1258. CARA MENSUCIKAN BADAN SETELAH MAKAN DAGING ANJING ATAU BABI

Sumber gambar: IKATAN ALUMNI BATA BATA



Pertanyaan:
Assalamu alaikum wr wb. Mohon penjelasan nya. Tentang najis mughelladlo. Najis tsb apabila kenak badan wajib di basu 7kl salatunya di campur debu . Apaka kala uda di goreng masi kenak badan jg wajib di basu 7kl. PR nya bagaimana kalau di makan cara mencucinya mulai rongga mulut. Trs ke dlm perut. Bukan mas ala haram.
[Zainal Arifin]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh


Yang nama najis walaupun bagaimana hakikatnya tetap najis termasuk dech najis MUGHOLLAZOH (🐕 dan 🐷) sehingga bila sudah di masak ia tidak berubah menjadi tidak najis, ia tetap lah najis. Kemudian masalah makan najis MUGHOLLAZOH; Andai seseorang makan anjing umpamanya maka wajib mensucikannya, sedangkan tata caranya sebagai berikut:
a. Membersihkan Mulut
Orang yang makan najis MUGHOLLAZOH seumpama anjing maka mulutnya wajib disucikan dengan tujuh kali sebagaimana sudah diketahui bersama. Apakah perutnya juga harus disucikan tujuh kali salah satunya dengan tanah tersebut? Jawabnya tidak harus mensucikan perut akibat makan najis MUGHOLLAZOH karena dalam perut sulit disucikan.

b. Membersihkan Qubul dan Dubur
Jika abis makan najis Mughollazoh wajib mensucikan Qubul dan Dubur setiap selesai buang hajat (istinja') , caranya: 
⚫ Bila yang dimakan berupa tulang atau rambut, yang jelas bagian yang tidak dimungkinkan berubah menjadi kotoran meskipun ketika keluar sudah menjadi kotoran maka wajib mensucikannya sebagaimana membersihkan najis Mughollazoh pada umumnya.
⚫ Bila yang dimakan seumpama dagingnya atau sesuatu yang dimungkinkan berubah menjadi kotoran cukup sekali basuhan saja saat istinja' meskipun pada kenyataannya ketika keluar masih berupa daging. Namun demikian, sebagian pendapat mengatakan cukup membasuh Qubul dan Dubur sekali saat buang hajat tanpa ada tafsilan.
Demikian pula bila orang yang makan najis Mughollazoh seumpama anjing, lalu dimuntahkan maka:
⚫ Bila masih utuh (belum menjadi kotoran) maka wajib membasuh tujuh kali sebagaimana membersihkan najis Mughollazoh pada umumnya.
⚫ Bila sudah tidak utuh lagi yakni sudah menjadi kotoran maka tidak wajib lagi dibasuh tujuh kali atau sebelumnya mulutnya sudah dibasuh cukup dibasuh sekalinya.

Wallahu A'lamu Bis Showaab


Referensi:
تحفة المحتاج ج ١ ص ٢١١
قَوْلُهُ وَرَاءَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ إلَخْ) وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ دُبُرِهِ مِنْ خُرُوجِهِ خَطِيبٌ زَادُ النِّهَايَةِ وَإِنْ خَرَجَ بِعَيْنِهِ قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَ مُحِيلٌ اهـ قَالَ ع ش خَرَجَ بِاللَّحْمِ الْعَظْمُ فَيَجِبُ التَّسْبِيعُ بِخُرُوجِهِ مِنْ الدُّبُرِ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ اللَّحْمِ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا تَنَجَّسَ بِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَايَأَهُ أَيْ اللَّحْمَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْبِيعُ فَمِهِ مَعَ التَّتْرِيبِ اهـ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتْرِيبُ مِنْ الْقَيْءِ إذَا اسْتَحَالَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مِنْ وُجُوبِ التَّسْبِيعِ إذَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ دُبُرِهِ إلَخْ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الدُّبُرِ وَقَوْلُهُ مُحِيلٌ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ الْإِحَالَةُ اهـ.

وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا نَجِسَ بِغَيْرِهِمَا إلَخْ خِلَافُ مَا مَرَّ عَنْ الْخَطِيبِ وَالنِّهَايَةِ
مغني المحتاج ج ١ ص ٢٣٩
وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ نَحْوِ كَلْبٍ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ.
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ١ ص ١٨٣-١٨٤
قَوْلُهُ، وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ إلَخْ خَرَجَ بِاللَّحْمِ الْعَظْمُ فَيَجِبُ التَّسْبِيعُ بِخُرُوجِهِ مِنْ الدُّبُرِ، وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ اللَّحْمِ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا تَنَجَّسَ بِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُ حَتَّى لَوْ تَقَايَأَهُ بَعْدَ اسْتِحَالَتِهِ لَمْ يَجِبْ التَّسْبِيعُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا تُحِيلُهُ الْمَعِدَةُ تُلْقِيهِ إلَى أَسْفَلَ فَمَا يَتَقَايَأَهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الِاسْتِحَالَةُ فَيَجِبُ التَّسْبِيعُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِيلًا.

وَعِبَارَةُ زي بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَايَأَهُ أَيْ اللَّحْمَ، فَإِنَّ


مغني المحتاج ج ١ ص ٢٣٩
وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ نَحْوِ كَلْبٍ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ.
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ١ ص ١٨٣-١٨٤
قَوْلُهُ، وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ إلَخْ خَرَجَ بِاللَّحْمِ الْعَظْمُ فَيَجِبُ التَّسْبِيعُ بِخُرُوجِهِ مِنْ الدُّبُرِ، وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ اللَّحْمِ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا تَنَجَّسَ بِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُ حَتَّى لَوْ تَقَايَأَهُ بَعْدَ اسْتِحَالَتِهِ لَمْ يَجِبْ التَّسْبِيعُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا تُحِيلُهُ الْمَعِدَةُ تُلْقِيهِ إلَى أَسْفَلَ فَمَا يَتَقَايَأَهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الِاسْتِحَالَةُ فَيَجِبُ التَّسْبِيعُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِيلًا.

وَعِبَارَةُ زي بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَايَأَهُ أَيْ اللَّحْمَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْبِيعُ فَمِهِ مَعَ التَّتْرِيبِ انْتَهَتْ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتْرِيبُ مَعَ الْقَيْءِ إذَا اسْتَحَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ زي مِنْ وُجُوبِ التَّسْبِيعِ إذَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ دُبُرِهِ مِنْ خُرُوجِهِ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الدُّبُرِ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِالنَّجَاسَةِ لِدَاخِلَيْهِ أَيْ أَمَّا هُوَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ لِتَيَقُّنِهَا وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا يُزِيلُهَا حَتَّى لَوْ صَلَّى شَخْصٌ فِيهِ بِلَا حَائِلٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ اهـ


حاشية البجيرامي على الخطيب ج ١ ص ١٠٤-١٠٥
وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ دُبُرِهِ مِنْ خُرُوجِهِ، وَإِنْ خَرَجَ بِعَيْنِهِ قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْبَاطِنَ مُحِيلٌ أَيْ شَأْنُهُ الْإِحَالَةُ اهـ. فَإِنْ تَقَايَأَهُ فَإِنْ اسْتَحَالَ فَلَا تَسْبِيعَ وَإِلَّا سُبِّعَ اهـ ع ش. وَيَجِبُ تَسْبِيعُ الدُّبُرِ مِنْ خُرُوجِ مَا مِنْ شَأْنِهِ عَدَمُ الِاسْتِحَالَةِ، وَإِنْ اسْتَحَالَ كَالْعَظْمِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.
أسنى المطالب في شرح الروض ج ١ ص ٢٢
وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ نَصَّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ يَغْسِلُ فَمَه سَبْعًا وَيُعَفِّرُهُ وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي قُبُلِهِ وَدُبُرِهِ مِنْ أَجْلِ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ مَرَّةً وَاحِدَةً د.
أسنى المطالب في شرح الروض ج ١ ص ٢٢
لَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ سَبْعًا وَإِنْ وَجَبَ غَسْلُ الْفَمِ سَبْعًا ت.


الفتاوى الفقهيه الكبرى ج ١ ص ٢٨-٢٩
وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ - وَبَرَكَتِهِ إذَا أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ أَوْ شَرِبَ لَبَنَهُ فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَسْفَلَ عَلَى صُورَتِهِ هَلْ يَجِبُ تَسْبِيعُ الْمَخْرَجِ أَوْ يَكْفِي غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ؟
فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ مَثَلًا طَهُرَ فَمُهُ بِالتَّسْبِيعِ وَيَكْفِيه فِي الْفَرْجَيْنِ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْ فَضْلَتِهِ وَلَوْ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ؛ لِزَوَالِ حُكْمِ الْمُغَلَّظِ بِاسْتِحَالَتِهِ.

قَالَ الرُّويَانِيُّ بَعْد نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ: وَعَلَى ذَلِكَ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ، وَتَشْكِيكُ النَّفْسِ فِيهِ مِنْ الْوَسْوَاسِ اهـ.

وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُسْتَحِيلَ فِي الْمَعِدَةِ كَالْمُسْتَحَالِ إلَيْهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّبَنَ النَّجِسَ لَمَّا اسْتَحَالَ إنْفَحَةً صَارَ مِثْلَهَا فِي الطَّاهِرِيَّةِ فَكَذَا اللَّحْمُ الْمُغَلَّظُ لَمَّا اسْتَحَالَ غَائِطًا صَارَ مِثْلَهُ، وَبِهَذَا يُرَدُّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ قَوْلُهُ لَوْ تَقَيَّأَ لَزِمَهُ إعَادَةُ تَسْبِيعِ فَمِهِ وَتَتْرِيبِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ الِاسْتِحَالَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِمَا مَرَّ مِنْ نَجَاسَةِ الْقَيْءِ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ لِلْمَعِدَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، إعْطَاءٌ لَهُ حُكْمَ مَا فِيهَا بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاتِهِ لَهَا فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اسْتِحَالَتِهِ وَعَدَمِهَا، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِي تَنَجُّسِ مَا لَاقَاهَا وَمَا لَاقَتْهُ مِنْ نَجَاسَةٍ هِيَ أَغْلَظُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَرِبَتْ شَاةٌ مَاءً مُتَنَجِّسًا بِمُغَلَّظٍ فَذُبِحَتْ فَوْرًا لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ الْمَاءُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَمِ وَالسَّبِيلَيْنِ حَيْثُ يَجِبُ تَسْبِيعُهُ دُونَهُمَا كَمَا مَرَّ وَإِنْ خَرَجَ الْمَأْكُولُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَإِنَّهُمَا لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُمَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَكَلَ نَجَسًا غَيْرَ مُغَلَّظٍ يُجْزِئُهُ الْحَجَرُ وَيَتَعَيَّنُ غَسْلُ الْفَمِ بِالْمَاءِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَاسْتِحَالَةِ الْكَلْبِ مِلْحًا فَإِنَّهُ لَا يَت

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama