0295. AURAT LAKI-LAKI : APAKAH PUSAR DAN LUTUT TERMASUK AURAT?

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·28 APRIL 2017

 PERTANYAAN  
Assalamu'alaikum
Mau tanya masalah aurat..
Ginikaan.. Katanya aurat laki-laki antara pusar dan lutut, naah pertanyaannya pusar dan lutut itu termasuk aurat tidak?

Mohon dijawab, karena ada yang berpendapat termasuk ada yang tidak, yang berpendapat tidak karena disebutkan "antara", yang berpendapat termasuk karena diqiyaskan.. Mana yg betul yaa...
Mohon dikomen yg jlz.
Terimakasih
Wassalamu'alaikum
[Ahmad Maulana]

JAWABAN
Wa’alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sebagaimana diketahui bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, hal ini berdasarkan hadits:
 روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته }

”Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudriy bahwasanya Nabi Saw bersabda, ‘Aurat laki-laki apa yang diantara pusar dan lututnya”(HR.Al-Hakim)

Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah: Apakah pusar dan lutut termasuk aurat?

Mengenai pusar dan lutut termasukk aurat atau tidak, dalam hal ini ada lima pendapat dalam Madzhab Syafi’i:
Pertama: Pendapat yang paling shahih pusar dan lutut tidak termasuk aurat.  Syaikh Abu Hamid menyatakan bahwa terdapat perkataan dari Imam Syafi’i dalam Al Umm dan Al Imla’ bahwa aurat laki-laki termasuk budak laki-laki adalah antara pusar dan lutut, pusar dan lutut tidak termasuk aurat.
Kedua: Pusar dan lutut termasuk dalam aurat.
Ketiga: Pusar aurat, sedangkan lutut tidak termasuk aurat.
Keempat: Pendapat Ar Rofi’i, lutut termasuk aurat, sedangkan pusar tidak termasuk.
Kelima: Yang termasuk aurat hanyalah kemaluan dan dubur saja. Pendapat yang terakhir ini diceritakan Imam ar-Rofi’i dari Abu Sa’id Al-Ishtikhry adalah pendapat yang munkar.

Wallahu A’lamu Bis Showaab

Dasar Pengambilan:

@ Ismidar Abdurrahman As-Sanusi @

المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 173-174)
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، والسرة والركبة ليستا من العورة ، ومن أصحابنا من قال : هما من العورة والأول أصح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته }

شرح

( أما حكم المسألة ) ففي عورة الرجل خمسة أوجه ( الصحيح المنصوص ) أنها ما بين السرة والركبة ، وليست السرة والركبة من العورة ، قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي على أن عورة الحر والعبد ما بين سرته وركبته وأن السرة والركبة ليستا عورة في الأم والإملاء . ( والثاني ) أنهما عورة ( والثالث ) السرة عورة دون الركبة ( والرابع ) عكسه حكاه الرافعي ( والخامس ) أن العورة هي القبل والدبر فقط ، حكاه الرافعي عن أبي سعيد الإصطخري وهو شاذ منكر

فقه العبادات على المذهب الشافعي - (ج 1 / ص 229)
أما عورة الرجل فما بين السرة والركبة، وهما ليستا منها، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة) (الدارقطني ج 1/ ص 231)

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 2 / ص 443)
( وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ ) أَيْ الذَّكَرِ ، يَقِينًا وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ يَطُوفُ الْوَلِيُّ بِهِ . قَوْلُهُ : ( مَا بَيْنَ إلَخْ ) شَمِلَ الْبَشَرَةَ وَالشَّعْرَ وَإِنْ خَرَجَ بِالْمَدِّ عَنْ الْعَوْرَةِ ، وَقِيلَ عَوْرَةُ الرَّجُلِ سَوْأَتَاهُ فَقَطْ ، وَخَرَجَ السُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ فَلَيْسَتَا مِنْ الْعَوْرَةِ ، لَكِنْ يَجِبُ سَتْرُ الْجُزْءِ الْمُلَاصِقِ مِنْهُمَا لَهَا ، لِتَمَامِ سَتْرِهَا الْوَاجِبِ ، وَكَذَا عَوْرَتُهُ مَعَ النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ أَوْ مَعَ الرِّجَالِ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا مَعَ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ فَجَمِيعُ بَدَنِهِ ، وَأَمَّا فِي الْخَلْوَةِ فَسَوْأَتَاهُ . ( فَائِدَةٌ ) السُّرَّةُ مَحَلُّ الْقَطْعِ وَالسِّرُّ مُثَلَّثُ الْأَوَّلِ هُوَ مَا يُقْطَعُ مِنْهَا .

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / صر413)
( و ) الخامس ( عورة الرجل ) أي الذكر وإن كان صغيرا حرا كان أو غيره ، ويتصور في غير المميز في الطواف ( ما بين سرته 

وركبته ) لخبر البيهقي : { وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر أي الأمة إلى عورته } .

والعورة ما بين السرة والركبة ، أما السرة والركبة فليسا من العورة وإن وجب ستر بعضهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

نيل الأوطار - (ج 1 / ص 77-79)
باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة 
521 - ( عن أبي موسى { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها } . رواه البخاري ) . 
شرح 

الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث عائشة ، وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك ، وهو بهذا اللفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح البخاري . واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال : إن الركبة والسرة ليستا من العورة ، أما الركبة فقال الشافعي : إنها ليست عورة ، وقال الهادي والمؤيد بالله وأبو حنيفة وعطاء وهو قول للشافعي : إنها عورة . وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة وخالفهم في ذلك الشافعي ، فقال : إنها عورة على عكس ما مر له في الركبة 
والاحتجاج بحديث الباب لمن قال : إن الركبة ليست بعورة لا يتم ; لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء ، وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه والخلاف فيه ، وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحتمال . واستدل القائلون بأن الركبة من العورة بحديث أبي أيوب عند الدارقطني والبيهقي بلفظ : { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته } وحديث أبي سعيد مرفوعا عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده بلفظ : { عورة الرجل ما بين سرته وركبته } وحديث عبد الله بن جعفر عند الحاكم بنحوه قالوا : والحد يدخل في المحدود كالمرفق وتغليبا لجانب الحصر 

ورد أولا بأن حديث أبي أيوب فيه عباد بن كثير وهو متروك ، وحديث أبي سعيد فيه شيخ الحارث بن أبي أسامة داود بن المحبر ، رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي عن عطاء عنه ، وهو مسلسل بالضعفاء إلى عطاء . وحديث عبد الله بن جعفر عن أصرم بن حوشب وهو متروك ، وبالمنع من دخول الحد في المحدود والقياس على الوضوء باطل ، لأنه دخل بدليل آخر ولأن غسله من مقدمة الواجب وأيضا يلزمهم القول بأن السرة عورة وهم لا يقولون بذلك الجواب . وقد استدل المهدي في البحر للقائلين بأن الركبة عورة لا السرة بقوله صلى الله عليه وسلم : { أسفل من سرته إلى ركبته } وبتقبيل أبي هريرة سرة الحسن وروايته ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي 

ويمكن الاستدلال لمن قال : إن السرة والركبة ليستا من العورة بما في سنن أبي داود والدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث : { وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة } ورواه البيهقي أيضا ولكنه أخص من الدعوى والدليل على مدعي أنهما عورة ، والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب ، ويضم إليه الفخذان بالنصوص السالفة . 

522 - ( وعن عمير بن إسحاق قال : { كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال : أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ، فقال بقميصه فقبل سرته } . رواه أحمد ) . الحديث في إسناده عمير بن إسحاق الهاشمي مولاهم ، وفيه مقال . وقد أخرجه الحاكم وصححه بإسناد آخر من طريق غير عمير المذكور ، وقد استدل به من قال : إن السرة ليست بعورة ، وهو لا يفيد المطلوب لأن فعل أبي هريرة لا حجة فيه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع والحسن طفل ، وفرق بين عورة الصغير والكبير ، وإلا لزم أن ذكر الرجل ليس بعورة لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن أو الحسين } أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي ليلى الأنصاري ، قال البيهقي : وإسناده ليس بالقوي ، وروي أيضا من حديث ابن عباس بلفظ : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته } أخرجه الطبراني وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان وقد ضعفه النسائي قال ابن الصلاح : ليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين إنما هو الحسن ، وقد وقع الإجماع على أن القبل والدبر عورة فاللازم باطل فلا يكون الحديث متمسكا لمن قال : إن السرة ليست بعورة ، وقد حكى المهدي في البحر الإجماع على أن سرة الرجل ليست بعورة ، ثم قال : وفي دعوى الإجماع نظر ، وقد عرفناك أن القائل بذلك غير محتاج إلى الاستدلال عليه 

قوله : ( فقال بقميصه ) هذا من التعبير بالقول عن الفعل وهو كثير . 

523 - ( وعن عبد الله بن عمرو قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ، فرجع من رجع ، وعقب من عقب ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال { أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول : انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة ، وهم ينتظرون أخرى } رواه ابن ماجه ) . الحديث رجاله في سنن ابن ماجه رجال الصحيح فإنه قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا النضر بن شميل حدثنا حماد عن ثابت عن أيوب عن عبد الله بن عمرو فذكره . قوله وعقب من عقب ) يقال : عقبه تعقيبا إذا جاء بعقبه . وقال في النهاية : إن معنى قوله عقب أي أقام في مصلاه بعد ما يفرغ من الصلاة ، يقال صلى القوم وعقب فلان 

قوله : ( حفزه النفس ) في القاموس حفزه يحفزه دفعه من خلفه وبالرمح طعنه وعن الأمر أعجله وأزعجه ا هـ .

والحديث من أدلة من قال : إن الركبة ليست بعورة ، وقد تقدم الكلام على ذلك . وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعل الصلاة من موجبات الأجر وأسباب مباهاة رب العزة لملائكته بمن فعل ذلك . 

524 - ( وعن { أبي الدرداء قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم } وذكر الحديث . رواه أحمد والبخاري ) . 

قوله : ( غامر ) المغامر في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة ، وغمرة الشيء شدته ومزدحمه ، الجمع غمرات . والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة أخذا من الغمر الذي هو الحقد والبغض . والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة . قال المصنف رحمه الله: والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه ا هـ . 

Link Mudzakaroh:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1312348688813113/

MUSYAWIRIN: MEMBERS GROUF DISKUSI HUKUM FIQIH BERDASARKAN EMPAT MADZHAB (DHFBEM)

[https://www.facebook.com/groups/asawaja/?ref=ts&fref=ts]

Dokumen FB:
https://www.facebook.com/notes/diskusi-hukum-fiqih-berdasarkan-empat-madzhab/0295-aurat-laki-laki-apakah-pusar-dan-lutut-termasuk-aurat/1312552605459388/

Komentari

Lebih baru Lebih lama