Foto: konsultasisyariah.com
Pertanyaan:
Rabu 19 Nov, 2025
=====≠=
>> +62 823-1713-7563
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Deskripsi :
Di sebuah perusahaan khutbah jum'at terbiasa dilaksanakan sebelum masuk waktu dzuhur (katakanlah pukul 12:00 WIB) sedangkan waktu dzuhur masuk pukul 12 :05 WIB.
Akan tetapi shalat jum'at tetap di waktu dzuhur karena khutbahnya 10 menitan.
Pertanyaan :
1. Apakah ada pendapat madzhab yang membolehkan khutbah jum'at tidak di waktu dzuhur? Kalau ada,
2. Apakah boleh talfik ke madzhab tersebut?
Terimakasih
Jawaban:
>> مهدي
Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
1. Tidak ada.
Madzhab hanafi:
واختلف الفقهاء في شروط الخطبة.
فقال الحنفية (٣):
يخطب الإمام بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين خفيفتين
Madzhab maliki:
واشترط المالكية (١) تسعة شروط لخطبتي الجمعة هي:
الأول ـ أن يكون الخطيب قائما، والأظهر أن هذا واجب غير شرط، فإن جلس أتم خطبته وصحت.
الثاني ـ أن تكون الخطبتان بعد الزوال، فإن تقدمتا عليه، لم يجز
Madzhab Syafi'i:
وشروط كل من الخطبتين خمسة عشر هي ما يأتي:
كونهما قبل الصلاة، عدم الانصراف عنهما بصارف، القيام لمن قدر عليه اتباعا للسنة، وكونهما بالعربية، وفي الوقت بعد الزوال،
Madzhab hambali:
ويشترط في الخطبة اثنا عشر شرطا هي ما يأتي: الشروط السابقة،
Sumber:
Alfiqhul islami wa'adillatuhu juz 2 halaman 1303/1309 maktabah syamilah.
2. Kalaupun ada tidak boleh talfiq.
Wallahu a'lamu bisshawab.
>> Ismidar Abdurrahman As Sanusi
Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh
Para Ulama dari Madzhab empat seakan sudah menjadi kesepakatan bahwa disyaratkan keabsahan khutbah Jum'at harus diwaktu Dzuhur dan bila belum waktu Dzuhur maka khutbah tersebut tidak boleh dan tidak sah. Kalau khutbah Jum'at tidak sah maka shalat Jum'at juga tidak sah. Walhasil, bila waktu masih ada diulangi khutbahnya dan jika tidak maka wajib Ia'adah Dzuhur karena sejatinya sama seperti tidak shalat Jum'at.
2. Karena tidak ada pendapat Ulama selain Madzhab Syafi'i yang mengabsahkan khutbah Jum'at sebelum masuk waktu Dzuhur maka pertanyaan kedua ini dengan sendirinya gugur.
Wallahu A'lam
Ibarat :
*فقه الحنافي* :
الدر المختار وحاشية ابن عابدين الحنافي ج ٢ ص ١٤٧
(وَ) الثَّالِثُ (وَقْتُ الظُّهْرِ فَتَبْطُلُ) الْجُمُعَةُ (بِخُرُوجِهِ) مُطْلَقًا وَلَوْ لَاحِقًا بِعُذْرِ نَوْمٍ أَوْ زَحْمَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْوَقْتَ شَرْطُ الْأَدَاءِ لَا شَرْطُ الِافْتِتَاحِ. (وَ) الرَّابِعُ: (الْخُطْبَةُ فِيهِ) فَلَوْ خَطَبَ قَبْلَهُ وَصَلَّى فِيهِ لَمْ تَصِحَّ.
*فقه المالكي* :
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج ٢ ١٥٨
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا قَصَدَ الْمُصَنِّفُ الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ مِنْ الْخُطْبَةِ قَبْلَ وَقْت الظُّهْر فَتَأَمَّلْهُ وَاللَّه أَعْلَم.
*فقه الشافعي* :
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ٢ ص ٢٨
(قَوْلُهُ: وَفِي الْوَقْتِ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الشَّرْطِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ لَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الْخُطْبَتَيْنِ فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْخُطْبَةَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الْوَقْتِ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الشَّرْطِ الِاحْتِرَازُ عَنْ إيقَاعِهِمَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ بَعْدَ الزَّوَالِ إذْ لَوْ جَازَ تَقْدِيمُهَا لَقَدَّمَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَخْفِيفًا عَلَى الْمُبَكِّرِينَ وَإِيقَاعًا لِلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ انْتَهَتْ
*فقه الحنبلي* :
كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٢ ص ٣١
(الرَّابِعُ) مِنْ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ (أَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وَالذِّكْرُ هُوَ الْخُطْبَةُ فَأَمَرَ بِالسَّعْيِ إلَيْهَا فَيَكُونُ وَاجِبًا إذْ لَا يَجِبُ السَّعْيُ لِغَيْرِ وَاجِبٍ، وَلِمُوَاظَبَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِمَا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَعَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ " قُصِّرَتْ الصَّلَاةُ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ " فَهُمَا بَدَلُ رَكْعَتَيْنِ فَالْإِخْلَالُ بِإِحْدَاهُمَا إخْلَالٌ بِإِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، وَاشْتُرِطَ تَقْدِيمُهُمَا عَلَى الصَّلَاةِ، لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُمَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ، أَوْ لِاشْتِغَالِ النَّاسِ بِمَعَايِشِهِمْ فَقُدِّمَا لِأَجْلِ التَّدَارُكِ (بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ) أَيْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمَا بَدَلٌ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَالصَّلَاةُ لَا تَصِحُّ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا
Link Diskusi:
