0464. NAJASAH : HUKUM SEMUT YANG TERCAMPUR PADA MINUMAN DAN MAKANAN

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·24 FEBRUARI 2017

PERTANYAAN
* Yulia Safitri
assalamualaikum wr wb....
saya mau tanya..
ketika ada air di dalam gelas terus kejatuhan semut yang sudah mati(batang) apakah air setersebut dihukumi najis...
jika tidak najis(bukankah ketika air kurang dua kolah kejatuhan najis walaupun tidak berubah sifatnya tetap najis...dan juga semut bukan termasuk ikan ,belalang ,keturunan nabi adam..)
jika najis(bukankah semut tidak mempunyai darah)..
bagaimana hukum air yang ada di dalam gelas tersebut.....
wssalamualaikum wr wb...

JAWABAN
*  Bring Dafa Santeria Mora ^^Tetap najis tpi di ma'fuw anhu kalau jatuh tiba" dan air tdak berubah..sebaliknya kalau sengaja di masukan/merubah air itu najis 

*  Wan ^^Dima'fu jika bangkai hewan yg jatuh tidak berdarah mengalir ,tidak di sengaja dan tidak mengubah sifat air (bau,warna dan rasa). Insyaallah. 

*  Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir seperti semut dan lain sebagainya apabila masuk dalam minuman atau makanan tidak menjadikan najis sesuatu yang dimasukinya. Namun, apabila sengaja dimasukkan dalam wadah minuman tersebut maka menjadi najis pendapat inilah yang dikuatkan Imam ar-Rofi'i.

Bila hewan-hewan tersebut banyak yang mati dalam wadah tersebut bila sampai merubah sifat-sifat air maka hukumnya najis, namun apabila hewanyang tidak mengalir darahnya tersebut memang berasal dari wadah air maka tidak menajiskan isi wadah tersebut tanpa ada perbedaan Ulama seperti cacing, belatung dan lain sebagainya.

Referensi:

ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدَم والقيْح فَيُعفى عنهما في ثوب أو بدن، وتصحُ الصلاة معهما و إلا ما أي: شيء لا نَفْسَ له سائلة كذباب ونمل إذا وقع في الإِناء ومات فيه فإنَّه لا يُنَجِّسه وفي بعض النسخ: إذا مات في الإِناء وأفهم قوله وقع أي: بنفسه أنَّه لو طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضر، وهو ما جَزَمَ به الرافعيُ في الشرح الصغير، ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير، وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغَيَّرتْ ما وقعت فيه نجّسته، وإذا نشأت هذه المَيْتَة من المائع كدودِ خلٍ وفاكهةٍ لم تنجسه قطعاً، ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة. والحيوانُ كله طاهرٌ إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما مع حيوان طاهرٍ وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة، وهو كذلك.
متن أبي شجاع ص 10
وقال الخضرى : حلال وأما الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج منها وما يطير فمنها: ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور ومنها: الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعظاء وهي ملساء تشبه سام أبرص، وهي أخس منه واحدتها عظاة وعظامة فكل هذا حرام ويحرم النمل والذر والفأرة والذباب والخفساء والقراد والجعلان وبنات وردان 

وهما رقبان والديدان إلا دود الجبن والخل والباقلا والفواكه، ونحوها من المأكول الذي يتولد منه الدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت في باب المياه أحدها: يحل والثاني: لا وأصحها: يحل أكله مع ما تولد منه لا منفرداً.
المجموع شرح المهذب ج 9 ص 3
إذا كان مما له نَفْسٌ سائلة . فأما ما كان مما لا نَفْسَ له سائلةٌ؛ مِثْلُ: الذُّبَاب والخنافِسِ، وما أشبههما ـ ففيه قولان:
أحدهما: أن ما مات من هذا في ماءٍ قليلٍ أو كثيرٍ لم ينجِّسه، ومَنْ قال هذا قال: فإنْ قال قائلٌ: هذه ميتة، فكيف زعمتَ أَنَّها لا تنجِّس؟ قيل: لا تغيِّر الماء بحالٍ، ولا نفْسَ لها.
فإن قال: فهل من دلالةٍ علَى ما وصفْتَ؟ ـ قيل: نعم، إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ بِالذُّبَابِ يَقَعُ في المَاءِ أَنْ يُغْمَسَ فِيهِ؛ وكذلك أمر به في الطَّعَامِ، وقد يَمُوتُ بالغَمْسِ، وهو لا يأمر بغَمْسِهِ في الماءِ والطعامِ، وهو ينجِّسه لو مات فيه؛ لأن ذلك عَمْدُ إفسادِهِما.
والقول الثاني: أنه إذا مات فيما يَنْجُسُ، نجس؛ لأنه محرَّم، وقد يأمر بغَمْسه؛ للداء الذي فيه، والأغلب: أنه لا يموت، وأَحَبُّ إليَّ أنَّ كل ما كان حراماً أَن يُؤْكَل، فوقع في ماءٍ، فلم يَمُتْ حتى أُخْرِجَ منه ـ لم ينجِّسه، وإن مات فيه نجَّسه؛ وذلك مثلُ الخُنْفَسَاءِ والجُعَلِ والذُّبَاب والبُرْغُوث والقَمْلَة، وما كان في هذا المعنى.
الأم ج 1 ص 43
وأَما الميتة التي لا نفس لها سائلة ، كالذباب وغيره. فهل تنجّس الماء وغيره من المائعات إذا ماتت فيها؟ فيه قولان. الأظهر لا تنجّسه، وهذا في حيوان أجنبي من المائع، أَما ما منشؤه فيه، فلا ينجسه بلا خلاف. فلو أخرج منه وطرح في غيره، أَو رد إليه، عاد القولان. فإن قلنا: تنجَّس المائع، فهي نجسة، وإن قلنا: لا تنجس، فهي أَيضاً نجسة على قول الجمهور، وهو المذهب. وقال القفّال : ليست بنجسة.
روضة الطالبين ج 1 ص 55
فإذا قلنا بالصحيح انه لا ينجس الماء فلو كثر هذا الحيوان فغير الماء فهل ينجسه فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى والمحاملى في المجموع وصاحب العدة وغيرهم هذان الوجهان حكاهما
أبو حفص عمر بن أبي العباس بن سريج عن أبيه والاصح منهما انه ينجسه وصححه الشاشى والرافعي وآخرون وقطع به الدارمي في الاستذكار وابن كج في التجريد لانه ما تغير بالنجاسة: والوجهان جاريان سواء كان الماء المتغير به قليلا أو كثيرا 
(فرع)
القولان بنجاسة الماء بموته يجريان في جميع المائعات والاطعمة
صرح به أصحابنا واتفقوا عليه
والصحيح في الجميع الطهارة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز
المجموع ج 1 ص 127

Wallahu A'lamu Bis Showaab 

Komentari

Lebih baru Lebih lama