على القسمة الى آخر ما في الروضة فحينئذ يأتي ذلك في مسألتنا فيصطلح الزوج والزوجة اذا افترق وارث الميت مع الآخر او وارثاهما ان ماتا بلفظ الصلح او تواهب ويصح مع تفاوت او تساو حيث كانوا كاملين والا فلا ينقص في الصلح عن القاصر عن النصف لأن له اليد حيث كان هو احد الطرفين والا فقسطه، نعم الأولى التساوي فيما يظهر وان لم أقف على من نبه عليه لأن المال في يد كل من الزوجة والزوج او وارثيهما او وارث احدهما مع الآخر ولا مزية لأحدهما على الآخر ، فان جرت العادة المطردة بأن احدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح او التواهب على نحو ذلك في القسمة اولى لأنه أقرب في وصول كل منهما الى قدر حقه . وايضا فقد صرح أئمتنا بأنه لو جهلت مقادير معالم وظائف الوقف او مستحقيه اتبع ناظره عادة من تقدمه، فان لم تعرف لهم عادة سوى بينهم الا ان تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم فيجتهد في التفاوت بينهم بالنسبة اليها اهـ والعبارة للتحفة : فان تشاحوا ولم يتفقوا على شيئ مما ذكر فمن كان منهم واضع اليد على شيئ من ذلك المال فالقول قوله فيه بيمينه انه ملكه ، فان كان المال في ايديهما معا او ليس في ايديهما فلكل منهما تحليف الآخر على دعواه فاذا حلف كذلك قسم المال بينهما نصفين كما نص عليه امامنا الشافعي في الأم وتبعه أئمة مذهبه وعبارتع الخ وعبارة التحفة في الدعاوي فرع الخ واما التصرف قبل ان يفعلوا شيئا مما ذكره الذي يظهر لي انه يجري فيه ما ذكره في اختلاط حمام احد الزوجين بالآخر . وحاصل ما في النهاية والتحفة في ذلك فان اختلط حمام احد الزوحين بالآخر او حمام كل منهما بالآخر وعسر التمييز لم يصح بيع احدهما وهبته ونحوهما من سائر التمليكات شيئا منه او كله لثالث ويجوز لأحدهما ان يملك ما له لصاحبه وان جهل كل عين ملكه للضرورة . فان باعاهما لثالث وكل لا يدري عين ماله والعدد معلوم لهما والقيمة سواء صح البيع ووزع الثمن على اعدادهما ويحتمل الجهالة في المبيع للضرورة والا بأن جهلا او احدهما العدد او تفاوتت القيمة فلا يصح لأن كلا يجهل ما يستحقه من الثمن. نعم ان قال بعتك الحمام الذي في هذا بكذا صح لعلم الثمن ويحتمل جهالة المبيع للضرورة . ولو وكل احدهما صاحبه فباع للثالث كذلك، فان بين ثمن نفسه وثمن موكله صح ايضا اهـ من حاصلهما هذا ما يظهر لي في صورة السؤال وجوابه وهو كما تراه ظاهر مأخوذ من كلام أئمتنا والله أعلم.
اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما وحصلت بينهما فرقة إلى أن قال نعم إن جرت العادة المطردة أن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك، وإن لم يتفقوا على شيئ من ذلك ممن بشيئ بيده شيئ من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين. ومثله ما في أحكام الفقهاء الجز ٣ صفحة ٣٨-٣٩.
: فرع إذا حصل إشتراك في لمة إن كان لكل متاع أولم يكن لأحدهما متاع واكتسبا فإن تميز فلكل كسبه وإلا اصطلحا فإن كان النماء من ملك أحدهما من هذه الحالة فالكل له وللباقي الأجرة ولو بالغين لوجود الإشتراك. هامش الشرقاوي على التحرير. أحكام الغقهاء في مقررات نهضة العلماء. الجز 1. صفحة 7.
Wallahu A’lamu Bis Showaab
Musyawirin: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi