(Foto: PanturaPost.com)
𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻:
Assalamualaikum
begini kiai.
Misalnya saya menghadiri acara. Dan disana di kasih air kemasan untuk minum biasa nya. Dan dikasih air untuk cuci tangan dan dikasih camilan.
Pertanyaan.
Jika air dlam kemasan itu saya gunakan untuk cuci tangan. apa boleh?
Apa setatus hidangan tersbut, apa masuk hibbah atau ibahah atau lainnya?
[𝗙𝗮𝗵𝗿𝘂𝗱 𝗖𝗲𝗹𝗹]
𝗝𝗮𝘄𝗮𝗯𝗮𝗻:
Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1. Air yang disediakan pada semacam acara dan dikasih kepada jamuan makan itu untuk diminum hanya boleh digunakan sesuai peruntukkannya karena itulah kebolehan diberikan kepada yang menerima. Sehingga tidak boleh digunakan selain tujuan itu seperti untuk cuci tangan, untuk orang lain dan sebagainya. Kecuali ada keridhaan dari pemilik jamuan secara jelas maupun dugaan kuat seperti terlihat senang wajah pemilik jamuan jika air itu turut digunakan untuk selain minum. Termasuk keridhaan disini adalah bila sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat karena 'Urf (kebiasaan) berkedudukan sebagai syarat. Berdasarkan kaidah Fiqhiyyah:
الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
"Sesuatu yang sudah dikenal menjadi kebiasaan ('urf) posisinya sama seperti syarat yang diucapkan secara tertulis/lisan."
2. Status hidangan tersebut berkedudukan sebagai Ibahah bukan Hibah.
Wallahu A'lam
(Dijawab oleh: 𝗜𝘀𝗺𝗶𝗱𝗮𝗿 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗿𝗿𝗮𝗵𝗺𝗮𝗻 𝗔𝘀 𝗦𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶)
Ibarat :
الفتاوى الفقهية الكبرى الجــــــزء الرابع صــــــ ١١٦
(وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا.
الفتاوى الفقهية الكبرى الجــــــزء الثالث صــــــ ١٨٧
وَفِي الْخَادِمِ عَنْ الْعَبَّادِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ حَمْلُ شَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ الْمُسَبَّلِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحِلِّ كَمَا لَوْ أَبَاحَ لِوَاحِدٍ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حَمْلُ الْحَبَّةِ مِنْهُ وَلَا صَرْفُهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْآكِلِ ثُمَّ قَالَ: وَفِي هَذَا تَضْيِيقٌ شَدِيدٌ وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَوْجَهِ فَهَلْ الْمُرَادُ بِالْمَحِلِّ فِي كَلَامِهِ الْمَحَلَّةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا كَنَقْلِ الزَّكَاةِ أَوْ مَوْضِعُهُ الْمَنْسُوبُ إلَيْهِ عَادَةً بِحَيْثُ يَقْصِدُ الْمُسَبَّلَ أَهْلُهُ بِذَلِكَ؟ مَحِلُّ نَظَرٍ وَالثَّانِي أَقْرَبُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حاشية إعانة الطالبين الجــــــزء الثالث صــــــ ١٤٦-١٤٧
وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: «أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا تَأْخُذُ أَوْ تُعْطِي أَوْ تَأْكُلُ مِنْ مَالِي»، فَ لَهُ الْأَكْلُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ إِبَاحَةٌ، وَهِيَ تَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، بِخِلَافِ الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ. قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ. وَلَوْ قَالَ: «وَهَبْتُ لَكَ جَمِيعَ مَا لِي»، أَوْ «نِصْفَ مَا لِي»، صَحَّتْ إِنْ كَانَ الْمَالُ أَوْ نِصْفُهُ مَعْلُومًا لَهُمَا، وَإِلَّا فَلَا. وَفِي «الْأَنْوَارِ»: لَوْ قَالَ: «أَبَحْتُ لَكَ مَا فِي دَارِي»، أَوْ «مَا فِي كَرْمِي» مِنَ الْعِنَبِ، فَ لَهُ أَكْلُهُ دُونَ بَيْعِهِ، وَحَمْلِهِ، وَإِطْعَامِهِ لِغَيْرِهِ. وَتَقْتَصِرُ الْإِبَاحَةُ عَلَى الْمَوْجُودِ، أَيْ: عِنْدَهَا فِي الدَّارِ أَوْ الْكَرْمِ. وَلَوْ قَالَ: «أَبَحْتُ لَكَ جَمِيعَ مَا فِي دَارِي أَكْلًا وَاسْتِعْمَالًا»، وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُبِيحُ الْجَمِيعَ، لَمْ تَحْصُلِ الْإِبَاحَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إِبَاحَةٌ) تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ حِلِّ الْأَكْلِ، لَا لِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
وَقَوْلُهُ: «وَهِيَ» أَيِ الْإِبَاحَةُ دُونَ الْهِبَةِ. وَقَوْلُهُ: «تَصِحُّ بِمَجْهُولٍ» أَيْ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ) مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ «فَقَطْ»، أَيْ: لَهُ الْأَكْلُ، لَا الْأَخْذُ، وَالْإِعْطَاءُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِبَاحَةٌ دُونَهُمَا.
(قَوْلُهُ: دُونَ بَيْعِهِ وَحَمْلِهِ وَإِطْعَامِهِ لِغَيْرِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ إِبَاحَةٌ، وَهِيَ خَاصَّةٌ بِمَا يَأْكُلُهُ هُوَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَوْجُودِ) أَيْ عَلَى أَكْلِ الْعِنَبِ الْمَوْجُودِ. (وَقَوْلُهُ: أَيْ عِنْدَهَا) أَيِ الْإِبَاحَةِ. (قَوْلُهُ: فِي الدَّارِ أَوْ الْكَرْمِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَوْجُودِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَبَحْتُ لَكَ جَمِيعَ مَا فِي دَارِي) أَيْ مِنْ عِنَبٍ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: أَكْلًا وَاسْتِعْمَالًا) مَنْصُوبَانِ عَلَى التَّمْيِيزِ الْمُحَوَّلِ عَنِ الْمُضَافِ، أَيْ: أَبَحْتُ لَكَ أَكْلَ جَمِيعِ مَا فِي دَارِي وَاسْتِعْمَالَهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُبِيحُ الْجَمِيعَ) أَيْ جَمِيعَ مَا فِي الدَّارِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَحْصُلِ الْإِبَاحَةُ) أَيْ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُبِيحُ.
قَالَ فِي «التُّحْفَةِ»: وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ الْإِبَاحَةِ بِالْمَجْهُولِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَجْهُولٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بِخِلَافِ ذَاكَ. اهـ.
وَكَتَبَ سَم (ابْنُ قَاسِمٍ) مَا نَصُّهُ: فِي كَوْنِهِ كَذَلِكَ وَكَوْنِ مَا مَرَّ لَيْسَ كَذَلِكَ نَظَرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ) يَعْنِي أَنَّ الْمُبَاحَ لَهُ لَوْ رَدَّ الْمُبَاحَ لِلْمُبِيحِ: لَا يَرْتَدُّ، فَ لَهُ الْعَوْدُ بَعْدَ الرَّدِّ.
(وَاعْلَمْ) أَنَّ التَّبَرُّعَ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ: وَصِيَّةٌ، وَعِتْقٌ، وَهِبَةٌ، وَوَقْفٌ، وَإِبَاحَةٌ. وَهِيَ كَإِبَاحَةِ الشَّاةِ لِشُرْبِ لَبَنِهَا، وَالطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ. وَهِيَ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا الْمُبَاحُ لَهُ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ، بَلْ يَقْتَصِرُ فِيهَا عَلَى مَا يَأْكُلُهُ أَوْ يَشْرَبُهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ.
الفقه الإسلامي وأدلته الجــــــزء الرابع صــــــ ٢٧٩٧
وَأَمَّا الْإِبَاحَةُ: فَهِيَ الْإِذْنُ بِاسْتِهْلَاكِ الشَّيْءِ أَوْ بِاسْتِعْمَالِهِ، كَالْإِذْنِ بِتَنَاوُلِ الطَّعَامِ أَوِ الثِّمَارِ، وَالْإِذْنِ الْعَامِّ بِالِانْتِفَاعِ بِالْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ كَالْمُرُورِ فِي الطُّرُقَاتِ وَالْجُلُوسِ فِي الْحَدَائِقِ وَدُخُولِ الْمَدَارِسِ وَالْمَشَافِي. وَالْإِذْنِ الْخَاصِّ بِاسْتِعْمَالِ مِلْكِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَرُكُوبِ سَيَّارَتِهِ، أَوْ السَّكَنِ فِي دَارِهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْإِبَاحَةُ مُفِيدَةً مِلْكَ الِانْتِفَاعِ بِالشَّيْءِ بِالْفِعْلِ أَوْ بِإِحْرَازِهِ كَمَا يَرَى الْحَنَفِيَّةُ، أَوْ مُجَرَّدَ الِانْتِفَاعِ الشَّخْصِيِّ كَمَا يَرَى الْمَالِكِيَّةُ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُنْتَفِعِ إِنَابَةُ غَيْرِهِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْمُبَاحِ لَهُ، لَا بِالْإِعَارَةِ وَلَا بِالْإِبَاحَةِ لِغَيْرِهِ.
كِتَابُ «الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ بَيْنَ الْأَصَالَةِ وَالتَّوْجِيهِ»، الْجُزْءُ السَّابِعُ، صَفْحَةُ ٧
قَاعِدَةُ: الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا، وَهَذِهِ مِنْ أَهَمِّ الْقَوَاعِدِ، وَهِيَ مُتَمِّمَةٌ لِقَاعِدَةِ: «الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ». وَمَعْنَى «الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا»: أَنَّ الْعُرْفَ السَّائِدَ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الشَّرْعِ كَالشَّرْطِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْآثَارِ: «أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ مُقَيَّدَةٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا)؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَاطِلٌ، وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ). فَإِذَا اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ عُرْفًا، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ شَرْطًا، وَلَا بُدَّ أَنْ يُوَفَّى هَذَا الشَّرْطُ.
𝙇𝙞𝙣𝙠 𝘼𝙨𝙖𝙡>>
