2113. 𝗠𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗛 𝗦𝗘𝗣𝗨𝗧𝗔𝗥 𝗞𝗔𝗙𝗙𝗔𝗥𝗔𝗧 𝗝𝗜𝗠𝗔' 𝗣𝗨𝗔𝗦𝗔 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗗𝗛𝗔𝗡

(Foto: Yayasan Zakat Sukses)


𝗣𝗘𝗥𝗧𝗔𝗡𝗬𝗔𝗔𝗡:
Assalamua'laikum .. izin tanya ustad .
Kifarat uzma jima saat puasa ramadan jika terlewat ramadhon berikutnya , apakah kifaratnya jdi bertambah . Semisal 60 mud jdi sekian mud .. 
Trima ksih 🙏 Dan kemudian apakah bisa fakir wahid ? Trima ksih
[𝗥𝗶𝗱𝗵𝘄𝗮𝗻 𝗦𝗵𝗼𝗴𝗶𝗿𝗶𝗲]
-----------------------------

kalau misalkan memberikan makanan ke 60 orang itu mungkin agak susah ngumpulin nya, kalau misalkan pura2 ngayain tahlilan atau selamatan di rumah boleh gak? Atau misalkan di karenakan agak susah untuk mengumpulkan 60 orang lalu ngasih nya hanya ke 1 orang saja misalkan ke seorang ustadz ngasih makanan kalau di jumlahkan sama dengan ke 60 orang, misal ngasih beras 1 karung..atau apakah bisa di uang-kan saja misalkan uang nya cukup untuk beli beras 1 karung.
[𝗔𝗯𝗱𝘂𝗹 𝗔𝘇𝗶𝘇]

𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕𝗔𝗡:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

1. Tidak ada nas eksplisit menunda membayar Kaffarat menyebabkan jumlah Kaffarat bertambah yang ada bertambahnya Kaffarat dengan mengulangi Jima' dihari yang berbeda saat puasa Ramadhan. Ini menunjukkan Kaffarat tersebut tidak bertambah. Namun, perlu diketahui Kaffarat Jima' siang hari Ramadhan itu sifatnya segera yakni wajib dilakukan dengan segera dan jika ditunda sementara mampu pelakunya berdosa kecuali tidak mampu maka tetap menjadi tanggungan hingga mampu. Adapun terkait membayar Kaffarat berupa makanan hanya 1 orang tidak mencukupi yakni jika dilakukan masih belum menggugurkan kewajiban membayar Kaffarat dan sisanya (59 orang lagi) masih dalam tanggungan.
2. Memberikan makanan sebagai Kaffarat di Madzhab Syafi'i harus berupa jenis makanan pokok seperti masih berupa beras umpamanya, karenanya kalau dijadikan tahlilan dan walaupun menyuguhkan makanan siap saji itu berniat sebagai Kaffarat maka belum mencukupi yakni Kaffarat tersebut belum gugur. Ini pula menunjukkan membayar Kaffarat tersebut disyaratkan niat dan jika tidak berniat maka belum bebas dari tanggungan.
3. Bila ketika menyerahkan kepada 1 orang itu ia menjadi pemilik tetap maka tidak mencukupi karena harus memberikan kepada 60 orang miskin tidak boleh kurang. Namun, bila seorang itu sebagai wakil nanti si wakil akan menyerahkan kepada 60 orang miskin baik perorang 1 mud atau sekaligus dengan pernyataan "Ini beras Kaffarat dari si A untuk kalian" maka tidak ada masalah.
4. Kaffarat sebagaimana fidyah dan juga zakat fitrah maka menurut Madzhab Syafi'i tidak mencukupi dengan uang seharga makanan pokok, kalau mau boleh bisa bertaqlid kepada selain Syafi'iyah Yakni Madzhab Hanafi yang membolehkan pembayaran Kaffarat berupa uang, hanya saja bila mengamalkan pendapat Madzhab Hanafi maka harus memenuhi ketentuan taqlid sekaligus aturan nilai uang disesuaikan dengan ketentuan di Madzhab Hanafi seperti makanan yang dijadikan Kaffarat itu apa jenisnya dan berapa banyaknya perorang serta siapa yang berhak menerima Kaffarat.


Wallahu A'lam

(Dijawab oleh: 𝗜𝘀𝗺𝗶𝗱𝗮𝗿 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗿𝗿𝗮𝗵𝗺𝗮𝗻 𝗔𝘀 𝗦𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶)

Ibarat:

المجموع شرح المهذب الجـــــــــزء الثالث صـــــــــ ٧٠
وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ خَطَأً وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا فَهَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ عَلَى التَّرَاخِي فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَفَّالُ وَالْأَصْحَابُ أَصَحُّهُمَا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ الْقَفَّالُ هُمَا كَالْوَجْهَيْنِ فِي قَضَاءِ الْحَجِّ لان الكفارة كالحج


حاشية إعانة الطالبين الجـــــــــزء الثاني صـــــــــ ٢٣٩-٢٤٠
(كَفَّارَةٌ) مُتَكَرِّرَةٌ بِتَكَرُّرِ الْإِفْسَادِ، وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ السَّابِقِ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ قَضَاءِ ذَلِكَ الصَّوْمِ. وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مَعَ التَّتَابُعِ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَوْ فَقِيرًا إِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ - لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ - بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ، وَيُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ.
(قَوْلُهُ: مُتَكَرِّرَةٌ بِتَكَرُّرِ الْإِفْسَادِ) أَيْ فَإِذَا جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ، أَوْ فِي ثَلَاثَةٍ فَثَلَاثٌ، بَلْ لَوْ وَطِئَ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ رَمَضَانَ لَزِمَهُ كَفَّارَاتٌ بِعَدَدِهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ صَوْمَ كُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، فَلَا تَتَدَاخَلُ كَفَّارَاتُهَا. وَخَرَجَ بِتَكَرُّرِ الْإِفْسَادِ تَكَرُّرُ الْوَطْئِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ بِأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، فَلَا تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِهِ، لِأَنَّ الْإِفْسَادَ حَصَلَ بِالْوَطْئِ الْأَوَّلِ فَقَطْ، فَلَمْ يَتَكَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ السَّابِقِ) غَايَةٌ فِي تَكَرُّرِهَا بِذَلِكَ أَيْ أَنَّهَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْإِفْسَادِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَفَّرَ عَنِ الْوَطْئِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي، أَمْ لَا........(قَوْلُهُ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ إِلَخْ) أَيْ تَمْلِيْكُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا أَوْ فَقِيْرًا، كُلُّ وَاحِدٍ مُدُّ طَعَامٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ طَعَامًا وَيُطْعِمَهُمْ إِيَّاهُ، فَلَوْ غَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ لَمْ يَكْفِ. -إِلَى أَنْ قَالَ-
(قَوْلُهُ: إِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ إِلَخْ) فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ وَعَنِ الصِّيَامِ وَعَنِ الْإِطْعَامِ، اسْتَقَرَّتِ الْكَفَّارَةُ مُرَتَّبَةً فِي ذِمَّتِهِ، لِأَنَّ حُقُوقَ اللهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةَ إِذَا عَجَزَ الشَّخْصُ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ مِنْهُ اسْتَقَرَّتِ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ - كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْجِمَاعِ، وَالْقَتْلِ، وَالْيَمِينِ -. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِسَبَبِهِ لَمْ تَسْتَقِرَّ - كَزَكَاةِ الْفِطْرِ -.
(وَقَوْلُهُ: لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ) بَيَانٌ لِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ) مُرْتَبِطٌ بِكُلٍّ مِنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ، أَيْ عِتْقُ رَقَبَةٍ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ، فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ. فَلَوْ لَمْ يَنْوِهَا لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَيُعْطَى إِلَخْ) بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا فَإِطْعَامُ إِلَخْ، وَلَوْ قَالَ فَيُعْطَى إِلَخْ - بِفَاءِ التَّفْرِيعِ - لَكَانَ أَوْلَى، لِأَنَّ الْمَقَامَ يَقْتَضِيهِ. (وَقَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ) أَيْ قُوتِ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ.

حاشية الباجوري على ابن قاسم الجـــــــــزء الأول صـــــــــ ٢٩٧
(قَوْلُهُ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ) أَيْ: تَمْلِيْكُ سِتِّيْنَ....الخ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ طَعَامًا وَيُطْعِمَهُمْ إِيَّاهُ، فَلَوْ غَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ لَمْ يَكْفِ.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الجـــــــــزء الثالث صـــــــــ ١١٦
النِّيَّةُ عِنْدَ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ: وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ النِّيَّةُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْوِيَ الْعِتْقَ، أَوِ الصَّوْمَ، أَوِ الْإِطْعَامَ عَنِ الْكَفَّارَةِ، لِأَنَّهَا حَقٌّ مَالِيٌّ، أَوْ بَدَنِيٌّ، يَجِبُ تَطْهِيْرًا، كَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، فَلَابُدَّ لِصِحَّتِهَا مِنَ النِّيَّةِ، لِأَنَّ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. فَلَا يَكْفِي عِنْدَ الْأَدَاءِ أَنْ يَنْوِيَ مُطْلَقَ الْعِتْقِ، أَوِ الصَّوْمِ، أَوِ الْإِطْعَامِ الْوَاجِبِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ قَدْ تَجِبُ عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ، فَلَابُدَّ مِنْ تَعَيُّنِهَا.

حاشية الترمسي على المنهاج القويم في شرح بأفضل الجـــــــــزء الخامس صـــــــــ ٧٢٧
(قَوْلُهُ: سِتِّينَ مِسْكِيْنًا) أَيْ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُمْ حَتَّى لَوْ دَفَعَ لِوَاحِدٍ سِتِّيْنَ مُدًّا فِي سِتِّيْنَ يَوْمًا لَمْ يَجُزْ كَمَا فِي التُّحْفَةِ.

حاشية الباجوري على ابن قاسم الجـــــــــزء الأول صـــــــــ ٣٨٧
فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيْلُ فِي عِبَادَةٍ بَدَنِيَّةٍ إِلَّا الْحَجَّ وَتَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ مَثَلًا.وَقَوْلُهُ: وَتَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ مَثَلًا أَيْ وَكَذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ وَعَقِيْقَةٍ، وَتَفْرِقَةِ كَفَّارَةٍ وَمَنْذُوْرٍ، وَلَا يَجُوْزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا إِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ قَدْرًا مِنْهَا.

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم الجـــــــــزء الثاني صـــــــــ ٧٨
(أَطْعَمَ) -أَيْ: مَلَّكَ- أَيْ: دَفَعَ لَهُمْ وَلَوْ بِلَا لَفْظِ تَمْلِيكٍ (سِتِّينَ مِسْكِينًا) أَوْ فَقِيرًا مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ. وَلَوْ كَفَّرَ عَنِ الْمُجَامِعِ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ جَازَ لَهُ صَرْفُ ذَلِكَ لَهُ وَلِمُمَوْنِهِ؛ إِذِ الْمُكَفِّرُ غَيْرُهُ، وَلَعَلَّهَا وَاقِعَةُ الْمُجَامِعِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ. (كُلَّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (مُدًّا) يُجْزِئُ فِطْرَةً، وَيَكْفِي أَنْ يَضَعَ السِّتِّينَ بَيْنَ أَيْدِي سِتِّينَ، وَيَقُولُ: مَلَّكْتُكُمْ ذَلِكَ، أَوْ خُذُوهُ، وَنَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالسَّوِيَّةِ وَلَهُمُ التَّفَاوُتُ فِي قِسْمَتِهَا فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّهُمْ بِالْقَبُولِ مَلَكُوهُ، بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِلَّا بِالْأَخْذِ، فَلَا يُجْزِئُ إِلَّا لِمَنْ أَخَذَ مِنْهُ مُدًّا لَا دُونَهُ. وَلَوْ صَرَفَ السِّتِّينَ إِلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ بِالسَّوِيَّةِ حُسِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ مُدًّا، فَيَصْرِفُ ثَلَاثِينَ أُخْرَى لِسِتِّينَ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَيَسْتَرِدُّ الْبَاقِيَ مِنَ الْبَاقِينَ إِنْ عَلِمُوا أَنَّهَا كَفَّارَةٌ، وَإِلَّا فَلَا.

الموسوعة الفقهية الكويتية الجـــــــــزء الخامس وثلاثون صـــــــــ ١٠٣
وَلاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (2) وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (3) .
ــــــــــــــــــــــــــ
(2) سورة المائدة / 89.
(3) سورة المجادلة / 4.
الفقه الإسلامي وأدلته الجـــــــــزء الرابع صـــــــــ ٢٥٧٨
وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِخْرَاجُ قِيمَةِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ، عَمَلًا بِنَصِّ الْآيَةِ: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ... } [المائدة:٨٩/ ٥].

𝙇𝙞𝙣𝙠 𝘼𝙨𝙖𝙡>>

𝗔𝗿𝘁𝗶𝗸𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗸𝗮𝗶𝘁>>

Komentari

Lebih baru Lebih lama